قرار مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2011 في شأن الرسوم المقررة على الخدمات التي تقدمها هيئة الإمارات للهوية

العودة إلى تشريعات الإمارات

تشريع مؤرشف في المصدر الرسمي. يرجع إلى تاريخ العمل بالنص والتشريعات اللاحقة عند تطبيقه.

قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 25 | سنة 2011

تاريخ إصدار التشريع 05 يوليو 2011
تاريخ نفاذ التشريع 29 سبتمبر 2011
تاريخ الجريدة الرسمية 31 يوليو 2011
عدد الجريدة الرسمية 526
حالة التشريع ملغي

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

مادة (1)

فُرض الرسوم والغرامات الواردة بالجدول أدناه بالدرهم الإماراتي على الخدمات المقدمة من هيئة الإمارات 
للهوية، وذلك على النحو الآتي:
أولًا: رسوم التسجيل وإصدار بطاقة الهوية:

م

نوع الخدمة

قيمة الرسم

1

إصدار وتجديد بطاقة الهوية لجميع الأعمال للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون لمدة خمس سنوات.

100

 

2

إصدار وتحديد بطاقة الهوية لجميع الأعمار للمقيمين عن كل سنة أو جزء من السنة من سنوات الإقامة.

100

3

إصدار بطاقة هوية بدل فاقد أو تالف لجميع الأعمار من المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون والمقيمين بنفس المدة المتبقية لسريان البطاقة المفقودة أو التالفة.

300

4

تعديل بيانات تتطلب إصدار بطاقة هوية جديدة لبطاقة سارية المفعول لجميع الأعمار من المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون والمقيمين ولمدة سريان البطاقة القديمة.

150

 

 ثانيًا: رسوم الخدمات الإضافية:

م

نوع الخدمة الإضافية

قيمة الرسم

1

طلب خدمة توفير السيارة المتنقلة للأفراد للعائلة الواحدة لليوم الواحد.

1000

2

إصدار وتجديد بطاقة الهوية لجميع الأعمار للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون وللمقيمين دون الحصول على موعد مسبق (خدمة عاجلة).

150

 

 

 

 

 

 

ثالثًا: غرامات التأخير الإدارية:

م

نوع المخالفة

قيمة الغرامة

1

تأخير في التسجيل أو إصدار بطاقة الهوية لجميع الفئات والأعمار.

20 درهمًا عن كل يوم تأخير

وبحد أقصى 1000 درهمًا.

2

تأخير في تجديد بطاقة الهوية لجميع الفئات والأعمار بعد ثلاثين يومًا من انتهاء البطاقة.

3

تأخير في الإبلاغ عن أي تغيير أو تعديل في البيانات الفردية أو الواقعات المدنية لجميع الفئات والأعمار، بعد ثلاثين يومًا من تاريخ حدوث التغيير، ويتم تحديد أنواع البيانات المطلوب الإبلاغ عنها بقرار يصدر عن مدير عام الهيئة.

 

 

 

 

 

 

 

 

مادة (2)

يُفوض نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية بالآتي:
1. الإعفاء من كل أو بعض الخدمات الإضافية الواردة في البند ثانيًا من المادة (1) من هذا القرار، وغرامات التأخير الواردة في البند ثالثًا من المادة (1) من هذا القرار، وذلك في الحالات التي يحددها وفقًا للقواعد والشروط والمعايير التي يقررها بالتنسيق مع وزير المالية.
2. تحديد الفترة الزمنية والآلية التي يتم بموجبها تطبيق غرامات التأخير الواردة في البند ثالثًا من المادة (1) من هذا القرار، بالتنسيق مع وزارة المالية.
3. إقرار أية تعديلات على الرسوم الواردة في هذا القرار سواءً بالإضافة أو الحذف أو التعديل، وذلك بالتنسيق مع وزير المالية.

مادة (3)

1. يجوز للهيئة إبرام التعاقدات مع المؤسسات والشركات العامة والخاصة لتقديم خدماتها للجمهور.
2. يصدر نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية، بالتنسيق مع وزير المالية، القرارات اللازمة في شأن الرسوم الإضافية على تقديم الخدمات الواردة في الفقرة السابقة.

مادة (4)

1. تُعفى الفئات التالية من الرسوم الواردة في البند أولًا من المادة (1) من هذا القرار:

‌أ. الخاضعون لقانون الضمان الاجتماعي.
‌ب. الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة والتوحد.
- يُشترط لإعفاء الفئات المذكورة في هذه الفقرة أن يتم إثبات حالتهم بشهادة رسمية صادرة عن وزارة الشئون الاجتماعية بالدولة.

2. تطبق الرسوم والغرامات الواردة في البند ثانيًا وثالثًا من المادة (1) من هذا القرار، على الفئتين المشار إليهما في البند (1) الفقرة (أ، ب) من هذه المادة.

مادة (5)

تحصل الرسوم الواردة في هذا القرار بالوسائل التي تقررها وزارة المالية.

مادة (6)

على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار، كل فيما يخصه. ويُلغى كل حكم يُخالف أحكامه أو يتعارض معه.

مادة (7)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد ستين يومًا من تاريخ نشره.