قانون اتحادي رقم (1) لسنة 1991 في شأن مؤسسة الإمارات للاتصالات

العودة إلى تشريعات الإمارات

قانون اتحادي | رقم 1 | سنة 1991

تاريخ إصدار التشريع 24 مارس 1991
تاريخ نفاذ التشريع 31 مارس 1991
تاريخ الجريدة الرسمية 31 مارس 1991
عدد الجريدة الرسمية 223
حالة التشريع ساري
تعديلات التشريع 3

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

الفصل الأول: تعاريف

الفصل الثاني: المؤسسة وأغراضها

الفصل الثالث: رأس مال المؤسسة

الفصل الرابع: حيازة واستعمال أجهزة الاتصالات

الفصل الخامس: تراخيص حيازة واستعمال أجهزة الاتصالات

الفصل السادس: استيراد أجهزة الاتصالات

الفصل السابع: شروط ومقابل الخدمات

الفصل الثامن: صيانة الأجهزة المتعلقة بالشبكة العامة

الفصل التاسع: إدارة المؤسسة

الفصل العاشر: الجمعية العمومية للمؤسسة

الفصل الحادي عشر: النظام المالي للمؤسسة

الفصل الثاني عشر: الإعفاءات المالية

الفصل الثالث عشر: النظام الأساسي

الفصل الرابع عشر: حماية خطوط الخدمة

الفصل الخامس عشر: تعويض إتلاف الخطوط

الفصل السادس عشر: العقوبات

الفصل السابع عشر: أحكام عامة

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

الفصل الأول: تعاريف

المادة (1)

في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

الدولة: الإمارات العربية المتحدة.

الحكومة: حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

مجلس الوزراء: مجلس وزراء الدولة.

الهيئة: الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة.

الجهات الحكومية: الوزارات الاتحادية والدوائر المحلية والسلطات والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها.

مساهم الحكومة: جهاز الإمارات للاستثمار أو أي جهة أخرى تتولى مسؤولية تمثيل الحكومة في الشركة كمساهم بموجب قرار مجلس الوزراء.

الشركة: شركة مجموعة الإمارات للاتصالات.

المجلس: مجلس إدارة الشركة.

المساهم الخاص: الجهة الحكومية التي تتم تسميتها من وقت لآخر بقرار من مجلس الوزراء، لتملك السهم الممتاز بالنيابة عن الحكومة، والتي يكون لها بموجب ذلك حق الموافقة أو الاعتراض على أمور معينة وفق ما هو محدد في هذا المرسوم بقانون والنظام الأساسي.

السهم الممتاز: سهم في الشركة يصدره المجلس كسهم ممتاز يتمتع بحقوق معينة وفقًا لما هو محدد في هذا المرسوم بقانون.

شبكة الاتصالات: منظومة مملوكة للشركة تحتوي على جهاز أو وسيلة اتصال أو أكثر، بهدف نقل أو بث أو تحويل أو استقبال أي من خدمات اتصالات، وذلك بوساطة أية طاقة كهربائية أو مغناطيسية أو إلكترومغناطيسية أو إلكتروكيميائية أو إلكتروميكانيكية وغير ذلك من وسائل الاتصال.

الشركة المشغلة: شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة والمساهم الخاص، يتم تأسيسها لغرض تشغيل شبكة الاتصالات وتقديم خدمات الاتصالات في الدولة.

النظام الأساسي: النظام الأساسي للشركة.

السهم المقيد: كل سهم عليه أي نوع من القيود، ما عدا السهم العادي والسهم الممتاز.

الفصل الثاني: المؤسسة وأغراضها

المادة (2)

تسمى الشركة (شركة مجموعة الإمارات للاتصالات) وتعرف اختصارًا بـ (مجموعة اتصالات) وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وتكون لها أهلية كاملة للتصرف، وتدار الشركة على أسس تجارية واستثمارية.

