قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 104 | سنة 2026
| تاريخ إصدار التشريع | 03 يونيو 2026 |
|---|---|
| تاريخ نفاذ التشريع | 04 يونيو 2026 |
| تاريخ الجريدة الرسمية | 12 يونيو 2026 |
| عدد الجريدة الرسمية | 825 |
| حالة التشريع | ساري |
بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.
المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي
فهرس مواد التشريع
المادة (1) التعريفات
المادة (2) نطاق تطبيق الإطار
المادة (3) متطلبات الترخيص المؤسسي لمؤسسة تعليم عالٍ جديدة
المادة (4) الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي داخل المناطق الحرة
المادة (5) مدة الترخيص المؤسسي
المادة (6) تجديد الترخيص المؤسسي
المادة (7) خطة استمرارية العملية الأكاديمية وحماية الطلبة
المادة (8) التعديلات على الترخيص المؤسسي
المادة (9) التنازل عن الترخيص المؤسسي
المادة (10) تعليق وإلغاء الترخيص المؤسسي
المادة (11) الاعتماد البرامجي
المادة (12) البيانات والسجلات الوطنية والربط الإلكتروني
المادة (13) الرسوم
المادة (14) الجزاءات والتدابير الإدارية
المادة (15) التظلمات
المادة (16) أحكام ختامية
المادة (17) الأحكام الانتقالية
المادة (18) القرارات التنفيذية
المادة (19) نشر القرار والعمل به
مواد التشريع
ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.
المادة (1) التعريفات
تُطبَّق التعريفات الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2025 في شأن التعليم العالي والبحث العلمي على هذا القرار، وفيما عدا ذلك، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
القانون: المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2025 في شأن التعليم العالي والبحث العلمي.
الإطار: الإطار الوطني لترخيص مؤسسات التعليم العالي، المعتمد بموجب هذا القرار.
مجلس الحوكمة: مجلس الأمناء أو مجلس الإدارة أو أي تشكيل حوكمي معتمد يتولى الإشراف على التوجهات الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية لمؤسسة التعليم العالي وفقاً لنظامها المعتمد.
العضو المستقل: عضو مجلس الحوكمة الذي لا تكون له، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أي مصلحة مالية، أو تعاقدية، أو إدارية، أو علاقة عمل حديثة بمؤسسة التعليم العالي، أو علاقة توريد جوهرية معها، أو صلة قرابة وثيقة مع مالكيها أو قياداتها التنفيذية، أو أي علاقة أخرى يُحتمل بصورة معقولة أن تؤثر في حياده واستقلال رأيه، وذلك وفق الضوابط التي تُحددها الأدلة التنفيذية للإطار.
الوحدة الأكاديمية: أي كلية، أو معهد، أو مدرسة أكاديمية، أو مركز أكاديمي، أو أي وحدة تنظيمية أكاديمية أخرى معتمدة ضمن الهيكل الأكاديمي لمؤسسة التعليم العالي.
الربط الإلكتروني الآني: التكامل الإلكتروني المباشر والمستمر بين أنظمة مؤسسة التعليم العالي والأنظمة أو السجلات الوطنية التي تُنشئها الوزارة أو تعتمدها، بما يتيح تبادل البيانات وتحديثها والتحقق منها وفق الضوابط الفنية والتنظيمية المعتمدة.
خطة استمرارية العملية الأكاديمية وحماية الطلبة: الخطة المعتمدة من مؤسسة التعليم العالي، والمقبولة من الوزارة، أو الجهة المحلية المختصة بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي في المناطق الحرة، عند الاقتضاء، والمتضمنة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الطلبة وضمان استمرارية دراستهم أو نقلهم أو استكمالها في حالات التعثر، أو التوقف، أو تعليق الترخيص، أو إلغائه، أو وقف القبول، أو إيقاف البرنامج، وتخضع الخطة المقبولة من الجهة المحلية المختصة للمراجعة من الوزارة لغايات ضمان التوافق مع أحكام القانون والإطار والتشريعات النافذة في الدولة.
الرقابة المشددة: مجموعة التدابير والإجراءات الرقابية الإضافية التي تفرضها الوزارة على مؤسسة التعليم العالي، أو الجهة المحلية المختصة على مؤسسات التعليم العالي في المناطق الحرة، بسبب ارتفاع مستوى المخاطر أو ضعف الامتثال أو تراجع الأداء، وذلك وفقاً للإطار الوطني للتصنيف وجودة الأداء والرقابة الصادر تنفيذاً للقانون، والأدلة التنفيذية الصادرة تنفيذاً لأحكامه، بما يشتمل عليه من متطلبات متابعة، أو تقديم تقارير، أو فرض قيود، أو إجراء زيارات، أو مراجعات إضافية.
التدابير المتدرجة: الإجراءات التنظيمية والرقابية التصاعدية التي تتخذها الوزارة، أو الجهة المحلية المختصة بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي في المناطق الحرة، بحسب جسامة المخالفة، أو مستوى المخاطر، أو درجة عدم الامتثال، وفقاً لأحكام القانون ولائحة المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية المرتبطة بالخدمات التي تُقدّمها الوزارة الصادرة بموجب القانون، والإطار الوطني للتصنيف وجودة الأداء والرقابة الصادر تنفيذاً لأحكام القانون، والأدلة التنفيذية الصادرة تنفيذاً لهذا الإطار، وكذلك وفقاً للتشريعات النافذة لدى الجهة المحلية المختصة بما لا يتعارض مع اختصاصات الوزارة المقررة قانوناً.
