قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 15 | سنة 2026
| تاريخ إصدار التشريع | 18 مارس 2026 |
|---|---|
| تاريخ نفاذ التشريع | 01 أبريل 2026 |
| تاريخ الجريدة الرسمية | 31 مارس 2026 |
| عدد الجريدة الرسمية | 820 |
| حالة التشريع | ساري |
| لوائح وجداول | 1 |
بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.
المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي
فهرس مواد التشريع
المادة (1) التعريفات
المادة (2) نطاق السريان
المادة (3) إدارة السلامة والمخاطر في منشآت الغازات الصناعية
المادة (4) المتطلبات والقواعد العامة للسلامة في منشآت الغازات الصناعية
المادة (5) متطلبات السلامة في منشآت إنتاج وتعبئة الغازات المضغوطة والغازات الطبية والغازات السائلة الصناعية
المادة (6) متطلبات النقل والتوزيع والتخزين للغازات الصناعية
المادة (7) فحص أسطوانات الغازات الصناعية وخزانات الغازات المبردة
المادة (8) التخلص الآمن من الغازات المنتهية الصلاحية
المادة (9) إجراءات وضوابط التخلص الآمن من الأسطوانات منتهية الصلاحية
المادة (10) الترميز اللوني لأسطوانات الغاز
المادة (11) الشارات وبطاقة البيان لأسطوانات الغازات الصناعية
المادة (12) صمام الأسطوانة
المادة (13) وصلات خزانات الغازات المبردة
المادة (14) المعدات والتجهيزات
المادة (15) مضخات الغازات المبردة
المادة (16) مقاييس تدفق الغازات الصناعية
المادة (17) منظم ضغط الغاز
المادة (18) مختبرات الغازات الصناعية
المادة (19) مراكز فحص واختبار وتأهيل أسطوانات الغازات الصناعية
المادة (20) التزامات المزودين والمنشآت
المادة (21) متطلبات الحصول على شهادة المطابقة
المادة (22) مسؤوليات الوزارة
المادة (23) مسؤوليات السلطة المختصة
المادة (24) الرقابة والتفتيش
المادة (25) أحكام عامة
المادة (26) المخالفات
المادة (27) التظلم من الجزاءات الإدارية
المادة (28) توفيق الأوضاع
المادة (29) الإلغاءات
المادة (30) نشر القرار والعمل به
مواد التشريع
ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.
المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
الوزير: وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
السلطة المختصة: الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية في الدولة التي يقع ضمن صلاحيتها تطبيق أي من أحكام هذا القرار.
الغازات الصناعية: الغازات بأنواعها وفئاتها التي يتم إنتاجها أو تعبئتها للاستخدامات الصناعية أو التجارية، وتضم الغازات الرئيسية مثل: النيتروجين، والأكسجين، وثاني أكسيد الكربون، والأرجون، والهيدروجين، والهيليوم، والأسيتيلين، وغيرها من الغازات الأخرى أو مخاليطها.
الجهة المخولة: أي جهة حكومية سواء اتحادية أو محلية أو جهة خاصة تخولها السلطة المختصة بشكل رسمي للقيام بأي من مهامها وصلاحياتها المنصوص عليها في أحكام هذا القرار.
المنشأة: المؤسسة أو الشركة الصناعية أو التجارية التي تمارس أياً من أنشطة الإنتاج أو التعبئة أو النقل أو التخزين أو الاستيراد أو التصدير للغازات الصناعية المعبأة المضغوطة أو السائلة أو المبردة، كما تشمل أنشطة تصنيع أو صيانة وتأهيل الأسطوانات والأنابيب والخزانات والتجهيزات المستخدمة في إنتاج وتعبئة الغازات الصناعية.
المنتج: الغازات الصناعية المعبأة الجاهزة للاستخدام بجميع أنواعها وعبواتها، كما تتضمن الأسطوانات والأنابيب والخزانات الفارغة والتجهيزات والمعدات المستخدمة في أنشطة إنتاج وتعبئة وتخزين الغازات الصناعية مثل: الصمامات وأجهزة وأدوات القياس.
المزود: المُصنّع أو المعبأ أو المعالج أو المخزن أو المستورد أو الوكيل أو أي موزع رئيسي أو فرعي أو الناقل للمنتجات ويكون لنشاطه أثر على خصائص وسلامة الغازات الصناعية، أو أي ممثل تجاري أو قانوني يكون مسؤولاً عن استيراد منتجات خاضعة لأحكام هذا القرار.
تقييم المطابقة: أي نشاط يُستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر للتحقق من استيفاء السلعة أو المنتج أو المادة أو الخدمة للمتطلبات الفنية ذات العلاقة.
الاعتماد: إجراء بموجبه تمنح الوزارة اعترافاً رسمياً لجهة تقييم المطابقة، والإعلان عن أنها أصبحت مُؤهلة ولديها الكفاءة للقيام بمهام محددة.
جهة تقييم المطابقة: الجهة المسجلة أو المعتمدة أو المقبولة من الوزارة للقيام بإجراءات تقييم المطابقة، وتشمل مختبرات الفحص والمعايرة وجهات التفتيش وجهات اختبار الجدارة وجهات منح الشهادات للأنظمة والأفراد أو المنتجات، وتستثنى من ذلك المختبرات الطبية ومختبرات البحث والتطوير والمختبرات التي تُستخدم لأغراض شخصية أو تدريبية أو تعليمية.
شهادة المطابقة: الشهادة الصادرة عن الوزارة أو عن إحدى جهات تقييم المطابقة المقبولة لدى الوزارة، التي تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه لمتطلبات المواصفات القياسية ذات العلاقة.
المواصفة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المنتج أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرق الاختبار وأخذ العينات والتغليف وبطاقات البيان والشارات.
المواصفة القياسية المعتمدة: المواصفة التي تعتمدها الوزارة، ويشار لها بعبارة مواصفة قياسية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويرمز لها بالرمز (م ق/ أ ع م) أو (UAE.S).
اللائحة الفنية: قرار من مجلس الوزراء يحدد متطلبات فنية، إما مباشرة أو عن طريق الإشارة أو التضمين، لمحتويات مواصفة قياسية أو مواصفة تقنية أو ممارسة، لها صفة إلزامية التطبيق.
المختبر: الجهة التي تقوم بأنشطة الاختبار أو المعايرة.
مراكز الفحص والتأهيل: الجهات المسجلة أو المعتمدة التي تمتلك الإمكانيات والكفاءات المؤهلة لإجراء الفحص الدوري والصيانة والتأهيل للأسطوانات والخزانات المستخدمة في منشآت الغازات الصناعية، وذلك للتحقق من سلامتها واستمرارية صلاحيتها، وختمها ووضع علامة تأكيد الصلاحية وبموعد الفحص الدوري اللاحق لها، أو شطبها وإخراجها من الخدمة في حال عدم صلاحيتها للاستخدام.
أدوات القياس: الآلات والأدوات والأجهزة المعدة لأغراض القياس، وتشمل المقاييس المباشرة كالموازين والمكاييل والأطوال والوحدات المعيارية وغيرها، كما تشمل المقاييس غير المباشرة كمقاييس الحرارة والضغط، وعدادات الماء، والكهرباء، وغيرها.
الشارة: أي رسم أو علامة أو رمز أو دمغة أو نقش أو صورة تدل على الوزارة أو ما يصدر عنها في شأن المواصفات والمقاييس والجودة والمطابقة أو تدل على أية جهة دولية ذات علاقة بالمواصفات والمقاييس والجودة والمطابقة.
المعايرة: العمليات التي تُجرى لتحديد وضبط كفاءة أدوات القياس وأجهزته.
الصحة والسلامة المهنية: مجموعة الإجراءات والقواعد والنُظُم التي تطبق في إطار تشريعي وبمعايير فنية محددة، وتهدف إلى حماية العامل من أخطار العمل والحوادث المهنية والأمراض الناجمة عنها، والحد من إصابات العمل والحفاظ على الممتلكات.
سلسلة التزويد: كافة المراحل التي يمر بها المنتج بدءاً من الإنتاج الأولي حتى وصوله إلى المستهلك، بما في ذلك مراحل الاستيراد والإنتاج والتعبئة والتخزين والنقل للمنتج وأي عملية أخرى ذات صلة.
تعبئة الغازات الصناعية: العمليات التي تقوم بها المنشأة لتعبئة الغازات الصناعية التي تُنتجها أو المخزنة لديها في أسطوانات أو حاويات، لتُسهِّل عملية النقل والتخزين والاستخدام الآمن لها من قبل الجهات المعنية، وفقاً للتعليمات التي تُحدد استخداماتها، وتحقق متطلبات الجودة والسلامة.