المادة (3)

يكون المقر الرئيسي للشركة في مدينة أبوظبي ويجوز للشركة أن تنشئ فروعًا أو مكاتب أو توكيلات داخل الدولة أو خارجها وفقًا لما يراه المجلس مناسبًا.

المادة (4)

1. تهدف الشركة إلى إنشاء وتشغيل وصيانة شبكات الاتصالات سواء داخل الدولة أو خارجها ومباشرة وتوفير جميع الخدمات المتعلقة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولها في سبيل تحقيق ذلك الهدف ممارسة الأغراض والأنشطة المنصوص عليها في النظام الأساسي.

2. يجوز للشركة - في حدود القوانين المعمول بها في الدولة وبما لا يخل بغرضها الأساسي - بعد الحصول على موافقة المساهم الخاص، أن تستثمر أو تستغل أو توظف أموالها في أي مجالات تجارية أو مالية أو خدمات أخرى - داخل الدولة أو خارجها - يرى المجلس أنها تنمي تلك الأموال أو تعود على الشركة بالربح.

3. مع مراعاة التشريعات المعمول بها في الدولة، يجوز للجمعية العمومية للشركة بقرار خاص وبعد الحصول على موافقة المساهم الخاص إضافة أية نشاطات أو اختصاصات أو أغراض أخرى لم يرد ذكرها في هذا المرسوم بقانون وفي النظام الأساسي.

الفصل الثالث: رأس مال المؤسسة

المادة (5)

حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ 3000،000،000 (ثلاثة آلاف مليون درهم) وحدد رأس المال المدفوع بمبلغ 1500،000،000 (ألف وخمسمائة مليون درهم) ويقسم رأس المال المدفوع إلى أسهم قيمة كل سهم (100) درهم.
 

المادة (6)

يجوز زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه أو إعادة تنظيمه وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي.

المادة (7)

لا يجوز أن تقل نسبة ما يملكه مساهم الحكومة عن (51%) من رأسمال الشركة، ما لم يقرر المساهم الخاص خلاف ذلك، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ملكية غير المواطنين على (20%) من رأس مال الشركة.

المادة (8)

1. يجوز للشركة إصدار أسهم عادية وأسهم مقيدة أو أي نوع آخر من الأسهم وذلك وفق أحكام النظام الأساسي، ويجوز رفع هذا القيد كليًا أو جزئيًا بموجب قرار من الجمعية العمومية والمساهم الخاص.

2. لا يجوز تملك السهم الممتاز إلا من قبل المساهم الخاص وتنقل ملكية السهم الممتاز بقرار يصدر عن مجلس الوزراء دون الحاجة إلى أي إجراء آخر سوى الإجراءات التي تلزم لأغراض الإفصاح وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في الدولة.

3. يخول السهم الممتاز مالكه عدد من الحقوق والصلاحيات والميزات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، ومن ضمنها القدرة على الاعتراض على قرارات معينة للجمعية العمومية كما يحددها النظام الأساسي والحق الحصري في إدارة شبكة الاتصالات الخاصة بالشركة وحق الأولوية في شراء كل أو بعض أصول الشركة عند التصفية كما هو محدد في هذا المرسوم بقانون، ولا يجوز المساس بالحقوق المقررة للمساهم الخاص الواردة في هذا المرسوم بقانون إلا بموجب قانون، ولا بالحقوق المقررة له في النظام الأساسي إلا بموجب قرار من مجلس الوزراء.

4. مع عدم الإخلال بنص المادة (7) من المادة الثانية من هذا المرسوم بقانون، يجوز للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين سواء كانوا من مواطني الدولة أو من غير مواطنيها تملك أسهم الشركة وفقا للشروط التي يحددها النظام الأساسي في هذا الشأن.

5. مع مراعاة أحكام المادة (226) من القانون رقم (2) لسنة 2015، يجوز للشركة ووفقًا لما يحدده النظام الأساسي وبموافقة المساهم الخاص، إصدار أسهم جديدة تحفيزية لموظفيها، ولن يكون لأي من مساهمي الشركة حق أولوية في الاكتتاب بهذه الأسهم الجديدة الصادرة لهذا الغرض.

