قرار مجلس الوزراء رقم (93) لسنة 2026 بشأن البعثات الدراسية والمخصصات المالية للمبتعث

العودة إلى تشريعات الإمارات

قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 93 | سنة 2026

تاريخ إصدار التشريع 01 يونيو 2026
تاريخ نفاذ التشريع 13 يونيو 2026
تاريخ الجريدة الرسمية 12 يونيو 2026
عدد الجريدة الرسمية 825
حالة التشريع ساري
لوائح وجداول 1

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
الوزير: وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
البعثة الدراسية: إيفاد الطالب أو الموظف للدراسة في مؤسسة تعليمية خارج الدولة على نفقة الوزارة أو بقرار ابتعاث صادر عنها، بهدف الحصول على مؤهل أكاديمي.
المبتعث: الحاصل على بعثة دراسية خارج الدولة للحصول على مؤهل أكاديمي، ويشمل الطالب المبتعث والموظف المبتعث.
الطالب المبتعث: الطالب الحاصل على بعثة دراسية خارج الدولة للحصول على مؤهل أكاديمي.
الموظف المبتعث: موظف في جهة حكومية اتحادية أو محلية أو القطاع الخاص، يُمنح إجازة دراسية براتب للابتعاث خارج الدولة بهدف الحصول على مؤهل أكاديمي.
عقد البعثة الدراسية: اتفاق رسمي يُبرم بين الوزارة والمبتعث، ويُحدد الشروط والأحكام والالتزامات المتبادلة التي تُنظم البعثة الدراسية طوال مدتها، وذلك وفقاً للنموذج المعتمد.
المؤسسة التعليمية: الجامعة أو الكلية أو المعهد أو أي مؤسسة تعليم عالٍ معتمدة ومعترف بها من الوزارة، ويلتحق بها المبتعث للحصول على مؤهل أكاديمي معتمد.
الدرجة العلمية: الدرجة الأكاديمية التي تمنحها المؤسسة التعليمية للمبتعث بعد إتمامه البرنامج الدراسي بنجاح، للحصول على درجة البكالوريوس، أو الماجستير، أو الدكتوراه.
ملحقيات التعليم وعلوم التكنولوجيا: الجهات التابعة للوزارة والممثلة لها خارج الدولة، والمسؤولة عن متابعة شؤون المبتعثين والتنسيق مع المؤسسات التعليمية والجهات الرسمية في دولة الابتعاث، وذلك وفقاً للصلاحيات والمهام المحددة من قبل الوزارة.
البعثة التمثيلية: السفارات والقنصليات والمكاتب التمثيلية التابعة للدولة لدى الدول الأجنبية، والوفود الدائمة للدولة لدى المنظمات والهيئات والوكالات الإقليمية والدولية.
تخصص ذا أولوية: التخصص الأكاديمي الذي تُحدده الوزارة ضمن قائمة التخصصات ذات الأولوية التي تخدم الاحتياجات الوطنية ومتطلبات سوق العمل أو التخصصات عالية التصنيف عالمياً، وذلك وفقاً لما يصدر به قرار من الوزير.
جامعة ذات أولوية: الجامعة التي تُحددها الوزارة ضمن قائمة الجامعات ذات الأولوية التي ترتبط باتفاقيات أو شراكات مع برامج الابتعاث أو مع جهات سوق العمل، أو التي تكون ضمن الجامعات عالية التصنيف عالمياً، وذلك وفقاً لما يصدر به قرار من الوزير.
دولة ذات أولوية: الدولة التي تُحددها الوزارة ضمن قائمة دول الابتعاث ذات الأولوية التي تهدف إلى تنويع دول الابتعاث أو تعزيز العلاقات العلمية أو البحثية أو الاقتصادية معها، وذلك وفقاً لما يصدر به قرار من الوزير.
الخطة الدراسية: وثيقة أكاديمية تنظيمية تُحدّد المقررات الدراسية المعتمدة في برنامج أكاديمي معيّن، موزّعة على الفصول الدراسية وفق تسلسل زمني يضمن تحقيق مخرجات التعلّم المستهدفة.
المخصصات المالية: المبالغ التي تُصرف للمبتعث وفقاً لأحكام هذا القرار.
إلغاء البعثة الدراسية: إنهاء البعثة الدراسية ووقف صرف المخصصات المالية المقررة للمبتعث بصورة نهائية، وذلك وفقاً لأحكام هذا القرار.
الرسوم الدراسية: المبالغ المستحقة للمؤسسة التعليمية لقاء البرنامج الدراسي للمبتعث.
المدة الدراسية: الفترة الزمنية المحددة للحصول على الدرجة العلمية وفق الخطة الدراسية المقررة للبعثة الدراسية.
المرافق: الزوج أو الزوجة، بحسب الحال، والأبناء ممن هم دون سن الثامنة عشر.

