قرار مجلس الوزراء رقم (152) لسنة 2025 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التغير المناخي والبيئة

العودة إلى تشريعات الإمارات

قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 152 | سنة 2025

تاريخ إصدار التشريع 04 نوفمبر 2025
تاريخ نفاذ التشريع 15 نوفمبر 2025
تاريخ الجريدة الرسمية 14 نوفمبر 2025
عدد الجريدة الرسمية 811
حالة التشريع ساري
لوائح وجداول 1

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة : الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة : وزارة التغير المناخي والبيئة.
الوزير : وزير التغير المناخي والبيئة.
 

المادة (2) رسوم الخدمات

تُستوفى نظير الخدمات التي تقدمها الوزارة والموضحة في الجدول المرفق بهذا القرار، الرسوم المبينة قرين كل منها.

المادة (3) الإعفاءات

1. تُعفى طلبات مراكز البحوث والمختبرات من رسوم أذون الاستيراد والتصدير والإفراج للعينات المستوردة للأغراض البحثية والتشخيص المرجعي ، كما تُعفى من رسوم التحاليل المخبرية عينات البحوث والإرشاد الزراعي المشار إليها في هذا القرار.
2. تُعفى المشاريع الصغيرة الحاصلة على دعم حكومي اتحادي أو محلي من رسوم الخدمات المشار إليها في هذا القرار.
3. تُعفى الإرساليات الزراعية والحيوانية ذات المنشأ الوطني أو العماني التي ترد إلى الدولة من سلطنة عمان بواسطة الأفراد من مواطني الدولة من الرسوم المشار إليها في هذا القرار والمتعلقة بخدمات الحجر الزراعي والبيطري، على أن تخضع الإرساليات الواردة لإجراءات الحجر الزراعي والبيطري المتبعة في منافذ الدولة، ويشمل الإعفاء الإرساليات التالية : الأغنام – الأبقار  – الجمال – الخضروات – الفواكه – الأعلاف الخضراء والجافة – المحاصيل الحقلية – التمور – الأشتال.

المادة (4) تعديل الرسوم

يختص مجلس الوزراء بإجراء أي تعديلات على الرسوم الواردة في هذا القرار، سواءً بالإضافة أو الحذف أو التعديل.

المادة (5) تحصيل الرسوم

1. تُحصل الرسوم الواردة في هذا القرار بالوسائل التي تُقررها وزارة المالية.
2. لغايات استيفاء الرسوم الواردة في هذا القرار، يعتبر جزء اليوم يوماً كاملاً، وجزء السنة سنة كاملة، وكسر الطن طناً كاملاً.
3. تُستحق رسوم إصدار التراخيص الواردة في هذا القرار، من تاريخ تقديم الطلب، في حين تستحق رسوم التجديد من اليوم التالي لانتهاء الترخيص.
 

المادة (6) القرارات التنفيذية

يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (7) الإلغاءات

يُلغى قرار مجلس الوزارء رقم (30) لسنة 2021 بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التغير المناخي والبيئة، كما يُلغى كل ما يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (8) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.