قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 106 | سنة 2025
| تاريخ إصدار التشريع | 09 أكتوبر 2025 |
|---|---|
| تاريخ نفاذ التشريع | 15 أكتوبر 2025 |
| تاريخ الجريدة الرسمية | 14 أكتوبر 2025 |
| عدد الجريدة الرسمية | 809 |
| حالة التشريع | ساري |
| لوائح وجداول | 1 |
بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.
المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي
فهرس مواد التشريع
مواد التشريع
ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.
المادة (1) التعاريف
تُطبق التعاريف الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2022 المشار إليه على هذا القرار، وفيما عدا ذلك تكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الفاتورة الإلكترونية : فاتورة يتم إصدارها وإرسالها واستلامها بصيغة إلكترونية منظمة تمكّن من المعالجة الآلية والإلكترونية، وفقاً لنظام الفوترة الإلكترونية.
الإشعار الدائن الإلكتروني: إشعار دائن يتم إصداره وإرساله واستلامه بصيغة إلكترونية منظمة تمكّن من المعالجة الآلية والإلكترونية، وفقاً لنظام الفوترة الإلكترونية.
المُصدِر : أي شخص ملزم بإصدار وإرسال ومشاركة وتبادل الفواتير الإلكترونية والإشعارات الدائنة الإلكترونية، وفقاً لنظام الفوترة الإلكترونية.
المستلم : أي شخص ملزم باستلام الفواتير الإلكترونية والإشعارات الدائنة الإلكترونية من خلال نظام الفوترة الإلكترونية.
عطل في النظام : أي عطل فني أو انقطاع أو عدم توفر لنظام الفوترة الإلكترونية يمنع المُصدِر أو المستلم من الامتثال لالتزاماته بموجب التشريعات السارية.
المادة (2) نطاق التطبيق
1. تُطبق أحكام هذا القرار على مخالفة التشريعات المنظمة لنظام الفوترة الإلكترونية، وذلك وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2022 المشار إليه.
2. يُستثنى من تطبيق أحكام هذا القرار الشخص الذي يصدر أو يرسل أو يشارك أو يتبادل أو يُبلّغ عن الفواتير الإلكترونية والإشعارات الدائنة الإلكترونية بشكل اختياري، وذلك وفقاً للقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2022 المشار إليه.
المادة (3) المخالفات والغرامات الإدارية
تُفرض الغرامات الإدارية الواردة في الجدول المرفق بهذا القرار على المخالفات المتعلقة بنظام الفوترة الإلكترونية.
المادة (4) نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.