مرسوم بقانون اتحادي | رقم 11 | سنة 2007
| تاريخ إصدار التشريع | 13 نوفمبر 2007 |
|---|---|
| تاريخ نفاذ التشريع | 13 نوفمبر 2007 |
| تاريخ الجريدة الرسمية | 15 نوفمبر 2007 |
| عدد الجريدة الرسمية | 473 |
| حالة التشريع | ساري |
بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.
المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي
فهرس مواد التشريع
مواد التشريع
ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.
المادة الأولى
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون تكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
مجلس الوزراء: مجلس وزراء الإمارات العربية المتحدة.
الوزير: وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
الأمانة العامة: الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
الأمين العام: الأمين العام لمجلس الوزراء.
المادة الثانية
يكون لمجلس الوزراء أمانة عامة تتمتع بالصلاحيات اللازمة لممارسة مهامها وفق أحكام هذا المرسوم بقانون والأنظمة واللوائح والقرارات التي تصدر تنفيذًا له.
المادة الثالثة
تتولى الأمانة العامة معاونة مجلس الوزراء على أداء أعماله من خلال مباشرة الاختصاصات الآتية:
1. إعداد جدول أعمال مجلس الوزراء وترتيب اجتماعاته وصياغة قراراته ومتابعة تنفيذها.
2. تقديم الدعم القانوني والإداري والفني بشأن الموضوعات التي تعرض على مجلس الوزراء ورفع التوصيات المناسبة بشأنها.
3. المساهمة في إعداد مشاريع القوانين بصورتها النهائية واتخاذ الإجراءات الدستورية المتبعة لإصدارها.
4. صياغة المراسيم الاتحادية والقرارات التنظيمية لمجلس الوزراء.
5. تقديم مقترحات لمجلس الوزراء بشأن تطوير عمل الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية.
6. متابعة وتقييم أداء المجالس واللجان المشكلة من قبل مجلس الوزراء ورفع التوصيات بشأنها.
7. تنظيم الاتصال بين مجلس الوزراء ووزارات الدولة وهيئاتها ومؤسساتها المختلفة.
8. إعداد وتوزيع الجريدة الرسمية للدولة.
9. اقتراح أدلة وإجراءات عمل مجالس الوزراء.
10. اقتراح مشروعات القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات المتعلقة بعمل الأمانة العامة.
11. اقتراح مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للأمانة العامة.
12. تمثيل مجلس الوزراء والأمانة العامة في الدعاوى التي ترفع منهما أو عليهما ولها الحق في توكيل محامٍ أو أكثر من داخل الحكومة أو خارجها لإدارة هذه القضايا.
13. أية اختصاصات أخرى يعهد بها إلى الأمانة العامة من قبل مجلس الوزراء أو رئيسه.
المادة الرابعة
الوزير هو رئيس الأمانة العامة ويمثلها أمام أجهزة الدولة العليا ويمارس الصلاحيات الآتية:
1. اقتراح السياسة العامة للأمانة العامة والإشراف العام على تنفيذها.
2. الإشراف العام على سير العمل في الأمانة العامة وإصدار التعليمات اللازمة لذلك.
3. الموافقة على مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للأمانة العامة ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد.
4. إصدار الهيكل التنظيمي للأمانة العامة.
5. أية صلاحيات أخرى تنص عليها القوانين والأنظمة واللوائح والقرارات الاتحادية.
ويجوز له تخويل بعض صلاحياته إلى كبار موظفي الأمانة العامة.
المادة الخامسة
يكون للأمانة العامة أمين عام يعين بمرسوم اتحادي بناءً على اقتراح من الوزير يعاون الوزير في إدارة الأمانة العامة والإشراف المباشر على أعمالها ويمارس بصفة خاصة الاختصاصات التالية:
1. المشاركة في رسم السياسة العامة للأمانة العامة ووضع برامجها والإشراف على تنفيذها.
2. اقتراح السياسات والأنظمة التي تسهم في تحسين وتطوير أداء العمل في الأمانة العامة.
3. إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي ورفعهما إلى الوزير.
4. حضور جلسات مجلس الوزراء.
5. الإشراف على إعداد جدول مجلس الوزراء.
6. القيام بأي اختصاصات أخرى يعهد بها إليه من مجلس الوزراء أو الوزير.
ويجوز له تخويل بعض صلاحياته إلى كبار موظفي الأمانة العامة.
المادة السادسة
يكون للأمانة العامة نظمها ولوائحها الإدارية والمالية والوظيفية المستقلة التي تنظم سير العمل فيها بما في ذلك جميع نظم ولوائح التوظيف والتأديب للعاملين فيها وتصدر بقرار من الوزير، وتطبق القوانين النافذة فيما لم يرد بشأنه نص في هذه النظم أو اللوائح.
المادة السابعة
تخصص للأمانة العامة المبالغ اللازمة لتحقيق الأهداف المنوطة بها عن طريق وزارة المالية والصناعة ويكون الصرف من هذه الميزانية والرقابة عليها وفقًا للأنظمة المطبقة في الأمانة العامة، وتستثنى من أحكام الرقابة المالية الخارجية.
المادة الثامنة
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة التاسعة
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.