قرار مجلس الوزراء رقم (105) لسنة 2026 بشأن الرسوم المقررة لتنفيذ المرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2023 في شأن تنظيم المنافسة

العودة إلى تشريعات الإمارات

قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 105 | سنة 2026

تاريخ إصدار التشريع 12 يونيو 2026
تاريخ نفاذ التشريع 29 يوليو 2026
تاريخ الجريدة الرسمية 29 يونيو 2026
عدد الجريدة الرسمية 826
حالة التشريع ساري

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

المادة (1) التعاريف

تُطبق ذات التعاريف الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2023 في شأن تنظيم المنافسة على هذا القرار، وفيما عدا ذلك تكون للعبارة التالية المبيّن قرينها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
المرسوم بقانون: المرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2023 في شأن تنظيم المنافسة.

المادة (2) رسوم الخدمات

تَستوفي الوزارة أو الجهة المعنيّة بحسب الاختصاصات المناطة بهما، مقابل الخدمات التي تُقدّمها تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون المشار إليه، الرسوم الموضحة في الجدول الآتي:

م

بيان الخدمة

الرسم بالدرهم

1

تقديم طلب الإعفاء من تطبيق أحكام المادة (5) بشأن الاتفاقات المقيدة.

(5,000)

2

تقديم طلب الإعفاء من أحكام المادة (6) بشأن الوضع المهيمن.

(5,000)

3

تقديم طلب الإعفاء من أحكام المادة (7) بشأن التبعية الاقتصادية.

(5,000)

4

تقديم طلب الإعفاء من أحكام المادة (8) بشأن الأسعار بالغة الانخفاض.

(5,000)

5

تقديم طلب تركز اقتصادي.

(0,02%) من إجمالي قيمة المبيعات السنوية للمنشآت المشاركة في عملية التركّز الاقتصادي، على ألا يزيد المقابل المالي عن (150,000).

6

تقديم طلب اعتراض على عملية تركز اقتصادي.

(1,500)

7

تقديم تظلم على القرارات التي تصدر استناداً لأحكام المرسوم بقانون.

(500) قابلة للاسترداد في حال قبول التظلم.

 

المادة (3) تعديلات رسوم الخدمات

يختص مجلس الوزراء بإجراء أي تعديلات على الخدمات والرسوم الواردة في الجدول المنصوص عليه بهذا القرار، سواءً بالزيادة أو النقصان أو الحذف أو التغيير في شكل الرسم، بناءً على عرض من وزير المالية بالاستناد على اقتراح من الوزير بعد التنسيق مع الجهات المعنيّة واللجنة.

المادة (4) تحصيل رسوم الخدمات

1. تقوم الوزارة بتحصيل الرسوم الواردة في هذا القرار بالوسائل التي تُقرّرها وزارة المالية، وتؤول إلى حساب الخزانة الموحد للحكومة الاتحادية.
2. تقوم الجهة المعنيّة بتحصيل الرسوم الواردة في هذا القرار والتي تؤول إلى حساب خزانة الحكومة المحلية، وذلك كله وفقاً للآلية المعمول بها في كل إمارة.
 

المادة (5) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.