قرار مجلس الوزراء رقم (130) لسنة 2025 في شأن تنظيم المعلومات الجيومكانية

العودة إلى تشريعات الإمارات

قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 130 | سنة 2025

تاريخ إصدار التشريع 09 أكتوبر 2025
تاريخ نفاذ التشريع 10 أكتوبر 2025
تاريخ الجريدة الرسمية 14 أكتوبر 2025
عدد الجريدة الرسمية 809
حالة التشريع ساري

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

المادة (1) التعريفات

تُطبق التعريفات الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2019 المشار إليه، على هذا القرار، وفيما عدا ذلك يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
المرسوم بقانون: المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2019 في شأن إنشاء المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية.
السلطة المختصة: الجهة المحلية التي تتولى تنظيم وترخيص وتصريح الأنشطة الجيومكانية، وتُعد المرجع الرسمي والمختص للمعلومات الجيومكانية ضمن نطاق الإمارة التابعة لها.
الشخص: الشخص الاعتباري الخاص.
المعلومات الجيومكانية: المعلومات والبيانات المتعلقة بموقع جغرافي محدد وتشمل المعلومات الجيومكانية الأساسية والرئيسية.
المعلومات الجيومكانية الأساسية: مجموعة البيانات الجيومكانية المرجعية التي تشكل الأساس الضروري لتحديد المواقع الجغرافية بدقة، وتوفير إطار مكاني موحد لجميع أنواع المعلومات الجيومكانية الأخرى، وتشتمل هذه البيانات المعلومات الأساسية التي تستخدمها جميع القطاعات، وتتميز بالدقة العالية والاستقرار والثبات، ويُحددها المركز بالتنسيق مع السلطات المختصة.
المعلومات الجيومكانية الرئيسية: مجموعة البيانات الجيومكانية المتخصصة التي تخدم قطاعات معينة، وتوفر معلومات تفصيلية حول ظواهر أو أنشطة محددة، تتميز هذه البيانات بالتنوع والتغير النسبي، وتعتمد على المعلومات الجيومكانية الأساسية لتحديد المواقع، ويُحددها المركز بالتنسيق مع السلطات المختصة.
البيانات الوصفية الجيومكانية: المعلومات التي توضح وتصف حُزم المعلومات الجيومكانية والخدمات ذات الصلة، بما يُتيح اكتشافها وفرزها والاستفادة منها.
أمن المعلومات الجيومكانية: مجموعة من التدابير والإجراءات والعمليات التقنية والتنظيمية المعدة للحفاظ على حماية خصوصية وسرية، وسلامة، ووحدة المعلومات الجيومكانية، وتكاملها وتوافرها.
المسرد الوطني للأسماء الجغرافية: قاعدة البيانات الوطنية للأسماء الجغرافية.
الخرائط: رسم هندسي للمعالم الطبيعية وغير الطبيعية لموقع محدد من سطح الأرض، وبمقياس رسم محدد، التي تظهر الرموز والعلاقات المكانية بين هذه المعالم.
الخرائط الرسمية الوطنية والمنتجات الجيومكانية: الخرائط والمنتجات التي يصدرها المركز بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتي يصادق عليها المركز وفقاً للمرسوم بقانون.
النموذج الموحد للمعلومات الجيومكانية: مجموعة موحدة من مواصفات تصميم عناصر قاعدة بيانات المعلومات الجيومكانية في بيئة مكانية مشتركة تصف طبقات المعلومات الجيومكانية، وتمثيلها المكاني، والبيانات الوصفية فيها، والعلاقة بين العناصر وقواعد صحة تلك العلاقة، وقواعد العرض الخرائطي لها، ومتطلبات بيانات التعريف لها.
الأسماء الجغرافية: أسماء تطلق على موقع أو معلم للإشارة إلى مكان أو معلم معين أو منطقة معينة وتتضمن المدن والأحياء والمعالم الطبيعية أو المعالم المشيّدة.
نقاط التحكم المساحية: نقاط يتم إنشاؤها كعلامات مساحية ثابتة ويتم حساب إحداثياتها بدقة عالية لتكون مرجعاً في الأعمال المساحية والقياسات.
المرجع الجيوديسي: نظام مرجعي يتم من خلاله تحديد خطوط الطول والعرض والإحداثيات التربيعية والارتفاعات وقياس الجاذبية داخل الدولة.
أنشطة المساحة يشمل إنشاء المحطات المساحية ونقاط التحكم المساحية، وإجراء المسح البري أو الجوي أو البحري.
أنشطة المعلومات الجيومكانية: كل ما يتعلق بالمعلومات الجيومكانية، بما في ذلك إنشاءها وجمعها وحصرها واستخدامها ومسحها وتوزيعها وتخزين كافة البيانات المتعلقة بها.
الأنشطة: أنشطة المساحة والمعلومات الجيومكانية التي تتطلب الحصول على ترخيص من المركز لممارستها، ويصدر بتحديدها قرار من قبل رئيس مجلس الإدارة بالتنسيق مع السلطات المختصة.
الأعمال: الأنشطة التي يتم تنفيذها من قبل الأشخاص على مستوى الدولة والتي تتطلب الحصول على تصريح من قبل المركز أو السلطة المختصة بحسب الأحوال، قبل البدء بتنفيذها.
الترخيص: شهادة عدم الممانعة التي يصدرها المركز لممارسة الأنشطة.
التصريح: الموافقة الصادرة من المركز أو السلطة المختصة بحسب الأحوال، لتنفيذ الأعمال. 
السجل المرجعي: السجل الذي يُعدّه المركز، لقيد البيانات المتعلقة بترخيص الأنشطة وتصريح الأعمال.

