قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2026 بشأن رسوم الخدمات والغرامات الإدارية في وزارة التربية والتعليم

العودة إلى تشريعات الإمارات

قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 57 | سنة 2026

تاريخ إصدار التشريع 20 أبريل 2026
تاريخ نفاذ التشريع 01 مايو 2026
تاريخ الجريدة الرسمية 30 أبريل 2026
عدد الجريدة الرسمية 822
حالة التشريع ساري
لوائح وجداول 1

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

المادة (1) التعاريف

في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة التربية والتعليم.
الوزير: وزير التربية والتعليم.
الترخيص المهني: إذن يصدر عن الوزارة، يُمكّن حامله من مزاولة المهن المتعلقة بقطاع التعليم في الدولة.
مؤسسة التعليم العام: كل مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة داخل الدولة، تُقدم خدمات تربوية وتعليمية من مرحلة رياض الأطفال إلى مرحلة التعليم الثانوي وبما يشمل رياض الأطفال والمدارس الحكومية والخاصة والمدارس والمعاهد الفنية والتقنية (مرحلة ما قبل التعليم العالي) ومراكز التعليم المستمر (مرحلة ما قبل التعليم العالي).

المادة (2) رسوم الخدمات

تُستوفى نظير الخدمات التي تُقدمها الوزارة والمدرجة في الجدول رقم (1) المرفق بهذا القرار، الرسوم المبينة قرين كل منها.

المادة (3) المخالفات والغرامات الإدارية

1. تُفرض على المخالفات المحددة في الجدول رقم (2) المرفق بهذا القرار، الغرامات الإدارية المبينة قرين كل منها.
2. يجوز بقرار من الوزير إلغاء ترخيص دار للحضانة، في حال عدم تجديد أي منها للترخيص لأكثر من (90) تسعين يوماً.

المادة (4) التظلمات

يجوز لكل ذي مصلحة، التظلم خطياً إلى الوزارة من أي غرامة إدارية من الغرامات المشار إليها في هذا القرار تم اتخاذها بحقه، وذلك خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار المتظلم منه، على أن يكون التظلم مسبباً ومرفقاً به كافة المستندات المؤيدة له، ويتم البت في هذا التظلم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ووفق الإجراءات المعمول بها لدى الوزارة.

المادة (5) تعديل الرسوم والغرامات الإدارية

يختص مجلس الوزراء بإجراء أي تعديلات على الرسوم والغرامات الإدارية الواردة في هذا القرار، سواءً بالإضافة أو الحذف أو التعديل.

المادة (6) أحكام ختامية

1. تُحصل الرسوم والغرامات الإدارية الواردة في هذا القرار بالوسائل التي تقررها وزارة المالية.
2. لغايات استيفاء الرسوم والغرامات الإدارية الواردة في هذا القرار، يعتبر جزء اليوم يوماً كاملاً، وجزء الشهر شهراً كاملاً.
3. تودع الرسوم التي يتم تحصيلها في حساب الخزانة الموحد للدولة.
4. تُخصص الإيرادات الناتجة عن رسوم خدمات الترخيص المهني الواردة في هذا القرار لتغطية التكاليف التشغيلية المترتبة على اعتماد الترخيص المهني، على ألا تتجاوز قيمة التكاليف المالية السنوية إجمالي الإيرادات المحصلة.
5. تُستثنى مؤسسات التعليم العام الخاصة غير الربحية من رسوم الترخيص والتجديد وتغيير البيانات الواردة في هذا القرار.

المادة (7) القرارات التنفيذية

يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (8) الإلغاءات

1. تُلغى القرارات الآتية:
‌    أ. قرار مجلس الوزراء رقم (56) لسنة 2021 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم.
‌    ب. قرار مجلس الوزراء رقم (84) لسنة 2021 بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.
2. يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع هذا القرار.

المادة (9) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.