فئة المخاطر: التصنيف الرقابي الذي تضعه الوزارة لمؤسسة التعليم العالي استناداً إلى مؤشرات الامتثال والموثوقية وجودة الأداء والاستدامة المؤسسية وغيرها من المؤشرات المعتمدة وفقاً للإطار الوطني للتصنيف وجودة الأداء والرقابة الصادر تنفيذاً للقانون.
الاستدامة المؤسسية: قدرة مؤسسة التعليم العالي على الاستمرار في أداء وظائفها الأكاديمية والإدارية والمالية والتشغيلية بصورة منتظمة وآمنة وبما يكفل حماية الطلبة والوفاء بالتزاماتها النظامية.
المادة (2) نطاق تطبيق الإطار
1. يُطبَّق الإطار على مؤسسات التعليم العالي، وكذلك فروعها العاملة في الدولة، سواءً كانت مؤسسات جديدة أو قائمة وقت نفاذ الإطار، بما في ذلك مؤسسات التعليم العالي وفروع المؤسسات الأم العاملة في المناطق الحرة.
2. يُحدد الإطار الحد الأدنى من المتطلبات والضوابط الوطنية للترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي، ويجوز للجهات المحلية المختصة، في حدود اختصاصها القانوني، إصدار أطر أو إجراءات تنظيمية محلية تتعلق بالتصاريح أو الرقابة داخل نطاقها، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام القانون وهذا الإطار والأطر الوطنية المعتمدة على المستوى الاتحادي.
3. في حال تعارض الأطر أو المتطلبات أو الإجراءات الصادرة عن الجهات المحلية المختصة مع أحكام الإطار أو الأطر والمعايير الوطنية المعتمدة على المستوى الاتحادي، تُطبق الأطر والمعايير الوطنية الاتحادية.
4. يُعد الترخيص المؤسسي إلزامياً لجميع مؤسسات التعليم العالي، أما مؤسسات التعليم العالي المنشأة في المناطق الحرة فيتم منحها الترخيص المؤسسي وفقاً للآلية المنصوص عليها في المادة (4) من هذا الإطار.
المادة (3) متطلبات الترخيص المؤسسي لمؤسسة تعليم عالٍ جديدة
1. تُصدر الوزارة الترخيص المؤسسي لمؤسسة التعليم العالي الجديدة، وذلك وفقاً لأحكام القانون والإطار بعد استيفائها لأي تصاريح أو موافقات تطلبها الجهات المحلية المختصة.
2. يُشترط لإصدار الترخيص المؤسسي لمؤسسة التعليم العالي لأول مرة استيفاء الشروط الآتية:
أ. تقديم طلب رسمي من المالك أو من يمثله قانوناً.
ب. تحديد اسم لمؤسسة التعليم العالي، على أن يُراعى في هذا الاسم ما يأتي:
1) أن يكون الاسم معتمداً من الجهات الاتحادية والمحلية المختصة، بحسب الأحوال.
2) أن يكون اسماً مميزاً لم يسبق استعماله من قبل أي من مؤسسات التعليم العالي في الدولة.
3) ألا يتضمن اسم مؤسسة التعليم العالي أوصافاً، أو انتساباً لجهات جغرافية، أو سيادية، أو رسمية، مثل: "اسم الدولة" أو أي من "الإمارات"، أو المدن أو أي وصف أو دلالة وطنية، مثل "الوطنية" أو ما في حكمها، إلا بعد الحصول على موافقة صريحة من الجهات الاتحادية أو المحلية المختصة، وبما لا يترتب عليه أي تضليل أو إيهام للجمهور بشأن الصفة القانونية أو الرسمية أو الاعتمادية لمؤسسة التعليم العالي.
4) ألا يتضمن اسم مؤسسة التعليم العالي أوصافاً أو انتساباً لجهات جغرافية عالمية، أو أسماء أو علامات أو مسميات محمية بموجب قوانين الملكية الفكرية المعمول بها أو أي حقوق أخرى معترف بها قانوناً، إلا إذا كانت مؤسسة التعليم العالي فرعاً معتمداً رسمياً لجامعة أجنبية معترف بها خارج الدولة، وفق المعايير التي تُحددها الوزارة، أو كياناً مشتركاً أو مشروعاً مؤسسياً مرخَّصاً يُثبت حقّه القانوني في استعمال ذلك الوصف، أو كانت لديها موافقة رسمية من تلك الجهات تخولها استخدامه، أو حاصلة على اعتمادات مؤسسية عالمية تقبلها الوزارة، وذلك كله بشرط ألا يكون الاسم أو استخدامه مضللاً أو موهماً للجمهور بشأن الوضع القانوني لمؤسسة التعليم العالي أو جهة الاعتماد أو الجهة المانحة للمؤهل.
5) ألا يتضمن أسماء أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، إلا بعد الحصول على إذن مسبق منهم أو ممن يُمثلهم قانوناً.
6) أن يتلاءم الاسم بدقة مع هوية مؤسسة التعليم العالي وطبيعتها وقدراتها الأكاديمية (جامعة، أو كلية، أو أكاديمية، أو معهد).
ج. تقديم التفاصيل والبيانات المرتبطة بمالكي مؤسسة التعليم العالي، ومجلس حوكمتها، وقيادتها التنفيذية، والأكاديمية، وعلى وجه الخصوص ما يأتي:
1) بيانات رئيس وأعضاء مجلس الحوكمة، والإفصاح عن أي علاقة مالية، أو تعاقدية، أو مصلحة مباشرة، أو غير مباشرة تربط أياًّ منهم بمؤسسة التعليم العالي أو بمورديها أو بمالكيها.
