قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 105 | سنة 2025
| تاريخ إصدار التشريع | 17 سبتمبر 2025 |
|---|---|
| تاريخ نفاذ التشريع | 15 أكتوبر 2025 |
| تاريخ الجريدة الرسمية | 14 أكتوبر 2025 |
| عدد الجريدة الرسمية | 809 |
| حالة التشريع | ساري |
بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.
المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي
فهرس مواد التشريع
المادة (1) التعريفات
المادة (2) أهداف المجلس
المادة (3) إنشاء المجلس
المادة (4) مقر المجلس
المادة (5) اختصاصات المجلس
المادة (6) تشكيل المجلس
المادة (7) صلاحيات الرئيس
المادة (8) الأمانة العامة للمجلس
المادة (9) الأمين العام
المادة (10) السنة المالية
المادة (11) الموارد المالية
المادة (12) التدقيق على الحسابات
المادة (13) التشريعات المطبقة في المجلس
المادة (14) تعاون الوزارات والجهات الاتحادية والمحلية مع المجلس
المادة (15) الإلغاءات
المادة (16) نشر القرار والعمل به
مواد التشريع
ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.
المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص غير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
المجلس: مجلس الإمارات للطب التكاملي.
الرئيس: رئيس المجلس.
الأمانة العامة: الأمانة العامة للمجلس.
الأمين العام: أمين عام المجلس.
الطب الحديث: الممارسات الطبية التي تتميز بالنهج والعلاجات القائمة على الأدلة وتشخيص وعلاج الأمراض عبر طرق تم اختبارها علمياً، ويعتمد بشكل كبير على البحث السريري والتقدم التكنولوجي والتعليم والتدريب الموحد لمهنيي الرعاية الصحية.
الطب التقليدي: الممارسات القائمة على نظريات الثقافات المختلفة وكذلك الخبرة العلمیة، والتي تستخدم للتشخيص والوقاية والعلاج وتعزيز الصحة العامة.
الطب التكميلي: ممارسات لا تُعتبر من الطب الحديث وتلعب دوراً داعماً في الرعاية الصحية.
الطب التكاملي: نهج متعدد التخصصات يجمع بین الطب الحديث والطب التقليدي والطب التكميلي بشكل مدروس ومستند إلى أدلة لتقديم الرعاية المناسبة لكل شخص حسب حالته واحتياجاته. يقدم الطب التكاملي مفهوم أعمق ورؤية طبية أشمل وأوسع تهدف إلى تحسين الصحة ومنع الأمراض وتشخيصها ومعالجتها بطرق آمنة، ويركز على ارتباط العقل والروح والجسد والبحث عن مسببات الأمراض وحلها وليس مجرد تتبع الأعراض وعلاجها.
المادة (2) أهداف المجلس
يهدف المجلس إلى تحقيق ما يأتي:
1. تعزيز مفهوم الطب التكاملي القائم على تكامل الطب الحدیث والطب التقلیدي والتكمیلي.
2. حوكمة منظومة الطب التكاملي في الدولة، وتعزيز الوعي والاعتراف به وبناء القدرات والمواهب وتعزيز البحث والابتكار في هذا المجال.
3. تعزیز ريادة الدولة في مجال الطب التكاملي، وتحفيز الاستثمار والتعاون بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال.
4. تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ذات العلاقة بما يدعم تحقيق أهداف المجلس.
المادة (3) إنشاء المجلس
يُنشأ بموجب أحكام هذا القرار مجلس يُسمى "مجلس الإمارات للطب التكاملي"، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات القانونية التي تكفل تحقيق أهدافه وتنفيذ اختصاصاته، ويتبع مجلس الوزراء.
المادة (4) مقر المجلس
يكون المقر الرئيسي للمجلس في إمارة أبوظبي، ويجوز بقرار من الرئيس إنشاء فروع أو مكاتب للمجلس داخل أو خارج الدولة.
