قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2007م بشأن نظام بدل السفر والمهمات الرسمية

العودة إلى تشريعات الإمارات

تشريع مؤرشف في المصدر الرسمي. يرجع إلى تاريخ العمل بالنص والتشريعات اللاحقة عند تطبيقه.

قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 19 | سنة 2007

تاريخ إصدار التشريع 22 يوليو 2007
تاريخ نفاذ التشريع 22 يوليو 2007
تاريخ الجريدة الرسمية 31 يوليو 2007
عدد الجريدة الرسمية 467
حالة التشريع ملغي
لوائح وجداول 1

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

المادة (1)

يستحق الموظف الموفد في مهام رسمية خارج الدولة بدل سفر عن كل يوم أو جزء من يوم يقضى خارج الدولة في سبيل أداء المهمة المكلف بها وفقًا لما يلي:

1.

الوزراء

4000 درهم

2.

وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدون ومن في مستواهم

3000 درهم

3.

موظفي الدرجة الخاصة ( أ )، (ب)

2500 درهم

4.

موظفي الدرجة الأولى فما دون

2000 درهم

ويشتمل بدل السفر المشار إليه على نفقات الإقامة والطعام والانتقال.

 

المادة (2)

تزاد البدلات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار لرؤساء الوفود المكلفين بتمثيل الدولة في مهمة رسمية خارج الدولة بالنسب الآتية:
1. %50 إذا كان رئيس الوفد وزيرًا.
2. %35 إذا كان رئيس الوفد وكيل وزارة أو وكيل وزارة مساعد أو من في مستواهم.
3. %30 إذا كان رئيس الوفد من الموظفين بالدرجة الخاصة ( أ )، (ب).
4. %25 إذا كان رئيس الوفد من غير الفئات السابقة.
 

المادة (3)

باستثناء الوزراء يستحق الموظف نصف البدلات المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القرار إذا كان الموظف في الضيافة الكاملة بالدولة الموفد إليها.

المادة (4)

تحدد مدة الإيفاد بمدة المهمة الرسمية مضافًا إليها مدة السفر ذهابًا وإيابًا كما يلي:
1. ألا تزيد المدة عن يوم قبل السفر ويوم بعده إذا كانت المهمة لإحدى دول مجلس التعاون الخليجي.
2. ألا تزيد المدة عن يومين قبل السفر ويومين بعده لبقية الدول، وما زاد عن ذلك من أيام تسوى طبقًا للقواعد القانونية المقررة وحسبما تقرره السلطة المختصة بذلك.
 

المادة (5)

يحتسب جزء اليوم عند السفر للمهمة الرسمية بالنسبة لحساب بدل السفر يومًا عند مغادرة الدولة قبل انتصاف الليل كما يحتسب جزء اليوم يومًا عند العودة إلى الدولة بعد انتصاف الليل بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

المادة (6)

يجوز منح الموظف قبل سفره إلى الخارج سلفة خاصة بناءً على طلب كتابي منه على ألا تزيد السلفة عن 50% من بدل السفر المقرر له، وتخصم قيمة السلفة من بدل السفر الذي يستحقه الموظف خلال شهر على الأكثر من تاريخ عودته فإذا كان البدل الذي يستحقه الموظف لا يكفي للوفاء بكامل السلفة استوفي الباقي من رواتبه في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ عودته.

المادة (7)

إذا منح الموظف السلفة المشار إليها في المادة السابقة ولم يقم بالسفر فعلاً لأي سبب وجب عليه ردها لجهة عمله فورًا وإلا استقطعت من رواتبه في مدة أقصاها ثلاثة أشهر.

المادة (8)

يكون سفر الوزراء ووكلاء الوزراء والوكلاء المساعدين ومن في مستواهم وأعضاء السلطة القضائية من شاغلي الفئة الخاصة ومن في مستواهم بطريق الجو بالدرجة الأولى أو ما يعادلها بأية وسيلة أخرى من وسائل السفر.

ويكون سفر موظفي الدرجة الخاصة ( أ )، (ب) والدرجة الأولى والثانية وأعضاء السلطة القضائية من شاغلي الفئات (الأولى والثانية) ومن في مستواهم بطريق الجو بدرجة رجال الأعمال أو ما يعادلها بأية وسيلة أخرى من وسائل السفر.

ويكون سفر الموظفين من الدرجة الثالثة فما دون بطريق الجو بالدرجة السياحية أو ما يعادلها بأية وسيلة أخرى من وسائل السفر، وبدرجة رجال الأعمال أو ما يعادلها إذا كان رئيس الوفد وزيرًا أو وكيل وزارة.

المادة (9)

يكون إيفاد الوزراء بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبقرار من الوزير المختص لباقي الموظفين.

المادة (10)

يجب أن يتضمن قرار الإيفاد بيان طبيعة المهمة والموظف المكلف بأدائها والجهة الموفد إليها ومدة الإيفاد.

المادة (11)

يجوز بقرار من الوزير المختص ضم غير العاملين في الحكومة في مهام رسمية إلى خارج الدولة أو ضمهم إلى الوفود الرسمية ويعامل الموفد طبقًا للفئة التي يحددها قرار الإيفاد.

المادة (12)

يقوم الموظف الموفد في مهمة رسمية خارج الدولة عند عودته بتقديم تقرير بنتيجة المهمة وفقًا للنموذج المرفق.

المادة (13)

يحدد مجلس الوزراء المبالغ التي تصرف لرئيس الوفد لتغطية نفقات الحفاوة والاستقبال في المهام التي تتطلب ذلك.

المادة (14)

تتحمل الحكومة نفقات نقل الأمتعة الحكومية والأوراق الرسمية التي تستلزمها المهمة.

المادة (15)

تسري أحكام هذا القرار على الموظفين العاملين في الحكومة الاتحادية.

المادة (16)

يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 1982 في شأن بدل السفر وتعديلاته.

المادة (17)

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.