2) بيان بتشكيل مجلس الحوكمة، يثبت أن غالبية أعضائه من الأعضاء المستقلين، وأنه قد روعي الفصل اللازم بين الملكية والإدارة التنفيذية والقيادة الأكاديمية، وألا يكون أي من العاملين في مؤسسة التعليم العالي، بمن فيهم مدير المؤسسة، عضواً في مجلس الحوكمة.
3) بيانات مدير مؤسسة التعليم العالي أو رئيسها التنفيذي، وبيانات نائب مدير مؤسسة التعليم العالي للشؤون الأكاديمية أو من يقوم مقامه، ومؤهلاتهم وخبراتهم وسجلهم المهني، على ألا يكون أي من شاغلي هذه المناصب من مالكي مؤسسة التعليم العالي.
د. تحديد الوحدات الأكاديمية والبرامج الأكاديمية المزمع طرحها عند بدء عمل مؤسسة التعليم العالي، بما يشمل الآتي:
1) أسماء الوحدات الأكاديمية التي تنوي مؤسسة التعليم العالي إنشاءها عند بدء عملها.
2) أسماء البرامج الأكاديمية التي تنوي مؤسسة التعليم العالي طرحها عند بدء عملها، مع تحديد مستوى كل برنامج وفق الإطار الوطني للمؤهلات الصادر تنفيذاً للقانون.
3) بيان أنماط التعليم والتعلم المقترحة، مع مراعاة أحكام القانون، ومتطلبات الاعتماد البرامجي، والأطر الوطنية الأخرى ذات الصلة المعتمدة لدى الوزارة.
ه. تقديم معلومات عن موقع مؤسسة التعليم العالي ومبناها ومرافقها وأنظمتها التقنية والرقمية، للتحقق من مناسبتها لممارسة العملية التعليمية والبحثية والإدارية، واستيفائها لاشتراطات الصحة والأمن والسلامة وإمكانية الوصول واستمرارية الأعمال والاستدامة المؤسسية، قبل البدء بتشغيل مؤسسة التعليم العالي وذلك وفق الضوابط الفنية التي تعتمدها الوزارة.
و. تقديم الضمانات والبيانات المالية الكفيلة بإثبات قدرة مؤسسة التعليم العالي على الوفاء بالتزاماتها تجاه الطلبة وأعضاء الهيئة الأكاديمية، والعاملين، والشركاء، والجهات المتعاقدة، وذلك وفقاً للقانون والإطار والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، بما في ذلك بيان الملاءة المالية وفق النماذج المعتمدة من الوزارة، على أن يتم ذلك قبل بدء تشغيل مؤسسة التعليم العالي الحاصلة على الترخيص المؤسسي لأول مرة وقبل التقدم بطلب الحصول على الاعتماد البرامجي لأي من برامجها المزمع طرحها.
3. مع مراعاة اشتراطات الترخيص المؤسسي المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة، يلتزم مقدم الطلب باستيفاء أي تصاريح أو موافقات تطلبها الجهات المحلية المختصة، وأي متطلبات أو اشتراطات أخرى تُقررها التشريعات النافذة أو الأدلة التنفيذية للإطار.
المادة (4) الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي داخل المناطق الحرة
1. يُشترط لإصدار الترخيص المؤسسي لأول مرة لمؤسسة تعليم عالٍ في المناطق الحرة، حصولها على التصريح المحلي، وتقوم الوزارة بمنح الترخيص المؤسسي اعتماداً على التصريح المحلي دون الحاجة لقيام مؤسسة التعليم العالي بتقديم طلب بذلك للوزارة، وبما لا يُخل بسلطة الوزارة في التحقق النهائي من استيفاء شروط ومتطلبات الترخيص المؤسسي الاتحادي المنصوص عليها في المادة (3) من هذا الإطار.
2. تُعد الاشتراطات والمتطلبات اللازمة لإصدار الترخيص المؤسسي المنصوص عليها في البند (2) من المادة (3) من هذا الإطار، الحد الأدنى من الاشتراطات والمتطلبات الواجب توافرها لإصدار التصريح المحلي، وعلى الجهات المحلية المختصة التحقق من استيفاء جميع الاشتراطات والمتطلبات قبل إصدار التصريح المحلي.
3. تتولى الجهات المحلية المختصة الأعمال التشغيلية والإجرائية المرتبطة بالتصريح المحلي وفقاً لاختصاصها، بما في ذلك مباشرة أعمال الرقابة والتفتيش، ومتابعة التزام مؤسسات التعليم العالي بمتطلبات التصريح المحلي ومؤشرات الأداء والامتثال ذات الصلة، واتخاذ ما تراه مناسباً من تدابير أو جزاءات إدارية وفقاً للتشريعات النافذة لديها، على أن يتم تبادل البيانات والقرارات التي تتخذها الجهة المحلية المختصة في شؤون الرقابة والتفتيش وفرض التدابير والجزاءات الإدارية مع الوزارة بصورة منتظمة وآنية، وفقاً لأحكام البند (9) من هذه المادة، والمادة (12) من هذا الإطار.
4. تلتزم الجهات المحلية المختصة، عند النظر في طلب تجديد التصريح المحلي المُقدم من مؤسسة التعليم العالي لغايات تجديد الترخيص المؤسسي واستمرار صلاحيته، بالتحقق من استمرار استيفاء مؤسسة التعليم العالي لمتطلبات واشتراطات الترخيص المؤسسي، وفق الإطار الوطني للتصنيف وجودة الأداء والرقابة الصادر تنفيذاً للقانون، وذلك ضمن المدد الزمنية والإجراءات المنصوص عليها في القانون، بما في ذلك المدد والإجراءات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا الإطار.