المادة (5) اختصاصات المجلس
يتولى المجلس في سبيل تحقيق أهدافه الاختصاصات الآتية:
1. اقتراح التوجهات العامة والسياسات والتشريعات والاستراتيجيات والمبادرات ومؤشرات الأداء والمستهدفات المتعلقة بمنظومة الطب التكاملي في الدولة وذلك بما يضمن تحقيق التكامل بين ممارسات وخدمات الطب الحديث والطب التقليدي والطب التكميلي وتوسعة نطاقها ضمن رحلة موحدة أكثر أماناً وكفاءة للمرضى، ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية، بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
2. تطوير إرشادات وأدلة وطنية قائمة على دمج مسارات وبروتوكولات الطب التكاملي ضمن المجالات ذات الأولوية، ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية، بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
3. التنسيق مع الجهات المعنية لإعداد وتنفيذ البرامج والمبادرات وآليات التمويل الهادفة لدعم تبني بروتوكلات الطب التكاملي على نطاق أوسع في النظام الصحي، وتشجيع البحوث والتجارب العلمية على العلاجات التكميلية الأكثر ارتباطاً بأولويات القطاع الصحي في الدولة ووفق الميزانيات المعتمدة.
4. التنسيق مع الجهات المعنية لإعداد وتنفيذ المبادرات اللازمة لنشر الوعي والتثقيف بالطب التكاملي وتعزيز ثقة المرضى ومقدمي الرعاية الصحية بجدواه وفعاليته.
5. التنسيق مع الجهات المعنية لإعداد وتنفيذ البرامج والمبادرات اللازمة لبناء المواهب والقدرات الحالية والمستقبلية لدى القوى العاملة في القطاع الصحي وتوفير تخصصات تعليمية في مجالات الطب التكاملي وإدماج الطب التكاملي في المناهج التعليمية والتدريبية لمقدمي الرعاية الصحية وفق الإجراءات.
6. التنسيق مع الجهات المعنية لإعداد وتنفيذ البرامج والمبادرات اللازمة لاستقطاب الاستثمارات الرائدة في مجالات العلاجات التكاملية ما يجعل الدولة مركزاً إقليمياً وعالمياً للطب التكاملي.
7. إجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بمجالات الطب التكاملي، بما في ذلك رصد وتحليل الظواهر والمخاطر والتوجهات الإقليمية والدولية، ورفع التوصيات والتدابير اللازمة بشأنها إلى مجلس الوزراء.
8. تقديم المشورة والإرشاد للجهات الاتحادية والمحلية والمعنية، والعمل على تنسيق جهودها، بما يضمن تنفيذ استراتيجيات ومبادرات الطب التكاملي في الدولة وتحقيق مستهدفاتها.
9. متابعة نتائج وأثر سياسات واستراتيجيات ومبادرات الطب التكاملي المنفذة وعوائدها الصحية والاقتصادية، بما في ذلك التقدم المحرز في مؤشرات الأداء والمستهدفات الرئيسية، ورفع التقارير الدورية والتوصيات اللازمة بشأنها لمجلس الوزراء.
10. إنشاء وتنظيم قاعدة شاملة للمعلومات والبيانات المتعلقة باختصاصات المجلس، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
11. اقتراح الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية، واقتراح مذكرات التفاهم واتفاقيات الشراكة مع الدول والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية الرائدة في مجالات التنظيم والتعليم والاعتراف بالطب التكاملي، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات المعنية.
12. التنسيق مع وزارة الخارجية والجهات المعنية لتمثيل الدولة في المنظمات والمعارض والمؤتمرات الإقليمية والدولية المتعلقة بالطب التكاملي.
13. عقد المؤتمرات المحلية والدولية والندوات وورش العمل المتعلقة بالطب التكاملي، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة في الدولة.
14. أي اختصاصات أخرى تُخول إليه بمقتضى القوانين أو اللوائح أو القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.
المادة (6) تشكيل المجلس
يُشكّل المجلس من الرئيس وعدد من الأعضاء، ويصدر بتشكيل المجلس وتسمية الرئيس قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس ديوان الرئاسة.
1. تكون مدة العضوية في المجلس (3) ثلاث سنوات، تُجدد تلقائياً لمدد مماثلة، ما لم يصدر قرار من مجلس الوزراء بإعادة تشكيله.