6. استثناءً من شرط المدة المنصوص عليها في المادة (219) من القانون رقم (2) لسنة 2015، يجوز للشركة أن تشتري، في أي وقت، أي من أسهمها وذلك بمراعاة باقي الشروط والإجراءات المنصوص عليها في المادة (219) السالفة الذكر والقرارات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة.

المادة (9)

تكون مسؤولية الشركة محددة برأس مالها المدفوع وتكون مسؤولية المساهمين فيها محددة بقيمة الأسهم الاسمية التي يملكونها.

الفصل الرابع: حيازة واستعمال أجهزة الاتصالات

المادة (10)

للشركة، ووفقًا لما يحدده النظام الأساسي من إجراءات وبموافقة المساهم الخاص، إصدار سندات قرض أو صكوك أو سندات أو صكوك قابلة للتحويل إلى أسهم تزيد قيمتها على رأسمال الشركة وقت إصدار هذه السندات أو الصكوك، ويجوز للمجلس تحديد طريقة طرح السندات أو الصكوك والأشخاص أو الجهات أو الفئات التي يمكن لها الاكتتاب بهذه السندات أو الصكوك بما في ذلك الشروط الخاصة بذلك الطرح أو الإصدار.

المادة (11)

1. استثناءً مما ورد في أي قانون آخر، يكون للمساهم الخاص، دون غيره، وفي خلال فترة تصفية أو إفلاس أو إعسار الشركة أو في حال إلغاء أو انتهاء الترخيص الصادر لها بتشغيل شبكة الاتصالات في الدولة أو تقديم خدمات الاتصالات فيها، حق إدارة شبكة الاتصالات الخاصة بالشركة، وللمساهم الخاص استخدام هذا الحق بتوجيه إشعار بذلك للمصفي خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ تعيينه أو للهيئة خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ انتهاء أو إلغاء ترخيص الشركة المشار إليه. ويكون للمساهم الخاص استخدام هذا الحق لمدة أربع وعشرين (24) شهرًا تبدأ من تاريخ الإشعار المشار إليه. ويقوم المصفي المعين أو جهة التقييم التي تحددها الهيئة، في حال عدم تعيين مصفي، وخلال مدة اثني عشر (12) شهرًا بإجراء تقييم مستقل لتحديد القيمة السوقية العادلة للأصول التي استخدم المساهم الخاص حقه بإدارتها، على أن يقوم المصفي أو جهة التقييم بتزويد المساهم الخاص بنتائج التقييم خلال فترة لا تتجاوز (7) سبعة أيام من انتهاء عملية التقييم.

2. يكون للمساهم الخاص، وخلال فترة ستين (60) يومًا من تاريخ تزويده بنتائج التقييم، حق الأولوية بشراء الأصول التي تم تقييمها وذلك بالسعر المحدد في التقييم المشار إليه في البند (1) من هذه المادة. ولا يكتسب أي شخص آخر خلال التقييم وفترة الستين (60) يومًا المشار إليها أي حق بهذه الأصول، ومع ذلك يلتزم المساهم الخاص إذا رغب بشراء هذه الأصول أن يقوم وخلال الستين يوما (60) التي تلي استلامه لنتائج التقييم بإخطار المصفي، أو الهيئة في حال عدم تعيين مصفي، برغبته بذلك، وبأن يستكمل خلال مائة وثمانين (180) يومًا من تاريخ الإخطار عملية شراء الأصول ونقل ملكيتها له. وفي حال عدم قيام المساهم الخاص باستخدام هذا الحق أو استكمال عملية الشراء خلال المدد الزمنية المحددة في هذا البند، يلتزم المساهم الخاص بتسليم حيازة وإدارة كافة الأصول التي قام باستخدام حقه بإدارتها بموجب البند (1) من هذه المادة إلى المصفي أو إلى الهيئة في حال عدم تعيين مصفي ليتم بيع هذه الأصول بالمزاد العلني من خلال المحكمة المختصة.

