قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2006م في شأن نظام حماية الهواء من التلوث

العودة إلى تشريعات الإمارات

قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 12 | سنة 2006

تاريخ إصدار التشريع 01 مايو 2006
تاريخ نفاذ التشريع 16 مايو 2006
تاريخ الجريدة الرسمية 16 مايو 2006
عدد الجريدة الرسمية 447
حالة التشريع ساري
لوائح وجداول 1

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

المادة (1) التعاريف

في تطبيق أحكام هذا النظام، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة.
الهيئة : الهيئة الاتحادية للبيئة.
السلطة المختصة: السلطة المحلية المختصة في كل إمارة من إمارات الدولة.
الجهات المعنية :    جميع الجهات المعنية بشؤون البيئة والتنمية داخل الدولة.
ملوثات الهواء : أية مواد يؤدي تصريفها في البيئة الهوائية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إرادية أو غير إرادية إلى تغيير في خصائصها على نحو يضر بالإنسان وبالكائنات الحية الأخرى أو بالموارد الطبيعية أو بالبيئة الهوائية أو يتداخل مع الاستخدامات الأخرى المشروعة للبيئة الهوائية.
شبكات الرصد البيئي : وحدات العمل التي تقوم برصد مكونات وملوثات البيئة وتوفير البيانات للجهات المعنية بصفة دورية.
المنشآت : المنشآت الصناعية والسياحية ومنشآت إنتاج وتوليد الكهرباء والمنشآت العاملة في مجال الكشف عن الزيت واستخراجه ونقله واستخدامه وجميع مشروعات البنية الأساسية وأية منشأة أخرى مشابهة.
الضوضاء : جميع الأصوات أو الاهتزازات أو الذبذبات الصوتية المزعجة أو الضارة بالصحة العامة.
الانبعاثات الخطرة : ملوثات الهواء ذات الخواص الضارة بصحة الإنسان أو التي تؤثر تأثيراً ضاراً على البيئة مثل المواد السمية والقابلة للانفجار والاشتعال.
الملوثات الغازية: الغازات الصادرة عن المنازل والمخابز والمحارق والمصانع ومحطات الطاقة وأعمال النفط ووسائل النقل والمواصلات المختلفة وغيرها.
الملوثات الصلبة: الجسيمات والدقائق والألياف بشكلها الصلب بغض النظر عن حجمها أو مصدر انبعاثها.
أجهزة ومعدات وإجراءات التحكم بتلوث الهواء: جميع الأجهزة والتقنيات والإجراءات التي يتم اتخاذها للحد من انبعاث الملوثات إلى بيئة الهواء المحيط بما يجاوز الحدود المنصوص عليها في ملاحق هذا النظام.
الوقود الهيدروكربوني : جميع أشكال النفط الخام ومنتجاته، ويشمل ذلك أي نوع من أنواع الهيدروكربونات السائلة والغاز الطبيعي أو المصاحب وزيوت الوقود والزيوت المكررة وزيت الأفران والقار وغيرها من المواد المستخرجة من النفط أو مشتقاته أو نفاياته.
النفايات الصلبة : مثل النفايات المنزلية والصناعية والزراعية والطبية ومخلفات التشييد والبناء والهدم.
النفايات الخطرة: مخلفات الأنشطة والعمليات المختلفة أو رمادها المحتفظة بخواص المواد الخطرة.
المواد الخطرة : المواد الصلبة أو السائلة أو الغازية ذات الخواص الضارة بصحة الإنسان أو التي تؤثر تأثيراً ضار على البيئة، مثل المواد السامة أو القابلة للانفجار أو للاشتعال أو ذات الإشعاعات المؤينة.
النفايات الطبية : أية نفايات تشكل كلياً أو جزئياً من نسيج بشري أو حيواني أو دم أو سوائل الجسم الأخرى أو الإفرازات أو العقاقير أو المنتجات الصيدلانية الأخرى أو الضمادات أو الحقن أو الإبر أو الأدوات الطبية الحادة أو أية نفايات أخرى معدية أو كيميائية أو مشعة ناتجة عن نشاطات طبية أو تمريض أو معالجة أو رعاية صحية أو طب أسنان أو صحة بيطرية أو ممارسات صيدلانية أو تصنيعية أو غيرها أو فحوصات أو أبحاث أو تدريس أو أخذ عينات أو تخزينها.
المكان العام : المكان المعد لاستقبال العامة أو فئة معينة من الناس لأي غرض من الأغراض.
المكان العام المغلق :    المكان العام الذي له شكل البناء المتكامل الذي لا يدخله الهواء إلا من خلال منافذ معدة لذلك، ويعتبر في حكم المكان العام المغلق وسائل النقل العام.
المكان العام شبه المغلق : المكان العام الذي له شكل البناء غير المتكامل والمتصل مباشرة بالهواء الخارجي بحيث لا يمكن إغلاقه كلياً.
الوزن الأقصى : وزن المركبة أو السيارة فارغةً مضافاً إليه أقصى وزن محدد من قبل الصانع (المنتج).
الإنتاج الأنظف : طرق متبعة ضمن العمليات الإنتاجية تستخدم تقنيات حديثة لتقليل الانبعاثات وزيادة كفاءة المنتج وتقليل المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الإنسان وكذلك تقليل التأثيرات الضارة على البيئة.