الغازات السائلة المبردة (cryogenic Gases): الغازات التي يتم حفظها ونقلها وتخزينها في حالة سائلة عند درجات حرارة منخفضة جداً (مبردة) (cryogenic Gases)، وتتطلب تعليمات محددة لعمليات التخزين والنقل والاستخدام لضمان تطبيق معايير السلامة، مثل: غازات النيتروجين والأرجون والهيليوم والهيدروجين.
الغازات الخاملة (Inert Gases): الغازات غير القابلة للاشتعال وغير السامة، وتستخدم في حالتها الغازية أو السائلة المبردة (cryogenic Gases) عند درجات حرارة تقل عن (-100) درجة مئوية، وتستخدم في أغراض متعددة كالتبريد أو كوقود للصواريخ، مثل: غازات النتروجين والنيون.
الغازات السامة
(Toxic Gases): الغازات التي تُسبب الوفاة أو أضراراً خطيرة لصحة الإنسان عند استنشاقها، مثل: غازات الفلور، والكلور، وسيانيد الهيدروجين.
الغازات القابلة للاشتعال (Flammable Gases): الغازات التي تشتعل عند ملامستها لمصدر اشتعال، مثل: الأسيتيلين والهيدروجين.
نــــــــــظـــــــــــام تقييــــــــــم المطابقة الإماراتي (إيكاس): النظام الصادر عن الوزارة، والذي يُعنى بالتحقق من استيفاء المنتج للمتطلبات المحددة في المواصفات القياسية المعتمدة بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال إجراءات محددة تقوم بها الوزارة كالفحص أو الاختبار أو المعايرة لمنح شهادات المطابقة.
الترميز اللوني لأسطوانات وعبوات الغاز ات الصناعية: النظام المستخدم في عملية تمييز الغازات المعبأة في الأسطوانات أو الحاويات من خلال تحديد لون معين لكل أسطوانة أو عبوة وفقاً لنوع الغاز الصناعي ودرجة خطورته لتسهيل عملية التعرف على الغاز المعبأ، ويساهم في سرعة التعامل وتفادي المخاطر عند وقوع الحوادث أو لتحديد الغاز، ويساهم في الحد من أخطاء التعبئة في المصدر ومن تسليم المنتج غير الصحيح للمستهلكين.
المادة (2) نطاق السريان
1. تسري أحكام هذا القرار على منشآت الغازات الصناعية في الدولة بما في ذلك المناطق الحرة، وذلك على النحو الآتي:
أ. منشآت الغازات الصناعية التي تشمل المؤسسات والشركات الصناعية أو التجارية المعنية بالإنتاج أو التعبئة أو الاستيراد أو التصدير أو النقل أو التخزين للغازات الصناعية.
ب. منشآت إنتاج أو استيراد أسطوانات وأنابيب وخزانات وصهاريج تعبئة الغازات الصناعية.
ج. أسطوانات وأنابيب وخزانات وصهاريج الغازات الصناعية بأنواعها الفارغة والمعبأة.
د. المعدات والتجهيزات المنصوص عليها في المواصفات القياسية المرجعية في الملحق رقم (1 – أ) المرفق بهذا القرار.
ه. مراكز فحص واختبار وتأهيل الأسطوانات وخزانات الغازات الصناعية.
و. وسائل النقل البرية والعمليات اللوجستية المرتبطة بالنقل والتخزين والتداول لأسطوانات وحاويات الغازات المضغوطة والغازات الصناعية المبردة.
2. يُستثنى من تطبيق أحكام هذا القرار منشآت الغازات البترولية والغاز الطبيعي ومنتجاتها من الغازات البترولية والغاز الطبيعي وخطوط نقلها والصهاريج والحاويات والأسطوانات المعبأة بمنتجات هذه الغازات بكافة أشكالها المضغوطة والمبردة المسالة أو وسائل النقل التي تعمل بهذه الغازات.
المادة (3) إدارة السلامة والمخاطر في منشآت الغازات الصناعية
يجب على منشآت الغازات الصناعية الالتزام بما يأتي:
1. وضع وتطبيق سياسات وتدابير الوقاية والسلامة أثناء التشغيل والممارسة لأنشطتها وفقاً لما تحدده المواصفات القياسية الخاصة بنظم إدارة الصحة والسلامة المهنية، وإدارة المخاطر، والتعليمات الواردة في الملاحق المرفقة بهذا القرار.
2. تطبيق المواصفات القياسية الخاصة بأنظمة إدارة البيئة (UAE.S ISO 14001)، وإدارة الصحة والسلامة المهنية (UAE.S ISO 14001)، وإدارة المخاطر، (UAE.S ISO 31000)، وحصول المنشآت على شهادات مطابقة لهذه الأنظمة صادرة عن جهات تقييم مطابقة معتمدة وفقاً للنظام الوطني للاعتماد الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2004.
3. إعداد سجل المخاطر، وذلك لتحديد الأخطار، وتقييم المخاطر، ووضع ومراقبة تدابير التحكم ذات الصلة بالعمليات والأنشطة المرتبطة، ومراجعتها بشكل دوري.
4. وضع الضوابط والتدابير اللازمة للتعامل السليم والآمن مع النواتج والمخلفات الناجمة عن العمليات الصناعية في منشآت الغازات الصناعية بما يتفق مع التشريعات والإجراءات المعمول بها في الدولة.
5. تثبيت علامات ورموز السلامة والتعليمات والملصقات واللافتات التحذيرية من الأخطار والمواقع الخطرة في مختلف مرافق المنشأة، على أن تكون مكتوبة باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى اللغات الأخرى المناسبة للعاملين في المنشأة، ويُراعى فيها الالتزام باستخدام الرموز والشارات الدولية الواردة في نظام التصنيف العالمي للمواد الكيميائية الخطرة (GHS) للدلالة على المواد الكيميائية الخطرة.
6. أن تكون مستلزمات وتجهيزات السلامة والوقاية العامة والشخصية المستخدمة في كافة عمليات ومرافق المنشآت متوافقة مع النظام الإماراتي للرقابة على معدات وأدوات الحماية الشخصية والسلامة والصحة المهنية الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2016.
7. التقيد بالنظام الإماراتي للرقابة على الأجهزة الكهربائية المعدة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2016، وذلك في المنشآت التي تتعامل مع غازات خطرة قابلة للانفجار.
8. وضع نظام للتدريب الشامل على أنظمة وتعليمات السلامة وخطط الطوارئ، يتضمن إعداد وتنفيذ برامج تدريبية لجميع العاملين، مع التركيز على إدارات وأقسام العمليات والمخازن، بما يشمل إجراءات التخزين والمناولة والفرز والتصنيف وفقاً للتوافق الكيميائي، وطرق تعريف وتمييز الأسطوانات، وفهم لوائح السلامة، وضمان دراية ومعرفة كافة العاملين بأنظمة وإجراءات السلامة المعتمدة في المنشأة.
9. التقيد بالقائمة الوطنية للمواد الخطرة المعتمدة من الدولة، خلال عمليات إنتاج أو تعبئة أو استيراد أو نقل وتداول الغازات الصناعية المنصوص عليها في القائمة الوطنية.
10. وجود نظام عام لمكافحة الحرائق يستوفي متطلبات السلامة المتناسبة مع طبيعة الغازات الصناعية والأنشطة التشغيلية للمنشأة، ويتماشى مع كود الإمارات لمكافحة الحرائق، على أن تكون أجهزة الكشف والإنذار عن الدخان وعن تسرب الغازات الصناعية مرتبطة بغرفة التحكم في المنشأة.
11. تطبيق القواعد والمتطلبات الواردة في الملحق رقم (2) المرفق بهذا القرار.
المادة (4) المتطلبات والقواعد العامة للسلامة في منشآت الغازات الصناعية
يجب على منشآت الغازات الصناعية الالتزام بالمتطلبات الآتية:
1. أن تكون المنشأة مرخصة ومسجلة في الدولة وفقاً للتشريعات النافذة، ولا يجوز لأي منشأة ممارسة نشاطها ما لم تكن حاصلة على التراخيص المحددة لمزاولة النشاط من السلطات المختصة.
2. تخطيط وتصميم واختيار موقع مبنى المنشأة وفقاً للمتطلبات والضوابط والقواعد العامة للسلامة المعتمدة من الجهات المعنية، مع تضمين تلك المتطلبات والضوابط والقواعد في عقود التصميم والإنشاء.
