قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 47 | سنة 2006
| تاريخ إصدار التشريع | 11 ديسمبر 2006 |
|---|---|
| تاريخ نفاذ التشريع | 11 ديسمبر 2006 |
| تاريخ الجريدة الرسمية | 28 ديسمبر 2006 |
| عدد الجريدة الرسمية | 459 |
| حالة التشريع | ساري |
بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.
المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي
فهرس مواد التشريع
مواد التشريع
ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.
المادة (1)
يجوز بقرار من الوزير المختص بالنسبة لشاغلي الدرجة الثانية فما فوق ووكيل الوزارة بالنسبة لشاغلي الدرجة الثالثة فما دون منح الموظف إجازة براتب إجمالي لمدة لا تجاوز شهرين إذا اقتضت أن يرافق زوجه أو أحد أولاده أو أحد والديه أو أحد الأشخاص ممن تربطه بهم صلة قربى أو نسب للعلاج خارج الدولة.
كما يجوز منح هذه الإجازة للزوجة أو للزوج عند غياب الزوجة لمرافقة الأولاد الذين لم يتجاوزوا العشر سنوات للعلاج داخل الدولة.
المادة (2)
يجوز للوزير المختص مد الإجازة لمدة شهرين آخرين بالنسبة لشاغلي الدرجة الثانية فما فوق ووكيل الوزارة بالنسبة لشاغلي الدرجة الثالثة فما دون إذا اقتضت الظروف ذلك.
المادة (3)
إذا طالت مدة الإجازة عن أربعة أشهر ورؤى مدها فيعرض الأمر على الوزير المختص، ويجوز له في هذه الحالة مد الإجازة لمدة شهرين.
فإذا زادت المدة عن ذلك يعرض الأمر على مجلس الخدمة المدنية لتقرير ما يراه مناسباً.
مع مراعاة أن تنتهي إجازة مرافقة المريض بانتهاء مدة العلاج ووفقاً للتقارير الطبية.
المادة (4)
يلغى كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (5)
ينفذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.