المادة (2) نطاق سريان القرار

مع مراعاة التشريعات المحلية السارية بشأن تنظيم وجمع وإدارة واستخدام وتبادل وتوزيع ونشر المعلومات الجيومكانية والأنشطة المرتبطة بها، تسري أحكام هذا القرار على الأنشطة والأعمال التي تمارسها الجهات المعنية والأشخاص في كافة أنحاء الدولة، بما في ذلك المناطق الحرة.

المادة (3) أهداف القرار

يهدف هذا القرار إلى الآتي:
1. وضع القواعد التي تحكم تنظيم وجمع وإدارة واستخدام وتبادل وتوزيع ونشر المعلومات الجيومكانية في الدولة.
2. وضع إطار شامل لتنظيم الأنشطة والأعمال والخدمات ذات الصلة ومراقبتها وفقاً لأحكام المرسوم بقانون.
3. المحافظة على أمن وسرية المعلومات الجيومكانية.

المادة (4) ترخيص ممارسة الأنشطة

1. دون الإخلال بصلاحيات السلطات المختصة لا يجوز ممارسة الأنشطة، إلا بموجب ترخيص يصدره المركز، وفقاً لأحكام هذا القرار. 
2. يصدر رئيس مجلس الإدارة بالتنسيق مع السلطات المختصة قراراً يُحدد فيه الأنشطة التي تتطلب الحصول على ترخيص.
3. يتولى المركز بالتنسيق مع السلطات المختصة وضع الشروط والإجراءات اللازمة لترخيص المهنيين المختصين في المعلومات الجيومكانية أو المساحية.

المادة (5) شروط إصدار الترخيص

1. يُشترط لإصدار الترخيص استيفاء مقدم الطلب الشروط الآتية:
‌    أ. أن يكون شخصاً مؤسساً وفقاً للتشريعات السارية في الدولة.
‌    ب. أن يكون لديه كادر مؤهل حاصل على الموافقات اللازمة بموجب التشريعات السارية، للقيام بكافة الأعمال الفنية المرتبطة بالنشاط.
‌    ج. الحصول على كافة الموافقات والتراخيص اللازمة من السلطات المختصة والجهات المعنية ذات الصلة بالنشاط المطلوب ترخيصه.
2. يجب أن يتضمن الترخيص البيانات الآتية:
‌    أ. الاسم والشكل القانوني للمرخص له.
‌    ب. فئة وطبيعة النشاط المرخص.
‌    ج. نطاق الترخيص ومدته.