3. اتخاذ التدابير الوقائية لضمان سلامة وصحة جميع الأفراد والعمال المشاركين في العملية التشغيلية والمتواجدين في مواقع المنشأة، وذلك لتقليل المخاطر المهنية الناتجة عن التعرض للمواد السامة أو مخاطر الحريق أو الانفجار أو الاختناق أو الصدمات الكهربائية أو الضوضاء أو الإصابات الجسدية، مع مراعاة الآثار الصحية طويلة الأمد الناجمة عن التعرض المستمر أو التراكمي للمواد.
4. وضع وتنفيذ برامج معتمدة للصحة المهنية، تشمل الفحص الطبي المبدئي والدوري للعاملين للتأكد من لياقتهم الطبية للعمل والكشف المبكر عن الأمراض المهنية أو حالات التعرض للغازات الصناعية، بالإضافة إلى توفير برامج للعناية بالصحة النفسية للعاملين.
5. أن تكون التعليمات والإرشادات الفنية المتعلقة بمعايرة وصيانة وتشغيل المعدات والأجهزة في المنشآت مثل (أسطوانات الغاز، والصمامات ومنظمات الضغط) معلنة ومنشورة وواضحة لتؤدي الغرض منها.
6. يجب على منشأة إنتاج وتعبئة وتخزين الغازات الصناعية تركيب أنظمة وأجهزة رقابية آلية للكشف والإنذار واتخاذ التدابير اللازمة لـلمراقبة والتعامل مع أي انبعاثات أو تسربات ناتجة عن العمليات التشغيلية أو في المخازن، التي قد تُشكل مخاطر محتملة على البيئة الخارجية المحيطة، بما فيها المجمعات السكنية والمرافق والمنشآت المجاورة.
7. يجب على منشآت إنتاج وتعبئة وتخزين الغازات الصناعية الالتزام بالمتطلبات والتعليمات العامة للسلامة المحددة في الملحق رقم (3) والمرفق بهذا القرار.
8. يجب على منشآت الغازات الصناعية، كلٌ وفق تخصصها ومنتجاتها، الالتزام بتطبيق كافة المتطلبات والتعليمات والتدابير الواردة في الملاحق رقم (4) و (5) و(6) و(7) و(8) و(9) و(10) و(15) المرفقة بهذا القرار.
المادة (5) متطلبات السلامة في منشآت إنتاج وتعبئة الغازات المضغوطة والغازات الطبية والغازات السائلة الصناعية
1. يجب على منشآت الغازات الطبية وغازات الهواء للاستخدامات الطبية الحصول على تصريح بممارسة النشاط من مؤسسة الإمارات للدواء، وأن تكون حاصلة على شهادة التصنيع الجيد (GMP) وفقاً لمتطلبات منظمة الصحة العالمية، صادرة عن جهة تقييم مطابقة معتمدة.
2. يجب أن تكون الأسطوانات المستخدمة في التعبئة مصممة ومصنّعة وفقاً للمواصفات القياسية والوثائق الفنية المرجعية الواردة في الملحقين رقم (1 - أ) و(1 - ب) المرفقين بهذا القرار، وتناسب الغازات المعبأة والترميز اللوني الخاص بها بما يتوافق مع بطاقة البيان ومحتوى الغاز، على أن تكون الأسطوانات نظيفة وخالية من أي رواسب أو ملوثات أو بقايا غازات أخرى، والتأكد من تحقيق هذه المتطلبات قبل إجراء عملية التعبئة.
3. يجب أن تكون الأسطوانات المستخدمة في تعبئة الغاز الطبي مصنّعة ومصممة وفقاً لمتطلبات المواصفة القياسية الدولية رقم (ISO 9809)، على أن تكون نظيفة وخالية من أي ملوثات أو بقايا، مع تطبيق نظم تنقية داخل المنشأة أثناء عمليات التعبئة لمنع انتقال الملوثات، ويُراعى أن يتوافق الترميز اللوني والتوسيم مع إرشادات منظمة الصحة العالمية لضمان التعرف السريع على نوعية الغاز، ووضع ملصقات توضح مكونات الغاز واستخداماته.
4. الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية الخاصة بأنظمة إدارة الجودة المعتمدة (ISO 9001) أو (UAE.S ISO 13485) للمعدات الطبية، وبأنظمة التتبع والرقابة الرقمية لدورة حياة الغاز ضمن سلسلة التزويد، بما يضمن التتبع الفوري لأي دفعة عند وجود أي مشكلة، واستخدام أنظمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لرصد أي انحرافات في جودة المنتج.
5. الالتزام بتطبيق مبادئ التصنيع الجيد (GMP) الصادرة عن منظمة الصحة العالمية في جميع مراحل إنتاج الغاز الطبي، بما في ذلك تصميم المنشأة، ومعدات الإنتاج، ومعايير النظافة، وعلى المصنّع تنفيذ برامج مراقبة جودة صارمة تشمل ما يأتي:
أ. إجراء اختبارات دورية للغاز الطبي للتحقق من نقاوته وتوافقه مع المواصفات القياسية المعتمدة (UAE.S GSO 747) و(UAE.S GSO 363) و(UAE.S GSO 698).
ب. توثيق جميع مراحل الإنتاج والتحليل.
ج. التحقق من توافق عمليات الإنتاج مع المواصفات القياسية الدولية، مثل سلسلة المواصفات الخاصة بملوثات الهواء المضغوط (ISO 8573).
6. الالتزام بكافة المتطلبات والتدابير الخاصة بالوقاية من الأخطار ومن مسببات الحوادث أو التلوث، وخاصة في منشآت إنتاج وتعبئة وتخزين الغازات الطبية والغازات من الدرجة الغذائية، وفقاً لما هو مبين في الملحقين رقم (7) و(8) المرفقين بهذا القرار.
7. يجب على منشآت إنتاج وتعبئة الغازات من الدرجة الغذائية الالتزام بكافة المتطلبات والتعليمات الخاصة بنظام إدارة الجودة والمراقبة والتحكم، وإدارة المنتج النهائي، وأنظمة التتبع للمنتجات، وحصول المنشأة على شهادات تؤكد تطبيقها لنظام إدارة سلامة الغذاء، صادرة عن جهة تقييم مطابقة معتمدة وفقاً للنظام الوطني للاعتماد الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2004.
8. تلتزم منشآت تعبئة غاز الهيدروجين بتطبيق التعليمات الفنية الخاصة بمحطات التعبئة لضمان التشغيل الآمن، والحفاظ على السلامة، على أن تشمل تلك التعليمات متطلبات جودة وقود الهيدروجين ومطابقة مواصفاته للمواصفة القياسية رقم (ISO 14687 UAE.S) التي تحدد بروتوكولات السلامة ومتطلبات المعدات وإجراءات الصيانة وغيرها من المتطلبات.
9. تلتزم محطات تزويد المركبات بوقود الهيدروجين بمتطلبات المواصفة القياسية رقم (UAE.S ISO 19880-1) والتي تتضمن الحد الأدنى لمتطلبات التصميم، والتركيب، ومتطلبات التشغيل والفحص والصيانة، لتحقيق معايير السلامة والأداء والتشغيل الآمن لهذه المحطات خلال عملية تزويد مركبات الطرق الخفيفة والثقيلة بوقود الهيدروجين.
10. تلتزم منشآت تعبئة الغازات التخصصية بتطبيق التعليمات والإرشادات الفنية المعتمدة لهذا النوع من الغازات الصناعية، لضمان جودة ونوعية الغاز أو خليط الغازات أثناء عمليات التعبئة، مع توفير البنية التحتية والمعدات والتجهيزات اللازمة لعمليات التعبئة والفحص والاختبار للغازات التخصصية بمختلف أنواعها.
المادة (6) متطلبات النقل والتوزيع والتخزين للغازات الصناعية
يجب على المنشآت المسؤولة عن نقل وتوزيع وتخزين الغازات الصناعية بمختلف أنواعها وأشكال تعبئتها، الالتزام بالمتطلبات الآتية:
1. إجراءات وتعليمات السلامة أثناء عمليات التحميل والنقل والتوزيع والمناولة لأسطوانات الغاز المعبأة سواء من قبل العاملين في المنشأة أو المقاولين المتعاقدين معها لنقلها، على أن يلتزم المقاولين بتوفير شاحنات مخصصة لنقل الأسطوانات وتنفيذ العمليات المرتبطة وفقاً للتعليمات المحددة في المواصفة القياسية رقم (UAE.S 5060)، والوثائق الفنية المرجعية المرفقة بالملحق رقم (1 - ب) بهذا القرار.