2. يجوز للمجلس الاستعانة بمن يراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص، وتشكيل اللجان وفرق العمل اللازمة لمعاونته في أداء مهامه.
3. يُصدر الرئيس نظام العمل الخاص بالمجلس بما في ذلك آلية عقد اجتماعاته واتخاذ قراراته، ويصدر بتحديد مكافآت الأعضاء وآلية صرفها قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الرئيس.
المادة (7) صلاحيات الرئيس
يتولى الرئيس الإشراف على تنفيذ اختصاصات المجلس، وله كافة الصلاحيات اللازمة لتمكين المجلس من تحقيق أهدافه، بما في ذلك الصلاحيات الآتية:
1. اقتراح السياسة العامة والتوجه الاستراتيجي للمجلس والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
2. رفع المقترحات والتوصيات لمجلس الوزراء بشأن السياسات والتشريعات والاستراتيجيات والمبادرات ومؤشرات الأداء والمستهدفات المتعلقة بمنظومة الطب التكاملي في الدولة، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية.
3. إقرار مشروعي الميزانية السنوية والحساب الختامي للمجلس، ورفعهما إلى وزارة المالية لتضمينهما ضمن قانوني الميزانية والحساب الختامي الموحد.
4. إقرار الهيكل التنظيمي للأمانة العامة للمجلس، ورفعه لمجلس الوزراء للاعتماد.
5. إصدار القرارات اللازمة لضمان حسن سير العمل في المجلس، ومتابعة إنجازاته ونتائج تطبيق السياسات والاستراتيجيات والبرامج والمبادرات المعتمدة وإصدار التوجيهات بشأنها، ورفع التقارير الدورية إلى مجلس الوزراء.
6. تعيين مدقق حسابات خارجي أو أكثر للتدقيق على حسابات المجلس إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وتحديد أتعابه.
7. الاستعانة بمن يراه مناسباً من الخبراء الفنيين والعلماء والمختصين لمساعدة المجلس في تنفيذ اختصاصاته.
8. تشكيل اللجان وفرق العمل الدائمة والمؤقتة من ذوي الخبرة والاختصاص من الجهات المعنية، وتحديد مهامها وآلية عملها.
9. إقرار قواعد السلوك المهني للعاملين في المجلس، وإجراءات الإفصاح والحوكمة لأعضاء المجلس والعاملين في المجلس.
10. إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة بعمل المجلس وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها.
11. أي صلاحيات أو مهام أخرى تُخول إليه بموجب القوانين أو اللوائح أو القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.
للرئيس تفويض أي من اختصاصاته أو صلاحياته إلى من يراه مناسباً من أعضاء المجلس أو الأمين العام، على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.
المادة (8) الأمانة العامة للمجلس
يكون للمجلس أمانة عامة تتولى الاختصاصات الآتية:
1. دعم المجلس في إعداد واقتراح السياسات والتشريعات والاستراتيجيات والخطط والمبادرات المتعلقة بمنظومة الطب التكاملي في الدولة، وعرضها على الرئيس لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، ومتابعة تنفيذ المعتمد منها، ورفع تقارير دورية بذلك للرئيس.
2. تقديم الدعم والمشورة والمساندة للمجلس وللرئيس في كل ما يتعلق بسياسات الطب التكاملي وما يُتخذ بشأنها من قرارات أو توصيات أو إجراءات لاعتمادها ومتابعة تنفيذها.
3. الإشراف على إجراء البحوث والدراسات في شؤون الطب التكاملي بما في ذلك تحديد وسائل ومعايير جمع البيانات من الجهات الإتحادية والمحلية وضمان توحيدها وتأكيد صحتها.
4. اقتراح وإعداد الهيكل التنظيمي للأمانة العامة للمجلس، ورفعه للرئيس.
5. إعداد مشروعي الميزانية السنوية والحساب الختامي للمجلس ورفعهما للرئيس، ومتابعة تنفيذ الميزانية ضمن الاعتمادات المقررة.
6. الإشراف على جميع أعمال المجلس المالية والإدارية، وفقاً للوائح والنظم المالية والإدارية والصلاحيات النافذة.