المادة (2) نطاق التطبيق

بمراعاة التشريعات السارية لدى كل إمارة فيما يتعلق بقواعد الابتعاث، تسري أحكام هذا القرار على كافة الطلبة المبتعثين أو الموظفين المبتعثين الجدد والمستمرين- الذين لم تنتهِ بعثتهم الدراسية- الحاصلين على بعثة دراسية من الوزارة.

المادة (3) السلطة المختصة بمنح البعثة الدراسية والإشراف عليها

1. تختص الوزارة بإصدار قرارات البعثات الدراسية للمبتعثين الصادرة بعثاتهم منها، وذلك وفقاً للآلية التي يُحددها الوزير بقرار يصدر عنه.
2. تتولى الوزارة الإشراف على البعثات الدراسية وإدارة شؤون المبتعثين ومتابعتهم.
 

المادة (4) الشروط العامة للمبتعث

يُشترط في المتقدم لطلب الحصول على بعثة دراسية استيفاء الشروط الآتية:
1. أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.
2. أن يجتاز المقابلة الشخصية.
3. أن يلتزم بالدراسة بالانتظام الكلي في المؤسسة التعليمية خارج الدولة.
4. أن يقدم ما يثبت الإعفاء من الخدمة الوطنية أو تأجيلها أو إتمامها، وذلك للذكور ممن تنطبق عليهم قانون الخدمة الوطنية.
5. أن يوقع إقرار بالالتزام باللوائح والأنظمة والقرارات المتعلقة بالبعثات الدراسية، وأي إقرارات أخرى تُحددها الوزارة، وذلك بعد صدور الموافقة النهائية على ابتعاثه.
6. ألا يكون حاصلًا على بعثة أو منحة دراسية كاملة من أي جهة ابتعاث داخل الدولة أو خارجها.
7. ألا يكون قد سبق ابتعاثه لنفس الدرجة العلمية التي حصل عليها مسبقاً، أو أن تكون الدرجة العلمية المطلوبة أدنى من مؤهله العلمي، سواءً كانت دراسته السابقة على نفقة الوزارة أو جهة أخرى أو على نفقته الخاصة.
8. ألا يكون قد سبق ابتعاثه على نفقة الوزارة أو جهة أخرى وتم إلغاء ابتعاثه لأي سبب من الأسباب.
9. استكمال جميع المستندات والإجراءات المطلوبة وفقاً للقرارات المعتمدة.
10. أي شروط أخرى تُحددها الوزارة.

المادة (5) دول الابتعاث وقائمة الجامعات والتخصصات

1. تقتصر البعثات الدراسية على الجامعات والتخصصات والدول المعتمدة من الوزارة، وفقاً للقوائم التي تصدرها الوزارة.
2. تتولى الوزارة مراجعة هذه القوائم وتحديثها واعتمادها سنوياً ونشرها على موقعها الإلكتروني.