2. إخضاع سائقي الشاحنات ومشغلي المعدات الميكانيكية والعاملين في مناولة ونقل وتحميل الغازات الصناعية للتدريب، وأن يحتفظوا بالشهادات والوثائق التي تثبت أهليتهم للتعامل مع منتجات الغازات الصناعية ومناولتها أو تفريغها، وذلك وفقاً لطبيعة ونوعية الأخطار المرتبطة بكل نوع من أنواع الغازات المنقولة وطريقة تعبئتها، سواء في أسطوانات أو أنابيب مضغوطة أو في خزانات وحاويات للغازات السائلة والمبردة، مع الالتزام بمتطلبات السلامة المحددة في المواصفة القياسية رقم (UAE.S 5060)، وبما يضمن منع وقوع أي حوادث انفجار أو تسرب أو انسكاب للغازات أثناء عمليات النقل والتعبئة والتفريغ والتخزين.
3. تطبيق المواصفات القياسية والوثائق الفنية المتعلقة بسلامة الأسطوانات والخزانات والمناولة الواردة بالملحقين رقم (1 - أ) و(1 - ب) المرفقين بهذا القرار، مع الالتزام بالمتطلبات المحددة في الملحقين رقم (12) و(13) المرفقين بهذا القرار.
4. يجب عند نقل ومناولة خزانات الهليوم (Dewars) وتسليمها إلى المستشفيات، التقيد بالتعليمات والإرشادات المعتمدة من المنشأة والمستشفى خلال جميع مراحل النقل والتسليم، مع الالتزام الصارم بمتطلبات وتعليمات السلامة والصحة المشار إليها في الملحق رقم (16) المرفق بهذا القرار، لضمان سلامة العاملين والأجهزة والمعدات ووسائل النقل والمنشآت أثناء التنفيذ، مع الالتزام بمتطلبات التخزين للحفاظ على السلامة العامة للأفراد والعمليات والبيئة.
5. إجراء فحص شامل لخزان الهيليوم قبل النقل والتسليم، للتأكد من سلامته وخلوه من أي تلف أو تسرب، وضمان سلامة الصمام، وصلاحية الخزان للنقل والاستخدام، مع توثيق نتائج الفحص، وتثبيت الخزان بطريقة آمنة في المركبة أثناء النقل والتسليم لمنع وقوع أي حوادث أو أخطار محتملة.
6. يجب أن تتطابق متطلبات التصميم والتصنيع والفحص الخاصة بخزانات المركبات الكبيرة المعزولة بالفراغ والمخصصة لنقل الغازات المبردة التي تزيد سعتها على (450) لتراً، سواء كانت خزانات ثابتة دائمة أو الخزانات القابلة للفك والمحمولة مع متطلبات المواصفة القياسية رقم (UAE ISO 20421-1) المشار إليها في الملحق رقم (1 - أ) المرفق بهذا القرار.
7. الالتزام بجميع المتطلبات المحددة في المواصفة القياسية رقم (UAE.S GSO 2654) الخاصة بالنظام الدولي لتصنيف المواد الكيميائية (GHS) في عملياتها التشغيلية.
8. التقيد باشتراطات ومتطلبات السلامة الخاصة بنقل البضائع الخطرة على الطرق البرية وفقاً للمواصفة القياسية رقم (UAE.S 5060)، والالتزام بتعليمات السلامة المتعلقة بعمليات التحميل والنقل والمناولة لأسطوانات وخزانات نقل الغازات الصناعية بمختلف أنواعها سواء المضغوطة أو السائبة أو المبردة، على أن تحمل وسائل النقل المستخدمة في نقل الغازات الصناعية المستندات والشهادات الصادرة عن السلطة المختصة أو الجهة المخولة التي تثبت صلاحيتها وملاءمتها لأغراض النقل والحمولة المخصصة لها، وفقاً للاتفاقيات الدولية الخاصة بنقل البضائع الخطرة.
9. التقيد بمتطلبات وإجراءات السلامة لمعدات الرفع المستخدمة في منشآت الغازات الصناعية المرفقة في الملحق رقم (19) من هذا القرار.
10. تطبيق المواصفات القياسية والوثائق الفنية المتعلقة بسلامة الأسطوانات وسلامة الخزانات في مرافق وأماكن تخزين أسطوانات الغاز الواردة في الملحقين رقم (1 - أ) و(1 - ب) والتعليمات المحددة في الملاحق أرقام (13) و(14) و(15) المرفقة بهذا القرار.
المادة (7) فحص أسطوانات الغازات الصناعية وخزانات الغازات المبردة
1. الالتزام بمتطلبات الجودة والأداء والسلامة المحددة في الملحقين رقم (1 - أ) و(1 - ب) المرفقين بهذا القرار، عند التصميم واختيار المواد، وفي مراحل تصنيع الأسطوانات أو الأنابيب الكبيرة (Jumbo) المستخدمة في تعبئة الغازات الصناعية أو عند تصنيع خزانات الغازات المبردة.
2. تتولى جهة تقييم المطابقة إجراءات التفتيش والفحوصات والاختبارات المرافقة للعمليات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، وفقاً لمعايير القبول للتصميم والتصنيع للأسطوانات أو الأنابيب الكبيرة أو لخزانات الغازات المبردة المحددة في المواصفات القياسية ذات العلاقة في الملحقين رقم (1 - أ) و(1 - ب) المرفقين بهذا القرار، وفي الوثيقة الفنية رقم (EIGA 046/08) الخاصة بالخزانات.
3. يجب أن تكون جميع الأسطوانات الجديدة وقبل السماح بإدخالها إلى الخدمة، حاصلة على شهادة مطابقة من الوزارة تؤكد سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية المحددة لها في الملحق رقم (1- أ) المرفق بهذا القرار، وأن تكون موسومة بالشارة المعتمدة للجهة المصنّعة، ولا يجوز للمنشآت، في أي حال من الأحوال، إدخال أي أسطوانة جديدة إلى الخدمة ما لم تكن حاصلة على شهادة المطابقة.
4. يجب أن تحمل كل أسطوانة الرموز والشارات المتعلقة بالجهة المصنّعة، والحد الأقصى لضغط التعبئة، وسنة الصنع، ومدة الصلاحية (عمر الأسطوانة)، والرقم التسلسلي، وفقاً للمواصفات القياسية والوثائق الفنية المرجعية المحددة في الملحقين رقم (1 - أ) و(1 - ب) المرفقين بهذا القرار، بما يسمح بإجراء عمليات الرقابة والتتبع، على أن تكون هذه الشارات غير قابلة للتزوير أو الإزالة، ولا يجوز استخدام أي أسطوانة لا تحمل هذه الأختام والشارات، أو تحمل أختاماً أو شارات مخالفة لبطاقة البيان أو لـمحتوى الغاز.
5. إذا تبيّن أن الأسطوانة لا تحمل أي أختام أو شارات أو مخالفة لبطاقة البيان أو لمحتوى الغاز وفقاً للبند (4) من هذه المادة، تُعد مخالفة، وتخرج هذه الأسطوانات من الخدمة التشغيلية، وتُحال إلى أحد مراكز فحص وتأهيل الأسطوانات والخزانات المعتمدة وفق النظام الوطني للاعتماد الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2004 لاتخاذ القرار بشأنها وتزويدها بالأختام والشهادات المطلوبة.
6. يجب أن تتم إجراءات التفتيش والفحص الدوري على الأسطوانات والأنابيب الكبيرة المتداولة وخزانات الغازات المبردة وأوعية الضغط المبردة المعزولة بالفراغ، بما في ذلك اختبار الكهرباء الساكنة، وفق برنامج محدد، وأن يتم الاحتفاظ بالسجلات والوثائق الخاصة بنتائج هذه العمليات والإجراءات التصحيحية المطبقة، على أن تخضع للتفتيش والفحص الدوري من قبل جهات فحص وتقييم مطابقة معتمدة وفق النظام الوطني للاعتماد الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2004 أو من جهة تقييم مطابقة مقبولة من الوزارة، وتُختم الأسطوانة أو الخزان أو وعاء الضغط المبرد الذي اجتاز الاختبارات المطلوبة بختم جهة الفحص ومبين فيه تاريخ الاختبار والموعد التالي للاختبار الدوري بشكل واضح، وفقاً لما تحدده متطلبات المواصفات القياسية ذات العلاقة بالفحص الدوري للأسطوانات والواردة في الملحق رقم (1- أ) المرفق بهذا القرار، وبتعليمات الجهات الرقابية والجهات المصنّعة.
