قرار مجلس الوزراء رقم (142) لسنة 2026 في شأن تحديد المقصود بالعائلة الواحدة في الشركات العائلية

العودة إلى تشريعات الإمارات

قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 142 | سنة 2026

تاريخ إصدار التشريع 24 يوليو 2026
تاريخ نفاذ التشريع 15 أغسطس 2026
تاريخ الجريدة الرسمية 14 أغسطس 2026
عدد الجريدة الرسمية 829
حالة التشريع ساري

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

المـادة (1) التعاريف

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار ذات المعاني المحددة لها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2022 بشأن الشركات العائلية (ويشار إليه في هذا القرار بـ "المرسوم بقانون")، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك.

المادة (2) المقصود بالعائلة الواحدة

1. مع عدم الإخلال بالتشريعات المحلية السارية في هذا الشأن، ولغايات تطبيق أحكام المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، يُقصد بالعائلة الواحدة أي من الفئات الآتية:
‌    أ. الأفراد المرتبطون بالنسب المباشر: وهم من يكون أحدهم أصلاً للآخر وإن علوا أو فرعاً للآخر وإن نزلوا.
‌    ب. الأفراد المرتبطون بالنسب غير المباشر: وهم من يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم أصلاً للآخر.
‌    ج. الأفراد المرتبطون بعلاقة زوجية.
‌    د. الأفراد المرتبطون بالمصاهرة: وهم الذين تنشأ بينهم رابطة بسبب الزواج.
‌    ه. ذوو الأرحام وفق ما تقرره التشريعات السارية.
‌    و. الأفراد المرتبطون بالعائلة بموجب القانون: وهم المشمولون بنظام الأسر الحاضنة أو التبني وفقاً للتشريعات السارية في الدولة.
‌    ز. الوقف الذري (الأهلي) لأي من الأفراد المذكورين في هذه المادة.
‌    ح. الشخص الاعتباري، الذي يملك أغلب حصصه أو أسهمه أو الذي يسيطر أغلبية حقوق التصويت فيه أي من الأفراد المذكورين في هذه المادة، أو يشكّلون أغلبية المستفيد الحقيقي فيه بموجب سجل المستفيد الحقيقي وفقاً للتشريعات السارية.
2. يكون إثبات الصلة في أي من الفئات الواردة في هذه المادة، وفقاً للأحكام والإجراءات المقررة في التشريعات السارية.

المـادة (3) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.