قرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2026 بشأن الرسوم والمقابل المادي لبعض الخدمات التي يُقدِمها المركز الوطني للبحث والإنقاذ

العودة إلى تشريعات الإمارات

قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 32 | سنة 2026

تاريخ إصدار التشريع 27 مارس 2026
تاريخ نفاذ التشريع 30 أبريل 2026
تاريخ الجريدة الرسمية 31 مارس 2026
عدد الجريدة الرسمية 820
حالة التشريع ساري
لوائح وجداول 1

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

المادة (1) رسوم الخدمات

تُستوفى نظير الخدمات الموضحة في الجدول المرفق طي هذا القرار والتي يُقدِمها المركز الوطني للبحث والإنقاذ (ويُشار إليه بالمركز في هذا القرار)، الرسم المبين قرين كل منها، بناءً على أي طلب يُقدم للمركز للحصول على الخدمات المشار إليها.

المادة (2) تحصيل الرسوم

1. يتولى المركز تحصيل الرسوم المشار إليها في الجدول المرفق بهذا القرار، وذلك وفق آلية التحصيل التي يتم الاتفاق عليها مع وزارة المالية والجهات المعنية.
2. تؤول إيرادات الرسوم الواردة في هذا القرار إلى المركز، ووفقاً للنظم المعمول بها لدى قيادة الحرس الوطني.
 

المادة (3) تعديل الرسوم

يختص مجلس الوزراء بإجراء أي تعديلات على الخدمات أو الرسوم المرفقة بهذا القرار، سواءً بالإضافة أو الحذف أو التعديل.

المادة (4) إبرام عقود الخدمات

للمركز إبرام عقود مع الجهات الراغبة بالحصول على خدماته مقابل مبلغ مادي يتم الاتفاق عليه بين الطرفين، ووفق الأحكام النافذة المنظمة لإبرام العقود في المركز.

المادة (5) القرارات التنفيذية

للمركز التنسيق مع وزارة المالية وغيرها من الجهات المعنية في الدولة لإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وفق الإجراءات التشريعية النافذة.

المادة (6) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.