المادة (6) إجراءات إصدار الترخيص

1. يُقدم طلب الحصول على الترخيص وفق النموذج والوسائل التي تُحدد بين المركز والسلطة المختصة، مشفوعاً بالمستندات والوثائق المؤيدة لصحة البيانات الواردة فيه.
2. يتولى المركز دراسة الطلب والبت فيه خلال (5) خمس أيام عمل من تاريخ استيفاء الطلب لشروط ومتطلبات الترخيص، ويُعد انقضاء هذه المدة دون البت في الطلب رفضاً ضمنياً للطلب.
3. للمركز طلب أي موافقات أو معلومات أو مستندات أو وثائق أخرى للبت في الطلب.
4. يتولى المركز إصدار الترخيص خلال (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ البت في الطلب، ويُخطر به مقدم الطلب عبر الوسائل المعتمدة بين المركز والسلطة المختصة.
5. يتم التنسيق بين المركز والسلطة المختصة في حال رفض الطلب، ويُخطر به مقدم الطلب عبر الوسائل المعتمدة بين المركز والسلطة المختصة، على أن يتضمن الإخطار ما يأتي:
‌    أ. مضمون القرار.
‌    ب. الأسباب الموجبة للقرار.
‌    ج. إبلاغ مقدم الطلب بحقه في التظلم من قرار الرفض وفقاً لأحكام هذا القرار.
6. لا يُغني الترخيص الصادر عن المركز بمقتضى هذا القرار من الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المحلية المختصة وفقاً للتشريعات المعمول بها لديها.
7. تتولى السلطة المختصة تزويد المركز بالتراخيص الصادرة من قبلها وفق الآلية التي يتم التنسيق مع المركز بشأنها.

المادة (7) مدة الترخيص وتجديده

1. يُصدر المركز الترخيص لممارسة الأنشطة لمدة (3) ثلاث سنوات، على أن يتم تقديم طلب تجديد الترخيص قبل (30) ثلاثين يوماً من تاريخ انتهائه، ويتم التجديد وفقاً لذات الشروط والإجراءات المحددة لإصدار الترخيص لأول مرة.
2. يجب على المرخص له إخطار المركز بأي مستجدات أو تغييرات، قد تطرأ بعد إصدار الترخيص أو تجديده، تتعلق بشروطه وأحكامه أو الأنشطة المرخص بها.

المادة (8) تصريح تنفيذ الأعمال

تقوم السلطة المختصة بإصدار التصاريح اللازمة لتنفيذ الأعمال المرتبطة بأنشطة المساحة والمعلومات الجيومكانية المرخصة للأشخاص ضمن نطاق الإمارة، ويُستثنى من ذلك الحالات التالية والتي تتطلب الحصول على تصريح من المركز بالتنسيق مع السلطة المختصة:
1. أن تشمل الأعمال حدود الدولة مع الدول المجاورة.
2. أن تغطي الأعمال مساحة الدولة كاملة.
3. أن تشمل الأعمال أكثر من إمارة.
4. أن تتضمن الأعمال إنتاج وإصدار الخرائط الرسمية الوطنية.

المادة (9) شروط منح التصريح

يصدر المركز التصريح بعد استيفاء الشروط الآتية:
1. أن يكون مقدم الطلب شخصاً مؤسساً وفقاً للتشريعات السارية في الدولة.
2. أن يكون لدى مقدم الطلب ترخيصاً ساري المفعول لممارسة الأنشطة من المركز.
3. تقديم كافة الوثائق والبيانات التي يُحددها المركز لإصدار التصريح، بما في ذلك المتعلقة بالموقع والامتداد الجغرافي والإطار الزمني ونطاق العمل والمنهجية والتكنولوجيا المستخدمة والمواصفات المُطبقة والنتائج المستهدفة ومزودي الخدمات المشاركين في التنفيذ.
4. تقديم تعهد من المصرح له بتنفيذ الأعمال في حدود ما تضمنه التصريح الصادر له.
5. موافقة السلطة المختصة.

المادة (10) إجراءات منح التصريح

تُطبق بشأن منح التصريح ذات الإجراءات المتعلقة بإصدار الترخيص أو مراجعته أو تجديده المنصوص عليها في المادتين (6) و (7) من هذا القرار، باستثناء ما يتعلق بالمدد الزمنية والتي يتولى المركز تحديدها وفقاً لنوع وطبيعة كل عمل.

المادة (11) إلغاء الترخيص أو التصريح

1. يجوز للمركز إلغاء الترخيص أو التصريح وبالتنسيق مع السلطة المختصة في أي من الحالات الآتية:
‌    أ. مخالفة شروط وأحكام الترخيص أو التصريح الواردة في المرسوم بقانون أو في هذا القرار أو أي لوائح أو قرارات أخرى معمول بها لدى المركز.
‌    ب. إذا تبيّن بأن المرخص أو المصرح له قدم وثائق أو مستندات مزورة أو غير حقيقية أو بيانات غير صحيحة.
2. يتم إخطار المرخص أو المصرح له بقرار الإلغاء في موطنه المختار بالبريد المسجل أو الإلكتروني، وذلك خلال (7) سبعة أيام عمل من تاريخ صدوره أو بأي وسيلة أخرى تُحدد بين المركز والسلطة المختصة.
 

