قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 48 | سنة 2006
| تاريخ إصدار التشريع | 11 ديسمبر 2006 |
|---|---|
| تاريخ نفاذ التشريع | 11 ديسمبر 2006 |
| تاريخ الجريدة الرسمية | 28 ديسمبر 2006 |
| عدد الجريدة الرسمية | 459 |
| حالة التشريع | ساري |
بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.
المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي
فهرس مواد التشريع
مواد التشريع
ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.
المادة الأولى
يمنح الموظف تعويضاً عن الأعمال الإضافية التي يطلب إليه تأديتها في غير أوقات العمل الرسمية بالشروط الآتية: -
1. أن لا يجاوز الراتب الأساسي الشهري للموظف المواطن المستحق لبدل العمل الإضافي (3125) درهم ولغير المواطن (2300) درهم.
2. أن لا يزيد بدل العمل الإضافي عن (30%) من الراتب الأساسي وبحد أقصى (1500) درهم شهرياً.
3. يحسب عدد الساعات الإضافية بعد تأدية الموظف (40) ساعة عمل في الأسبوع.
المادة الثانية
تعد الوزارة في بداية كل شهر كشفاً بأسماء الموظفين الذين استحق لهم بدل عمل إضافي عن الشهر السابق، ويعتمد هذا الكشف من الوزير المختص أو وكيل الوزارة ثم يرسل إلي الإدارات المختصة لمراجعته واتخاذ إجراءات الصرف.
ويجب أن يتضمن الكشف المذكور البيانات الآتية:
1. الاسم.
2. الوظيفة.
3. الراتب الأساسي الشهري.
4. عدد ساعات العمل الإضافي.
5. البدل المستحق.
المادة الثالثة
عند التعويض عن الأعمال الإضافية يتم مراعاة ما يلي:
1. أن يكون في حدود المبالغ المخصصة للعمل الإضافي في ميزانية الوزارة.
2. أن يكون في أضيق الحدود ووفقاً للحاجة الفعلية للعمل.
3. ألا يمنح للعاملين بالأجر اليومي.
4. ألا يمنح لشاغلي الوظائف الرئاسية أو الإشرافية.
المادة الرابعة
يلغى قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1975 في شأن التعويض عن الأعمال الإضافية وتعديلاته.
المادة الخامسة
ينفذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.