قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2025 بشأن رسوم الفحوصات الطبية للوافدين إلى الدولة للعمل أو الإقامة وفحوصات الصحة المهنية التي تقدمها المنشآت الصحية التابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية

العودة إلى تشريعات الإمارات

قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 4 | سنة 2025

تاريخ إصدار التشريع 20 يناير 2025
تاريخ نفاذ التشريع 16 مارس 2025
تاريخ الجريدة الرسمية 30 يناير 2025
عدد الجريدة الرسمية 792
حالة التشريع ساري
لوائح وجداول 1

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
المؤسسة: مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.
الفحوصات الطبية للوافدين: الفحوصات الطبية الإلزامية التي يتم إجراؤه للوافدين لضمان خلوهم من الأمراض التي تشكل خطراً على الصحة العامة.
فحوصات الصحة المهنية: الفحوصات التي يتم إجراؤها لأصحاب المهن المُبينة في الجدول المرفق بهذا القرار، لتقييم مدى تعرضهم لمسببات الأمراض من جرّاء الأعمال التي يقومون بها والكشف المبكر عن بوادر الإصابة بمرض ناتج عن العمل أو بسبب بيئة العمل، بهدف تقييم حالتهم الصحية وضمان قدرتهم على أدائهم لمهام عملهم، ولتحديد أي مخاطر صحية قد يتعرضون لها في بيئة العمل أو نتيجة أدائهم لمهام عملهم.
 

المادة (2) رسوم الخدمات

تُستوفى نظير خدمات الفحص الطبي للوافدين إلى الدولة للعمل أو الإقامة وفحوصات الصحة المهنية، والتي تقدمها المنشآت الصحية التابعة للمؤسسة، الرسوم المحددة في الجدول المرفق بهذا القرار، وفقاً لما يأتي:
1. رسوم الفحوصات الطبية للوافدين إلى الدولة للعمل أو الإقامة:
تُحصل الرسوم الواردة في البنود من (1) إلى (4) من الجدول المرفق بهذا القرار، نظير تقديم خدمات الفحوصات الطبية للوافدين إلى الدولة، للحصول على شهادة خلوهم من الأمراض التي تشكل خطراً على الصحة العامة، وذلك لغايات العمل أو الإقامة داخل الدولة.
2. رسوم فحوصات الصحة المهنية:
تُحصل الرسوم الواردة في البنود من (5) إلى (22) من الجدول المرفق بهذا القرار، نظير تقديم أي من خدمات فحوصات الصحة المهنية لأصحاب المهن العاملة في الدولة، بما في ذلك مواطني الدولة ومن في حكمهم، للحصول على شهادة اللياقة الصحية المهنية، وذلك بموجب طلب يقدم من أي جهة حكومية في الدولة اتحادية أو محلية أو من المنشآت الخاصة، أو طلب يقدم من أيّ من أصحاب المهن المُبينة في الجدول المرفق بهذا القرار.

المادة (3) تحصيل الرسوم

تُحصل الرسوم الواردة في هذا القرار بالوسائل التي تُقررها وزارة المالية.

المادة (4) القرارات التنفيذية

يصدر رئيس مجلس إدارة المؤسسة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (5) الإلغاءات

تُلغى المادة (10) من قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2008 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (6) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (45) خمسة وأربعين يومًا من تاريخ نشره.