المادة (12) القيد في السجل المرجعي

1. يتم قيد بيانات الترخيص أو التصريح في السجل المرجعي، وترفق به المستندات الآتية:
‌    أ. صورة عن الرخصة التجارية للمرخص أو المصرح له.
‌    ب. صورة عن الترخيص الصادر عن المركز في حال قيد بيانات التصريح.
‌    ج. صورة عن عقد التأسيس والنظام الأساسي.
2. في حال إلغاء أو تعديل الترخيص أو التصريح، يتم تحديث القيد في السجل المرجعي.

المادة (13) المعلومات الجيومكانية الأساسية

تشتمل المعلومات الجيومكانية الأساسية على الآتي:
1. المرجع الجيوديسي الوطني.
2. الحدود الدولية والحدود الإدارية.
3. الصور الجوية والفضائية المصححة.
4. الارتفاعات والأعماق.
5. شبكات النقل البري والبحري والجوي.
6. المباني والمنشآت.
7. الغطاء النباتي واستخدامات الأرض.
8. قسائم الأراضي.
9. المياه والخصائص الهيدروغرافية.
10. منشآت البنية التحتية للخدمات الرئيسية.
11. أي معلومات أخرى يُحددها المركز بالتنسيق مع السلطات المختصة.
 

المادة (14) المعلومات الجيومكانية الرئيسية

تشتمل المعلومات الجيومكانية الرئيسية على الآتي:
1. المناطق الوظيفية.
2. منشآت البنية التحتية للخدمات الفرعية.
3. الجيولوجيا والتربة.
4. توزيعات السكان.
5. أي معلومات أخرى يُحددها المركز بالتنسيق مع السلطات المختصة.

المادة (15) حوكمة المعلومات الجيومكانية

1. يقوم المركز بتشكيل اللجان وفرق العمل على المستوى الوطني للقيام بمهام وأنشطة معينة من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية والسياسات والخطط، وتقديم الاستشارات والدراسات الفنية وغيرها من المهام التي يراها المركز ضرورية لتنفيذ وتسيير أعماله.
2.  يُحدد المركز بالتنسيق مع الجهات المعنية، الجهات المسؤولة عن تزويد المركز بالمعلومات الجيومكانية الرئيسية والأساسية وأي تحديث فيها.
3. يعمل المركز بمواءمة المشاريع المتعلقة بالمعلومات الجيومكانية على مستوى الدولة، وعلى الجهات المعنية تقديم المعلومات المتعلقة بالمشاريع المنفذة والتي يتم تنفيذها أو التي يتم التخطيط لها لتجنب الازدواجية في تنفيذ المشاريع الجيومكانية، وبما يتفق مع الإجراءات المتبعة لديها والتشريعات السارية في هذا الشأن.
4. يقوم المركز بالتنسيق مع الجهات المعنية لاقتراح ضوابط استيراد وتصدير السلع المرتبطة بالمعلومات الجيومكانية، بما في ذلك السلع ذات الاستخدام المزدوج، ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد.

المادة (16) القاعدة الوطنية للمعلومات الجيومكانية

1. يتولى المركز بالتنسيق مع السلطات المختصة إعداد النموذج الموحد للمعلومات الجيومكانية والمعايير والمواصفات المتعلقة بها، بما في ذلك قائمة المعالم الجغرافية ومواصفات وقواعد تجميع البيانات الجيومكانية اللازمة للاستخدام في الدولة.
2. تقوم الجهات المعنية بتزويد المركز بالمعلومات الجيومكانية الأساسية والرئيسية وأي تحديث فيها، بناءً على المعايير والمواصفات والإجراءات المتفق عليها مع المركز.
3. يقوم المركز بمعالجة المعلومات الجيومكانية الواردة إليه لمواءمتها مع النموذج الموحد والمواصفات الفنية المعمول بها لديه أو إضافة ميزات أخرى أو إنتاج معلومات ضرورية لاستخدام الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.
4. يقوم المركز بتصميم وإنشاء القاعدة الوطنية للمعلومات الجيومكانية وفقاً للنموذج الوطني الموحد والمعايير والمواصفات والإجراءات الصادرة عن المركز بالتنسيق مع السلطات المختصة.

