قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2001م باعتماد مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة

العودة إلى تشريعات الإمارات

قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 18 | سنة 2001

تاريخ إصدار التشريع 15 أبريل 2001
تاريخ نفاذ التشريع 15 أبريل 2001
تاريخ الجريدة الرسمية 30 أبريل 2001
عدد الجريدة الرسمية 361
حالة التشريع ساري

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

المادة الأولى

تعتبر المواصفات التالية مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة:

م

رقم المواصفة

اسم المواصفة

1

م ق - أ ع م/ 1040/ 2001م

السيارات - الحدود المسموح بها للملوثات الغازية للبيئة المنبعثة من سيارات الخدمة الخفيفة المزودة بمحركات ديزل

2

م ق - أ ع م/ 1041/ 2001م

السيارات – طرق اختبار الملوثات الغازية للبيئة المنبعثة من سيارات الخدمة الخفيفة المزودة بمحركات ديزل - الجزء الأول - طريقة تقدير الملوثات الغازية في العادم

3

م ق - أ ع م/ 1042/ 2001م

السيارات – طرق اختبار الملوثات الغازية للبيئة المنبعثة من سيارات الخدمة الخفيفة المزودة بمحركات ديزل - الجزء الثاني - طريقة تقدير كثافة الدخان في العادم

4

م ق - أ ع م/ 1043/ 2001م

المعدات الزراعية - المتطلبات العامة للسلامة

5

م ق - أ ع م/ 1044/ 2001م

المعدات الزراعية - أدوات التحكم والأدلة والمبينات

6

م ق - أ ع م/ 1052/ 2001م

إطارات السيارات - العجلات والإطارات الاحتياطية المؤقتة وطرق اختبارها

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ صدوره، عدا المواصفات المسلسلة بالرقم (1) و(2) و(3) يبدأ الإلزام بتطبيقها ابتداءً من موديلات السيارات لسنة 2003 وما بعدها.