المادة (2)

على جميع المنشآت أن تلتزم بعدم تجاوز الحدود القصوى المسموح بها والواردة في الملحق رقم (1) من هذا النظام لأي انبعاث أو تسرب للملوثات الغازية أو الصلبة أو الأبخرة إلى بيئة الهواء المحيط وتخضع المنشآت لأعمال المراقبة والقياسات من قبل السلطة المختصة بالتنسيق مع الهيئة.

المادة (3)

يجب ألا يجاوز انبعاث عوادم المركبات والسيارات الحدود القصوى المسموح بها والواردة في المواصفات التالية وما يستجد عليها من تعديلات، على اعتبارها ملوثات هواء منبعثة من مصادر الاحتراق الداخلي التي تستخدم الوقود الهيدروكربوني:
1. للمركبات والسيارات الجديدة والمستعملة التي تستخدم وقود الجازولين (البنزين) تطبق المواصفة القياسية للدولة (م/ ق/ أ.ع.م) رقم 47/ 1985 أو المواصفة السارية في حينه أيهما كان أشد (أدنى).
2. للمركبات والسيارات التي تستخدم وقود الديزل والتي يزيد وزنها الأقصى على (3500) كجم، تطبق المواصفة القياسية للدولة (م ق/ أ.ع.م) رقم 144/ 1993 أو المواصفة السارية في حينه أيهما كان أشد (أدنى).
3. للمركبات والسيارات التي تستخدم وقود الديزل ما عدا الواردة في البند (2)، تطبق المواصفة القياسية للدولة (م ق/ أ.ع.م) رقم 1040/ 2001 أو المواصفة السارية في حينه أيهما كان أشد (أدنى).
وتطبق في إجراء الاختبارات وأخذ العينات المواصفات القياسية المعتمدة في الدولة.
 

المادة (4)

يجب على جميع الجهات والمنشآت أن تراعي عند حرق أي نوع من أنواع الوقود الهيدروكربوني في أغراض البحث والاستكشاف والحفر واستخراج النفط الخام أو في أغراض الصناعة أو توليد الطاقة أو الإنشاءات أو أي غرض تجاري آخر، أن يكون الدخان والغازات والأبخرة الناتجة ضمن الحدود المسموح بها كما هو وارد في الملحق رقم (2) من هذا النظام، وتخضع هذه المنشآت لأعمال المراقبة والقياسات من السلطة المختصة بالتنسيق مع الهيئة.
وعلى جميع الجهات والمنشآت اتخاذ جميع الاحتياطات لتقليل كمية الملوثات من نواتج الاحتراق كما يأتي:
1. يمنع استخدام وقود زيت الغاز (الديزل) الذي يحتوي على أكثر من (0.05% وزناً) من المحتوى على الكبريت على أن تقوم السلطات المختصة في كل إمارة بوضع السياسات المرحلية وخطط العمل والآليات التفصيلية للإحلال التدريجي للوقود الأنظف وصولاً إلى النسبة المعتمدة عالمياً وهي (10) جزء في المليون وزناً بالتنسيق مع الجهات المنتجة في الدولة.
2. تقوم السلطات المختصة في كل إمارة بوضع السياسات المرحلية وخطط العمل والآليات التفصيلية لتحقيق استخدام الغاز الطبيعي المضغوط (أو أي وقود/ طاقة أخرى نظيفة) كوقود بديل في نسبة معينة من المركبات العامة والتابعة لها.
3. ضرورة استخدام أجهزة ومعدات للتحكم في تلوث الهواء للإقلال من الانبعاثات بحيث تكون هذه الأجهزة والمعدات مصممة بما يتوافق مع تقنيات التحكم والإنتاج الأنظف.