المادة (17) المرجع الجيوديسي الوطني

1. يقوم المركز بإنشاء وتحديث المرجع الجيوديسي الوطني بالتنسيق مع الجهات المعنية ووفقاً للبنية التحتية والأنظمة والمعلومات الجيوديسية الخاصة بها.
2. يتكون المرجع الجيوديسي من العناصر الآتية:
‌    أ. الشبكة الوطنية لمحطات الرصد المتزامن.
‌    ب. الشبكة الوطنية لمحطات المد والجزر.
‌    ج. الشبكة الجيوديسية الأفقية والرأسية الوطنية.
‌    د. المرجع الجيوديسي الأفقي الذي يتم ربطه بالمرجع العالمي المُحدّث.
‌    ه. المرجع الجيوديسي الرأسي الوطني المبني على مواءمة مستويات المد والجزر في الدولة.
‌    و. النموذج الوطني للجاذبية الأرضية.
‌    ز. الجيويد الوطني للدولة.
3. تقوم الجهة المعنية بالبنية التحتية الجيوديسية في الحكومة المحلية بالآتي:
‌    أ. إتاحة الربط الإلكتروني للبنية الجيوديسية على مستوى الدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
‌    ب. تزويد المركز بالبيانات الجيوديسية الخاصة بكل محطات الرصد المتزامن لديها وتحديثها.
‌    ج. تزويد المركز بالبيانات الخاصة بالشبكة الجيوديسية الرأسية والأفقية.
‌    د. تزويد المركز بالبيانات الجيوديسية الخاصة بمحطات المد والجزر وتحديثها.
‌    ه. تزويد المركز بالبيانات الخاصة بالجاذبية الأرضية وتحديثها.
‌    و. تزويد المركز بالجيويد المحلي لدى كل جهة إن وجد.
4. يقوم المركز بالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية بحسب الأحوال، بتشغيل وتوفير خدمات المرجع الجيوديسي الوطني وإعداد معاملات التحويل من المراجع المحلية إلى المرجع الوطني وإصدار التعليمات اللازمة لاستخدامه في عمليات المسح الميداني والبحري والجوي وإنتاج المعلومات الجيومكانية على المستوى الوطني.

المادة (18) قاعدة العنوان الوطني

1. العنوان الوطني هو نظام عنونة موحد يمكن من خلاله الوصول إلى موقع أي مبنى أو قطعة أرض في الدولة ويتكون من عناصر رئيسية وهي رقم المبنى، اسم الشارع، اسم المنطقة، اسم المدينة/ اسم الإمارة.
2. مع مراعاة السياسات والأنظمة المحلية، يقوم المركز بإنشاء قاعدة العنوان الوطني وتحديثها وإدارتها وفقاً للمعايير والمواصفات الصادرة عن المركز في هذا الشأن، ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد.
3. على الجهات المعنية تزويد المركز بالمعلومات المتعلقة بالعنوان الوطني وأي تحديث يطرأ عليها.
4. يقوم المركز بتشغيل وتوفير خدمات العنوان الوطني وإصدار الآليات والتعليمات اللازمة لتنفيذه وتحديثه واستخدامه على مستوى الدولة، وعلى كافة الجهات الحكومية الاتحادية استخدامه في معاملاتها الرسمية، وفقاً للآليات والقرارات الصادرة من المركز في هذا الشأن، وتقديم الاستشارات الفنية بتعديل الأسماء المتكررة بالتنسيق مع السلطات المختصة.
5. يستمر العمل بنظام العنونة المطبق في كل إمارة، لحين استكمال مقتضيات التحول إلى قاعدة العنوان الوطني، وفقاً للمرسوم بقانون وهذا القرار والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

المادة (19) المسرد الوطني للأسماء الجغرافية

1. يقوم المركز بالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية بحسب الأحوال لإنشاء المسرد الوطني للأسماء الجغرافية الوطنية وتحديثها وإدارتها وفقاً للمعايير والمواصفات الوطنية الصادرة في هذا الشأن.
2. دون الإخلال بحقوق الملكية الفكرية، على الجهات المعنية تزويد المركز بالأسماء الجغرافية الواقعة في نطاقها الجغرافي وأي تحديث يطرأ عليها.
3. يقوم المركز بتشغيل وتوفير خدمات المسرد الوطني للأسماء الجغرافية وإصدار الآليات والتعليمات اللازمة لتنفيذه وتحديثه واستخدامه على مستوى الدولة، وعلى كافة الجهات الحكومية الاتحادية استخدامه في معاملاتها ووثائقها الرسمية، وفقاً للآليات والقرارات الصادرة من المركز في هذا الشأن.
 

