قرارات مجلس الوزراء - لائحة تنفيذية | رقم 61 | سنة 2026
| تاريخ إصدار التشريع | 20 أبريل 2026 |
|---|---|
| تاريخ نفاذ التشريع | 21 أبريل 2026 |
| تاريخ الجريدة الرسمية | 30 أبريل 2026 |
| عدد الجريدة الرسمية | 822 |
| حالة التشريع | ساري |
بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.
المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي
فهرس مواد التشريع
المادة (1) التعاريف
المادة (2) ضوابط ترخيص المنشآت الصحية لاستئصال وزراعة الأعضاء وأجزائها والأنسجة
المادة (3) ضوابط تجديد ترخيص المنشأة الصحية
المادة (4) ضوابط ترخيص الأطباء المختصين
المادة (5) إبداء الرغبة أو الوصية بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية
المادة (6) ضوابط التبرع التبادلي
المادة (7) ضوابط الفحوصات والرعاية الصحية للمتبرع الحيّ قبل وأثناء وبعد الاستئصال
المادة (8) ضوابط الرعاية الصحية للمنقول إليه قبل وأثناء وبعد الزراعة
المادة (9) التغطية التأمينية لإجراءات استئصال وزراعة العضو أو النسيج
المادة (10) ضوابط وإجراءات زراعة نخاع العظم
المادة (11) شروط موافقة الولي أو الأقارب على التبرع بالأعضاء والأنسجة
المادة (12) ضوابط استئصال عضو أو جزء منه أو نسيج بشري من جسد متوفَّى مجهول الهوية
المادة (13) ضوابط استئصال عضو أو جزء منه أو نسيج بشري من جسد متوفَّى في حادث
المادة (14) نشر القرار والعمل به
مواد التشريع
ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.
المادة (1) التعاريف
تُطبق التعريفات الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2023 المشار إليه، على هذا القرار، وفيما عدا ذلك يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المُبيّنة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
المنشآت الصحية: الجهات المرخّص لها باستئصال أو وزراعة الأعضاء أو أجزائها والأنسجة.
الموافقة: إبداء الرغبة من الشخص الحيّ أو من أقارب المتوفَّى للتبرع بأعضاء جسد المتوفَّى وأنسجته بإرادة حُرَّة ومُستنيرة طبقاً لما هو مُقرّر في المرسوم بقانون وهذا القرار.
المرسوم بقانون: المرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2023 في شأن التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة وتعديلاته.
المادة (2) ضوابط ترخيص المنشآت الصحية لاستئصال وزراعة الأعضاء وأجزائها والأنسجة
1. على الوزارة أو الجهة الصحية التحقق من استيفاء المنشأة الصحية للضوابط التالية قبل ترخيصها بإجراء عمليات استئصال وزراعة الأعضاء البشرية وأجزائها والأنسجة:
أ. أن تتوفر لدى المنشأة الصحية المعدّات وكافة المستلزمات الطبّية والبنية التحتية اللازمة لإجراء عمليات الاستئصال أو الزراعة أو كليهما، وذلك وفقاً للمتطلبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، ودليل إجراءات التبرع وزراعة الأعضاء البشرية وأجزائها والأنسجة الذي يصدر عن المركز الوطني بالتنسيق مع الجهات الصحية.
ب. توفر الكوادر المهنية المتخصصة في عملية التعريف والتوعية ببرنامج التبرع واستئصال وزراعة الأعضاء البشرية وأجزائها والأنسجة، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بعملية التبرع بما يضمن تمكين أفراد المجتمع من ممارسة حقهم في التبرع، وتعزيز ثقافته.
ج. توفر الكوادر المهنية المتخصصة في عملية استئصال وزراعة الأعضاء البشرية وأجزائها والأنسجة.
د. أن يكون لدى المنشأة الصحية مختبر معتمد وفقاً للمعايير المعمول بها لدى الوزارة أو الجهة الصحية.
ه. أن تعتمد المنشأة الصحية خطة تضمن سلامة المعدّات والأجهزة الطبّية وفقاً للمعايير المعتمدة من الوزارة أو الجهة الصحية.
و. أيّ ضوابط أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير بناءً على عرض المركز الوطني بعد التنسيق مع الجهات الصحية.
2. تُحدد الوزارة أو الجهة الصحية مدة سريان الترخيص على ألّا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات.