3. يستحق المساهم الخاص تعويضًا عن التكاليف والمصاريف التي يتكبدها لقاء مباشرته لإدارة هذه الأصول، وتحتسب هذه التكاليف والمصاريف وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية ويتم اقتطاعها من مبلغ الشراء الذي سيقوم المساهم الخاص بسداده إذا استخدم حق شراء الأصول وفقًا لأحكام البند (2) من هذه المادة، وفي حال عدم قيام المساهم الخاص باستخدام حقه بالشراء، يصبح هذا التعويض المستحق للمساهم الخاص، فور انتهاء فترة حق الأولوية في الشراء، دينًا في ذمة الشركة للمساهم الخاص، يعتبر هذا الدين كدين حكومي ويتمتع بحق الأولوية في السداد على حقوق الدائنين العاديين.

الفصل الخامس: تراخيص حيازة واستعمال أجهزة الاتصالات

المادة (12)

يجوز للشركة بناءً على قرار من المجلس وبموافقة المساهم الخاص، تأسيس شركة مشغلة بغرض تشغيل شبكة الاتصالات وتقديم خدمات الاتصالات في الدولة. ويتم نقل جميع الحقوق والأصول اللازمة إليها، بما في ذلك شبكة الاتصالات والأراضي والمباني وأي ترخيص صادر لها من الهيئة وفق التشريعات والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن. ويكون للمساهم الخاص كافة الحقوق المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون والنظام الأساسي بخصوص الشركة المشغلة.

المادة (13)

أُلغي بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003 في شأن تنظيم قطاع الاتصالات.

المادة (14)

أُلغي بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003 في شأن تنظيم قطاع الاتصالات.

المادة (15)

أُلغي بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003 في شأن تنظيم قطاع الاتصالات.

المادة (16)

أُلغي بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003 في شأن تنظيم قطاع الاتصالات.

المادة (17)

أُلغي بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003 في شأن تنظيم قطاع الاتصالات.

المادة (18)

أُلغي بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003 في شأن تنظيم قطاع الاتصالات.

الفصل السادس: استيراد أجهزة الاتصالات

المادة (19)

أُلغي بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003 في شأن تنظيم قطاع الاتصالات.

الفصل السابع: شروط ومقابل الخدمات

المادة (20)

تقدم الشركة خدماتها بموجب عقود تبرم بينها وبين المنتفعين.

المادة (21)

يحدد المجلس بناءً على الأنظمة الصادرة عن الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية أجور الخدمات التي توفرها الشركة، وضوابط وشروط أداء هذه الخدمات، وأشكال العقود التي تبرم بينها وبين المنتفعين.

المادة (22)

يعتبر كل حساب أو إشعار صادر عن الشركة مبلغًا للمنتفع إذا سلم أو أرسل إلى العنوان الذي يثبته المنتفع في العقد وعلى المنتفع الوفاء خلال المدة التي تحددها الشركة في كشف الحساب وإذا اعترض المنتفع على الحساب خلال عشرين يومًا من تاريخ الكشف يجب على الشركة أن تتحقق من اعتراضه وأن تتحرى عنه بجميع الوسائل الإدارية والفنية المتاحة لها.
ويجوز للمنتفع إذا كان لديه عذر مقبول أن يعترض على أي حساب صادر عن الشركة حتى بعد مضي المدة المذكورة على أن لا يتجاوز ذلك خمسة وأربعين يومًا من تاريخ كشف الحساب.

المادة (23)

إذا كان المنتفع طرفًا في أكثر من عقد مع الشركة وامتنع عن الوفاء بالحساب المستحق بموجب أي من هذه العقود جاز للشركة أن تمتنع عن التعامل معه وأن تعلق جميع خدماتها الأخرى إلى أن يوفي ذلك الحساب.
ويجوز للشركة وفق تقديرها أن تطبق قرار التعليق على أية مؤسسة أو غيرها يكون المنتفع المالك الوحيد لها.