7. يجب إجراء الاختبار والتحقق من صلاحية الأسطوانات التي استخدمت لفترة تتجاوز المدة المحددة للاختبار الدوري، قبل القيام بالتعبئة التالية.
8. لا يجوز للمنشآت وضع أي أسطوانات أو خزانات للغازات المبردة في الخدمة أو الاستمرار في تشغيلها، ما لم تجتز بنجاح إجراءات الفحص الدوري وفقاً للبندين (5) و(6) من هذه المادة، وتُعد كلٌ من المنشأة وجهة تقييم المطابقة المعتمدة مسؤولة أمام السلطة المختصة عن تنفيذ هذه المتطلبات والإجراءات المحددة في هذه المادة.
9. يجب على المنشآت إنشاء سجل للأسطوانات تدون فيه كافة الفحوصات والاختبارات التي جرت على كل أسطوانة، والاحتفاظ بهذه السجلات لتقديمها إلى السلطة المختصة عند الطلب.
10. يجب على جهات ومراكز فحص وتأهيل الأسطوانات الالتزام بالمتطلبات والإجراءات الواردة في الملحقين رقم (17) و(18) المرفقين بهذا القرار.
المادة (8) التخلص الآمن من الغازات المنتهية الصلاحية
1. تلتزم المنشآت أو مالك الأسطوانات وحاويات الغازات بالتخلص الآمن من الغازات الصناعية المنتهية الصلاحية بما يضمن تفادي أي مخاطر، مع تحمل كل منهما المسؤولية في حال الإخلال بمتطلبات هذا الالتزام.
2. يجب أن يتم التعامل مع أسطوانات وحاويات الغازات وعمليات التخلص من الغازات التي تحتويها، سواء كانت معروفة المحتوى أو غير معروفة، من قبل العاملين المختصين أو الجهات المعنية بالبيئة بحسب الأحوال.
3. يجب على المنشآت إعداد ووضع إرشادات وتعليمات حول التخلص الآمن من الغازات الصناعية التي تحتويها الأسطوانات والحاويات سواء قبل إعادة تعبئتها أو قبل إتلافها، وذلك وفقاً لتعليمات الجهة المعنية بإدارة النفايات في كل إمارة.
4. يتولى العاملين من ذوي الخبرة والكفاءة عمليات التخلص الآمن من الغازات الصناعية المشار إليها في البند (3) من هذه المادة، وذلك بعد إجراء تقييم شامل للمخاطر.
المادة (9) إجراءات وضوابط التخلص الآمن من الأسطوانات منتهية الصلاحية
يجب على منشآت تعبئة الغازات الصناعية الالتزام بما يأتي:
1. وضع إجراءات خاصة لإدارة الأسطوانات عند اقتراب نهاية عمرها الافتراضي، مع مراعاة نوع الأسطوانة وتركيبها، والغرض من استخدام الغاز، وتعليمات المصنّع، ونتائج الفحوصات التي تحدد مدى صلاحيتها، على أن يتم إخراج الأسطوانة من الخدمة عند التأكد من خطورة استمرارها في الاستخدام، وتُتخذ الإجراءات اللازمة لتصنيفها كنفايات غير صالحة للاستعمال، مع توثيق العملية في السجلات الخاصة بالأسطوانات.
2. التخلص الآمن من أسطوانات غاز الأسيتيلين التالفة باتباع التعليمات الواردة في الدليل رقم (EIGA Doc 05) الخاص بالمبادئ التوجيهية لإدارة نفايات أسطوانات الأسيتيلين، وذلك لضمان المعالجة الآمنة لهذا النوع من الأسطوانات.
3. اتباع التعليمات الواردة في الدليل رقم (EIGA Doc 23/166) الخاص بالمبادئ التوجيهية لإدارة أسطوانات الغاز التالفة الصادر عن الجمعية الأوروبية للغازات الصناعية (EIGA).
المادة (10) الترميز اللوني لأسطوانات الغاز
1. تلتزم منشآت تعبئة الغازات الصناعية بتطبيق نظام الترميز اللوني لأسطوانات الغازات الصناعية، من خلال تخصيص ألوان محددة للأنواع المختلفة من الغازات الصناعية، بما يضمن التعرف على نوع الغاز ومستوى الخطورة المرتبط به، وتحقيق أعلى درجات السلامة في التعامل مع الأسطوانات، وفقاً للدليل رقم (MEGA TD 08/15/E) الخاص بالترميز اللوني.
2. تلتزم منشآت تعبئة الغازات الصناعية بتطبيق نظام الترميز اللوني القياسي للأسطوانات وخزانات الغازات الصناعية، بما يخدم أغراض الصحة والسلامة، والتقليل من مخاطر سوء التعامل أو الالتباس أثناء عمليات التخزين والنقل والاستخدام عند وقوع الحوادث.
3. يجب أن تخضع بطاقة البيان والترميز اللوني المثبتة على الأسطوانات لإجراءات التفتيش من قبل جهات تقييم مطابقة معتمدة وفقاً للنظام الوطني للاعتماد الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2004، للتحقق من صحتها وتوافقها مع محتويات الأسطوانة من الغاز.
4. يجب على منشآت تعبئة الغازات الصناعية توفير دليل إرشادي للعاملين في المنشأة والمستخدمين يتضمن دلالات الترميز اللوني المعتمدة لمحتوى الأسطوانات، ووضع اللوحات الإرشادية اللازمة في أماكن تداولها، وضمان دراية ومعرفة جميع العاملين بدلالة هذه الألوان.
المادة (11) الشارات وبطاقة البيان لأسطوانات الغازات الصناعية
يجب على منشآت تعبئة الغازات الصناعية الالتزام بالآتي:
1. تطبيق المتطلبات والتعليمات الواردة في دليل بطاقة بيان المنتج المعبأ في الأسطوانة رقم (MEGA TD 04/14)، وتطبيق التعليمات الخاصة بتوسيم خزانات وأسطوانات الغازات الصناعية بالبيانات الإيضاحية والترميز اللوني للغاز المعبأ، بما يضمن تحديد هوية الغازات الصناعية والتعامل الآمن معها أثناء النقل والتداول.
2. وضع الشارات على الأسطوانة وفقاً للتعليمات المحددة في الوثيقة الفنية رقم (EIGA Doc 169/22) الخاصة بالتصنيف والتوسيم المشار إليها في الملحقين رقم (1 - أ) و(1 - ب) المرفقين بهذا القرار.
3. تخضع بطاقة البيان المثبتة أو الموسومة على أسطوانة الغاز، والترميز اللوني لإجراءات تقييم المطابقة للتأكد من تطابق محتوى الأسطوانة من الغاز مع بطاقة البيان ومع الترميز اللوني للأسطوانة من قبل جهات تقييم مطابقة معتمدة وفقاً للنظام الوطني للاعتماد الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2004.
المادة (12) صمام الأسطوانة
1. تلتزم منشآت تعبئة الغاز الصناعي باختيار الصمام المناسب لكل أسطوانة وفقاً لنوع الغاز الصناعي وللضغط المطبق، على أن يكون الصمام مطابقاً للمواصفات القياسية التي يحددها المصنّع ولوائح التشغيل الآمن.
2. يجب على المتعاملين والمستخدمين لأسطوانة الغاز التعامل مع الصمام بعناية وفقاً لإرشادات وتعليمات المُصنّع لضمان التشغيل الآمن، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان التعامل الصحيح مع صمامات الأسطوانة وأثناء عمليات الصيانة لها.
3. يجب على منشآت تعبئة الغازات الصناعية التأكد من توافق صمامات أسطوانات الغاز المتنقلة مع متطلبات المواصفة القياسية رقم (UAE.S GSO ISO 10297) المشار إليها في الملحق رقم (1 - أ) المرفق بهذا القرار ضمن ظروف الخدمة العادية.
4. تلتزم منشآت الغازات الصناعية والمشغلين بتعليمات تركيب وتشغيل الصمامات الواردة في البند (14) من الملحق رقم (17) المرفق بهذا القرار.
المادة (13) وصلات خزانات الغازات المبردة
1. يتم اختيار وصلات الخزانات المستخدمة في مواقع تعبئة الغازات الصناعية بدقة لضمان سلامة عمليات ملء وتفريغ الغازات الصناعية في الخزانات القابلة للنقل والثابتة أو أوعية تخزين غازات الهواء المبردة السائلة.