المادة (3) ضوابط تجديد ترخيص المنشأة الصحية
1. للمنشأة الصحية طلب تجديد ترخيص استئصال وزراعة الأعضاء البشرية وأجزائها والأنسجة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدة الترخيص، وفق النموذج المعدّ لذلك مرفقاً به ما يأتي:
أ. تقرير يتضمن البيانات الآتية:
1) عدد المتبرعين الأحياء بالأعضاء أو الأنسجة أو كليهما.
2) عدد المتبرعين بعد الوفاة بالأعضاء أو الأنسجة.
3) عدد الأعضاء المتبرع بها ونوعيتها.
4) عدد حالات الزراعة التي أُجريت خلال مدة التقرير.
5) عدد المرضى الذين أُجريت لهم عمليات زراعة الأعضاء أو الأنسجة.
6) نسبة نجاح عمليات الاستئصال أو الزراعة أو كليهما.
7) مدى متابعة المنشأة الصحية لحالات المتبرعين والمنقول إليهم.
8) عدد الحالات التي حدثت لها مضاعفات عن عمليات الاستئصال أو الزراعة والإجراءات التي اتخذتها المنشأة في كل حالة أو التي نجم عنها أخطاء طبّية موثقة.
9) عدد حالات الوفاة بعد الاستئصال أو بعد الزراعة.
ب. اجتياز المنشأة الصحية لإجراءات التدقيق التي يجريها المركز الوطني أو الجهة الصحية.
2. أي متطلبات أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير بناءً على عرض المركز الوطني بعد التنسيق مع الجهات الصحية.
المادة (4) ضوابط ترخيص الأطباء المختصين
1. على الطبيب، للحصول على الترخيص باستئصال وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة، استيفاء الضوابط الآتية:
أ. أن يكون حاصلًا على ترخيص بمزاولة المهنة في التخصص المطلوب الذي يؤهله لممارسة المهنة في مجال زراعة الأعضاء في ذات التخصص طبقاً للمعايير الموحدة لترخيص مزاولي المهن الصحية المُقرَّرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2017 المشار إليه.
ب. أن يكون قد اجتاز تدريباً معتمداً في مجال استئصال وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة أو خبرة عملية في المجال ذاته أو شهادة مهنية من مؤسسة تعليمية معتمدة، وفقاً للمعايير الموحدة لترخيص مزاولي المهن الصحية بناءً على اقتراح المركز الوطني بالتنسيق مع الجهات الصحية.
ج. أن يكون حاصلًا على موافقة المركز الوطني لممارسة عمليات الاستئصال وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة.
د. أي متطلبات أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير بناءً على عرض المركز الوطني بعد التنسيق مع الجهات الصحية.
2. تكون مدة ترخيص الطبيب ومدة التجديد وفقاً للمدد التي تُحددها الجهة الصحية، على ألّا تقل عن سنة ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات بناءً على طلب الطبيب.
المادة (5) إبداء الرغبة أو الوصية بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية
1. على المركز الوطني إنشاء نظام أو أكثر لتسجيل رغبة الشخص في التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية أثناء حياته أو الوصية بذلك لما بعد الوفاة، وكذلك تسجيل عدم رغبته في التبرع بعد الوفاة، ويجب أن يتيح النظام إمكانية العدول عن الرغبة في التبرع أو عدم الرغبة في أي وقت، ويُشترط في جميع الأحوال أن يكون إبداء الرغبة في التبرع أو عدم التبرع مكتوباً وموثقاً، وفقاً للضوابط الآتية:
أ. اعتماد نموذج إلكتروني لإبداء الرغبة أو عدم الرغبة في التبرع.
ب. توثيق إبداء رغبة الشخص من خلال الدخول إلى نظام الهوية الرقمية المعمول به في الدولة.
ج. الالتزام بالضوابط والإجراءات التي يُحددها المركز الوطني بشأن تنفيذ الإجراء المتعلق بإبداء الرغبة أو عدم الرغبة أو العدول عنهما.
2. يجب أن يتيح النظام المشار إليه في البند (1) من هذه المادة ما يأتي:
أ. كتابة وتوثيق إبداء رغبة الشخص أو عدم رغبته بالتبرع أو الوصية بذلك بشكل رسمي.
ب. ضمان صحة وموثوقية التسجيل، والتحقق من صدوره عن إرادة حرَّة، من خلال ربط النظام بالسجل الطبي الإلكتروني للشخص.