5. في حال عدم استيفاء مؤسسة التعليم العالي لمتطلبات واشتراطات منح التصريح المحلي للمرة الأولى على النحو الموضح في البند (2) من هذه المادة، أو عدم استكمالها خلال المدد المحددة، تتخذ الجهات المحلية المختصة التدابير المتدرجة، وتوجّه الإخطارات المقررة وفقاً للقانون والإطار، وعلى الجهة المحلية المختصة إخطار الوزارة بما تتخذه من إجراءات وتدابير، وللوزارة اعتماد ما اتخذته الجهة المحلية المختصة أو الإقرار بأثره متى كان متوافقاً مع أحكام القانون ومتطلبات الإطار.
6. في حال عدم استيفاء مؤسسة التعليم العالي لمتطلبات تجديد التصريح المحلي على النحو الموضح في البند (4) من هذه المادة خلال المدد والمهل المحددة في المادة (7) من القانون، فعلى الجهة المحلية المختصة إلغاء التصريح المحلي وإخطار الوزارة بذلك لتتولى إلغاء الترخيص المؤسسي وفقاً لأحكام القانون، وللوزارة لغايات استيفاء متطلبات إلغاء الترخيص المؤسسي اتخاذ ما يلزم من تنسيق مع الجهة المحلية المختصة.
7. إذا استوفت الجهة المحلية المختصة ضمانات مالية من مؤسسة التعليم العالي لأغراض منح وتجديد التصريح المحلي واستمرار سريانه وصلاحيته، فلا يتم استيفاء أي ضمانات ماليه إضافية من تلك المؤسسة من الوزارة لأغراض منح وتجديد الترخيص المؤسسي واستمرار صلاحيته.
8. إذا استوفت الجهة المحلية المختصة رسوماً من مؤسسة التعليم العالي لأغراض منح وتجديد التصريح المحلي واستمرار سريانه وصلاحيته، فلا يتم استيفاء أي رسوم إضافية من تلك المؤسسة من الوزارة لأغراض منح وتجديد الترخيص المؤسسي.
9. تُمنح الجهة المحلية المختصة مهلة (6) ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار لاستكمال الجاهزية الفنية اللازمة للربط الإلكتروني الآني وتوفير كافة البيانات المطلوبة للوزارة بشكل آني ومنتظم، على النحو الذي يُمكّن الوزارة من أداء مهامها وصلاحياتها وفقاً للقانون والإطار، وفي حال اكتمال الجاهزية الفنية المطلوبة للربط الإلكتروني الآني، تقوم الوزارة باستكمال إجراء الربط مع الجهة المحلية المختصة والحصول على البيانات والمعلومات المطلوبة من خلالها دون الحاجة إلى الربط مع مؤسسات التعليم العالي في المناطق الحرة.
10. في حال عدم اكتمال الجاهزية الفنية المطلوبة للربط الإلكتروني الآني خلال المهلة المشار إليها في البند (9) من هذه المادة، أو في حال إفادة الجهة المحلية المختصة عدم إمكانية توفير تلك الجاهزية الفنية، أو في حال عدم توفيرها للبيانات والمعلومات التي تطلبها الوزارة، تتولى الوزارة تنفيذ أحكام القانون من خلال استكمال إجراءات الربط الإلكتروني الآني بشكل مباشر مع مؤسسات التعليم العالي في المناطق الحرة، بما يضمن استمرارية واستدامة وانتظام توفير البيانات المطلوبة، وبما يضمن عدم تأثر المتطلبات التنظيمية والرقابية.
11. تُخطر الوزارة الجهة المحلية المختصة متى تبين لها وجود مخالفة مرتكبة من قبل أي من مؤسسات التعليم العالي في المناطق الحرة، لتتولى الجهة المحلية المختصة التحقق من ثبوت ارتكاب المؤسسة للمخالفة لاتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات وتدابير وجزاءات إدارية في حدود اختصاصها، وبما يعزز التكامل والتنسيق بين الوزارة والجهة المحلية المختصة، مع إخطار الوزارة بالإجراء الذي اتخذته الجهة المحلية المختصة في هذا الشأن.
12. إذا تطلب الأمر إعادة النظر في الإجراء أو التدبير أو الجزاء الإداري المتخذ من الجهة المحلية المختصة لغايات التحقق من مدى اتساقه مع التشريعات الاتحادية ذات الصلة أو معايير التناسب مع جسامة الفعل، فيجب أن يتم ذلك في إطار التنسيق المؤسسي بين الوزارة والجهة المحلية المختصة، ووفقاً لقرار مجلس الوزراء بشأن لائحة المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية المشار إليه في المادة (20) من القانون.
المادة (5) مدة الترخيص المؤسسي
1. تُحدد مدة الترخيص المؤسسي بقرار من الوزير وفقاً لما تُحدده الأدلة التنفيذية للإطار، وبناءً على مستوى المخاطر والالتزام التنظيمي وجودة الأداء، ويجوز أن تتدرج مدة الترخيص وفق فئات المخاطر التي تُحددها الوزارة، وبما يتفق مع أحكام القانون.
2. يُشترط لاستمرار سريان الترخيص المؤسسي ما يأتي:
أ. الامتثال لجميع متطلبات الترخيص المؤسسي والاعتماد البرامجي، وفق السياسات والمعايير والضوابط والآليات والاشتراطات المعتمدة من الوزارة.
ب. إتمام الربط الإلكتروني الآني مع الوزارة خلال فترة لا تتجاوز (3) ثلاثة أشهر من تاريخ مباشرة مؤسسة التعليم العالي لعملها، ووفقاً للآليات التي تُحددها الوزارة، مع مراعاة الأحكام الواردة في البندين (9) و(10) من المادة (4) من هذا الإطار بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي العاملة في المناطق الحرة.
