قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 9 | سنة 2000
| تاريخ إصدار التشريع | 03 يوليو 2000 |
|---|---|
| تاريخ نفاذ التشريع | 03 يوليو 2000 |
| تاريخ الجريدة الرسمية | 15 يوليو 2000 |
| عدد الجريدة الرسمية | 350 |
| حالة التشريع | ساري |
بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.
المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي
فهرس مواد التشريع
مواد التشريع
ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.
المادة الأولى
تشكل لجنة لإعداد ودراسة ومراجعة الهياكل التنظيمية في الجهات الحكومية الاتحادية برئاسة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء - رئيس مجلس الخدمة المدنية - رئيس مجلس إدارة معهد التنمية الإدارية وعضوية كل من:
1. مدير عام معهد التنمية الإدارية نائباً للرئيس
2. ممثل عن وزارة المالية والصناعة يختاره وزير المالية والصناعة
3. المستشار القانوني للأمانة العامة لمجلس الوزراء
4. ممثل عن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف يختاره وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف
5. ستة أعضاء من الخبراء المتخصصين بمعهد التنمية
الإدارية يختارهم رئيس مجلس إدارة معهد التنمية الإدارية
6. أربعة أعضاء من المختصين بدائرة شؤون الموظفين الاتحادية يختارهم رئيس مجلس الخدمة المدنية
المادة الثانية
يجوز لرئيس اللجنة الاستعانة بمن يراه مناسباً من ذوي الكفاءة والخبرة من الخبراء المتخصصين العاملين بالجهات ذات العلاقة بعمل اللجنة داخل الدولة وخارجها، كما يجوز له الاستعانة بالمنظمات المتخصصة وبيوت الخبرة العربية والأجنبية.
المادة الثالثة
تختص اللجنة بإعداد ومراجعة وتطوير الهياكل التنظيمية للوزارات والدوائر الاتحادية، والهيئات والمؤسسات العامة الاتحادية، وتتولى على وجه الخصوص ممارسة الاختصاصات التالية:
1. وضع استراتيجيات إعداد ودراسة ومراجعة الهياكل التنظيمية في الجهات الاتحادية، وفقاً للسياسة العامة للدولة.
2. إعداد الهياكل التنظيمية الجديدة للجهات الاتحادية المنشأة حديثاً.
3. إعداد الدراسات التحليلية للهياكل التنظيمية المطبقة في الجهات الاتحادية، للتأكد من فاعليتها وتوافقها مع طبيعة عملها.
4. مراجعة الهياكل التنظيمية للجهات الاتحادية، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، والعمل على تطويرها وتحديثها، وذلك وفقاً لاحتياجات الجهات المعنية.
5. أية اختصاصات أخرى تعهد إليها من مجلس الوزراء، أو رئيس اللجنة.
المادة الرابعة
في سبيل تحقيق اللجنة لأهدافها، يجوز لرئيس اللجنة تشكيل لجنة فرعية أو أكثر يعهد إليها ببعض المهام الفنية أو الإدارية أو القانونية التي تدخل في اختصاصات اللجنة، وترفع اللجنة الفرعية تقريراً بما أنجزته من أعمال لرئيس اللجنة.
المادة الخامسة
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها بصفة دورية، وكلما دعت الحاجة إلى اجتماعها، وتتخذ قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، ويحل نائب رئيس اللجنة محل الرئيس في حالة غيابه.
المادة السادسة
يرفع رئيس اللجنة الهياكل التنظيمية التي تعدها أو تراجعها أو تعدلها اللجنة إلى مجلس الوزراء لاعتمادها أو النظر فيما يراه مناسباً في شأنها، كما يرفع للمجلس تقريراً سنوياً بأعمال وإنجازات اللجنة.
المادة السابعة
تتولى الإدارات المختصة بالجهات الحكومية الاتحادية تنفيذ الهياكل التنظيمية المعتمدة، ويقوم معهد التنمية الإدارية أو دائرة شؤون الموظفين الاتحادية كل حسب اختصاصه بمتابعة التنفيذ، للتأكد من قيام الجهة المعنية بتنفيذ الهيكل بكفاءة وفاعلية.
المادة الثامنة
يتم التنسيق بين الجهة الحكومية المعنية ووزارة المالية والصناعة، في شأن تحديد أسماء وأتعاب الخبراء الذين ترشحهم هذه الجهة من داخل الدولة أو خارجها، ويتم تحديد مكافآت أعضاء اللجنة، وفقاً للأنظمة النافذة في الدولة.
المادة التاسعة
يتم الاستعانة بالحساب الآلي وكافة أجهزة التقنيات الحديثة في إعداد ومراجعة الهياكل التنظيمية، كما يستعان بها في مباشرة الجهات المعنية لإجراء المراجعة الآلية للتأكد من تنفيذ الهياكل.
المادة العاشرة
على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار - كل فيما يخصه – ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.