2. يتم اختيار وصلات الأنابيب أو الخراطيم المخصصة للغازات المبردة بما يتوافق مع المتطلبات الفنية المحددة لها، لضمان النقل الآمن للغازات، دون تعريض سلامة الخزانات لأي أضرار أو مخاطر تسرب أو وقوع حوادث.
3. تلتزم منشآت الغازات الصناعية بمتطلبات دليل وصلات صهاريج تخزين الغازات المبردة الثابتة والقابلة للنقل رقم (MEGA TD 02) والمشار إليه في الملحق رقم (1 - ب) المرفق بهذا القرار.
المادة (14) المعدات والتجهيزات
يجب على منشآت الإنتاج والتعبئة للغازات الصناعية ومنشآت تصنيع وتوريد المعدات والتجهيزات المستخدمة في عمليات الإنتاج والتعبئة للأسطوانات والخزانات التحقق من الآتي:
1. أن تكون جميع المعدات المستخدمة في إنتاج أو تعبئة الغازات الصناعية، بما في ذلك الأسطوانات والخزانات والصهاريج وخزانات الألمنيوم، والمضخات المبردة، والصمامات، والمنظمات، ومقاييس التدفق، والوصلات وغيرها من المعدات والتجهيزات، مصممة ومصنّعة ومزودة بوسائل الأمان ومتطلبات السلامة وحماية المستخدمين، والتحقق من أنها لا تشكل أي خطر عند التشغيل في الظروف المحددة لها.
2. عدم تأثر خصائص المعدات والتجهيزات أو أداؤها خلال عمليات التعبئة والنقل والتخزين، واستخدامها وفقاً لتعليمات الشركة المصنّعة، بما يضمن مطابقة تصميمها لمتطلبات الاستخدام الآمن وتحقيق متطلبات السلامة عند التعامل مع مختلف المواد والغازات في ظروف التشغيل العادية.
3. الحد من مخاطر حدوث حريق أو انفجار أو تسرب في جميع عمليات الإنتاج والتشغيل والتعبئة والنقل والتخزين، وبوجه خاص في ما يتعلق بالتجهيزات والمعدات المخصصة للاستخدام مع المواد القابلة للاشتعال.
4. التأكد من أن التجهيزات التي تتضمن معدات لها حدود قياس، أن تُظهر دقة القياس المطلوبة والاستقرار ضمن الحدود المقررة، وذلك وفقاً لما تحدده الشركة المصنّعة، وبما يشمل المعدات المستخدمة في محطات التزود بالمواد الغازية، على أن يكون معدل التدفق دقيقاً وقابلاً للمراقبة لضمان سلامة العملاء.
5. أن تكون كافة الصمامات وأجهزة وعدادات القياس وصمامات تخفيف الضغط وصمامات الأمان والوصلات والخراطيم مطابقة للمواصفات المحددة لها في الملحقين رقم (1 - أ) و(1 - ب) المرفقين بهذا القرار وحاصلة على شهادات المطابقة من جهة تقييم مطابقة معتمدة وفقاً للنظام الوطني للاعتماد الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2004.
6. أن تخضع جميع معدات وأجهزة وعدادات القياس المستخدمة في عمليات الإنتاج والتعبئة والتفريغ للغازات الصناعية إلى المعايرة الدورية وتكون حاصلة على شهادات معايرة دورية سارية الصلاحية من جهات معايرة معتمدة وفقاً للنظام الوطني للاعتماد الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2004.
7. تُصمم وتُصنّع المعدات والتجهيزات بطريقة تضمن الحد من المخاطر المحتملة، بما في ذلك الصدمات الكهربائية العرضية والمخاطر الميكانيكية والاهتزازات أو من التلوث الناجم من الضوضاء.
8. أن تكون كل قطع أو أجزاء المعدات المستخدمة مصحوبة بجميع معلومات السلامة، وكتيبات لتعليمات التشغيل والصيانة، ومزودة بالملصقات والشارات وتعليمات الاستخدام، وأن تكون مصممة لتدريب المستخدمين، مع توضيح بيانات الشركة المصنّعة.
المادة (15) مضخات الغازات المبردة
1. يجب أن تستوفي مضخات الطرد المركزي المستخدمة في الغازات عالية التبريد الحد الأدنى من متطلبات التصميم والتصنيع والاختبار وفقاً للمواصفة القياسية رقم (UAE.S GSO ISO 24490) الواردة في الملحق رقم (1 - أ) المرفق بهذا القرار، ويجوز تطبيق هذه المتطلبات على الأنواع الأخرى من المضخات عالية التبريد كالمضخات الترددية.
2. يجب أن تستوفي المضخات الترددية عالية التبريد، ومرافق الأكسجين السائل والأرجون السائل والنيتروجين السائل، المتطلبات المحددة في الوثيقة الفنية رقم (EIGA Doc 159) الواردة في الملحق رقم (1 - ب) المرفق بهذا القرار.
المادة (16) مقاييس تدفق الغازات الصناعية
يجب أن تتطابق مقاييس التدفق للغازات الصناعية مع المتطلبات المحددة في المواصفة القياسية رقم (UAE.S GSO ISO 15002) الواردة في الملحق رقم (1 - أ) المرفق بهذا القرار، وذلك عند استخدامها مع الغازات التالية: الأوكسجين - غاز أكسيد النيتروز - الهواء الطبي - غاز ثاني أكسيد الكربون - مزيج الأوكسجين/ أكسيد النيتروز أو مزيج محدد من هذه الغازات.
المادة (17) منظم ضغط الغاز
يجب أن تكون منظمات ضغط الغاز مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة والمناسبة لنوع الغاز المستخدم وظروف التشغيل، وفقاً لمتطلبات الجمعية الدولية لمنتجي النفط والغاز (IOGP)، بما يشمل متطلبات التصميم والحجم والمواد والفحص والاختبار والعلامات، وتطبق هذه المواصفات على منظمات الضغط المستخدمة في منشآت الإنتاج ووسائل النقل والتوزيع والتخزين.
المادة (18) مختبرات الغازات الصناعية
1. يجب على منشآت إنتاج أو تعبئة الغازات الصناعية توفير مختبر متخصص ومجهز بأجهزة وأدوات القياس والمعايرة، وبأجهزة الفحص والاختبار المناسبة لنوعية الغازات الصناعية والتقنيات المستخدمة، لضمان جودة الغازات المعبأة وسلامة العبوات والعمليات الإنتاجية في المنشأة، على أن يتوافر في المختبر الآتي:
أ. أن يتمتع المختبر بالكفاءة اللازمة لإجراء التحاليل والاختبارات على عينات الغازات الصناعية، وتحديد درجة نقاوتها ومدى مطابقتها للمواصفات المطلوبة، وتنفيذ اختبارات الجودة والسلامة والمعايرة وغيرها من الفحوصات المحددة للمختبر.
ب. أن يكون تصميم وبناء المختبر مناسباً لطبيعة ونوعية الاختبارات والفحوصات المطلوبة، مع الالتزام بتعليمات وإرشادات السلامة الخاصة بالمواد الكيميائية الخطرة المحددة في المواصفة القياسية المعتمدة رقم (UAE.S GSO 2654)، وبالإرشادات الخاصة بأجهزة الفحص والاختبار المستخدمة.
ج. أن يكون العاملون في المختبر من الفنيين الحاصلين على شهادات تأهيل للقيام بالاختبارات المطلوبة مع التقيد بدقة القياسات والنتائج، وبالتعليمات والإرشادات الخاصة بالسلامة من خلال استخدام تجهيزات الحماية والوقاية المناسبة للاختبار والتي تحددها المواصفات القياسية الخاصة بطريقة الاختبار المطبقة.
2. يجوز لمختبرات منشآت إنتاج وتعبئة الغازات الصناعية إصدار شهادات فحص الغازات المعبأة للاستخدام من قبل العملاء شريطة ما يأتي:
أ. أن يكون المختبر معتمد وفقاً للنظام الوطني للاعتماد الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2004، وبما يتوافق مع متطلبات المواصفة القياسية الدولية رقم (ISO/IEC 17025).
ب. أن تتم معايرة أجهزة وأدوات القياس والفحص باستمرار في حدود دقة القياسات المطلوبة، بما في ذلك المعايرة الدورية، من خلال مختبرات معايرة معتمدة وفقاً للمواصفة القياسية الدولية رقم (ISO/IEC 17025).