ج. حصول مؤسسة التعليم العالي على الاعتماد البرامجي لبرنامج واحد على الأقل خلال السنة الأولى من مدة الترخيص المؤسسي، وللوزارة الموافقة على تمديد هذه المدة إلى سنتين وفقاً لمستوى المخاطر والمبررات التي تُقدّمها مؤسسة التعليم العالي وخطتها التنفيذية.
د. أن تبدأ مؤسسة التعليم العالي عملها بعد حصولها على الاعتماد البرامجي لبرنامج واحد على الأقل وخلال مدة الترخيص المؤسسي المحددة وفقاً للبند (1) من هذه المادة.
المادة (6) تجديد الترخيص المؤسسي
1. تخضع مؤسسات التعليم العالي لتقييم الوزارة لأغراض تجديد الترخيص المؤسسي، ويكون تجديده وفقاً لذات الشروط والضوابط المقررة لإصدار الترخيص المؤسسي الجديد، بحسب الأحوال.
2. تُحدد آليات التقييم ودوراته ومؤشراته ومصادر بياناته وفئات المخاطر وآثار كل فئة على مدة الترخيص المؤسسي، أو استمراريته، أو شروطه، أو مستوى الرقابة، وفقاً للإطار الوطني للتصنيف وجودة الأداء والرقابة الصادر تنفيذاً للقانون، وما تُصدره الوزارة من أدلة أو ضوابط أو إجراءات تنفيذية ذات صلة.
3. يترتب على نتائج التقييم اتخاذ القرار بالموافقة على تجديد الترخيص المؤسسي وتحديد مدته أو فرض شروط أو قيود عليه أو إخضاع مؤسسة التعليم العالي للرقابة المشددة أو تعليق القبول في بعض البرامج أو اتخاذ أي تدابير متدرجة أخرى، وذلك بما يتناسب مع مستوى موثوقية مؤسسة التعليم العالي وفئة المخاطر الخاصة بها.
4. تُجري الوزارة تقييم مؤسسة التعليم العالي لأغراض تجديد الترخيص المؤسسي استناداً إلى البيانات المتاحة لديها عبر آليات الربط الإلكتروني الآني المعتمدة، وذلك قبل مدة لا تقل عن (90) تسعين يوماً من تاريخ انتهاء الترخيص المؤسسي القائم.
5. يجوز أن تُجرى عملية التقييم من خلال زيارة ميدانية لمؤسسة التعليم العالي يقوم بها فريق تُشكّله الوزارة لتقييم أداء مؤسسة التعليم العالي، وفي حال رصد مؤشرات أداء متدنية أو مخاطر تنظيمية جوهرية، تُلزم مؤسسة التعليم العالي بتقديم خطة تصحيحية ضمن مدد زمنية محددة، ويجوز للوزارة فرض شروط مرحلية، أو إخضاع مؤسسة التعليم العالي للرقابة المشددة، أو تقييد القبول الجديد، أو اتخاذ أي تدبير متدرج متناسب إلى حين زوال أسباب تلك المخاطر.
6. يجوز للوزارة، بناءً على طلب مُسبب يُقدَّم قبل انتهاء الترخيص المؤسسي، منح مؤسسة التعليم العالي مهلة إضافية لا تجاوز (90) تسعين يوماً لاستكمال البيانات اللازمة لتقييم طلب تجديد الترخيص المؤسسي، دون أن يترتب على ذلك تمديد تلقائي لسريان الترخيص المؤسسي القائم.
7. إذا لم تقم مؤسسة التعليم العالي بتوفير البيانات اللازمة للوزارة لإجراء التقييم لأغراض تجديد الترخيص المؤسسي خلال المدد المحددة في البندين (4) و(6) من هذه المادة، بحسب الأحوال، يُلغى الترخيص المؤسسي، ويُعد التصريح المحلي الصادر لها - إن وجد - ملغياً بحكم القانون، وتُفرض التدابير والجزاءات الإدارية المقررة في هذا الشأن وفقاً لأحكام القانون، وفي هذه الحالة يتوجب على مؤسسة التعليم العالي المُلغى ترخيصها المؤسسي، تقديم خطة لاستمرارية العملية الأكاديمية وحماية الطلبة، بما في ذلك آليات نقلهم أو تمكينهم من استكمال دراستهم، وحفظ سجلاتهم الأكاديمية وحقوقهم المالية، وفقاً لما تُحدده الوزارة.
8. إذا كانت مؤسسة التعليم العالي حاصلة على التصريح المحلي، تقوم الوزارة قبل إلغاء الترخيص المؤسسي وفقاً لحكم البند (7) من هذه المادة بالتنسيق مع الجهة المحلية المختصة، لاستيفاء أي متطلبات تُحددها الجهة المحلية المختصة قبل صدور قرار الإلغاء.
9. تُنشئ الوزارة سجلاً وطنياً يُبين حالة الترخيص المؤسسي لكل مؤسسة تعليم عالٍ، ومدة الترخيص المؤسسي، وحالة الاعتماد البرامجي، ويجوز للوزارة إتاحة البيانات التي تُحددها من السجل للعموم، بما يشمل أي شروط أو قيود أو تدابير تنظيمية جوهرية واجبة النشر، وذلك وفقاً للقانون والأدلة التنفيذية الصادرة تنفيذاً له وهذا الإطار.
