قرار مجلس الوزراء رقم (58) لسنة 2026 بشأن الجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام المرسوم رقم (31) لسنة 2020 بشأن شركة الاتحاد للماء والكهرباء

العودة إلى تشريعات الإمارات

قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 58 | سنة 2026

تاريخ إصدار التشريع 20 أبريل 2026
تاريخ نفاذ التشريع 20 مايو 2026
تاريخ الجريدة الرسمية 30 أبريل 2026
عدد الجريدة الرسمية 822
حالة التشريع ساري
لوائح وجداول 1

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

المادة (1) التعريفات

تُطبق التعريفات الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2020 بشأن شركة الاتحاد للماء والكهرباء، على هذا القرار، وفيما عدا ذلك يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
المتعامل: الشخص المستفيد من الخدمات التي تقدمها الشركة.
خطوط الخدمات: خطوط نقل وتوزيع المياه والكهرباء الأرضية والبحرية والهوائية وملحقاتها التي تملكها أو تديرها أو تشرف عليها الشركة.
التصريح: وثيقة تصدرها الشركة تفيد بعدم الممانعة في تنفيذ أي أعمال أو أنشطة ضمن نطاق أو قرب الشبكة العامة أو خطوط الخدمات، متى كان من شأن تلك الأعمال أو الأنشطة التأثير على تلك الشبكات أو الخطوط.
المصرح له: كل شخص حاصل على تصريح ساري المفعول.
الجهات المختصة: الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية الاتحادية والمحلية المختصة بشؤون التخطيط والمساحة، والمباني، والطرق، وغيرها من خدمات البنية التحتية في المناطق التي تخدمها الشركة.
الفاقد: الكمية المفقودة من الكهرباء أو المياه من الشبكة العامة خلال فترة زمنية معينة، تبدأ من حدوث المخالفة وتستمر حتى إيقافها.
المرسوم بقانون: المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2020 بشأن شركة الاتحاد للماء والكهرباء.

المادة (2) نطاق السريان

تسري أحكام هذا القرار على كل من يرتكب أي من الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون.

المادة (3) المخالفات والغرامات الإدارية

1. في غير حالات الطوارئ أو تلك التي تستوجب تدخلاً فورياً، تقوم الشركة بإخطار المخالف خطياً بالمخالفة المرتكبة وبالمهلة المحددة لإزالتها أو تصحيحها، على ألا تقل المهلة عن (7) سبعة أيام عمل ولا تزيد على (30) ثلاثين يوم عمل بحسب طبيعة المخالفة.
2. بعد انتهاء مدة الإخطار المحددة في البند (1) من هذه المادة، وعدم قيام المخالف بإزالة المخالفة المرتكبة أو تصحيحها، ودون الإخلال بأي عقوبة أو جزاء إداري أو إجراء ينص عليه أي تشريع آخر، للشركة توقيع الغرامات الإدارية على المخالف وفق القيم المبيّنة في الجداول المرفقة في هذا القرار، وتُضاعف قيمة الغرامة في حال تكرار ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها، على أن لا تزيد قيمة الغرامة في حال مضاعفتها على (1,000,000) مليون درهم.
3. تقوم الشركة بإخطار المخالف بقيمة المبالغ المستحقة عليه، بما في ذلك تكلفة إصلاح الأضرار وقيمة الفاقد وأي مستحقات أخرى، مع تحديد مهلة السداد وآليته، وفي حال عدم السداد والقيام بالإصلاحات اللازمة خلال المدة المحددة، تتخذ الشركة الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل تلك المبالغ، على أن يتم تحديد تكلفة إصلاح الأضرار التي تلحق بالشبكة العامة وفقاً للمعايير والضوابط الفنية التي تعتمدها الشركة، وذلك دون الإخلال باحتساب قيمة الفاقد وفقاً لأحكام المادة (4) من هذا القرار.
4. في حال ضبط أي مخالفة تتعلق باستخدام الماء أو الكهرباء بطرق غير مشروعة أو الاستفادة من التعرفة المدعومة أو المخفّضة في غير الأغراض المخصصة لها، للشركة الحق في تعليق أو إلغاء الاستفادة من الدعم، وقطع الخدمة مؤقتاً أو نهائياً، ومصادرة المعدات والأجهزة المرتبطة بالمخالفة وفقاً للتشريعات النافذة.
5. لا يحول فرض الغرامة دون إحالة المخالف إلى الجهات المختصة، إذا ترتب على المخالفة أضرار جسيمة بالشبكة العامة أو تعدٍ على المرافق.