المادة (19) مراكز فحص واختبار وتأهيل أسطوانات الغازات الصناعية
يجب على مراكز فحص واختبار وتأهيل أسطوانات الغازات الصناعية الالتزام بالآتي:
1. استيفاء جميع متطلبات السلامة والصحة اللازمة للتعامل مع مختلف أنواع أسطوانات الغازات الصناعية المعبأة والفارغة، وفقاً للمواصفات القياسية والوثائق الفنية المرجعية المحددة في الملحقين رقم (1 - أ) و (1 - ب) المرفقين بهذا القرار.
2. أن يكون العاملون في مراكز فحص واختبار وتأهيل أسطوانات الغازات الصناعية من المؤهلين الحاصلين على شهادات تأهيل للقيام بالاختبارات المطلوبة، وأن يلتزموا باتباع التعليمات والإرشادات المتعلقة بالسلامة واستخدام أجهزة الحماية والوقاية الشخصية المناسبة والتي تحددها المواصفات القياسية المعتمدة.
3. اتخاذ كافة التدابير والإجراءات المتعلقة بالسلامة في التعامل مع أسطوانات الغازات الصناعية عند الاستلام.
4. الالتزام بمتطلبات المواصفة القياسية الدولية رقم (ISO/IEC 17065) الخاصة بـ (تقييم المطابقة - المتطلبات العامة للجهات التي تقوم بإصدار شهادات للمنتجات والعمليات والخدمات)، وأن تكون حاصلة كذلك على الاعتماد الوطني بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2004.
5. الالتزام بالمواصفات القياسية المتعلقة بنظم إدارة الجودة (UAE.S ISO 9001)، ونظم الإدارة البيئية (UAE.S ISO 14001) في عملياتها وأنشطتها.
6. وضع الإجراءات والبرامج للأنشطة المتعلقة بعمليات الصيانة والفحص والاختبار وإعادة التأهيل للأسطوانات والخزانات.
7. الالتزام بالتعليمات والإجراءات المحددة في الملحق رقم (17) المرفق بهذا القرار.
المادة (20) التزامات المزودين والمنشآت
يجب على المزودين والمنشآت، كلٌ بحسب طبيعة نشاطه، الالتزام بالمتطلبات الآتية:
1. أن تكون أسطوانات وأنابيب وخزانات وصهاريج الغازات الصناعية بأنواعها الفارغة والمعبأة، والمعدات والتجهيزات المستخدمة في منشآت الغازات الصناعية، مستوفية للمتطلبات المحددة في المواصفات القياسية والوثائق الفنية المرجعية المحددة في الملحقين رقم (1 - أ) و(1 - ب) المرفقين بهذا القرار، وأي مواصفات قياسية أخرى وردت في أحكام هذا القرار.
2. تطبيق المواصفات القياسية الخاصة بأنظمة إدارة البيئة (UAE.S ISO 14001)، وأنظمة إدارة الصحة والسلامة المهنية، وأنظمة إدارة المخاطر (UAE.S ISO 31000)، وحصول المنشآت على شهادات مطابقة لهذه الأنظمة صادرة عن جهات تقييم مطابقة معتمدة وفقاً للنظام الوطني للاعتماد الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2004، وحصول المنشأة على هذه الشهادات تُعد مستوفيةً لهذا المتطلب.
3. تطبيق أنظمة رقمية لتتبع ورقابة منتجات الغازات المعبأة خلال سلسلة التزويد، مع ضمان التتبع الفوري لأي دفعة عند وجود مشكلة في جودة وسلامة منتجات الغازات بما فيها الغازات الطبية أو الغازات من الدرجة الغذائية، واستخدام أنظمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لرصد أي انحرافات في جودتها.
4. الحصول على شهادات مطابقة لأجهزة ومعدات الحماية الشخصية الجديدة قبل إدخالها في الخدمة وفقاً للمواصفات القياسية المعتمدة.
5. أن تكون الأسطوانات والخزانات الجديدة بجميع أنواعها المستخدمة في تعبئة وتخزين الغازات الصناعية حاصلة على شهادات مطابقة من الوزارة قبل دخولها الخدمة وفقاً للنموذج (H) في نظام تقييم المطابقة الإماراتي ECAS)).
6. الالتزام بمتطلبات المواصفة القياسية رقم (UAE.S 5060) الخاصة بعمليات نقل الغازات الصناعية بجميع أنواعها المضغوطة أو المبردة أو السائبة.
7. أن تحمل جميع أسطوانات وخزانات الغازات الصناعية الشارات وبطاقات البيان المحددة في المادة (11) من هذا القرار، وأن تحمل الترميز اللوني للغاز المعبأ وفقاً لأحكام المادة (10) من هذا القرار.
8. التعاون مع موظفي الوزارة والسلطات المختصة خلال عمليات الرقابة والتفتيش وتوفير المستندات والوثائق الفنية والشهادات والتقارير والبيانات، التي تثبت توافق منتجاتهم من الأسطوانات والخزانات المعبأة بالغازات الصناعية مع متطلبات هذه المادة، وذلك عند الطلب.
9. الاحتفاظ بتقارير الاختبارات للغازات الطبية والغازات من الدرجة الغذائية التي تثبت سلامتها لمدة لا تقل عن (10) عشر سنوات من تاريخ آخر إنتاج، على أن يتم تحديث تقارير الاختبارات حسب الحاجة.
10. التحقق من مطابقة المنتجات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، من خلال الحصول على شهادة المطابقة المشار إليها في المادة (21) من هذا القرار.
11. تسجيل الغازات الصناعية الواردة في القائمة الوطنية للمواد الخطرة الخاضعة للرقابة لدى الجهات المعنية بالدولة.
المادة (21) متطلبات الحصول على شهادة المطابقة
1. تتولى الوزارة وضع الإجراءات اللازمة لتقييم المطابقة للمنتجات المنصوص عليها في البند (1) من المادة (20) من هذا القرار.
2. على مقدم الطلب إرفاق جميع المستندات المطلوبة واختيار جهة تقييم المطابقة (الطرف الثالث)، بعد الموافقة على شروط الاتفاقية.
3. تقوم جهة تقييم المطابقة بالتحقق والتقييم اللازم لتحديد مدى مطابقة المُنتج المشار إليه في البند (1) من المادة (20) من هذا القرار للمواصفات القياسية والوثائق الفنية الواردة في الملحقين رقم (1 - أ) و(1 - ب) المرفقين بهذا القرار وأي مواصفات قياسية أخرى وردت في أحكام في هذا القرار.
4. استيفاء منتجات المعدات والتجهيزات المستخدمة في منشآت الغازات الصناعية للمتطلبات المحددة في البند (1) من المادة (20) من هذا القرار، وفي حال تقدم المنشأة بطلب الحصول على شهادة المطابقة من الوزارة لهذه المنتجات يتم منحها هذه الشهادة وفقاً للنموذج (B) المعتمد في نظام تقييم المطابقة الإماراتي (ECAS).
5. يُمنح مقدم الطلب المستوفي لأحكام البند (4) من هذه المادة الحق في استخدام علامة المطابقة الإماراتية (ECAS) على منتجاته الحاصلة على شهادة المطابقة وفقاً لأحكام هذا القرار.
6. للوزارة خلال فترة صلاحية شهادة المطابقة الممنوحة لمنشآت الغازات الصناعية والمزودين، إجراء تقييم للتحقق من استمرارية مطابقة المنتجات الحاصلة على شهادة المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة وفقاً للإجراءات لديها.
7. تُعد المنتجات المنصوص عليها في البند (1) من المادة (20) من هذا القرار، الحاصلة على علامة الجودة الإمارتية أو أي علامة مطابقة أخرى تعتمدها الوزارة، مطابقةً للمتطلبات المنصوص عليها في هذا القرار.
المادة (22) مسؤوليات الوزارة
1. تتولى الوزارة تسجيل منشآت الغازات الصناعية وفقاً لمتطلبات هذا القرار، والحصول على تعهد من صاحب المنشأة أو المزود بالالتزام بمتطلبات هذا القرار وفقاً للنشاط المرخص له بمزاولته.
2. تمنح الوزارة شهادات مطابقة للأسطوانات والخزانات والصهاريج وللمعدات والتجهيزات الجديدة (قبل دخولها الخدمة) والمستخدمة في منشآت إنتاج وتعبئة الغازات الصناعية والمستوفية لمتطلبات البند (1) من المادة (20) من هذا القرار.
3. للوزارة تحديد جهة تقييم مطابقة خارجية للمنشأة طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2015 المشار إليه.
4. تقوم الوزارة باعتماد مراكز فحص وتأهيل أسطوانات وخزانات الغازات الصناعية وأي جهات تقييم مطابقة عاملة في مجال الخدمات لمنشآت الغازات الصناعية.
