قرار مجلس الوزراء رقم (91) لسنة 2026 بشأن إنشاء صندوق المراجعة لمؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني

العودة إلى تشريعات الإمارات

قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 91 | سنة 2026

تاريخ إصدار التشريع 01 يونيو 2026
تاريخ نفاذ التشريع 13 يونيو 2026
تاريخ الجريدة الرسمية 12 يونيو 2026
عدد الجريدة الرسمية 825
حالة التشريع ساري

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

المادة (1) التعريفات

تُطبق التعريفات الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2025 في شأن التعليم العالي والبحث العلمي على هذا القرار، وفيما عدا ذلك، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
المراجعة: عملية التقييم والتحقق من استيفاء المعايير والاشتراطات المعتمدة في الأطر الوطنية المشار إليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2025 في شأن التعليم العالي والبحث العلمي، لغايات الترخيص المؤسسي والاعتماد المؤسسي والاعتماد البرامجي، وتجديدها.
الصندوق: صندوق المراجعة المنشأ بموجب أحكام هذا القرار.
موارد الصندوق: الإيرادات والمبالغ التي تتكون منها أموال الصندوق وفق أحكام هذا القرار.
 

المادة (2) إنشاء الصندوق

يُنشأ في الوزارة صندوق يُسمّى "صندوق المراجعة لمؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني"، ويتبع الوزير.

المادة (3) أهداف الصندوق

يهدف الصندوق إلى تحقيق ما يأتي:
1. تمويل ودعم عمليات المراجعة لغايات الترخيص المؤسسي والاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي والاعتماد المؤسسي والبرامجي لمؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني.
2. دعم الاستعانة بالمقيمين والخبراء والمؤسسات العالمية المتخصصة، بما يعزز جودة الترخيص والاعتماد وحوكمة قطاع التعليم العالي.
3. ضمان الاستدامة وتعزيز جودة منظومة الترخيص المؤسسي والاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي والاعتماد المؤسسي والبرامجي لمؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، وحوكمة قطاع التعليم العالي.
 

المادة (4) اختصاصات الصندوق

يتولى الصندوق، لتحقيق أهدافه، الاختصاصات الآتية:
1. تمويل أنشطة وبرامج المراجعة.
2. تمويل التعاقد مع المقيّمين والخبراء من داخل الدولة وخارجها.
3. تمويل التعاقد مع المؤسسات العالمية المتخصصة في التقييم والتصنيف وضمان الجودة.
4. تمويل نفقات الاعتراف الدولي بمفوضية الاعتماد الأكاديمي والمركز الوطني للمؤهلات.
5. تمويل المبادرات والمشاريع التي تعتمدها الوزارة في نطاق أهداف الصندوق.
6. إدارة موارد الصندوق واستثمارها في حدود الأغراض التي أُنشئ من أجلها.
7. أي اختصاصات أخرى يُكلفه بها الوزير ومرتبطة بتحقيق أهداف الصندوق.

المادة (5) الاستقلالية المالية والأهلية القانونية للصندوق

يتمتع الصندوق بالاستقلالية المالية التي تُمكنه من تنفيذ مهامه واختصاصاته، وتكون له، في حدود ما يلزم لتحقيق أغراضه ووفقاً لأحكام هذا القرار والتشريعات ذات الصلة، الأهلية القانونية اللازمة لإبرام العقود والاتفاقيات والتصرفات القانونية المرتبطة بأهدافه، على أن تُدار شؤونه وأمواله من قبل الوزارة وفقاً للتشريعات والسياسات المالية والمحاسبية والمشتريات المطبقة في الحكومة الاتحادية.

المادة (6) إدارة الصندوق

يتولى الوزير إدارة الصندوق ووضع ضوابط حوكمته بما يتوافق مع دليل إنشاء الصناديق الخاصة بالحكومة الاتحادية المعتمد من مجلس الوزراء.

المادة (7) موارد الصندوق

تتكون الموارد المالية للصندوق مما يأتي:
1. المبالغ المالية المحصلة عن الرسوم المعتمدة وفقاً للقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء نظير خدمات المراجعة التي تُقدمها الوزارة.
2. الفوائض الناتجة عن تنفيذ الميزانية السنوية للصندوق، وأي أرصدة فائضة قائمة لدى الوزارة تخص حسابات مفوضية الاعتماد الأكاديمي والمركز الوطني للمؤهلات.
3. الهبات والتبرعات والمنح التي يقبلها الوزير، وفق التشريعات النافذة.
4. أي موارد مالية أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير وبعد تنسيقه مع وزارة المالية وموافقة مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع.
 

المادة (8) أوجه الصرف

1. تُصرف الوزارة من أموال الصندوق على عملياتها ومبادراتها المرتبطة بالمراجعة، بما في ذلك تكاليف الاستعانة بالمقيمين والخبراء من داخل الدولة وخارجها، والتعاقد مع المؤسسات العالمية المتخصصة، وأي نفقات أخرى مرتبطة مباشرة بأهداف الصندوق، وتعتمدها الوزارة وفقاً للتشريعات والضوابط المالية المعمول بها، للارتقاء بجودة خدمات مؤسسات وبرامج التعليم العالي وحوكمتها.
2. يقتصر الصرف من أموال الصندوق على المصروفات الجارية المتعلقة باختصاصات وأنشطة وتشغيل الصندوق وتحقيق أهدافه، ولا يجوز الصرف إلا في حال وجود رصيد كاف في حسابه يغطي ما يراد تمويله أو الإنفاق عليه، ووفق الأغراض التي أُنشئ من أجلها.

المادة (9) إدارة أموال الصندوق والرقابة

1. تُدار أموال الصندوق وفقاً للقواعد المقررة في دليل الإجراءات المالية الموحد للحكومة الاتحادية، وغيرها من الأنظمة والتشريعات والسياسات المتعلقة بالشؤون المالية والمحاسبية المطبقة في الحكومة الاتحادية.
2. تُعتمد ميزانية الصندوق السنوية وحسابه الختامي من مجلس الوزراء.
3. يخضع الصندوق لرقابة جهاز الإمارات للمحاسبة وللرقابة المالية وفق التشريعات الاتحادية المعمول بها.
4. تُعتبر أموال الصندوق أموالاً عامة وتودع في حسابات خاصة باسمه في المصرف أو المصارف التي تُحددها وزارة المالية بالتنسيق مع الوزارة، ويصدر الوزير قراراً بتحديد الأشخاص المخولين بإدارة هذه الحسابات المصرفية.

المادة (10) أحكام عامة

1. مع مراعاة ما ورد في هذا القرار، فيما لم يرد بشأنه نص، تُطبق على الصندوق الأحكام الواردة في الدليل المعتمد لإنشاء الصناديق الخاصة بالحكومة الاتحادية.
2. تتولى الوزارة موافاة وزارة المالية بتقرير جهاز الإمارات للمحاسبة بشأن تدقيق الحساب الختامي للصندوق فور استلامه أو أي تقارير مالية أخرى.
3. يُصنف الصندوق ضمن نطاق صناديق متعددة المهام.
 

المادة (11) القرارات التنفيذية

يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (12) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.