قانون اتحادي | رقم 4 | سنة 2025
| تاريخ إصدار التشريع | 13 أكتوبر 2025 |
|---|---|
| تاريخ نفاذ التشريع | 14 يناير 2026 |
| تاريخ الجريدة الرسمية | 14 أكتوبر 2025 |
| عدد الجريدة الرسمية | 809 |
| حالة التشريع | ساري |
بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.
المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي
فهرس مواد التشريع
المادة (1) التعاريف
المادة (2) أهداف القانون
المادة (3) نطاق السريان
المادة (4) تلقي وجمع وتوزيع الزكاة
المادة (5) المنصة الوطنية للزكاة
المادة (6) شروط وضوابط التصريح
المادة (7) التزامات الجهة المصرح لها
المادة (8) النظام الموحد للزكاة
المادة (9) توزيع الزكاة خارج الدولة
المادة (10) الزكاة العينية
المادة (11) استثمار الفائض من أموال الزكاة
المادة (12) النصيب الشرعي للجهة المصرح لها والسلطة المختصة
المادة (13) سرية البيانات
المادة (14) الرقابة والمساءلة
المادة (15) الإعفاءات
المادة (16) الضبطية القضائية
المادة (17) العقوبات
المادة (18)
المادة (19)
المادة (20)
المادة (21)
المادة (22)
المادة (23) إلغاء أو إيقاف التصريح
المادة (24) أحكام عامة
المادة (25) أحكام ختامية
المادة (26) توفيق الأوضاع
المادة (27) القرارات التنفيذية
المادة (28) الإلغاء
المادة (29) نشر القانون والعمل به
مواد التشريع
ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.
المادة (1) التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الهيئة: الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة.
الرئيس: رئيس السلطة المختصة.
السلطة المختصة: الجهة الحكومية المحلية المعنية بشؤون الزكاة في الإمارة، أو الهيئة في الإمارات التي لا يوجد بها جهة حكومية محلية.
المنشأة: المؤسسة ذات النفع العام أو أي شخص اعتباري آخر.
التصريح: الموافقة الصادرة من السلطة المختصة للمنشأة لتلقي أو جمع أو توزيع الزكاة وفقاً لأحكام هذا القانون.
الجهة المصرح لها: المنشأة الحاصلة على التصريح.
الزكاة: حِصة مقدرة في مال المسلم يتم إخراجها وتوزيعها وفقاً للشروط والمصارف المقررة شرعاً.
الفئات المستحقة: الأشخاص المستحقون للزكاة، وفقاً للشروط والمعايير المعتمدة لدى السلطة المختصة بما يتوافق مع المصارف الشرعية.
المنصة الوطنية للزكاة: منصة رقمية موحدة منشأة وفقاً لحكم المادة (5) من هذا القانون.
الإقرارات الزكوية: التقارير التي تُقدمها الجهات المصرح لها إلى السلطة المختصة، والتي تتضمن تفاصيل بيانات الزكاة المستلمة وطرق تلقيها وجمعها وتوزيعها وفق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
المادة (2) أهداف القانون
يهدف هذا القانون إلى الآتي:
1. حوكمة وتنظيم وإدارة عمليات تلقي وجمع وتوزيع وصرف الزكاة، واستثمار الفائض منها وفق الأحكام والضوابط الشرعية والقانونية.
2. ضمان وصول الزكاة إلى الفئات المستحقة.
3. تنسيق الجهود والتكامل بين الجهات المصرح لها في الدولة لتوزيع الزكاة في مصارفها الشرعية.
4. التحقق من أن أموال الزكاة يتم التصرف فيها وفقاً للأحكام الشرعية ومن خلال القنوات المشروعة.
المادة (3) نطاق السريان
1. تسري أحكام هذا القانون على كل من يقوم بتلقي أو جمع أو توزيع الزكاة داخل الدولة، بما في ذلك المناطق الحرة المالية وغير المالية.
2. لمجلس الوزراء استثناء أي منشأة أو جهة من تطبيق بعض أحكام هذا القانون، وعلى المنشآت والجهات المستثناة الالتزام بالأحكام المتعلقة بالتسجيل في المنصة الوطنية للزكاة، وتوثيق حصيلة تلقي وجمع وتوزيع الزكاة وأي بيانات أخرى متعلقة بها، وفقاً للآلية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الهيئة بالتنسيق مع السلطة المختصة والجهات الحكومية المعنية.
المادة (4) تلقي وجمع وتوزيع الزكاة
1. لا يجوز لأي شخص طبيعي جمع أو تلقي الزكاة لتوزيعها إلا وفقاً للضوابط والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الهيئة بالتنسيق مع السلطات المختصة.