المادة (20) إنشاء وإصدار الخرائط الرسمية الوطنية

1. يُعد المركز المعايير والمواصفات الخاصة بإنتاج الخرائط الرسمية الوطنية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
2. على الجهات المعنية تزويد المركز بالمعلومات المتعلقة بالخرائط الرسمية الوطنية وأي تحديث يطرأ عليها.
3. يقوم المركز بالتنسيق مع الجهات المعنية، بإصدار الخرائط الرسمية الوطنية ونشرها، وتقديم الخدمات الإلكترونية المتعلقة بها.

المادة (21) أمن المعلومات الجيومكانية

1. على الجهات المعنية الالتزام بدليل أمن وتصنيف المعلومات الجيومكانية الصادر من المركز بالتنسيق مع الجهات المعنية.
2. في حالة الأزمات والطوارئ، يلتزم أي شخص أو جهة بتزويد المركز بالمعلومات الجيومكانية التي يطلبها.
3. في حال نشوء أي تهديد على الأمن الوطني أو مصالح الدولة، أو وجود مخاطر جسيمة على الصحة أو السلامة العامة أو سلامة الممتلكات، المرتبطة بالمعلومات الجيومكانية أو أي تهديدات أخرى ذات علاقة بها، للمركز بالتنسيق مع الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك إلزام المرخص أو المصرح له بتنفيذ أنشطة معينة ذات صلة بطبيعة عمله داخل الدولة أو خارجها.
4. تلتزم الجهات المعنية المزودة للمعلومات الجيومكانية بتحديث بياناتها بشكل دوري وفقاً للمعايير الفنية المعتمدة، وبما يضمن دقة وشمولية المعلومات المقدمة للمركز.
5. تلتزم الجهات المعنية بجمع أو استخدام أو تبادل المعلومات الجيومكانية، بالتقيد بالضوابط والإجراءات المعتمدة، بما يضمن سرية البيانات وضمان عدم استخدامها أو نشرها دون موافقة السلطة المختصة.

المادة (22) البنية التحتية والخدمات التقنية للمعلومات الجيومكانية

1. يقوم المركز بالتنسيق مع الجهات المعنية بإنشاء منصة وطنية للمعلومات الجيومكانية وخدمات الخرائط وإدارتها ووضع الآليات اللازمة لاستخدامها.
2. تلتزم الجهات الحكومية الاتحادية بالحصول على المعلومات الجيومكانية من خلال المنصة المذكورة في البند (1) من هذه المادة.
3. يقوم المركز بإتاحة الوصول للمنصة الوطنية للمعلومات الجيومكانية وخدمات الخرائط للجهات المعنية وأي طرف مستفيد من خلال الربط الإلكتروني بين المنصة وتلك الأطراف وفق التشريعات السارية.

المادة (23) مسؤولية الرقابة والتفتيش

للمركز أو السلطة المختصة كلٌ في حدود اختصاصه، مسؤولية الرقابة والتفتيش على الأشخاص المرخص أو المصرح لهم، للتأكد من التزامهم بأحكام المرسوم بقانون وهذا القرار والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

المادة (24) التظلمات

1. يجوز لمن صدر ضده قرار من القرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القرار، التظلم منه أمام لجنة التظلمات التي تُشكل لهذا الغرض بقرار من رئيس مجلس الإدارة أو رئيس السلطة المختصة بحسب الأحوال، وذلك خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، على أن يكون التظلم مسبباً ومرفقاً به كافة الوثائق والمستندات المؤيدة له.
2. يتم البت في التظلم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، وتصدر اللجنة قرارها إما بقبول التظلم أو الرفض، ويُعد عدم الرد خلال المدة المذكورة رفضاً للتظلم.
3. يكون القرار الصادر بشأن التظلم نهائياً.

المادة (25) توفيق الأوضاع

1. على كل من يمارس الأنشطة التي تتطلب الحصول على ترخيص قبل العمل بهذا القرار تسوية أوضاعه وفقاً لأحكام هذا القرار خلال مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر من تاريخ العمل به.
2. لرئيس مجلس الإدارة تمديد مدة توفيق الأوضاع لمدة أو مدد أخرى مماثلة.

المادة (26) القرارات التنفيذية

يصدر رئيس مجلس الإدارة بالتنسيق مع السلطات المختصة بحسب الأحوال، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
 

المادة (27) الإلغاءات

يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (28) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.