المادة (23) مسؤوليات السلطة المختصة
تتولى السلطة المختصة ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يأتي:
1. التأكد من حصول الأسطوانات والخزانات والمعدات المنصوص عليها في البند (1) من المادة (20) من هذا القرار على شهادة المطابقة.
2. للسلطة المختصة أو الجهة المخولة السحب عشوائياً لعينات من الغازات الصناعية المعبأة أو الأسطوانات والمعدات الفارغة للتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذا القرار.
3. في حال ضبط حالة عدم مطابقة عينات من الغازات الصناعية المعبأة أو الأسطوانات والمعدات الفارغة، فإن للسلطة المختصة سحب المنتجات غير المطابقة واتخاذ الإجراءات القانونية في حقها.
4. التحقق من التزام المنشآت بمتطلبات السلامة والاشتراطات المحددة في أحكام هذا القرار في ممارساتها المختلفة وأثناء عملياتها التشغيلية، والالتزام بمتطلبات والاشتراطات الخاصة بأسطوانات وخزانات الغازات المعبأة والفارغة والمعدات والتجهيزات الأخرى المعدة للاستخدام في عملياتها أو لاستخدام العملاء وفقاً لأحكام هذا القرار.
5. التحقق من توفير معدات السلامة والإنذار والشارات التحذيرية في المنشآت، والمشار إليها في هذا القرار، خلال عملياتها وأنشطتها.
6. التأكد من التزام المنشآت بمتطلبات نقل البضائع الخطرة عند نقل الغازات الصناعية، والتأكد من وجود تقنيات التتبع لوسائل النقل المستخدمة.
المادة (24) الرقابة والتفتيش
1. تتولى الوزارة بالتنسيق مع السلطة المختصة بحسب مقتضى الحال الرقابة على تنفيذ كافة المتطلبات الواردة في هذا القرار.
2. تخضع كافة أنواع الأسطوانات وحاويات نقل الغازات المبردة المستخدمة في تعبئة الغازات الصناعية لإجراءات الرقابة والتفتيش من قبل السلطات المختصة للتحقق من التزامها وفقاً لأحكام هذا القرار.
3. تُوفر منشأة الغازات الصناعية كافة المستندات والوثائق المتعلقة بأسطوانات أو حاويات الغازات الصناعية من تاريخ دخولها الخدمة وحتى آخر اختبار خضعت له، وتلتزم بتقديمها خلال عمليات الرقابة والتفتيش التي تقوم بها الوزارة أو السلطات المختصة.
4. يتم التحقق أثناء عمليات الرقابة والتفتيش من الشارات ووسم المُصنّع والرقم التسلسلي والتواريخ والرموز والشارات الأخرى المثبتة أو المطبوعة على كتف الأسطوانات، بما في ذلك الشارات الخاصة بالفحص الدوري للأسطوانات والترميز اللوني، وأي وسم أو ملصقات أخرى تحددها أحكام هذا القرار.
5. تتولى سلطات الجمارك في الدولة عملية الرقابة والتفتيش على الشحنات المستوردة من منتجات الغازات المعبأة في أسطوانات أو في خزانات الغازات المبردة للتحقق من حصولها على شهادة مطابقة بالتنسيق مع الوزارة أو السلطة المختصة.
المادة (25) أحكام عامة
1. تُعد جميع المتطلبات والتعليمات والإجراءات المحددة في الملاحق المرفقة بهذا القرار إلزامية التطبيق لأي منشأة غازات صناعية.
2. يجوز للوزير بعد التنسيق مع السلطة المختصة إضافة أو تعديل أو حذف أي من المواصفات القياسية أو المتطلبات الواردة في الملاحق المرفقة بهذا القرار، وذلك لغايات تنفيذ هذا القرار، ووفقاً للتشريعات النافذة في هذا الشأن.
3. تلتزم المنشأة بتقديم كافة المعلومات والبيانات المطلوبة من السلطات المختصة لتحديد مصدر ونوعية وبيانات المنتجات المنصوص عليها في البند (1) من المادة (20) من هذا القرار وغيرها من المتطلبات المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القرار دون تأخير.
4. يجب على المنشأة تقديم المساعدة للسلطة المختصة في أعمال النقل والمناولة للوصول إلى العينات المطلوبة من المنتجات المنصوص عليها في البند (1) من المادة (20) من هذا القرار، للتفتيش أو للفحص سواء في الموقع أو في جهات الفحص وتقييم المطابقة المعتمدة وفقاً للنظام الوطني للاعتماد الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2004.
5. لا يحول هذا القرار دون قيام الوزارة أو السلطات المختصة أو الجهات المخولة من التفتيش وأخذ العينات، وإجراء الفحوصات للتحقق من مطابقة المعدات والتجهيزات والأدوات الواردة في هذا القرار للمتطلبات الإلزامية المنصوص عليها في التشريعات الأخرى.
6. للوزارة تحقيقاً للمصلحة العامة اتخاذ ما تراه مناسباً بشأن الحالات التي لا يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذا القرار أو إذا قام الخلاف حول تفسيره أو تطبيقه، وللوزارة أن تستند في ذلك إلى الممارسات الدولية السائدة في هذا المجال.
7. تتحقق كلٌ من الوزارة والسلطة المختصة من التزام المنشأة وجهة تقييم المطابقة المعتمدة وفقاً للنظام الوطني للاعتماد الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2004 بالمهام المُوكّلة إليهم، لضمان جودة وسلامة الغازات الصناعية المعبأة والأسطوانات والخزانات والتجهيزات والأدوات المستخدمة في الإنتاج والتعبئة والتخزين والنقل والتداول للغازات الصناعية.
8. تُعد المواصفات القياسية والوثائق الفنية المرجعية الواردة في الملحقين رقم (1 - أ) و(1 - ب) المرفقة بهذا القرار، وأي مواصفات قياسية أخرى تم الإشارة إليها في هذا القرار وأي تحديث يطرأ عليها، ولم ترد في الملحقين رقم (1 - أ) و(1 - ب) المرفقين بهذا القرار، متطلبات فنية إلزامية لتطبيق أحكام هذا القرار.
المادة (26) المخالفات
في حال تم ضبط أي مخالفة لأحكام هذا القرار تتخذ الوزارة أو السلطة المختصة، بحسب الأحوال، الإجراءات اللازمة لإزالة هذه المخالفة والآثار المترتبة عليها، ولها في سبيل ذلك:
1. مصادرة أو إتلاف أو حجز أي أسطوانة غاز لا تحمل الشارات والرموز والوسم والترميز اللوني الدال على محتواها من الغاز الصناعي وبطاقة البيان الخاصة بمحتوى الأسطوانة وفقاً لأحكام المواد (10) و(11) و(24) من هذا القرار، وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.
2. توقيع الجزاءات المنصوص عليها في التشريعات النافذة في الدولة بما يتناسب مع حجم أو جسامة المخالفة.
المادة (27) التظلم من الجزاءات الإدارية
1. تتولى الوزارة أو السلطة المختصة، أو لمن يفوض من قبلهما، بحسب الأحوال، إخطار المخالف بقرار توقيع الجزاء الإداري خلال (14) أربعة عشر يوم عمل من تاريخ إخطاره، وفق الوسائل المعتمدة لديها، على أن يتضمن الإخطار بيان المخالفة المرتكبة والمهلة اللازمة لإزالتها وتصويب الوضع وأي بيانات أخرى تحددها.
2. يجوز لمن صدر ضده قرار بالجزاء الإداري المنصوص عليه أن يتظلم منه إلى الوزارة أو السلطة المختصة حسب الأحوال، وفق الإجراءات المتبعة لدى كل منهما خلال (14) أربعة عشر يوم عمل من تاريخ إخطاره بالقرار المتظلم منه، على أن يكون التظلم مسبباً ومرفقاً به كافة المستندات المؤيدة له.
3. يتم البت في التظلم خلال (25) خمسة وعشرين يوم عمل من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون صدور قرار رفضاً للتظلم.
4. يكون القرار الصادر بشأن التظلم نهائياً.
المادة (28) توفيق الأوضاع
1. على المنشآت توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام هذا القرار خلال (365) ثلاثمئة وخمسة وستين يوماً من تاريخ العمل به.
2. لمجلس الوزراء -بناءً على عرض الوزير- تمديد فترة توفيق الأوضاع لفترة أخرى على ألا تتجاوز (365) ثلاثمئة وخمسة وستين يوماً من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار.
المادة (29) الإلغاءات
يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (30) نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.