ج. مرونة إجراءات التسجيل وتعديل البيانات وتحديثها.
د. إتاحة إمكانية العدول عن الرغبة أو الوصية بالتبرع في أيّ وقت.
ه. ربط النظام إلكترونياً مع الجهات الصحية والمنشآت الصحية في الدولة.
و. تمكين الجهات المعنية في الدولة من الدخول إلى النظام عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة، باستخدام قنوات الربط المتعددة والمنصات الرقمية المعتمدة.
المادة (6) ضوابط التبرع التبادلي
1. يُشترط لإجراء التبرع التبادلي للأعضاء والأنسجة البشرية ما يأتي:
أ. وجود مريض بحاجة إلى زراعة عضو، ولديه متبرع لا يتوفر فيه التوافق البيولوجي مع المريض.
ب. وجود مريض آخر من أسرة مختلفة بحاجة إلى زراعة عضو، ولديه متبرع من أقاربه حتى الدرجة الرابعة لا يتوفر فيه التوافق البيولوجي مع المريض.
ج. أن يكون كل من المتبرعَيْن المشار إليهما في الفقرتين (أ) و (ب) من هذا البند متوافقاً بيولوجياً مع المريض غير القريب من الأسرة الأخرى.
2. في حال استيفاء الشروط المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، يجوز تبادل التبرع بين الأسرتين وفق الآتي:
أ. موافقة المتبرعَيْن المشار إليهما في الفقرتين (أ) و (ب) من البند (1) من هذه المادة على التبرع لمريض الأسرة الأخرى بصفة تبادلية، وأن تتلاقى إرادتيهما في إتمام عملية التبادل، على أن يثبت ذلك كتابة وبالطرق المُقرَّرة للتوثيق.
ب. قيام المنشأة الصحية بتقديم شرح دقيق للأسرتين عن سبب عدم توفر شروط التوافق البيولوجي من الناحية الطبّية وأهمية هذه الشروط لسلامة المريض ونجاح العملية الجراحية.
3. على المنشآت الصحية عند إجراء عمليات التبرع التبادلي، اتباع الشروط والإجراءات والمعايير المُقرَّرة قانوناً لعمليات التبرع وزراعة الأعضاء، بالإضافة إلى ما يأتي:
أ. في حال التبرع التبادلي غير المتزامن، إذا طرأ سبب يمنع المريض الآخر من التبرع أو رفض إتمام إجراءات التبرع، على المركز الوطني إدراج اسم المريض المتأثر في قائمة الأولويات لمنحه العضو المطلوب زرعه أو عرضه على اللجنة المنصوص عليها في المادة (7) من المرسوم بقانون متى توفرت الشروط اللازمة في هذا الشأن.
ب. في حال عدول أحد المتبرعين عن التبرع لغير قريبه بعد إجراء عملية استئصال العضو من المتبرع الآخر، يتحمل من عدل المسؤولية المترتبة على ذلك وفقاً للتشريعات السارية، ما لم يكن عدوله لسبب خارج عن إرادته.
ج. أي متطلبات أخرى يُحددها المركز الوطني بعد التنسيق مع الجهات الصحية.
المادة (7) ضوابط الفحوصات والرعاية الصحية للمتبرع الحيّ قبل وأثناء وبعد الاستئصال
مع مراعاة ما ورد في البند (1) من المادة (9) من المرسوم بقانون، تلتزم المنشأة الصحية بإجراء الفحوصات اللازمة وتقديم الرعاية الصحية للمتبرع الحيّ قبل وأثناء وبعد استئصال العضو البشري أو جزء منه أو النسيج، وفق الضوابط الآتية:
1. في مرحلة ما قبل الاستئصال:
أ. إجراء الفحوصات الطبّية المُقرَّرة قانوناً وتقييم المخاطر الصحية للمتبرع بعد التأكد من سلامة إرادته وعدم وجود ما يؤثر على رضاه، ويشمل ذلك على وجه الخصوص:
1) مراجعة التاريخ الطبي للمتبرع، بما في ذلك العمليات الجراحية السابقة التي أُجريت له، والأمراض المزمنة التي يعاني منها، والأدوية التي يتناولها، والتاريخ العائلي للأمراض ذات الصلة، على أن تكون الأمراض التي يعاني منها المتبرع تحت السيطرة وفق المعايير الطبّية.
2) تحديث التطعيمات اللازمة وفقاً للتوصيات والبرتوكولات الطبّية المعتمدة لمنع العدوى قبل وبعد عملية الاستئصال.