7. اقتراح المدققين الخارجيين للتدقيق على حسابات المجلس، والتوصية بشأنهم للرئيس.
8. متابعة تقارير التدقيق الداخلي والخارجي للمجلس، وتقارير جهاز الإمارات للمحاسبة والعمل على إغلاقها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
9. إعداد جدول أعمال ومحاضر اجتماعات المجلس واللجان وفرق العمل التابعة له (إن وجدت)، وحفظ القيود والسجلات المتعلقة بالاجتماعات، ومتابعة القرارات والتوجيهات الصادرة عن الرئيس.
10. مخاطبة الجهات المختلفة وتمثيل المجلس في إجراء الاتصالات وعقد الاتفاقيات مع الجهات الأخرى داخل الدولة وخارجها تحت إشراف الرئيس.
11. إعداد ورفع تقارير دورية للرئيس بنتائج سير الأعمال والإنجازات في المجلس، وعن إنجازات اللجان وفرق العمل التابعة له (إن وجدت).
12. تقديم الدعم والمساندة الإدارية والتنسيق والمتابعة التنظيمية لكافة الاجتماعات المتعلقة برئيس المجلس، وكذلك للموضوعات التي تُعرض على رئيس المجلس.
13. أي اختصاصات أخرى تُكلّف بها من الرئيس.
المادة (9) الأمين العام
1. تكون الأمانة العامة للمجلس برئاسة الأمين العام، ويصدر بتعيينه وتحديد درجته قرار من مجلس الوزراء.
2. الأمين العام هو الممثل القانوني للمجلس في علاقته بالغير وأمام القضاء ووفقاً للصلاحيات المخولة له في المجلس، ويتولى تصريف شؤون المجلس وتسيير العمل اليومي فيه ومتابعة تنفيذ قراراته، ويكون مسؤولاً أمام الرئيس عن حسن سير العمل في المجلس.
3. يتولى الأمين العام الإشراف على الوحدات التنظيمية التابعة للأمانة العامة للمجلس وتمكينها ووضع خطط العمل والبرامج الرئيسية لها ومتابعة إنجازاتها ونتائج أدائها واقتراح ما يلزم من نظم وإجراءات للإسهام في تحسين الأداء وتطويره، ورفع تقارير دورية بشأنها إلى الرئيس.
ويجوز للأمين العام تفويض أي من صلاحياته إلى من يراه مناسباً من موظفي الأمانة العامة، على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً، وبعد موافقة الرئيس.
المادة (10) السنة المالية
تبدأ السنة المالية للمجلس في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، تبدأ السنة المالية الأولى للمجلس من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار، وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام التالي.
المادة (11) الموارد المالية
تتكون الموارد المالية للمجلس من الآتي:
1. الاعتمادات المالية السنوية التي تُخصص للمجلس في الميزانية العامة للدولة.
2. الهبات والوصايا والمنح والتبرعات التي تقدم للمجلس ويوافق عليها الرئيس.
3. أي موارد أخرى يُحققها المجلس من ممارسة اختصاصاته.
المادة (12) التدقيق على الحسابات
1. يخضع المجلس لرقابة جهاز الإمارات للمحاسبة، وعليه موافاته بما يطلبه من بيانات أو معلومات تخص أعماله.
2. لرئيس المجلس تعيين مدقق حسابات خارجي أو أكثر، للتدقيق على حسابات المجلس إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة (13) التشريعات المطبقة في المجلس
تسري على المجلس تشريعات الموارد البشرية والمالية والتعاقدية والمحاسبية والمشتريات المعمول بها في الحكومة الاتحادية.
المادة (14) تعاون الوزارات والجهات الاتحادية والمحلية مع المجلس
على الجهات الاتحادية والمحلية وغيرها من الجهات المعنية التعاون مع المجلس لتحقيق الأهداف المنوطة به بموجب هذا القرار، والالتزام بتوفير المعلومات والبيانات الخاصة بمنظومة الطب التكاملي التي يطلبها المجلس، وغيرها من وسائل التنسيق الهادفة إلى تمكين المجلس من تحقيق أهدافه وتنفيذ اختصاصاته.
المادة (15) الإلغاءات
يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (16) نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.