2 . يُحظر على أي شخص اعتباري تلقي أو جمع أو توزيع الزكاة دون الحصول على التصريح.
المادة (5) المنصة الوطنية للزكاة
1. يُنشأ في الهيئة منصة وطنية رقمية موحدة يُطلق عليها "المنصة الوطنية للزكاة"، تتضمن البيانات الآتية:
أ. بيانات الجهات المصرح لها.
ب. بيانات الفئات المستحقة، والنسب المخصصة لكل فئة.
ج. بيانات أموال الزكاة المجمعة والموزعة.
د. أي بيانات أخرى يصدر بها قرار من رئيس الهيئة.
2. تلتزم الجهات المصرح لها بإتمام جميع العمليات المالية المتعلقة بالزكاة من خلال الأنظمة والإجراءات التي تُحددها السلطة المختصة.
3. تُنظم آلية توثيق حصيلة تلقي وجمع وتوزيع الزكاة وأي بيانات أخرى متعلقة بها في المنصة الوطنية للزكاة بقرار من رئيس الهيئة بالتنسيق مع السلطة المختصة والجهات الحكومية المعنية.
4. تُحدد شروط وإجراءات تحديث البيانات الواردة في المنصة الوطنية للزكاة بقرار من رئيس الهيئة.
المادة (6) شروط وضوابط التصريح
1. يُشترط لمنح التصريح ما يأتي:
أ. أن تكون المنشأة مرخصة وفقاً للقوانين النافذة في الدولة.
ب. تقديم خطة بآلية تلقي وجمع وتوزيع الزكاة، بما يتوافق والآلية المعتمدة وفقاً للبند (3) من المادة (5) من هذا القانون.
ج. تقديم ما يثبت أن المنشأة ملتزمة بالمعايير المحاسبية والشرعية التي تُحددها السلطة المختصة.
د. فتح حساب بنكي مستقل مخصص لجمع أموال الزكاة في أحد البنوك الوطنية في الدولة، وفق الشروط والضوابط التي تصدر من رئيس الهيئة.
ه. أي شروط أخرى تُحددها السلطة المختصة.
2. تتولى السلطة المختصة البت في منح التصاريح وتجديدها وفقاً للتشريعات النافذة لديها.
3. مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، تُصدر السلطة المختصة قراراً بتحديد وتنظيم الإجراءات والمواعيد المتعلقة بتقديم التصاريح والتظلم من قرارات السلطة المختصة بشأنها.
4. يصدر التصريح لمدة عام واحد قابل للتجديد لمدد مماثلة.
المادة (7) التزامات الجهة المصرح لها
يجب على الجهات المصرح لها الالتزام بالآتي:
1.التسجيل في المنصة الوطنية للزكاة.
2. التأكد من عدم إدراج اسم المستفيد من الزكاة في أحد القوائم التي تصدر من الجهات المعنية بالدولة بشأن التنظيمات الإرهابية، أو غيرها من القوائم التي تُحدد الأشخاص أو التنظيمات أو الجماعات الذين يشكلون خطراً على الدولة، أو تم إدراج أسماؤهم بموجب الالتزامات الدولية، والتحقق من عدم ارتباط المستفيد من الزكاة بأي شخص أو كيان أو تنظيم أو جماعة في تلك القوائم.
3. تزويد السلطة المختصة بالمستندات الدالة على الآتي:
أ. أن الزكاة المخصصة للمستفيد منها قد سُلمت له شخصياً أو لوكيله القانوني.
ب. أن الزكاة قد تم صرفُها للفئات المستحقة.
4. صرف المبالغ النقدية من الزكاة إلى المستفيدين منها من خلال الحسابات البنكية، أو أي وسيلة أخرى تُحددها السلطة المختصة.
5. التأكد من استيفاء المتطلبات التالية قبل صرف الزكاة:
أ. صحة البيانات الثبوتية للمستفيد من الزكاة قبل الصرف.
ب. دراسة الحالة الاجتماعية للمستفيد من الزكاة التي تثبت استحقاقه للزكاة ضمن الفئات المستحقة.
ج. أي مستندات أخرى تطلبها السلطة المختصة.
6. إخطار السلطة المختصة خلال (30) ثلاثين يوم من تاريخ أي تغيير أو تعديل على كيانها أو شكلها القانوني، بما في ذلك الدمج أو التنازل عن جزء أو كل من نشاطها أو تصنيفها أو ملكيتها وغيرها.
7. الاحتفاظ بسجلات إلكترونية محاسبية منتظمة خاصة بالزكاة وفقاً للمدد التي تُحددها السلطة المختصة.