3) إجراء الفحص السريري الشامل وتقييم لياقته الصحية وجاهزيته لعملية الاستئصال.
4) إجراء اختبارات الدم للتحقق من التوافق البيولوجي طبقاً للبروتوكولات المعتمدة.
5) إجراء فحوصات التصوير الطبي اللازم باستخدام الوسائل والتقنيات المناسبة لتقييم العضو أو النسيج محل التبرع.
6) إجراء أي فحوصات طبّية أخرى يقتضيها الوضع الصحي للمتبرع.
ب. تقديم الإرشادات الصحيّة وأي رعاية لازمة لتهيئة المتبرع لعملية الاستئصال.
ج. تسجيل جميع الإجراءات التمهيدية والمتابعات الطبّية التي تمت مع المتبرع.
د. إعداد التقرير الطبّي المقرر قانوناً بمدى ملاءمة المتبرع طبياً لإجراء عملية الاستئصال.
ه. أي ضوابط أخرى يُقررها المركز الوطني بعد التنسيق مع الجهات الصحية.
2. أثناء عملية الاستئصال:
أ. اتخاذ إجراءات التخدير اللازمة وفق المعايير الطبّية المتعارف عليها.
ب. استخدام تقنيات جراحية تحقق سرعة تعافي المتبرع.
ج. مراقبة العلامات الحيوية والعلامات الأخرى عن كثب طوال عملية الاستئصال لضمان سلامة المتبرع.
د. استخدام تقنيات التعقيم لمنع حدوث العدوى أثناء العملية.
ه. التواصل مع أسرة المتبرع لاطلاعهم على حالته أثناء العملية.
3. بعد عملية الاستئصال:
أ. تنفيذ إجراءات فعّالة لإدارة الألم.
ب. مراقبة العلامات الحيوية في غرفة الإفاقة.
ج. تقديم الرعاية الصحية اللازمة لتعزيز التعافي ومنع العدوى، بما في ذلك العناية بالجروح والعلاجات اللازمة لمنع الالتهابات.
د. توفير خدمات العلاج الطبيعي إذا دعت الحالة الصحية إلى لذلك.
ه. وضع نظام غذائي يتناسب مع حالته الصحية.
و. توفير الدعم النفسي بحسب ما تقتضيه حالته الصحية.
ز. إعداد جدول للمتابعة الدورية وفق البرتوكولات الطبّية المعتمدة لتجنب أي مضاعفات.
ح. تقديم التوجيه والإرشاد الصحي للمتبرع بشأن العناية بالجروح، ومراقبة أيّ علامات للمضاعفات، واتباع نمط حياة صحي بعد التبرع.
4. أي ضوابط أو معايير أخرى يضعها المركز الوطني بعد التنسيق مع الجهات الصحية.
المادة (8) ضوابط الرعاية الصحية للمنقول إليه قبل وأثناء وبعد الزراعة
مع مراعاة ما ورد في البند (1) من المادة (9) من المرسوم بقانون، تلتزم المنشأة الصحية التي تُجرى فيها عملية زراعة العضو أو النسيج باتباع الإجراءات الآتية:
1. في مرحلة ما قبل الزراعة:
أ. إجراء الفحوصات الطبّية المُقرَّرة قانوناً للمنقول إليه، بما في ذلك على وجه الخصوص:
1) مراجعة شاملة للتاريخ الطبي، بما يشمل العمليات الجراحية السابقة والأمراض المزمنة والأدوية، والتاريخ العائلي للأمراض ذات الصلة.
2) إدارة الأمراض المزمنة والتحكم فيها وفق المعايير الطبّية، لتقليل المخاطر أثناء الجراحة وبعدها.
3) تقديم علاجات لتحفيز خلايا جهاز المناعة للمنقول إليه لتقبّل العضو أو النسيج المزروع وتقليل احتمالية الرفض.
4) تحديث التطعيمات اللازمة وفقاً للتوصيات والبرتوكولات الطبّية المعتمدة لمنع العدوى قبل وبعد عملية الزراعة.
5) إجراء الفحص السريري الشامل، وتقييم الحالة الصحية العامة وجاهزية المنقول إليه لإجراء عملية الزراعة.
6) إجراء اختبارات الدم للتحقق من التوافق البيولوجي بما يشمل فصيلة الدم والالتهابات والعوامل الأساسية الأخرى ذات الصلة.
