قرار مجلس الوزراء رقم (103) لسنة 2025 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الرياضة

العودة إلى تشريعات الإمارات

قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 103 | سنة 2025

تاريخ إصدار التشريع 09 سبتمبر 2025
تاريخ نفاذ التشريع 15 أكتوبر 2025
تاريخ الجريدة الرسمية 15 سبتمبر 2025
عدد الجريدة الرسمية 807
حالة التشريع ساري
لوائح وجداول 1

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الرياضة.
الوزير: وزير الرياضة.

المادة (2) رسوم الخدمات

تُستوفى نظير الخدمات التي تُقدمها الوزارة تنفيذاً للاختصاصات المقررة لها بموجب التشريعات النافذة في الدولة، والمدرجة في الجدول المرفق بهذا القرار، الرسوم المبينة قرين كل منها. 

المادة (3) تعديل الرسوم

يختص مجلس الوزراء بإجراء أي تعديلات على الرسوم الواردة في هذا القرار، سواءً بالإضافة أو الحذف أو التعديل.

المادة (4) أحكام ختامية

1. تُحصل الرسوم الواردة في هذا القرار بالوسائل التي تُقررها وزارة المالية.
2. تستحق رسوم إصدار الموافقات الواردة في هذا القرار، من تاريخ تقديم الطلب، في حين تستحق رسوم التجديد من اليوم التالي للموافقة على التجديد.

المادة (5) القرارات التنفيذية

يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة(6) الإلغاءات

يُلغى قرار الرئيس رقم (39) لسنة 2001 في شأن اعتماد اللائحة التنظيمية للمراكز والأندية ومكاتب الخدمات والتعهدات الرياضية الخاصة في الدولة، كما يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (7) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.