قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 160 | سنة 2025
| تاريخ إصدار التشريع | 04 نوفمبر 2025 |
|---|---|
| تاريخ نفاذ التشريع | 15 نوفمبر 2025 |
| تاريخ الجريدة الرسمية | 14 نوفمبر 2025 |
| عدد الجريدة الرسمية | 811 |
| حالة التشريع | ساري |
| لوائح وجداول | 1 |
بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.
المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي
فهرس مواد التشريع
مواد التشريع
ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.
المادة (1) التعريفات
تُطبق التعريفات الواردة في القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2021 في شأن تنظيم التبرعات على هذا القرار، وفيما عدا ذلك، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
القانون : القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2021 في شأن تنظيم التبرعات.
اللائحة التنفيذية : قرار مجلس الوزراء رقم (96) لسنة 2022 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2021 في شأن تنظيم التبرعات.
اللجنة : لجنة التظلمات المُشكلة بموجب المادة (34) من القانون.
المادة (2) نطاق السريان
تسري أحكام هذا القرار على الجهات المرخص لها والجهات المصرح لها غير الحكومية الخاضعة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
المادة (3) الجزاءات الإدارية
1. دون الإخلال بأي إجراء ينص عليه القانون، للسلطة المختصة في حال مخالفة الجهات المرخص لها والجهات المصرح لها غير الحكومية المشار إليها في المادة (2) من هذا القرار، توقيع الجزاءات الإدارية الواردة في الجدول المرفق في هذا القرار ووفق الضوابط الواردة فيه وفي هذا القرار.
2. تتولى السلطة المختصة إعداد تقرير بالمخالفة المرتكبة.
3. على السلطة المختصة، إخطار المُخالف بالمخالفة المرتكبة وفق الوسائل المعتمدة لديها، وطلب الرد عليها خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً، ويُعد عدم الرد خلال الموعد المحدد إقراراً بالمخالفة.
4. تتولى السلطة المختصة البت في المخالفة وذلك خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامها للرد أو انقضاء الموعد المحدد لذلك، ولإصدار قرارها إما بحفظ الملف أو إيقاع الجزاء الإداري على النحو المحدد في الجدول المرفق في هذا القرار.
5. لغايات تحصيل قيمة الغرامة الإدارية الواردة في الجدول المرفق في هذا القرار، يعتبر جزء اليوم يوماً كاملاً وجزء الشهر شهراً كاملاً.
6. في حال تم إيقاع الجزاء الإداري الخاص بإيقاف أنشطة جمع التبرعات، تتبع الضوابط والإجراءات الآتية:
أ. يُحظر على الجهة جمع التبرعات بأي وسيلة كانت خلال مدة الإيقاف.
ب. يكون للسلطة المختصة تحديد دورات تدريبية تتعلق بمجال حوكمة وتنظيم وإدارة التبرعات.
ج. لإعادة تفعيل أنشطة جمع التبرعات، يكون حضور واجتياز الدورات التدريبية المشار إليها في الفقرة (ب) من هذا البند إلزامياً على أعضاء مجلس الإدارة أو المدراء أو الموظفين المعنيين بموضوع المخالفة وفقاً لما تُقرره السلطة المختصة.
المادة (4) سجل المخالفات
1. يُـنشأ لدى السلطة المختصة سجل يُسمى "سجل المخالفات الإدارية لقانون تنظيم التبرعات" تُسجل فيه كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالمخالفات الإدارية التي ترتكبها الجهات المرخص لها والجهات المصرح لها، بما في ذلك نوع وتاريخ المخالفة، سبب المخالفة، الجزاء الإداري المطبق وغيرها من البيانات والمعلومات التي تُحددها السلطة المختصة.
2. على الجهة المحلية موافاة الوزارة بتقارير دورية ربع سنوية عن المخالفات والجزاءات الإدارية التي توقعها على الجهات المرخص لها والجهات المصرح لها والتي تقع ضمن نطاق دائرة اختصاصها.
المادة (5) التظلم من الجزاءات الإدارية
1. تتولى السلطة المختصة إخطار المخالف بقرار توقيع الجزاء الإداري خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره وفق الوسائل المعتمدة لديها، على أن يتضمن الإخطار بيان المخالفة المرتكبة والمهلة اللازمة لإزالتها وتصويب الوضع وأي بيانات أخرى تُحددها السلطة المختصة.
2. يجوز لمن صدر ضده قرار بالجزاء الإداري المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة أن يتظلم منه إلى اللجنة، ووفق الإجراءات المتبعة لديها، خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ علمه بالقرار المتظلم منه، على أن يكون التظلم مسبباً ومرفقاً به كافة المستندات المؤيدة له، ويتم البت في التظلم خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديمه، ويُعد انقضاء هذه المدة دون صدور قرار رفضاً للتظلم.
3. يكون القرار الصادر بشأن التظلم نهائياً، ولا يحول ذلك من الطعن على هذا القرار لدى المحكمة المختصة.
المادة (6) تعديل الغرامات الإدارية
يختص مجلس الوزراء بإجراء أي تعديلات على الغرامات الإدارية الواردة في هذا القرار، سواءً بالإضافة أو الحذف أو التعديل.
المادة (7) تحصيل الغرامات الإدارية
1. تتولى الوزارة تحصيل الغرامات الإدارية التي توقعها بمقتضى أحكام هذا القرار، وفقاً للآلية التي تُقررها وزارة المالية.
2. تتولى الجهة المحلية تحصيل الغرامات الإدارية التي توقعها بمقتضى أحكام هذا القرار أو التصالح بشأنها، وفقاً للآلية المعتمدة لديها، وتؤول إلى خزينة الحكومة المحلية.
المادة (8) القرارات التنفيذية
1. يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وذلك بالتنسيق مع وزير المالية.
2. يصدر رئيس الجهة المحلية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة.
المادة (9) نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.