قرار مجلس الوزراء رقم (145) لسنة 2025 في شأن لائحة الجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (21) لسنة 2022 في شأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية ولائحته التنفيذية

العودة إلى تشريعات الإمارات

قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 145 | سنة 2025

تاريخ إصدار التشريع 31 أكتوبر 2025
تاريخ نفاذ التشريع 15 نوفمبر 2025
تاريخ الجريدة الرسمية 14 نوفمبر 2025
عدد الجريدة الرسمية 811
حالة التشريع ساري
لوائح وجداول 1

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

المادة (1) التعريفات

تُطبق التعريفات الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (21) لسنة 2022، في شأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية على هذا القرار، وفيما عدا ذلك، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المُبيّنة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك: 
المرسوم بقانون : المرسوم بقانون اتحادي رقم (21) لسنة 2022 في شأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية.
اللائحة التنفيذية : قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2024 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (21) لسنة 2022 في شأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية.

المادة (2) التحقق من المخالفات

تتولى الإدارة المختصة التحقق من التزام مزاولي مهنة الخبرة بالواجبات والالتزامات المنصوص عليها بموجب أحكام المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، ويكون لها في سبيل ذلك طلب ما تراه لازماً من مستندات وبيانات واتخاذ الإجراءات المناسبة لإثبات الأفعال المخالفة، على أن ترفع بذلك تقريراً إلى اللجنة لاتخاذ ما تراه مناسباً.

المادة (3) توقيع الجزاءات الإدارية

1. دون الإخلال بما قد يتخذ من إجراءات وفقاً لما يُقرره المرسوم بقانون، يجوز للجنة في حال ارتكاب أي من مزاولي مهنة الخبرة للمخالفات المحددة في الجدول المرفق بهذا القرار، توقيع الغرامات المُبينة قرين كل منها، ما لم تقرر توقيع أحد الجزاءات الإدارية الآتية:
    أ. ‌الإنذار الكتابي.
    ب. ‌الإغلاق الإداري لبيوت الخبرة المخالفة لمدة لا تزيد على (6) ستة أشهر قابلة للتجديد لمرة واحدة.
    ج. ‌تحميل المخالف نفقات وتكاليف إزالة ومعالجة الأضرار المترتبة على المخالفة في حال عدم قيامه بالإزالة أو المعالجة.
    د. إلغاء الترخيص.
2. للجنة مضاعفة الغرامات الإدارية في حال تكرار ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها.

المادة (4) التظلم من الجزاءات الإدارية

1. تتولى اللجنة إخطار المخالف بقرار توقيع الجزاء الإداري خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره وفق الوسائل المعتمدة لديها، على أن يتضمن الإخطار بيان المخالفة المرتكبة والمهلة اللازمة لإزالتها وتصويب الوضع وأي بيانات أخرى تُحددها اللجنة.
2. يجوز لمن صدر ضده قرار بالجزاء الإداري أن يقدم تظلماً كتابياً إلى الوزير أو من يفوضه، وذلك خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار المتظلم منه، على أن يكون التظلم مسبباً ومرفقاً به كافة المستندات المؤيدة له.
3. يتم البت في التظلم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، وفقاً للإجراءات المعمول بها لدى الوزارة، ويُعد انقضاء المدة دون البت في الطلب رفضاً ضمنياً للتظلم.
 

المادة (5) تعديل الغرامات الإدارية

يختص مجلس الوزراء بإجراء أي تعديلات على الغرامات الإدارية الواردة في هذا القرار، سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل.

المادة (6) تحصيل الغرامات الإدارية

تُحصل الغرامات الإدارية الموقعة بمقتضي أحكام هذا القرار وفقاً للآلية التي تُقررها وزارة المالية.

المادة (7) القرارات التنفيذية

يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (8) الإلغاءات

يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (9) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.