المادة (6) التزامات المبتعث

يلتزم المبتعث بما يأتي:
1. التقيد بالتشريعات والأنظمة المعمول بها في الدولة وفي دولة الابتعاث، وكذلك أنظمة المؤسسة التعليمية.
2. الالتزام بالسلوك الحسن وبما لا يسيء إلى سمعة الدولة.
3. الالتزام بالتخصص الدراسي والمؤسسة التعليمية والخطة الدراسية والمدة الدراسية المحددة في عقد البعثة، وعدم تغيير أي منها إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوزارة.
4. الانتظام في الدراسة وتقديم ما يثبت تسجيله وانتظامه الدراسي وفق الخطة الدراسية.
5. تزويد الوزارة أو ملحقيات التعليم وعلوم التكنولوجيا أو البعثات التمثيلية بالخطة الدراسية والتقارير الأكاديمية وبيانات السكن والتواصل وأي تحديث يطرأ عليها.
6. إخطار الوزارة بأي معوقات أو تغييرات تطرأ عليه خلال فترة البعثة الدراسية.
7. عدم الالتحاق بأي منحة أو بعثة دراسية أخرى أو بأي عمل وظيفي أو تجاري أو مهني أو تطوعي خلال فترة الابتعاث إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوزارة.
8. تحمل المسؤولية عن أي التزامات قانونية أو مالية تترتب عليه خلال فترة البعثة الدراسية.
9. إتمام متطلبات التخرج خلال المدة الدراسية المحددة.
10. إخطار الوزارة بانتهاء الدراسة وتقديم ما يثبت التخرج خلال المدة التي تُحددها الوزارة.
11. العودة إلى الدولة بعد التخرج خلال المدة التي تُحددها الوزارة.
12. العمل في خدمة الدولة لمدة لا تقل عن مدة البعثة الدراسية للطالب المبتعث، أو وفق ما ينص عليه عقد البعثة الدراسية، كما يلتزم الموظف المبتعث بخدمة جهة عمله وفقاً للتشريعات أو العقود النافذة.
13. أي التزامات أخرى يصدر بها قرار من الوزير.

المادة (7) إلغاء البعثة الدراسية

للوزارة إلغاء البعثة الدراسية للمبتعث، وذلك لأي من الأسباب الآتية:
1. الإخلال بأي من الالتزامات والشروط المنصوص عليها في هذا القرار أو عقد البعثة الدراسية.
2. عدم تفعيل البعثة الدراسية خلال مدة (3) ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع عقد البعثة الدراسية.
3. تدني المستوى الدراسي وحصول المبتعث على إنذار ثالث ونهائي واستنفاذ جميع الفرص الممنوحة له وفق ما تُحدده الوزارة.
4. الانقطاع عن الدراسة لمدة شهر دون عذر مقبول أو الإخلال بنسبة الحضور المطلوبة من المؤسسة التعليمية.
5. استمرار تجميد البعثة الدراسية لمدة سنة أكاديمية أو فصلين دراسيين متتاليين دون إعادة تفعيلها خلال المدة التي تُحددها الوزارة.
6. تعذر استكمال الدراسة لأسباب صحية وفق تقارير معتمدة من الجهات المختصة.
7. تجاوز المدة المحددة في الخطة الدراسية وعدم إتمام متطلبات التخرج في المدة المقررة.
8. الالتحاق بأي عمل وظيفي داخل أو خارج الدولة دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوزارة.
9. القيام بأي تصرف أو سلوك يسيء إلى سمعة الدولة.
10. اعتناق مبادئ هدامة أو الانضمام إلى أحزاب أو منظمات تسيئ إلى الدين أو تضر بمصلحة الدولة.
11. التعرض للمساءلة القانونية أو صدور حكم قضائي بما يؤثر على استمرار الدراسة.
12. إلغاء تأشيرة الدراسة أو تصريح الإقامة في دولة المبتعث بما يحول دون استمراره في الدراسة.
13. الحصول على بعثة دراسية من جهة أخرى.
14. ارتكاب الغش أو التزوير في السجلات أو الشهادات الدراسية.
15. أي أسباب أخرى تقدرها الوزارة وتستوجب إلغاء البعثة الدراسية.

المادة (8) تقدير النفقات والتكاليف

1. تتولى الوزارة تقدير نفقات البعثات الدراسية، بما في ذلك تكاليف ملحقيات التعليم وعلوم التكنولوجيا خارج الدولة، والإشراف على عمليات الصرف والإنفاق، وذلك وفقاً للتشريعات والقواعد المالية المعمول بها في هذا الشأن.
2. يتم الصرف على البعثات الدراسية من المخصصات المالية المدرجة لهذا الغرض في ميزانية الوزارة سنوياً، ولا يتم تجاوزها إلا بقرار يصدر من مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع.