الفصل الثامن: صيانة الأجهزة المتعلقة بالشبكة العامة

المادة (24)

مع مراعاة الأنظمة والتعليمات والقرارات والقواعد الصادرة عن الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية:

1. تتولى الشركة جميع أعمال الصيانة والخدمات الأخرى اللازمة لأجهزة الاتصالات المملوكة لها أو التي تستوردها أو التي تملكها للغير طبقًا للشروط التي تقررها ولا يجوز للمنتفع صيانة أو إصلاح أو إجراء أي تعديلات على تلك الأجهزة.
2. لا تكون الشركة مسؤولة عن أداء أو صيانة أجهزة الاتصالات التي يمتلكها المنتفع بمعرفته ويرخص له باستعمالها ولكن يجوز للشركة اتخاذ ما تراه مناسبًا للتحقق من سلامة تشغيل هذه الأجهزة وعدم مساسها بأداء الشبكة العامة أو الشبكات الأخرى المتصلة بها.
3. يجوز للشركة أن تعلق الخدمات التي تقدمها بواسطة أي جهاز من الأجهزة المشار إليها في البند (2) إذا ما تبين لها في أي وقت من الأوقات أن تشغيل هذا الجهاز يؤثر على أو ينتقص من أداء الشبكة العامة أو الشبكات الأخرى المتصلة بها بأي طريقة من الطرق، ويستمر التعليق إلى حين زوال أسبابه أو انتهاء عقد الخدمة بين المنتفع والشركة.
ومع ذلك فإنه لا يجوز للشركة تعليق الخدمة إلا بعد إنذار مسبق للمنتفع.

الفصل التاسع: إدارة المؤسسة

المادة (25)

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتم تحديد عدد أعضائه وطريقة تعيينهم أو انتخابهم وفقًا لأحكام النظام الأساسي، ويجوز لمساهم الحكومة تعيين عدد من الأعضاء يتناسب مع ما يملكه من أسهم في الشركة وفقًا للأحكام الواردة في النظام الأساسي.

المادة (26)

يبين النظام الأساسي الإجراءات الخاصة باجتماعات المجلس وطريقة اتخاذ القرارات.
 

المادة (27)

يتولى المجلس جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي يقتضيها غرض الشركة عدا ما احتفظ به القانون أو النظام الأساسي للجمعية العمومية.

المادة (28)

يكون للشركة مدير عام يعين بقرار يصدر من المجلس ويحدد النظام الأساسي اختصاصاته وصلاحياته.

الفصل العاشر: الجمعية العمومية للمؤسسة

المادة (29)

تمارس الجمعية العمومية جميع الاختصاصات وصلاحياته الشركة في حدود الأحكام المبينة في هذا القانون ويحدد النظام الأساسي الإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن.

المادة (30)

تختص الجمعية العمومية غير العادية بجميع السلطات والصلاحيات التي لم يسندها هذا القانون أو النظام الأساسي للجمعية العادية.

المادة (31)

يكون لكل مساهم في الشركة حق حضور الجمعية العمومية ومناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء المجلس، ويلتزم أعضاء المجلس بالإجابة على الأسئلة بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر، وللمساهم أن يحتكم إلى الجمعية العمومية إذا رأى أن الرد على سؤاله غير كافٍ، ويكون قرار الجمعية العمومية واجب التنفيذ, ويكون وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة هو ممثل الحكومة في الجمعية العمومية.

المادة (32)

يبين النظام الأساسي إجراءات توجيه الدعوة إلى المساهمين لانعقاد الجمعية العمومية وإجراءات ومواعيد اجتماعاتها وطريقة التصويت على القرارات ومع ذلك يجب أن يكون الاقتراع سريًا إذا تعلق بانتخاب أعضاء المجلس أو بعزلهم أو بمساءلتهم.

المادة (33)

تتقيد الشركة بالسياسة العامة الصادرة عن مجلس الإدارة للإشراف على قطاع الاتصالات وتلتزم بأي توجيهات عامة أو محددة تصدرها اللجنة في هذا الشأن.