7) إجراء فحوصات التصوير الطبي اللازمة باستخدام الوسائل والتقنيات المناسبة لتقييم حالة المنقول إليه.
8) إجراء أي فحوصات طبّية أخرى يقتضيها الوضع الصحي للمنقول إليه.
ب. تقديم الإرشادات الصحيّة وأي خدمات رعاية لازمة لتهيئة المنقول إليه للعملية.
ج. إثبات جميع الإجراءات التمهيدية والمتابعات الطبّية التي أُتبعت مع المنقول إليه قبل إجراء عملية الزراعة في سجلاته الطبّية.
د. إعداد تقرير طبّي يُحدد مدى ملاءمة وجاهزية المنقول إليه لإجراء عملية الزراعة.
2. أثناء عملية الزراعة:
أ. اتخاذ إجراءات التخدير وفقاً للمعايير الطبّية المتعارف عليها.
ب. استخدام التقنيات الجراحية التي تضمن سرعة تعافي المنقول إليه وعودته إلى حياته الطبيعية.
ج. مراقبة العلامات الحيوية وسائر المؤشرات الطبّية بصورة دقيقة طوال العملية لضمان سلامة المنقول إليه.
د. استخدام تقنيات التعقيم لمنع حدوث العدوى أثناء العملية.
ه. تقييم وظائف العضو أو النسيج المزروع أثناء الجراحة، واتخاذ التدابير المناسبة في حال ظهور أي خلل وظيفي.
و. التواصل مع أسرة المنقول إليه لاطلاعهم على حالته أثناء العملية.
3. بعد عملية الزراعة:
أ. تنفيذ إجراءات فعّالة لإدارة الألم.
ب. مراقبة العلامات الحيوية في غرفة الإفاقة.
ج. إجراء الفحوصات اللازمة لتقييم وظائف العضو أو النسيج المزروع بعد الزراعة.
د. تقديم الرعاية اللازمة لتعزيز الشفاء والوقاية من العدوى شاملاً تقديم خدمات العناية بالجروح والعلاجات اللازمة لمنع الالتهابات.
ه. تقديم العلاجات اللازمة لمنع رفض الجهاز المناعي للعضو أو النسيج المزروع.
و. توفير خدمات العلاج الطبيعي إذا دعت الحالة الصحية إلى ذلك.
ز. وضع نظام غذائي يتناسب مع حالته الصحية.
ح. توفير الدعم النفسي اللازم.
ط. إعداد جدول للمتابعة الدورية وفق البرتوكولات الطبّية المعتمدة لتجنب أي مضاعفات.
ي. تقديم التوجيه والإرشاد الصحي للمنقول إليه بشأن العناية بالجرح ومراقبة علامات الرفض أو المضاعفات واتباع نمط حياة صحي بعد الزراعة.
ق. توفير التدخل الطبي الفوري لإدارة حالات الرفض أو المضاعفات الصحية.
4. أي ضوابط أو معايير أخرى يضعها المركز الوطني بعد التنسيق مع الجهات الصحية.
المادة (9) التغطية التأمينية لإجراءات استئصال وزراعة العضو أو النسيج
تلتزم شركات التأمين في الدولة بإدراج جميع الخدمات الصحية المرتبطة بعمليات الاستئصال والزراعة التي تُقدَّم لكل من المتبرع والمنقول إليه قبل وأثناء وبعد العملية، بما في ذلك علاج المضاعفات الناجمة عنها، وذلك بغض النظر عن المدة التي تظهر أو تُكشف خلالها هذه المضاعفات، ضمن وثائق التأمين الصحي والملاحق ذات الصلة التي تصدرها، وتتكفل بتغطية تكاليفها ضمن كافة أنظمة التأمين الصحي المعمول بها في الدولة.
وفي جميع الأحوال تشمل تكلفة زراعة العضو التكاليف المرتبطة باستئصال العضو أو النسيج من المتبرع الحيّ أو المتوفَّى، وكذلك تكاليف المتابعة بعد الاستئصال والزرع وما يترتب عليها من مضاعفات، وذلك دون الإخلال بالأحكام المُقرَّرة في المرسوم بقانون وهذا القرار.