8. أي التزامات أخرى تُقررها السلطة المختصة بعد التنسيق مع الهيئة.
المادة (8) النظام الموحد للزكاة
1. تُصدر الهيئة بعد التنسيق مع السلطة المختصة والجهات الحكومية المحلية نظاماً موحداً لتلقي وجمع وتوزيع الزكاة يُراعى فيه على وجه الخصوص الآتي:
أ. توحيد معايير حساب الزكاة بما في ذلك النصاب والحول.
ب. استخدام نموذج موحد للإقرارات الزكوية.
2. للهيئة بعد التنسيق مع السلطة المختصة والجهات الحكومية المحلية، أن تُصدر قراراً بإلزام الجهات المصرح لها بجمع الزكاة من خلال الوسائل الحديثة والرقمية، مثل الدفع الإلكتروني أو التحويلات البنكية، ويجوز لها أو للسلطة المختصة أن تُوفر هذه الأجهزة أو الوسائل للجهات المصرح لها وفقاً للشروط والضوابط التي يتضمنها القرار.
المادة (9) توزيع الزكاة خارج الدولة
1. يُحظر على الجهات المصرح لها توزيع الزكاة خارج الدولة إلا في حالات استثنائية، مثل الكوارث الطبيعية أو الأزمات الإنسانية الكبرى التي تُوجه الجهات المعنية في الدولة بتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين منها.
2. على الجهة المصرح لها الراغبة في توزيع الزكاة خارج الدولة، أن تقوم بتقديم طلب عبر المنصة الوطنية للزكاة، ويجب عليها في حال صدور الموافقة على التوزيع خارج الدولة، التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة بشأن تقديم المساعدات الخارجية وفقاً للآليات والضوابط التي تحددها هذه الجهات.
المادة (10) الزكاة العينية
للهيئة بعد التنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية أن تُصدر قراراً بتنظيم تلقي وجمع وتوزيع وصرف الزكاة العينية.
المادة (11) استثمار الفائض من أموال الزكاة
1. يجوز للسلطة المختصة الموافقة على قيام الجهة المصرح لها باستثمار الفائض من أموال الزكاة لديها وفقاً للشروط الآتية:
أ. تقديم المستندات الدالة على وجود فائض في أموال الزكاة لدى الجهة المصرح لها.
ب. عدم وجود فئات مستحقة في الدولة يمكن صرف فائض أموال الزكاة عليها.
ج. أن يكون الاستثمار في الأوجه الجائزة شرعاً وقانوناً والبعيدة عن مخاطر الخسارة، وبما يتلاءم مع الطبيعة الشرعية للزكاة.
د. أن يتم توظيف الأرباح الناتجة عن هذه الاستثمارات بشكل مباشر في مصارف الزكاة الشرعية وفق أحكام هذا القانون.
ه. أن يتم توثيق جميع الاستثمارات في المنصة الوطنية للزكاة.
و. أي شروط أخرى تُحددها السلطة المختصة.
2. لا يجوز في جميع الأحوال للجهة المصرح لها بعد حصولها على الموافقة، استقطاع النصيب الشرعي من الأرباح الناتجة عن استثمار أموال الزكاة سواءً لها أو للسلطة المختصة.
المادة (12) النصيب الشرعي للجهة المصرح لها والسلطة المختصة
1. للسلطة المختصة أن تُلزم الجهات المصرح لها بتحويل نسبة (5%) من أموال الزكاة إليها، لتغطية التكاليف الإدارية التي تقوم بها لإدارة الزكاة.
2. للجهة المصرح لها وبعد أخذ موافقة السلطة المختصة، استقطاع نسبة من أموال الزكاة لتغطية النفقات الإدارية والخدمات المساندة لجمع الزكاة وتوزيعها.
3. لا يجوز أن تزيد مجموع نسب الاستقطاع المشار إليها في البندين (1) و (2) من هذه المادة عن (%12.5) من أموال الزكاة.
المادة (13) سرية البيانات
تُعد جميع بيانات المنصة الوطنية للزكاة سرية، ولا يجوز الإفصاح عنها إلا لأسباب تتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون، أو أي تشريع آخر نافذ في الدولةـ أو تنفيذاً لأمر قضائي، أو حكم محكمة واجب النفاذ.
المادة (14) الرقابة والمساءلة
1. على الجهات المصرح لها تقديم ما يفيد مراجعة حساباتها الختامية السنوية الخاصة بالزكاة من قبل مدقق حسابات معتمد وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، وتقديم تقارير التدقيق على تلك الحسابات إلى السلطة المختصة للمراجعة والاعتماد وذلك في المدد التي تُحددها، بغرض قيد نتائجها النهائية في المنصة الوطنية للزكاة.