الفصل الحادي عشر: النظام المالي للمؤسسة

المادة (34)

تبدأ السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام.

المادة (35)

يعد المجلس في نهاية كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريرًا عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية ومركزها المالي في تلك السنة ويقوم بعرض ذلك على الجمعية العمومية وفقًا للأحكام المنصوص عليها في النظام الأساسي.

المادة (36)

تعين الجمعية مراجعًا أو أكثر للحسابات من بين المراجعين المرخص لهم بالعمل في الدولة بالطريقة والشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي.

المادة (37)

توزع الأرباح الصافية للشركة بناءً على توصية المجلس وقرار الجمعية العمومية بعد استيفاء جميع المصروفات والتكاليف ومقابل حق الامتياز والتسهيلات والخدمات التي تقدمها الحكومة وأي مبالغ يتم تخصيصها للاحتياطي وفقاً لما هو منصوص عليه في النظام الأساسي.
ويجوز للمجلس توزيع أرباح مؤقتة على المساهمين خلال السنة المالية.

المادة (38)

تعفى الشركة من رقابة ديوان المحاسبة المسبقة.

الفصل الثاني عشر: الإعفاءات المالية

المادة (39)

تعفى الشركة من الضرائب والرسوم الجمركية على الآلات والمعدات والمواد الأولية والأجزاء الإضافية والتوابع وكل ما تحتاجه الشركة من أجل القيام بأعمالها.

المادة (40)

أُلغي بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003 في شأن تنظيم قطاع الاتصالات.

الفصل الثالث عشر: النظام الأساسي

المادة (41)

يعمل بأول نظام أساسي للشركة بعد صدوره بقرار من مجلس الوزراء، على أن تختص بعد ذلك الجمعية العمومية للشركة بتعديل واعتماد النظام الأساسي كلما دعت الحاجة إلى ذلك شريطة صدور قرار التعديل بقرار خاص كما هو مقرر في النظام الأساسي وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة، وموافقة المساهم الخاص على الأمور التي تستدعي موافقته عليها والمحددة في هذا المرسوم بقانون أو التي يتم تحديدها في النظام الأساسي.

الفصل الرابع عشر: حماية خطوط الخدمة

المادة (42)

أُلغي بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003 في شأن تنظيم قطاع الاتصالات.

المادة (43)

أُلغي بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003 في شأن تنظيم قطاع الاتصالات.

الفصل الخامس عشر: تعويض إتلاف الخطوط

المادة (44)

أُلغي بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003 في شأن تنظيم قطاع الاتصالات.

الفصل السادس عشر: العقوبات

المادة (45)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بغرامة لا تزيد على 10.000 (عشرة آلاف) درهم.

المادة (46)

أُلغي بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003 في شأن تنظيم قطاع الاتصالات.

الفصل السابع عشر: أحكام عامة

المادة (47)

يصدر المجلس النظم الإدارية والمالية التي تدار بها الشركة ويحدد المجلس شروط خدمة العاملين بها، بما لا يتعارض مع القرارات الصادرة عن مجلس المداراة للإشراف على قطاع الاتصالات.

المادة (48)

أُلغي بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003 في شأن تنظيم قطاع الاتصالات.

المادة (49)

يصدر المجلس اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (50)

إلى أن يتم إصدار النظام الأساسي واللوائح والنظم الإدارية والمالية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون يستمر العمل باللوائح والنظم والقرارات والأوامر السارية وبما لا يتعارض مع أحكام القانون.
ويلغى المرسوم الاتحادي رقم (78) لسنة 1976م، بإنشاء مؤسسة الإمارات للاتصالات والمذكرة التأسيسية واللائحة التأسيسية الصادرتين بموجبه وكل حكم آخر يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
 

المادة (51)

لا يخل صدور هذا القانون بحقوق والتزامات الشركة المترتبة قبل العمل به.

المادة (52)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.