المادة (5)

يحظر إلقاء أو معالجة أو حرق النفايات الصلبة إلا في الأماكن المخصصة لذلك بعيداً عن المناطق السكنية والتجارية والصناعية والزراعية والبيئة المائية، ويتم الحرق في محطات حرق خاصة تنشأ بترخيص من السلطة المختصة بالتنسيق مع الهيئة والبلدية المعنية على أن تتوافر فيها الشروط الآتية:
1. أن تحتوي المحرقة على حجرتي احتراق على الأقل وألا يقل بعد الموقع عن (5000) متر، من أقرب منطقة سكنية أو تجارية أو صناعية أو زراعية، أو بيئة مائية مثل (مجاري الوديان وأحواض السدود).
2. ألا تقل درجة حرارة الاحتراق في المحرقة عن (900) درجة مئوية وبأن تتعرض النفايات لفترة حرق لا تقل عن 3 ثواني على هذه الدرجة داخل غرفة الاحتراق، على أن تكون المحرقة مزودة بآليات التحكم والتقليل من الانبعاثات الهوائية الناتجة عن عمليات الاحتراق.
3. أن تكون سعة المحرقة تكفي لحرق النفايات الصلبة المنقولة إليها خلال (24) ساعة.
4. أن تتوافر مساحة كافية في موقع المحرقة لاستقبال القمامة والنفايات الصلبة أو لاستيعاب العمليات التي ستجرى بالموقع وذلك طبقًا لطبيعة النشاطات والمنطقة السكنية وتعداد سكانها.
5. أن يتم فرز المواد البلاستيكية والمطاطية لإعادة تدويرها وعدم حرقها لتجنب الانبعاثات الخطرة إلى الهواء.
6. ألا تجاوز ملوثات الهواء المنبعثة عنها الحدود القصوى المسموح بها كما هو وارد في الملحق رقم (3) من هذا النظام.

المادة (6)

يسمح للجهات والمنشآت المولدة للنفايات الطبية أن تنشئ محارق خاصة بها للتخلص من نفاياتها الطبية وذلك بترخيص من السلطة المختصة بالتنسيق مع الهيئة والبلدية المعنية على أن تتوافر فيها الشروط الآتية:
1. أن تحتوي المحرقة على حجرتي احتراق على الأقل وألا تقل درجة حرارة الاحتراق فيها عن (1200) درجة مئوية.
2. أن تكون سعة المحرقة تكفي لحرق النفايات المنقولة إليها خلال (24) ساعة.
3. أن تستخدم المحرقة للتخلص من النفايات الطبية للجهة العائدة لها فقط، ولا يسمح باستخدامها للتخلص من النفايات الطبية لجهات أخرى إلا بموافقة السلطة المختصة بالتنسيق مع الهيئة.
4. يمنع استخدام المحرقة لحرق النفايات الآتية:
‌    أ. نفايات المجموعة (و) من تصنيف النفايات الطبية الواردة في الملحق رقم (2) من نظام تداول المواد الخطرة والنفايات الخطرة والنفايات الطبية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2001 المشار إليه.
‌    ب. العبوات المضغوطة.
‌    ج. النفايات والمواد البلاستيكية والمطاطية ما عدا المستخدم منها في العلاج وتلك المستخدمة كحاويات للنفايات الطبية.
‌    د. النفايات ذات المحتوى العالي من المعادن مثل (الرصاص والكادميوم والزئبق) وما يشابها من المعادن الثقيلة ذات الصفات السمية.
‌    ه. أملاح الفضة والنفايات المتولدة عن أنشطة التصوير.
5. ألا تجاوز ملوثات الهواء المنبعثة عن المحرقة الحدود القصوى المسموح بها كما هو وارد في المحلق رقم (4) من هذا النظام.

المادة (7)

على جميع الجهات والمنشآت حسب متطلبات عملها مراعاة العناصر التالية عند تصميم المداخن لتصريف ملوثات الهواء المنبعثة عنها:
1. الخصائص الكيميائية والفيزيائية للمواد المنبعثة.
2. الارتفاع عن مستوى الأرض.
3. مستوى ارتفاع المنشآت في المنطقة المحيطة.
4. القطر الخارجي.
5. القطر الداخلي.
6. مادة البناء المستخدمة.
7. حجم وسرعة انبعاث المواد.
8. درجة حرارة المواد المنبعثة.
9. اتجاه الريح السائدة.
10. نسبة الرطوبة في الهواء المحيط.
أما المداخن التي تخدم الأماكن العامة كالمطاعم والفنادق والأغراض التجارية الأخرى فيجب ألا يقل ارتفاعها عن (3 أمتار) عن مستوى المبنى الذي يقام به النشاط التجاري أو المباني المجاورة لها أيهما أعلى.

المادة (8)

تحرق النفايات الخطرة في محطات حرق تخضع للأحكام والشروط الواردة في المادة (5) من هذا النظام، على ألا تقل درجة حرارة الاحتراق في المحرقة عن (1200) درجة مئوية وألا تجاوز ملوثات الهواء المنبعثة عنها الحدود القصوى المسموح بها كما هو وارد في الملحق رقم (4) من هذا النظام. ويجوز التخلص من النفايات الطبية في هذه المحارق مع مراعاة أحكام البند (4) من المادة (6) من هذا النظام.

