قرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2026 في شأن المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (120) لسنة 2022 بشأن قواعد وضوابط تسعير السلع الاستهلاكية في الدولة

العودة إلى تشريعات الإمارات

قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 14 | سنة 2026

تاريخ إصدار التشريع 18 مارس 2026
تاريخ نفاذ التشريع 01 أبريل 2026
تاريخ الجريدة الرسمية 31 مارس 2026
عدد الجريدة الرسمية 820
حالة التشريع ساري
لوائح وجداول 1

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات الواردة فيه ذات المعاني المُبينة لها في قرار مجلس الوزراء رقم (120) لسنة 2022 بشأن قواعد وضوابط تسعير السلع الاستهلاكية في الدولة.

المادة (2) نطاق السريان

تسري أحكام هذا القرار على من يرتكب أي من الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (120) لسنة 2022 المشار إليه، بما في ذلك العمليات التي تتم من خلال وسائل التقنية الحديثة.

المادة (3) الجزاءات الإدارية

1. دون الإخلال بأي عقوبة أشد أو إجراء ينص عليه أي تشريع آخر، للوزارة أو السلطة المختصة بحسب الأحوال، توقيع الجزاءات الإدارية الواردة في الجدول المرفق بهذا القرار على من يرتكب أي من الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (120) لسنة 2022 المشار إليه.
2. يصدر الوزير وبعد التنسيق مع السلطة المختصة قراراً بشأن آلية التحقيق وتحديد الغرامات الإدارية والأسس المتبعة لتحديدها بما يحقق تناسب الجزاء مع جسامة المخالفة.
3. في حال ارتكاب المخالفة ذاتها للمرة الخامسة فأكثر، تُضاعف الغرامة المقررة لارتكابها للمرة الرابعة وفق الجدول المرفق بهذا القرار، ويجوز للوزارة أو السلطة المختصة بحسب الأحوال، اتخاذ قرار بالإغلاق النهائي للمنشأة.
4. لا يجوز إيقاع الجزاء الإداري عن ذات الفعل المخالف من قبل الوزارة والسلطة المختصة معاً.

المادة (4) التظلم من الجزاءات الإدارية

1. تتولى الوزارة أو السلطة المختصة بحسب الأحوال، إخطار المخالف بقرار توقيع الجزاء الإداري خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره، وفق الوسائل المعتمدة لديها، على أن يتضمن الإخطار بيان المخالفة المرتكبة والمهلة اللازمة لإزالتها وتصويب الوضع وأي بيانات أخرى تحددها.
2. يجوز لمن صدر ضده قرار بالجزاء الإداري المنصوص عليه أن يتظلم منه إلى الوزارة أو السلطة المختصة حسب الأحوال، وفق الإجراءات المتبعة لدى كل منهما خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار المتظلم منه، على أن يكون التظلم مسبباً ومرفقاً به كافة المستندات المؤيدة له.
3. يتم البت في التظلم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، على أن يكون قرار رفض التظلم مسبباً، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون صدور قرار رفضاً للتظلم.
4. يكون القرار الصادر بشأن التظلم نهائياً.

المادة (5) تعديل الجزاءات الإدارية

يختص مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير وبعد التنسيق مع وزارة المالية والسلطة المختصة بإجراء أي تعديلات على المخالفات والجزاءات الواردة في هذا القرار سواءً بالإضافة أو الحذف أو التعديل.

المادة (6) تحصيل الغرامات الإدارية

1. تُحصل الوزارة الغرامات الإدارية الواردة في هذا القرار وفقاً للآلية التي تُقررها وزارة المالية.
2. تُحصل السلطة المختصة الغرامات الإدارية الواردة في هذا القرار، وفقاً للآلية المعتمدة لديها.

المادة (7) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.