قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 10 | سنة 2000
| تاريخ إصدار التشريع | 03 يوليو 2000 |
|---|---|
| تاريخ نفاذ التشريع | 01 مايو 2000 |
| تاريخ الجريدة الرسمية | 15 يوليو 2000 |
| عدد الجريدة الرسمية | 350 |
| حالة التشريع | ساري |
بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.
المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي
فهرس مواد التشريع
مواد التشريع
ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.
المادة الأولى
تستحدث وتعدل رسوم بعض الخدمات التي تقدمها وزارة الزراعة والثروة السمكية على النحو التالي:
|
1. رسوم مستحدثة: |
||||||||
|
الرسم |
البيان |
مدة الترخيص |
||||||
|
إصدار |
تجديد |
|||||||
|
20 |
20 |
رسم طلب قيد في سجل مزاولي حرفة الصيد |
سنتان |
|||||
|
20 |
20 |
رسوم طلب قيد في سجل قوارب الصيد |
سنتان |
|||||
|
40 |
20 |
رسم إصدار رخصة قارب صيد |
سنتان |
|||||
|
20 |
- |
رسوم إصدار رخصة قارب صيد (بدل فاقد/ تالف) |
انتهاء صلاحية الأصل |
|||||
|
50 |
- |
رسم قيد رهن على قارب الصيد |
- |
|||||
|
30 |
- |
شطب قيد رهن على قارب صيد |
- |
|||||
|
150 |
100 |
رسوم رخصة نوخذه مواطن |
سنتان |
|||||
|
20 |
- |
رسم رخصة نوخذه مواطن (بدل فاقد/ تالف) |
انتهاء صلاحية الأصل |
|||||
|
60 |
60 |
رسم رخصة عامل صيد |
سنتان |
|||||
|
30 |
- |
رسم رخصة عامل صيد (بدل فاقد/ تالف) |
|
|||||
|
100 |
- |
رسوم تصديق عقد بيع قارب صيد |
|
|||||
|
50 |
- |
رسوم طلب شطب قارب صيد من السجل |
|
|||||
|
|
|
طلب إنشاء مزارع سمكية: |
|
|||||
|
200 |
100 |
للأفراد - كحد أقصى (10) أقفاص |
سنويا |
|||||
|
5000 |
3000 |
للشركات |
سنويا |
|||||
|
1000 |
500 |
طلب إقامة مشد صناعي باستثناء المشروعات التي تنشأ لأغراض البحث العلمي |
سنويا |
|||||
|
100 |
- |
إذن استيراد مستلزمات ومعدات وأدوات صيد أسماك:(للشركات والمؤسسات العاملة في هذا المجال) (لكل إذن استيراد) |
||||||
|
500 |
200 |
رسم بطاقة تصدير للشركات والأفراد العاملين في الزراعة السمكية |
سنويا |
|||||
|
500 |
- |
رسم تصديق فاتورة تصدير محلية (لكل طن باعتبار كسر الطن طن كامل) |
||||||
|
100 |
- |
رسم تصديق فاتورة تصدير أسماك منتجة من المزارع السمكية (لكل طن باعتبار كسر الطن طن كامل) |
||||||
|
200 |
- |
رسم تصديق فاتورة إعادة تصدير أسماك مستوردة أو مصنعة (لكل طن باعتبار كسر الطن طن كامل) |
|
|||||
|
2. تعديل رسوم: |
||||||||
|
50 |
10 |
رسم إصدار بطاقة صياد مصدر للأسماك المحلية |
شهران |
|||||
|
100 |
- |
رسوم بطاقة صياد مصدر للأسماك المحلية (بدل فاقد/ تالف) |
حتى تاريخ انتهاء الأصل |
|||||
|
100 |
100 |
رسم إصدار بطاقة مندوب أو مُراجع عن صياد ومصدر للأسماك |
شهر واحد |
|||||
|
500 |
250 |
إصدار شهادة لعدم ممانعة لاستيراد وإعادة تصدير الأسماك الغير محلية |
سنويا |
|||||
|
200 |
- |
رسوم كشف على مخازن ومنشآت الشركات التي تتعامل بإعادة تصدير الأسماك المستوردة |
للمرة الواحدة |
|||||
|
200 |
100 |
بطاقة مندوب شركة |
سنويا |
|||||
|
100 |
- |
بدل فاقد أو تالف بطاقة مندوب شركة |
حتى تاريخ انتهاء الأصل |
|||||
المادة الثانية
يستوفى رسم التأخير إذا لم يجدد ترخيص قارب الصيد أو أية تراخيص واردة في هذا القرار خلال (60) يوماً من تجديد الترخيص وقدره (10) درهم عن كل شهر تأخير أو جزء منه على أن يكون الحد الأقصى لرسم التأخير (50) درهم.
المادة الثالثة
يلغى كل حكم يخالف ذلك، ويعمل بهذا القرار من أول مايو عام 2000م، وينشر في الجريدة الرسمية.