2. على الجهات المصرح لها فصل حساباتها المالية عن حسابات أموال الزكاة التي تقوم بتلقيها أو جمعها أو توزيعها، وذلك وفق الشروط والضوابط التي تصدر من الهيئة بعد التنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المختصة.
المادة (15) الإعفاءات
تُعفى جميع المعاملات المتعلقة بأموال الزكاة من الرسوم بجميع أنواعها، كما تُعفى الدعاوى المقامة من السلطة المختصة والمتعلقة بتلك الأموال من الرسوم والمصاريف القضائية.
المادة (16) الضبطية القضائية
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية بالاتفاق مع رئيس الهيئة أو رئيس السلطة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.
المادة (17) العقوبات
1. لا تُخل العقوبات الواردة في هذا القانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
2. تُطبق على الجرائم الواقعة على أموال الزكاة النصوص العقابية المقررة لحماية المال العام.
المادة (18)
يُعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تزيد على (1,000,000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تلقى أو جمع أو وزع الزكاة داخل الدولة بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، مع الحُكم عليه برد الأموال التي جمعها، أو تلقاها.
المادة (19)
يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم، كل جهة مصرح لها قامت بارتكاب أي من الأفعال الآتية:
1. خالفت الالتزامات المنصوص عليها في المادتين (7) و (14) من هذا القانون.
2. قامت بتوزيع الزكاة خارج الدولة دون الحصول على تصريح، أو بالمخالفة للضوابط المعتمدة لتوزيع الزكاة خارج الدولة.
3. قامت باستثمار أموال الفائض من الزكاة لديها دون الحصول على ترخيص بذلك، وبالمخالفة للشروط الواردة في المادة (11) من هذا القانون.
4. استقطعت نسبة من أموال الزكاة دون الحصول على موافقة السلطة المختصة، أو استقطعت نسبة تزيد على النسب التي وافقت عليها السلطة المختصة، أو قامت بتخصيص المبالغ المستقطعة، وفقاً للمادة (12) من هذا القانون لتغطية نفقات غير متعلقة بالنفقات الإدارية والخدمات المساندة لجمع الزكاة وتوزيعها.
5. أفصحت عن البيانات الموجودة في المنصة الوطنية للزكاة لغير الأسباب الموضحة في المادة (13) من هذا القانون.
المادة (20)
تُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم، كل جهة مصرح لها قامت بصرف الزكاة لغير الفئات المستحقة.
المادة (21)
يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تزيد على (200,000) مائتي ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حَصَلَ على أموال الزكاة نتيجة تقديمه بيانات أو إقرارات أو مستندات غير صحيحة أو مزورة مع علمه بذلك.
المادة (22)
يُعاقب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجهة المصرح لها ومديروها وموظفوها بذات العقوبات المشار إليها في المواد (18) و(19) و(20) من هذا القانون، إذا ثبت ارتكابهم للأفعال المشار إليها في هذه المواد.
المادة (23) إلغاء أو إيقاف التصريح
للسلطة المختصة إلغاء أو إيقاف تصريح أي جهة مصرح لها في حال إدانتها بأي جريمة من الجرائم الواردة في هذا القانون، أو أي قانون نافذ في الدولة.
المادة (24) أحكام عامة
على الجهات المرخص لها بموجب أحكام القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2021 في شأن تنظيم التبرعات، في حال رغبتها بممارسة تلقي وجمع وتوزيع الزكاة، الحصول على تصريح وفق أحكام هذا القانون، والالتزام بأحكامه والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
المادة (25) أحكام ختامية
مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة للسلطات المحلية في كل إمارة بإصدار لوائح المخالفات والجزاءات الإدارية وتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها الجهات المعنية لديها، يختص مجلس الوزراء بالآتي:
1. إصدار لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وإجراءات التظلم منها، وذلك بناءً على اقتراح رئيس الهيئة.
2. إصدار قرار بناءً على اقتراح وزير المالية بالتنسيق مع الهيئة، يُحدد الرسوم التي تُفرض على الجهات المصرح لها وفق أحكام هذا القانون.
المادة (26) توفيق الأوضاع
تلتزم المنشآت التي تقوم بأعمال تلقي وجمع وتوزيع الزكاة بتوفيق أوضاعها وفق أحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل به، ولمجلس الوزراء بناءً على اقتراح من رئيس الهيئة تمديد المهلة لمدد أخرى.
المادة (27) القرارات التنفيذية
يصدر الرئيس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (28) الإلغاء
يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (29) نشر القانون والعمل به
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (3) ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.