المادة (9) ملحقيات التعليم وعلوم التكنولوجيا وفروعها

1. تتولى الوزارة الإشراف على المبتعث من خلال ملحقيات التعليم وعلوم التكنولوجيا خارج الدولة، وتلتزم تلك الملحقيات بتقديم التقارير اللازمة إلى الوزارة، وفي حالة عدم وجود ملحقية تعليم في دولة الابتعاث تتولى البعثة التمثيلية للدولة الإشراف على المبتعثين والتنسيق مع الوزارة في شأنهم، وذلك وفقاً لما يصدر به قرار من الوزير في هذا الشأن.
2. يجوز للوزير، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، فتح فروع لملحقيات ومكاتب التعليم وعلوم التكنولوجيا في دول الابتعاث التي لا توجد فيها بعثة تمثيلية للدولة، وذلك حسب ما تقضيه الحاجة الفعلية، وبما يتوافق مع التشريعات المنظمة.

المادة (10) المخصصات المالية

1. تُصرف المخصصات المالية للمبتعث وفقاً للمخصصات المبينة في المرفق بهذا القرار.
2. يجوز إيقاف صرف المخصصات المالية للمبتعث لمدة مؤقتة، وذلك وفقاً للضوابط والحالات التي يُحددها الوزير بقرار يصدر عنه.
 

المادة (11) استرداد المخصصات المالية

للوزارة استرداد المبالغ التي صُرفت على المبتعث، بما في ذلك المخصصات المالية والبدلات والرسوم الدراسية والمكافآت، في إحدى الحالات التالية، وذلك وفق الإجراءات المالية المعتمدة:
1. الانسحاب من الدراسة دون عذر تقبله الوزارة.
2. الرسوب المتكرر أو عدم تحقيق الحد الأدنى من الساعات الدراسية أو الدرجات المعتمدة وفقاً للضوابط التي تُحددها الوزارة.
3. مخالفة أحكام هذا القرار أو شروط عقد البعثة الدراسية.
4. الانقطاع عن الدراسة أو التغيب لمدة تتجاوز المدة المسموح بها دون إذن مسبق من الوزارة.
5. ثبوت الحصول على مخصصات أو مساعدات مالية من جهة أخرى دون موافقة الوزارة.
6. عدم الالتزام بالعمل في خدمة الدولة بعد انتهاء البعثة الدراسية للمدة المحددة في عقد البعثة الدراسية.
7. الحصول على أي مخصصات مالية دون وجه حق.
 

المادة (12) التظلمات

يجوز للمبتعث التقدم بتظلم إلى الوزارة من أي قرار يصدر بحقه وفقاً لأحكام هذا القرار، وذلك وفقاً للإجراءات والآلية المعتمدة لدى الوزارة للنظر في التظلمات.

المادة (13) القرارات التنفيذية

1. يُصدر الوزير قراراً يُحدد فيه الآتي:
‌    أ. دول الابتعاث وقائمة الجامعات والتخصصات.
‌    ب. معايير القبول الأكاديمي.
‌    ج. المدة الدراسية.
‌    د. حالات تمديد البعثة الدراسية.
‌    ه. حالات تأجيل الدراسة وتجميدها.
‌    و. شروط تغيير التخصص وإضافة تخصص فرعي أو رئيسي للمبتعث.
‌    ز. شروط تغيير بلد الدراسة أو المؤسسة التعليمية.
‌    ح. شروط الانسحاب من مواد دراسية.
‌    ط. معايير تحديد التخصص أو الجامعة أو الدولة ذات الأولوية.
‌    ي. آلية الإنذارات.
2. يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (14) الإلغاءات

يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2015 في شأن اللائحة المالية للقانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1984 بشأن البعثات التعليمية والمساعدات الدراسية، كما يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (15) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.