قانون اتحادي | رقم 5 | سنة 2001
| تاريخ إصدار التشريع | 02 يناير 2001 |
|---|---|
| تاريخ نفاذ التشريع | 15 يناير 2001 |
| تاريخ الجريدة الرسمية | 15 يناير 2001 |
| عدد الجريدة الرسمية | 357 |
| حالة التشريع | ساري |
بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.
المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي
فهرس مواد التشريع
مواد التشريع
ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.
تعاريف: المادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
القيادة العامة: القيادة العامة للقوات المسلحة.
شبكة الألياف البصرية: نظام الاتصالات الخاص بالقوات المسلحة التابع للقيادة العامة.
السلطة المختصة: السلطة المحلية في الإمارة المعنية.
المادة (2)
تقوم القوات المسلحة بنقل الاتصالات السلكية واللاسلكية وتشغيل وصيانة وتطوير شبكة الألياف البصرية وما يستلزمه ذلك بدولة الإمارات العربية المتحدة وذلك لخدمة أغراض القوات المسلحة.
المادة (3)
تقوم السلطات الاتحادية والمحلية كل حسب اختصاصها ودون مقابل بتوفير الأراضي ومسارات خطوط الخدمات وجميع التسهيلات اللازمة لتمكين القوات المسلحة من القيام بأعمالها وتحقيق أغراضها بما في ذلك مد خطوط الخدمات وتركيب المعدات وإنشاء الشبكات وغير ذلك مما يستدعيه تحقيق أهداف القوات المسلحة.
المادة (4)
يجب على كل شخص يعمل بالقرب من أو في الأماكن التي تمر بها مسارات الكوابل أو المواد أو الأجهزة العسكرية المتعلقة بشبكة الألياف البصرية أن يتخذ جميع التدابير والاحتياطات التي تمنع إلحاق الضرر بها وتكفل سلامتها، وأن يقوم باستخراج التصريح اللازم قبل البدء بمباشرة العمل من السلطة المختصة فيما يتصل بالمناطق داخل العمران والمخططة، أما فيما يتصل بالمناطق التي تقع خارج العمران وغير المخططة فيتم استخراج التصريح اللازم من السلطة المختصة والقيادة العامة، وذلك بما يفيد خلو منطقة العمل من الكوابل أو المواد أو الأجهزة العسكرية المتعلقة بشبكة الألياف البصرية.
المادة (5)
يحظر على أي شخص إلحاق الضرر بأي كيبل أو مادة أو جهاز عسكري متعلق بشبكة الألياف البصرية، سواء بالإتلاف أو القطع أو الخدش أو التعرية أو القيام بأي فعل من شأنه التأثير عليها.
ويجب فوراً على كل من وقع منه فعل مما ذكر أن يبلغ السلطة المختصة والقيادة العامة، ويحظر عليه الشروع في العمل أو إكماله قبل حضور مندوب السلطة المختصة ومندوب القيادة العامة ليقررا استمرار العمل في مكان وقوع الضرر من عدمه.
المادة (6)
فضلاً عن العقوبة المقررة في هذا القانون، يلزم كل من ألحق ضرراً على النحو الذي ذكر في المادة (5) من هذا القانون بالكوابل أو المواد أو الأجهزة العسكرية المتعلقة بشبكة الألياف البصرية بالتعويض المقرر طبقاً لجدول التعويضات الذي يصدر به قرار من مجلس الوزراء.
المادة (7)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بغرامة لا تجاوز (50.000) خمسين ألف درهم.
المادة (8)
يصدر وزير الدفاع اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (9)
يلغى كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (10)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.