قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 3 | سنة 2025
| تاريخ إصدار التشريع | 20 يناير 2025 |
|---|---|
| تاريخ نفاذ التشريع | 31 مارس 2025 |
| تاريخ الجريدة الرسمية | 30 يناير 2025 |
| عدد الجريدة الرسمية | 792 |
| حالة التشريع | ساري |
بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.
المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي
فهرس مواد التشريع
مواد التشريع
ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.
المادة (1) التعريفات
تُطبق التعريفات الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2023 في شأن تنظيم المنافسة على هذا القرار، وفيما عدا ذلك يكون للعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
المرسوم بقانون: المرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2023 في شأن تنظيم المنافسة.
السنة المالية: السنة الميلادية أو فترة (12) الاثني عشر شهراً التي تقوم المنشآت المعنيّة بإعداد قوائم مالية لها بغرض تقدير الوضع المهيمن أو التركز الاقتصادي وفقاً لأحكام هذا القرار.
المادة (2) الوضع المهيمن
يتحقق الوضع المهيمن وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من البند (2) من المادة (6) من المرسوم بقانون عند تجاوز حصة أية منشأة بنفسها أو بالاشتراك مع منشآت أخرى في السوق المعنيّة، ما نسبته (40%) أربعين بالمائة من إجمالي المعاملات في السوق المعنيّة.
المادة (3) الحدود الدنيا للإخطار بعمليات التركز الاقتصادي
تطبق أحكام البند (1) من المادة (12) من المرسوم بقانون على عمليات التركز الاقتصادي التي يتحقق فيها أي من الحدود الآتية:
1. في حال تجاوز إجمالي قيمة المبيعات السنوية لهذه المنشآت في السوق المعنيّة في الدولة خلال آخر سنة مالية ما قيمته (300,000,000) ثلاثمائة مليون درهم، أو
2. في حال تجاوز الحصة الإجمالية لهذه المنشآت ما نسبته (40%) أربعين بالمائة من إجمالي المعاملات في السوق المعنيّة في الدولة خلال آخر سنة مالية.
المادة (4) القرارات التنفيذية
يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة (5) الإلغاءات
يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2016 بشأن النسب والضوابط المرتبطة بتطبيق القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2012 في شأن تنظيم المنافسة، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (6) نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (60) ستين يوم من اليوم التالي لتاريخ نشره.