قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 89 | سنة 2026
| تاريخ إصدار التشريع | 01 يونيو 2026 |
|---|---|
| تاريخ نفاذ التشريع | 12 يوليو 2026 |
| تاريخ الجريدة الرسمية | 12 يونيو 2026 |
| عدد الجريدة الرسمية | 825 |
| حالة التشريع | ساري |
| لوائح وجداول | 1 |
بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.
المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي
فهرس مواد التشريع
مواد التشريع
ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.
المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة : الإمارات العربية المتحدة.
المؤسسة : مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.
الرئيس : رئيس مجلس إدارة المؤسسة.
منشآت المؤسسة : المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية ومركز التدريب والتطوير وأي منشآت أخرى تابعة للمؤسسة تُقدم فيها البرامج والساعات التدريبية.
خدمات التدريب والتطوير : قائمة الخدمات والبرامج التدريبية الموضحة في الجدول المرفق بهذا القرار.
الجهة الطالبة : أي جهة اتحادية أو محلية أو جهة خاصة بما فيها الشركات تطلب أي من الخدمات الواردة بالجدول المرفق بهذا القرار.
طلب الخدمة الذهبية : طلب إنجاز المعاملة خلال مدة زمنية محددة لا تتجاوز (5) أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.
طلب الخدمة العادية : طلب إنجاز المعاملة خلال مدة زمنية تتجاوز (5) أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.
المادة (2) رسوم الخدمات
1. تُستوفى نظير خدمات التدريب والتطوير التي تُقدم في منشآت المؤسسة، الموضحة في الجدول المرفق بهذا القرار، الرسوم المبينة قرين كل منها.
2. يُستوفى رسم طلب الخدمة لمرة واحدة، وذلك وفقاً لنوع الخدمة (عادية / ذهبية) المحدّد في الجدول المرفق بهذا القرار.
3. يُستوفى رسم طلب الاشتراك في برنامج تدريب طلبة أطباء الامتياز (في الطب العام وطب الأسنان) من مواطني الدولة وغير مواطنيها خريجي الجامعات المعتمدة في الدولة.
4. يُحتسب رسم اعتماد الساعات العلمية لبرامج التطوير المهني المستمر وفقاً لمدة البرنامج عن اليوم الواحد، على أن يُستوفى الرسم عن كل يوم من أيام البرنامج.
5. تُستوفى الرسوم المبينة في البند (43) وحتى البند (46) من الجدول المرفق بهذا القرار من الجهة الأكاديمية الطالبة لتدريب الطلبة.
6. الرسوم المبينة في الجدول المرفق بهذا القرار غير شاملة ضريبة القيمة المضافة (في حال تطبيقها)، على أن تتحمل الجهة / صاحب الشأن ضريبة القيمة المضافة وفقاً للتشريعات المنظمة لها.
المادة (3) أحكام عامة
1. مع مراعاة ما ورد في البند (23) من الجدول المرفق بهذا القرار، يُستثنى من سداد الرسم كلٌّ من المدعوّين والمرشّحين من قِبل المؤسسة لحضور أي مؤتمر تنظمه المؤسسة.
2. فيما عدا المرشّحين من موظفي المؤسسة لحضور أي برنامج تدريبي أو مؤتمر، تُستوفى الرسوم المبينة في الجدول المرفق بهذا القرار من الموظف الذي يرغب بحضور أي برنامج، وذلك بناءً على طلبه.
3. تُعد رسوم الخدمات التالية غير قابلة للاسترداد:
أ. رسم حجز المقعد للاشتراك في برنامج تدريب طلبة أطباء الامتياز (في الطب العام أو طب الأسنان).
ب. رسم حجز المقعد للاشتراك في برنامج تدريبي (امتياز) مدته (6) ستة أشهر والمخصص لخريجي تخصصات العلوم الصحية، والتخصصات الأخرى ذات الصلة.
4. لغايات استيفاء الرسوم المبينة في الجدول المرفق بهذا القرار، يُعد جزء الشهر شهراً كاملاً، وجزء السنة سنةً كاملةً.
المادة (4) تحصيل الرسوم
تُحصل الرسوم الواردة في هذا القرار بالوسائل التي تُقررها وزارة المالية.
المادة (5) القرارات التنفيذية
يصدر الرئيس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة (6) الإلغاءات
يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2023 في شأن رسوم خدمات التدريب والتطوير المقدمة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، كما يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (7) نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (30) ثلاثون يوماً من تاريخ نشره.