قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 153 | سنة 2026
| تاريخ إصدار التشريع | 08 سبتمبر 2026 |
|---|---|
| تاريخ نفاذ التشريع | 15 سبتمبر 2026 |
| تاريخ الجريدة الرسمية | 14 سبتمبر 2026 |
| عدد الجريدة الرسمية | 831 |
| حالة التشريع | ساري |
| لوائح وجداول | 1 |
بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.
المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي
فهرس مواد التشريع
المادة (1) التعريفات
المادة (2) رسوم الخدمات التي يقدمها المعهد
المادة (3) رسوم بيع مطبوعات الوزارة
المادة (4) المخالفات والغرامات الإدارية
المادة (5) التظلم
المادة (6) تعديل الرسوم والغرامات الإدارية
المادة (7) تحصيل الرسوم والغرامات الإدارية
المادة (8) القرارات التنفيذية
المادة (9) الإلغاءات
المادة (10) نشر القرار والعمل به
مواد التشريع
ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.
المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الوزارة: وزارة العدل.
الوزير: وزير العدل.
المعهد: معهد التدريب القضائي.
الجهات الحكومية: الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية بما في ذلك الهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الأجهزة الحكومية.
المادة (2) رسوم الخدمات التي يقدمها المعهد
تُستوفى نظير الخدمات التي يقدمها المعهد والموضحة في الجداول المرفقة بهذا القرار، الرسوم المبيّنة قرين كل منها.
المادة (3) رسوم بيع مطبوعات الوزارة
1. يُستوفى نظير بيع مطبوعات الوزارة من كتب ومجلات وإصدارات مبلغ لا يتجاوز (20%) زيادة عن التكلفة الفعلية لإصدار كل مطبوع، ويُحدد الوزير أو من يفوضه المبلغ الذي يتم استيفاؤه بما لا يجاوز تلك النسبة.
2. للوزارة أن توزع مطبوعاتها على الجهات الحكومية بدون مقابل، ويحدد الوزير أو من يفوضه الأعداد المحددة للإهداء والتبادل.
المادة (4) المخالفات والغرامات الإدارية
تُفرض على المخالفات المُحددة في الجدول أدناه، الغرامات الإدارية المبيّنة قرين كل منها:
|
م |
بيان المخالفة |
قيمة الغرامة الإدارية بالدرهم |
|
1 |
إتلاف أي من الأجهزة أو المواد في القاعات التدريبية في المعهد. |
يتم احتسابها وفقاً للقيمة السوقية للأجهزة أو المواد المماثلة لتلك التي تم إتلافها وقت وقوع الإتلاف. |
|
2 |
إتلاف المواد المكتبية في المعهد. |
ضعف قيمة المادة المتلفة. |
|
3 |
التأخير في إعادة المواد المكتبية المستعارة. |
(10) عشرة دراهم عن كل يوم تأخير، وبما لا يجاوز قيمة المادة المستعارة. |
المادة (5) التظلم
يجوز لكل ذي مصلحة، التظلم خطياً إلى الوزارة من أي غرامة إدارية من الغرامات المشار إليها في المادة (4) من هذا القرار تم اتخاذها بحقه، وذلك خلال (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ إخطاره بالقرار المتظلم منه، على أن يكون التظلم مسبباً ومرفقاً به كافة المستندات المؤيدة له، ويتم البت في التظلم خلال (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديمه، ووفقاً للإجراءات المعمول بها لدى الوزارة.
المادة (6) تعديل الرسوم والغرامات الإدارية
يختص مجلس الوزراء بإجراء أي تعديلات على الرسوم والغرامات الإدارية الواردة في هذا القرار، سواءً بالإضافة أو الحذف أو التعديل.
المادة (7) تحصيل الرسوم والغرامات الإدارية
1. تُحصل الرسوم والغرامات الإدارية الواردة في هذا القرار بالوسائل التي تُقررها وزارة المالية.
2. لغايات استيفاء الرسوم والغرامات الإدارية الواردة في هذا القرار، يُعد جزء اليوم يوماً كاملاً، وجزء الشهر شهراً كاملاً، وجزء السنة سنةً كاملةً.
المادة (8) القرارات التنفيذية
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة (9) الإلغاءات
يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (43) لسنة 2021 في شأن رسوم خدمات معهد التدريب القضائي والمطبوعات التي تصدرها وزارة العدل، كما يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (10) نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.