المادة (4) الفاقد في الشبكة العامة

1. لا يحول فرض الغرامة أو إلزام المخالف بالإصلاح وفقاً لأحكام المرسوم بقانون وهذا القرار، دون قيام الشركة بإلزام المخالف بدفع القيمة المالية للفاقد من الماء أو الكهرباء.
2. تقوم الشركة عند حساب الفاقد بالأخذ بعين الاعتبار سرعة تدفق المياه أو معدل الفقد في الكهرباء بناءً على معايير الشبكة المعتمدة والزمن الذي استمر فيه الفاقد، على ألا يقل الزمن المحتسب عن ساعة واحدة.
3. في حال حدوث ضرر في الشبكة العامة، تُحسب القيمة المالية للفاقد من الكهرباء أو المياه عبر ضرب كمية الفاقد في معدل التعرفة، حيث يُعتمد معدل التعرفة كسعر للوحدة، وبمبلغ (0.5) درهم لكل كيلووات/ساعة للكهرباء و(11) درهم لكل متر مكعب للمياه.
4. في حالة ضبط مخالفة تتعلق بعبث في عداد قياس استهلاك الخدمة أو ربط بالشبكة بدون عداد، يتم تقدير كمية الاستهلاك غير المسجلة أو المنفعة التي فقدتها الشركة وفق البيانات المتوفرة وبحد أقصى سنة واحدة، ويتم احتساب التعرفة المحددة من قبل الشركة والمطبقة خلال فترة وقوع المخالفة على الجهة المستفيدة من كمية الاستهلاك.
 

المادة (5) التظلمات

1. تتولى الشركة إخطار الشخص المخالف بقرار توقيع الجزاء الإداري خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره وفق الوسائل المعتمدة لديها، على أن يتضمن الإخطار بيان المخالفة المرتكبة والمهلة اللازمة لإزالتها وتصويب الوضع، وأي بيانات أخرى تُحددها الشركة.
2. يجوز لمن صدر ضده قرار بالجزاء الإداري المنصوص عليه أن يتظلم من القرارات الصادرة بحقة، بما في ذلك القرارات المتعلقة بتقدير قيمة الأضرار أو الفاقد أو الاستهلاك إلى الرئيس التنفيذي للشركة وفق الإجراءات المتبعة لدى الشركة خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار المتظلم منه، على أن يكون التظلم مسبباً ومرفقاً به كافة المستندات المؤيدة له.
3. تتولى لجنة المخالفات في الشركة دراسة التظلم وإعادة تقييم قيمة المخالفة أو المستحقات المالية، استناداً إلى البيانات والمعلومات المتوفرة، ورفع توصيتها إلى رئيس المجلس أو من يفوضه، ويتم البت في التظلم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويُعد انقضاء هذه المدة دون صدور قرار رفضاً للتظلم.
 

المادة (6) حالات الإعفاء

1. يجوز للمجلس أو من يفوّضه، بناءً على طلب خطّي مسبب يُقدمه المخالف، إعفاؤه من الغرامات الإدارية كلياً أو جزئياً، وذلك في الحالات الآتية:
    ‌أ. إذا بادر المخالف من تلقاء نفسه بالإبلاغ عن المخالفة قبل أن تكتشفها الشركة، وقام بإزالتها وتصحيح آثارها بالكامل.
‌    ب. إذا قام المخالف بإزالة المخالفة وإصلاح الأضرار الناجمة عنها خلال المهلة التي تُحددها الشركة أو خلال مدة التظلم.
‌    ج. إذا وقعت المخالفة بسبب خارج عن إرادة المخالف أو نتيجة قوة قاهرة، وثبت ذلك للمجلس.
‌    د. إذا لم يترتب على المخالفة ضرر فعلي بالشبكة العامة أو لم ينتج عنها فاقد مؤثر.
‌    ه. أي حالات أخرى يصدر بتحديدها قرار من المجلس.
2. يُراعى عند النظر في طلب الإعفاء طبيعة المخالفة، وظروف ارتكابها، وجسامتها، وحجم الأضرار المترتبة عليها، ولا يمسّ ذلك بحق المخالف في تقديم تظلّم وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القرار.

المادة (7) تحصيل الغرامات الإدارية

1. تُحصل قيمة الغرامات الإدارية الواردة في الجدول المرفق في هذا القرار وفقاً للآلية التي تُحددها الشركة، وتؤول قيمة الغرامات الإدارية التي يتم استيفاؤها إلى الشركة.
2. تُسدد الغرامات الإدارية خلال مدة (30) ثلاثين يوماً، وإذا لم يقم المخالف بالوفاء خلال هذه المدة من تاريخ إبلاغه بالقرار بما هو مستحق عليه من غرامات، يحق للشركة:
‌    أ. تحصيلها من مستحقاته لدى الشركة.
‌    ب. تقييد الاستفادة من خدماتها أو أن تحرم المخالف منها إلى أن يسدد جميع ما يترتب عليه.
    ‌ج. اللجوء للقضاء لتحصيل مستحقاتها.

المادة (8) الإلغاءات

يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (9) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.