المادة (7) خطة استمرارية العملية الأكاديمية وحماية الطلبة
1. إذا تبين للوزارة من خلال تطبيق الإطار الوطني للتصنيف وجودة الأداء والرقابة الصادر تنفيذاً للقانون، تدني مستويات أداء أي من مؤسسات التعليم العالي وارتفاع مستوى المخاطر فيها على نحو يُؤثر في مصلحة الطلبة، تلتزم مؤسسة التعليم العالي في هذه الحالة بما يأتي:
أ. إعداد واعتماد خطة استمرارية العملية الأكاديمية وحماية الطلبة، وتحديثها دورياً، وتقديمها للوزارة وفقاً للقانون وهذا الإطار والأدلة التنفيذية الصادرة تنفيذاً لهما، وبما يتسق مع نتائج الإطار الوطني للتصنيف وجودة الأداء والرقابة، بما في ذلك نتائج مصفوفة المخاطر.
ب. أن تتضمن الخطة، كحد أدنى، إجراءات التعامل مع حالات التعثر المالي أو التشغيلي أو التنظيمي، ووقف القبول، وإيقاف أي برنامج أكاديمي، وتعليق الترخيص المؤسسي أو إلغائه، وآليات نقل الطلبة أو استكمال دراستهم وحفظ سجلاتهم الأكاديمية وحقوقهم المالية.
2. يجوز للوزارة إلزام مؤسسة التعليم العالي المشمولة بحكم هذه المادة، بإبرام ترتيبات تعاون أو انتقال أو استكمال أكاديمي مع مؤسسة تعليم عالي أخرى أو أكثر مرخص لها، متى اقتضت المصلحة التنظيمية أو استمرارية العملية الأكاديمية وحماية الطلبة ذلك.
3. تُحدد الأدلة التنفيذية للإطار متطلبات الضمانات المالية أو التأمينية أو غيرها من الوسائل اللازمة لضمان تنفيذ خطة استمرارية العملية الأكاديمية وحماية الطلبة.
المادة (8) التعديلات على الترخيص المؤسسي
تلتزم مؤسسات التعليم العالي بما يأتي:
1. الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة، وكذلك من الجهة المحلية المختصة بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي الحاصلة على التصريح المحلي، قبل تنفيذ أي من التعديلات الجوهرية الآتية:
أ. تغيير اسم مؤسسة التعليم العالي أو مسمّاها أو صفتها أو تصنيفها المؤسسي.
ب. إضافة أي وحدات أكاديمية جديدة إلى مؤسسة التعليم العالي، أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة.
ج. إنشاء فرع جديد لمؤسسة التعليم العالي داخل الدولة.
د. تغيير مقر مؤسسة التعليم العالي.
ه. تغيير رئيس أو أحد أعضاء مجلس الحوكمة، ويُستثنى من ذلك مؤسسات التعليم العالي التي يتم تشكيل مجالس حوكمتها بقرارات حكومية.
و. تغيير نمط تقديم التعليم المعتمد لمؤسسة التعليم العالي، متى كان ذلك مؤثراً في الترخيص المؤسسي أو نموذجها التشغيلي، وذلك دون الإخلال بمتطلبات الاعتماد البرامجي التي تُحددها الوزارة.
2. الحصول على الموافقة المُسبقة من الوزارة، وكذلك من الجهة المحلية المختصة بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي الحاصلة على التصريح المحلي، قبل إجراء أي عملية ضم أو دمج مع مؤسسة تعليم عالٍ أخرى.
المادة (9) التنازل عن الترخيص المؤسسي
1. لا يجوز تحويل الترخيص المؤسسي أو التنازل عنه، صراحةً أو ضمناً، إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.
2. إذا كانت مؤسسة التعليم العالي الحاصلة على الترخيص المؤسسي حاصلة على التصريح المحلي، وجب عليها الحصول على الموافقة المُسبقة من الجهة المحلية المختصة قبل تقديم طلب الموافقة على التحويل أو التنازل إلى الوزارة.
3. يُعد من قبيل التنازل أو التحويل كل تصرّف يترتب عليه انتقال السيطرة الفعلية على مؤسسة التعليم العالي، أو على قراراتها الجوهرية، أو على ملكية أصولها التعليمية أو التشغيلية، متى كان من شأن ذلك التأثير في الترخيص المؤسسي أو في القدرة على الوفاء بالالتزامات التنظيمية تجاه الطلبة أو العاملين.
المادة (10) تعليق وإلغاء الترخيص المؤسسي
يجوز للوزارة، بناءً على مخرجات تطبيق الإطار الوطني للتصنيف وجودة الأداء والرقابة الصادر تنفيذاً للقانون، اتخاذ الإجراءات التالية بحق مؤسسة التعليم العالي:
1. إعادة النظر في الترخيص المؤسسي قبل انتهاء مدته، استناداً إلى نتائج التقييم أو التفتيش أو مصفوفة المخاطر أو عدم الامتثال أو تعذّر طرح البرامج أو استمرارها خلال مدة الترخيص المؤسسي أو وجود ما يُهدد حقوق الطلبة أو الاستدامة المؤسسية.
2. تعليق الترخيص المؤسسي أو إلغاؤه بحسب جسامة المخالفة وفئة المخاطر، وذلك دون الإخلال بحق الوزارة في فرض الجزاءات الإدارية المقررة بموجب لائحة المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية الصادرة بقرار مجلس الوزراء وفقاً للمادة (20) من القانون، وعلى وجه الخصوص في أي من الحالات الآتية:
أ. مخالفة الضوابط أو الشروط أو المتطلبات المقررة بموجب القانون أو هذا الإطار أو القرارات والأدلة التنفيذية الصادرة تنفيذاً لهما.
ب. عدم قيام مؤسسة التعليم العالي بتوفير البيانات اللازمة للوزارة لإجراء التقييم لأغراض تجديد الترخيص المؤسسي خلال المهلة المحددة في المادة (6) من هذا الإطار.