المادة (9)

يحظر رش أو استخدام مبيدات الآفات أو أية مركبات كيماوية أخرى لأغراض الزراعة أو متطلبات الصحة العامة أو لغير ذلك من الأغراض، إلا بعد مراعاة الشروط والضوابط والضمانات التي تضعها وزارة الزراعة والثروة السمكية ووزارة الصحة والهيئة وبإتباع الآتي:
1. يتم إخطار الوحدات الصحية والوحدات البيطرية بأنواع مواد الرش ومضادات التسمم.
2. توفير وسائل الإسعاف اللازمة.
3. تحذير الأهالي من التواجد بمناطق الرش.
4. أن يقوم بالرش عمال مدربون على هذا العمل.
5. مراعاة ألا يتم الرش بالطائرات إلا في حالات الضرورة القصوى والتي يحددها وزير الزراعة والثروة السمكية مع الأخذ بجميع الاحتياطات اللازمة لذلك للإقلال من الآثار الضارة لهذه المواد على الإنسان والحيوان.

المادة (10)

على جميع الجهات والمنشآت والأفراد عند القيام بأعمال التنقيب أو الحفر أو البناء أو الهدم أو نقل ما ينتج عنها من نفايات أو أتربة، اتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء هذه الأعمال بالإضافة إلى الاحتياطيات اللازمة للتخزين أو النقل الآمن لها لمنع تطايرها وذلك على النحو الآتي:
1. يجب تغطية المواد القابلة للتطاير في موقع العمل حتى لا تتسبب في تلوث الهواء المحيط.
2. نقل المخلفات والأتربة الناتجة عن هذه الأنشطة في حاويات أو أوعية خاصة باستخدام سيارات نقل معدة ومرخصة لهذا الغرض والالتزام بوضع غطاء على حمولة السيارة.
3. أن تقوم البلدية المعنية بالتنسيق مع الهيئة والسلطة المختصة بتحديد الأماكن التي يتم النقل إليها للتخلص من تلك المخلفات بحيث تبعد مسافة لا تقل عن (5000) متر عن أقرب منطقة سكنية أو تجارية أو صناعية، ويجوز للسلطة المختصة بالتنسيق مع الهيئة تعديل هذه المسافة.
 

المادة (11)

تلتزم جميع الجهات والمنشآت والأفراد عند مباشرة الإنتاجية أو الخدمية أو غيرها وخاصة عند تشغيل الآلات والمعدات واستخدام آلات التنبيه ومكبرات الصوت بعدم تجاوز الحدود المسموح بها لشدة الضوضاء والفترة الزمنية للتعرض له، والموضحة في الملحق رقم (6) من هذا النظام.

المادة (12)

تلتزم الجهات والمنشآت بضمان التهوية الكافية داخل أماكن العمل واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لعدم تسرب أو انبعاث ملوثات الهواء، إلا في الحدود المسموح بها كما هو وارد في الملحق رقم (7 أ، 7 ب) من هذا النظام.
 

المادة (13)

يشترط في الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة أن تكون مستوفية لوسائل التهوية الكافية بما يتناسب مع حجم المكان وقدرته الاستيعابية ونوع النشاط الذي يمارس فيه بما يضمن تجدد الهواء ونقاءه واحتفاظه بدرجة حرارة مناسبة، وتحدد الاشتراطات الخاصة بذلك بالتنسيق بين السلطات المختصة والجهات المعنية بإصدار تراخيص إنشاء المباني بها.

المادة (14)

يجب على شبكات الرصد البيئي إبلاغ الهيئة والسلطة المختصة والجهات المعنية بأي تجاوز للحدود المسموح بها لملوثات بيئة الهواء المحيط كما هو وارد في الملحق (8) من هذا النظام، كما تلتزم بتقديم تقارير دورية لهذه الجهات عن نتائج أعمالها.

المادة (15)

يلتزم صاحب المنشأة أو النشاط بإجراء تحليل دوري لملوثات الهواء المنبعثة ورصد مواصفات الانبعاث عن هذه المنشأة أو النشاط وإرسال تقارير بهذه النتائج إلى كل من الهيئة والسلطات المختصة. كما يلتزم بالاحتفاظ بسجل يدون فيه قياس كميات ملوثات الهواء المنبعثة لمدة خمس سنوات من تاريخ كل تحليل وتمكين موظفي الهيئة والسلطة المختصة الذين تقررت لهم صفة مأموري الضبط القضائي من الاطلاع على هذه السجلات خلال هذه المدة.

المادة (16)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.