قرار مجلس الوزراء رقم (47) لسنة 2006م بشأن قواعد إجازة مرافقة مريض

العودة إلى تشريعات الإمارات

قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 47 | سنة 2006

تاريخ إصدار التشريع 11 ديسمبر 2006
تاريخ نفاذ التشريع 11 ديسمبر 2006
تاريخ الجريدة الرسمية 28 ديسمبر 2006
عدد الجريدة الرسمية 459
حالة التشريع ساري

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

المادة (1)

يجوز بقرار من الوزير المختص بالنسبة لشاغلي الدرجة الثانية فما فوق ووكيل الوزارة بالنسبة لشاغلي الدرجة الثالثة فما دون منح الموظف إجازة براتب إجمالي لمدة لا تجاوز شهرين إذا اقتضت أن يرافق زوجه أو أحد أولاده أو أحد والديه أو أحد الأشخاص ممن تربطه بهم صلة قربى أو نسب للعلاج خارج الدولة.
كما يجوز منح هذه الإجازة للزوجة أو للزوج عند غياب الزوجة لمرافقة الأولاد الذين لم يتجاوزوا العشر سنوات للعلاج داخل الدولة.

المادة (2)

يجوز للوزير المختص مد الإجازة لمدة شهرين آخرين بالنسبة لشاغلي الدرجة الثانية فما فوق ووكيل الوزارة بالنسبة لشاغلي الدرجة الثالثة فما دون إذا اقتضت الظروف ذلك.

المادة (3)

إذا طالت مدة الإجازة عن أربعة أشهر ورؤى مدها فيعرض الأمر على الوزير المختص، ويجوز له في هذه الحالة مد الإجازة لمدة شهرين.
فإذا زادت المدة عن ذلك يعرض الأمر على مجلس الخدمة المدنية لتقرير ما يراه مناسباً.
مع مراعاة أن تنتهي إجازة مرافقة المريض بانتهاء مدة العلاج ووفقاً للتقارير الطبية.
 

المادة (4)

يلغى كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (5)

ينفذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.