المادة (10) ضوابط وإجراءات زراعة نخاع العظم
دون الاخلال بالضوابط والإجراءات المُبيّنة في المرسوم بقانون والتي تتلاءم مع زراعة نخاع العظم، تُطبق ضوابط وإجراءات زراعة نخاع العظم المعترف بها عالمياً والواردة في بروتوكولات الفحص والعلاج المعتمدة في الدولة. وللمركز الوطني وضع أي ضوابط أو إجراءات أخرى بعد التنسيق مع الجهات الصحية.
المادة (11) شروط موافقة الولي أو الأقارب على التبرع بالأعضاء والأنسجة
1. يُشترط، في حال عدم إفصاح المتوفَّى حال حياته عن رغبته في التبرع، الحصول على موافقة وليّه أو أي من أقاربه وفقاً للترتيب الوارد في المادة (12) من المرسوم بقانون، على أن تكون هذه الموافقة مكتوبة وموثقة بإحدى الطرق الآتية:
أ. التوقيع الإلكتروني من خلال نظام الهوية الرقمية المعمول به في الدولة.
ب. توثيق الموافقة أمام كاتب العدل أو في السفارة التي يتبع لها الولي أو أي من الأقارب.
ج. الإقرار أمام الموظف الذي يُحدده المركز الوطني وفق النموذج المعد لذلك.
2. بالنسبة للولي أو الأقارب المقيمين خارج الدولة، تكون الموافقة بموجب إقرار يوقع من الولي أو أي من الأقارب وفق الترتيب الوارد في المادة (12) من المرسوم بقانون، ويجوز في حال تعذر التوقيع الاكتفاء ببصمة الإبهام، وفي جميع الأحوال يلزم توقيع شاهدين على صحة الموافقة. ويُحدد المركز الوطني طريقة التوثيق المناسبة بحسب ظروف كل حالة.
المادة (12) ضوابط استئصال عضو أو جزء منه أو نسيج بشري من جسد متوفَّى مجهول الهوية
مع مراعاة ما ورد في المادة (13) من المرسوم بقانون، يُشترط لاستئصال عضو أو جزء منه أو نسيج من جسد متوفَّى مجهول الهوية ما يأتي:
1. على المركز الوطني، وبالتنسيق مع الشرطة المختصة والنيابة العامة، اتخاذ ما يلزم للتعرف على هوية المتوفَّى أو أي من أقاربه المشار إليهم في المادة (12) من المرسوم بقانون، فإذا تم الوصول إلى أحد أقاربه تتبع الإجراءات المُقرَّرة لاستئصال الأعضاء من جسد متوفَّى معلوم هوية.
2. في حال تعذر التعرف على هوية المتوفَّى وثبوت ذلك بقرار من النيابة العامة، وتعذر العثور على أي من أقاربه وفق ما تُقرره الشرطة المختصة، يقوم المركز الوطني بالتنسيق مع المنشأة الصحية التي يوجد بها المتوفَّى، بإجراء تقييم طبي شامل لبيان مدى ملاءمته لإجراء الاستئصال، وذلك ما لم تكن حالة الوفاة محل شبهة أو تحقيق جنائي، وفي هذه الحالة يلزم الحصول على موافقة النيابة العامة قبل إجراء التقييم.
3. إذا ثبت ملاءمة المتوفَّى للاستئصال، يتقدم المركز الوطني بطلب إلى النيابة العامة للحصول على موافقتها على إجراء الاستئصال، ثم تُستكمل الإجراءات المُقرَّرة قانوناً.
4. تُراعى في جميع الإجراءات المشار إليها في هذه المادة صفة الاستعجال، بما يتفق مع طبيعة عملية الاستئصال والزراعة.
المادة (13) ضوابط استئصال عضو أو جزء منه أو نسيج بشري من جسد متوفَّى في حادث
مع مراعاة ما ورد في المادتين (12) و (13) من المرسوم بقانون، يُشترط لاستئصال عضو أو جزء منه أو نسيج من جسد متوفَّى في حادث ما يأتي:
1. قيام المركز الوطني، فور الوفاة، بالتحقق عمّا إذا كان المتوفَّى قد سجل رغبة مسبقة في التبرع من عدمه.
2. التواصل مع ولي أو أي من أقارب المتوفَّى للحصول على موافقته على التبرع، وذلك ما لم تكن حالة الوفاة محل شبهة أو تحقيق جنائي، في هذه الحالة يلزم الحصول على موافقة النيابة العامة لإجراء عملية الاستئصال.
المادة (14) نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، على أن يُعمل بالمادة (9) بعد مضي (6) ستة أشهر من تاريخ النشر.