3. يترتب على إلغاء الترخيص المؤسسي أو تعليقه أو انتهاء مدته دون تجديده وفقاً لأحكام القانون والإطار، الإلغاء الحكمي للاعتماد البرامجي لجميع البرامج الأكاديمية التي تطرحها مؤسسة التعليم العالي، وذلك مع مراعاة اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة أوضاع الطلبة المسجلين وفقاً للمادة (7) من هذا الإطار.
4. في حال إلغاء الترخيص المؤسسي، تتولى الوزارة اتخاذ الإجراءات الآتية:
أ. إصدار قرار بإلغاء الترخيص المؤسسي وإخطار مؤسسة التعليم العالي بذلك.
ب. التنسيق مع الجهات المحلية المختصة والدوائر الاقتصادية والجهات المعنية ذات الصلة لاتخاذ إجراءاتها وفقاً للقرار الصادر بإلغاء الترخيص المؤسسي، بما يتوافق مع أحكام القانون.
ج. إلغاء الاعتماد البرامجي لجميع البرامج الأكاديمية التي تطرحها مؤسسة التعليم العالي اعتباراً من تاريخ إلغاء الترخيص المؤسسي.
د. إلغاء اعتماد أي برامج مهنية أو تدريبية تطرحها مؤسسة التعليم العالي اعتباراً من تاريخ إلغاء الترخيص المؤسسي.
ه. تحصيل جميع الغرامات والرسوم وأي مبالغ مالية أخرى مُستحقة على مؤسسة التعليم العالي وفقاً للآليات التي تُحددها الوزارة.
و. إلزام مؤسسة التعليم العالي التي أُلغي ترخيصها المؤسسي بما يأتي:
1) وضع خطة تُوافق عليها الوزارة لاستمرارية العملية الأكاديمية لحماية الطلبة المسجلين ونقلهم إلى مؤسسات تعليم عالٍ مرخصة (Teach-out / Transfer Plan) وتنفيذ تلك الخطة وفق الجدول الزمني والآليات التي تعتمدها.
2) تسليم الوزارة أو الجهة التي تُحددها، جميع سجلات الطلبة ووثائقهم وشهاداتهم وبياناتهم الأكاديمية والإدارية والمالية ذات الصلة، بما في ذلك السجلات الورقية والإلكترونية وقواعد البيانات ووسائل الوصول اللازمة للتحقق منها وضمان استمرارية استخدامها.
3) ردّ جميع الرسوم التي سدّدها الطلبة عن الفصول الدراسية أو الفترات الأكاديمية اللاحقة لتاريخ نفاذ قرار الإلغاء، بما في ذلك الرسوم الدراسية ورسوم الخدمات التعليمية التي لم تُقدَّم، على أن يتم ردها كاملة ودون خصم أو اقتطاع، ووفق الآليات التي تُحددها الوزارة.
4) تسوية جميع حقوق العاملين فيها خلال مدة لا تتجاوز (60) ستين يوماً من تاريخ الإخطار بقرار إلغاء الترخيص المؤسسي.
5. إذا تقدمت مؤسسة التعليم العالي بطلب إلى الوزارة لإلغاء ترخيصها المؤسسي، فلا يجوز البت في الطلب إلا بعد وفائها بجميع الالتزامات المنصوص عليها في الفقرة (و) من البند (4) من هذه المادة، والحصول على موافقة الوزارة، وإذا كانت مؤسسة التعليم العالي لديها التصريح المحلي، فعليها قبل التقدّم بطلب إلغاء الترخيص المؤسسي، الحصول على موافقة الجهة المحلية المختصة على ذلك.
المادة (11) الاعتماد البرامجي
1. تلتزم مؤسسة التعليم العالي بالحصول على الاعتماد البرامجي للبرنامج قبل طرحه، وتجديد اعتماده لاستمرار طرحه.
2. يُعد الحصول على الترخيص المؤسسي شرطاً لمباشرة إجراءات الوزارة للاعتماد البرامجي للبرامج الأكاديمية التي تطرحها مؤسسة التعليم العالي.
3. يُشترط لحصول مؤسسة التعليم العالي على الاعتماد البرامجي لبرنامج جديد تقديم طلب بذلك إلى الوزارة يستوفي المتطلبات والاشتراطات والإجراءات التي تصدرها الوزارة.
4. في حال عدم قدرة مؤسسة التعليم العالي على الحصول على الاعتماد البرامجي لبرنامج واحد على الأقل خلال مدة الترخيص المؤسسي المحددة في الفقرة (د) من البند (2) من المادة (5) من هذا الإطار، يتم إلغاء الترخيص المؤسسي وفق أحكام الإطار، وذلك دون الإخلال بحق الوزارة في اتخاذ أي من التدابير المشار إليها في القانون والقرارات والأدلة الصادرة تنفيذاً له.
المادة (12) البيانات والسجلات الوطنية والربط الإلكتروني
1. دون الإخلال بأحكام البند (9) من المادة (4) من هذا الإطار، تلتزم مؤسسات التعليم العالي بما يأتي:
أ. الربط الإلكتروني الآني مع الأنظمة والسجلات الوطنية التي تُنشئها الوزارة أو تعتمدها، وتزويدها بالبيانات والمعلومات الدقيقة والمحدثة اللازمة لأغراض استمرار سريان الترخيص المؤسسي وتجديده، والاعتماد البرامجي، والتصنيف، والرقابة، وتقييم الأداء.
ب. ضمان دقة البيانات وسلامتها واكتمالها وقابليتها للتتبع، والاحتفاظ بالسجلات والوثائق والبيانات وفق مدد وآليات الحفظ والأرشفة والاسترجاع التي تُحددها الوزارة.
ج. توفير الضوابط الفنية والتنظيمية المناسبة لحماية البيانات وسريتها وسلامتها وتوافرها، والإخطار الفوري عن أي حادث سيبراني، أو انقطاع، أو فقدان للبيانات، من شأنه التأثير في الطلبة أو في الالتزامات التنظيمية لمؤسسة التعليم العالي.
د. تمكين الوزارة من الوصول إلى البيانات والسجلات والمعلومات اللازمة للتحقق من الامتثال للقانون والإطار والأدلة التنفيذية للإطار، بما في ذلك في حالات الإغلاق، أو الإلغاء، أو التعليق، أو انتقال السجلات إلى جهة أخرى تعتمدها الوزارة.
2. تُحدد الأدلة التنفيذية للإطار قواعد حوكمة البيانات، ومتطلبات التكامل، وأمن المعلومات، وحفظ السجلات، وأرشفتها، واستمرارية الوصول إليها، وأي ضوابط أخرى تتعلق بنقل البيانات أو استضافتها أو معالجتها.
3. تسري الالتزامات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة على الجهة المحلية المختصة في حال اكتمال الجاهزية الفنية المطلوبة للربط الإلكتروني الآني مع الوزارة، وفقاً لما يُحدده البند (9) من المادة (4) من هذا الإطار.
المادة (13) الرسوم
1. تُستوفى من مؤسسات التعليم العالي الرسوم المتعلقة بخدمات الترخيص المؤسسي وتجديده وأي خدمات تنظيمية ذات صلة، وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر تنفيذاً للمادة (26) من القانون، وأي قرارات لاحقة تحل محله.
2. تُحدد رسوم الخدمات التي تُقدّمها الجهات المحلية المختصة وفقاً للتشريعات النافذة في كل إمارة.
المادة (14) الجزاءات والتدابير الإدارية
تخضع مخالفات أحكام الإطار أو الأدلة التنفيذية للإطار لما يأتي:
1. لائحة المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية التي تصدر بقرار مجلس الوزراء وفقاً لحكم المادة (20) من القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك في حدود اختصاص الوزارة.
2. الجزاءات والتدابير الإدارية التي تفرضها الجهة المحلية المختصة على مؤسسات التعليم العالي العاملة في المناطق الحرة وفقاً للتشريعات النافذة في الإمارة، وبما لا يتعارض مع الأطر الوطنية المعتمدة.
المادة (15) التظلمات
تُنظر التظلمات المُقدَّمة ضد القرارات أو الإجراءات أو الجزاءات أو التدابير الصادرة عن الوزارة بموجب الإطار وفقاً للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له. أما التظلمات المتعلقة بما تفرضه الجهة المحلية المختصة على مؤسسات التعليم العالي في المناطق الحرة فتخضع للتشريعات المحلية النافذة في الإمارة، وذلك دون إخلال بواجبات التنسيق والإخطار المنصوص عليها في القانون والإطار، مع مراعاة اتخاذ التدابير العاجلة اللازمة لحماية الطلبة وضمان استمرارية الدراسة وحفظ السجلات الأكاديمية وصون الحقوق المالية.
المادة (16) أحكام ختامية
1. مع مراعاة أحكام المادة (11) من هذا الإطار، لا يجوز لمؤسسة التعليم العالي، سواءً كانت جديدة أو قائمة، طرح أي برنامج أكاديمي أو تقديمه، أو الإعلان عنه، أو قبول طلبات الالتحاق به، ما لم يكن معتمداً من الوزارة وفقاً لأحكام القانون والإطار.
2. لا يجوز لمؤسسات التعليم العالي، خلال مدة تعليق الترخيص المؤسسي أو مدة إيقاف القبول في أي من برامجها الأكاديمية، الإعلان عن هذه البرامج أو قبول طلبات الالتحاق بها.
3. تلتزم مؤسسات التعليم العالي بالإفصاح الدقيق والواضح والمحدث عن حالة الترخيص المؤسسي، وحالة اعتماد البرامج الأكاديمية، وأي قيود أو شروط جوهرية مفروضة عليها، وذلك في جميع المنصات، بما فيها الموقع الإلكتروني وحسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بمؤسسة التعليم العالي، ووسائل الاتصال والإعلانات والعقود والمراسلات ذات الصلة بالطلبة.
4. لا يترتب على منح التصريح المحلي لمؤسسات التعليم العالي أي حق لها بالعمل في مجال التعليم العالي أو مزاولة النشاط التعليمي أو تقديم خدمات التعليم العالي في الدولة إلا بعد الحصول على الترخيص المؤسسي من الوزارة، كما لا يمنحها التصريح المحلي أي حق في طرح أي برنامج أكاديمي أو الإعلان عنه أو قبول طلبات الالتحاق به أو تقديمه، ما لم يكن هذا البرنامج معتمداً من الوزارة وفقاً لأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له والإطار.
5. تُصدر الوزارة الأدلة التنفيذية والإجرائية والفنية والنماذج اللازمة لتطبيق الإطار.
المادة (17) الأحكام الانتقالية
1. تستمر الأدلة التنفيذية والقرارات والنماذج والإجراءات المعمول بها وقت العمل بهذا القرار، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكامه، إلى حين تعديلها أو صدور أدلة وقرارات ونماذج وإجراءات تحل محلها وفقاً لأحكام القانون.
2. تلتزم مؤسسات التعليم العالي القائمة قبل العمل بالقانون بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا الإطار، وذلك خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذ القانون، ويجوز تمديد هذه المهلة لمدد مماثلة بقرار من الوزير بالتنسيق مع الجهات المحلية المختصة.
المادة (18) القرارات التنفيذية
يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة (19) نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.