مرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2007م بإنشاء وتنظيم المركز الوطني للأرصاد

العودة إلى تشريعات الإمارات

مرسوم بقانون اتحادي | رقم 6 | سنة 2007

تاريخ إصدار التشريع 13 نوفمبر 2007
تاريخ نفاذ التشريع 15 نوفمبر 2007
تاريخ الجريدة الرسمية 15 نوفمبر 2007
عدد الجريدة الرسمية 473
حالة التشريع ساري
تعديلات التشريع 4

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

تعاريف: المادة (1)

في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
الجهات المعنية: جميع الجهات الاتحادية أو المحلية في الإمارات الأعضاء في الاتحاد المعنية بشؤون الأرصاد والزلازل.
رئيس الديوان: رئيس ديوان الرئاسة.
المركز: المركز الوطني للأرصاد المنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون.
رئيس المركز: رئيس المركز الوطني للأرصاد.
المدير: مدير المركز.
خدمات الأرصاد: تشمل تقديم معلومات وخدمات الأرصاد العامة بما في ذلك خدمات الأرصاد البحرية والزراعية والهيدرولوجية وجودة الهواء، والجو والطيران، والخدمات اللوجستية ذات الصلة باختصاصات المركز، وذلك للمعاونة في تأمين سلامة واقتصاديات وكفاءة النقل بالطرق البرية والبحرية والجوية، وكذلك بالنسبة للأشغال العامة والزراعة وغيرها.
خدمات الهندسة الزلزالية: تشمل خدمات الرصد الزلزالي والإنذار المبكر لموجات تسونامي، بما في ذلك دراسات التسارع الأرضي والشدة الزلزالية المتوقعة ومراقبة حركة القشرة الأرضية وتفاعل الموقع مع الأمواج الزلزالية لدعم تصميم أكواد البناء.

المادة (2)

ينشأ المركز الوطني للأرصاد كوحدة تتبع رئيس الديوان مباشرة، ويكون المقر الرئيسي للمركز في مدينة أبو ظبي، وللمجلس إنشاء فروع للمركز داخل وخارج مدينة أبو ظبي.

المادة (3)

يهدف المركز إلى توحيد مصدر معلومات الأرصاد والزلزالية ومراقبة التغيرات التي تحدث في الغلاف الجوي، وتقديم خدمات الأرصاد والهندسة الزلزالية إلى كافة القطاعات بما يتفق مع القوانين والنظم المطبقة في الدولة، بالإضافة إلى تبادل البيانات المعلومات المتعلقة بهذا الهدف على المستوى الإقليمي والدولي. وبمواكبة التطور العلمي، وتنفيذ الدراسات والبحوث المتعلقة بمجال اختصاص المركز.

المادة (4)

يختص المركز بكافة الاختصاصات المتعلقة بتقديم خدمات الأرصاد وخدمات الهندسة الزلزالية، وتنظيم ورقابة ما يتعلق بخدمات الأرصاد والزلازل، وما يتصل بما تقدم، والتي كانت تمارسها الجهات المعنية. ويمارس المركز دون غيره كافة الصلاحيات اللازمة لذلك بقرارات صادرة عن رئيس الديوان بناء على توصية رئيس المركز، وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

إدارة المركز: المادة (5)

يكون للمركز رئيس تحدد درجته ومخصصاته المالية وطريقة معاملته في مرسوم تعيينه، ويتولى الصلاحيات المخولة له بمقتضى أحكام هذا المرسوم بقانون والقوانين ذات الصلة والتشريعات المعمول بها في المركز.

المادة (6)

الرئيس هو السلطة المسؤولة عن رسم السياسة العامة للمركز، ويمارس الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه في حدود ما نص عليه في هذا المرسوم بقانون، وبوجه خاص ما يأتي:
1. إقرار السياسة العامة التي يسير عليها المركز في سبيل تحقيق أهدافه، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من رئيس الديوان.
2.  إقرار مشروع الموازنة السنوية للمركز وفقا للاعتمادات المخصصة له ضمن ميزانية ديوان الرئاسة على أن يعتمد من رئيس الديوان.
3. إقرار مشروع الهيكل التنظيمي للمركز، ويعتمد ويصدر بقرار من رئيس الديوان.
4. إقرار مشروع لائحة الموارد البشرية لموظفي المركز ولائحته المالية ونظمه الداخلية، وتعتمد وتصدر هذه اللوائح والنظم بقرار من رئيس الديوان.
5. الموافقة على مشروعات العقود التي يتم إبرامها مع الأفراد والهيئات والمنظمات في الداخل والخارج، وذلك في الحدود المقررة في اللوائح والنظم الداخلية للمركز.
6. الموافقة على تأسيس المشروعات والمساهمة في الشركات ذات العلاقة باختصاصات المركز، وذلك بمراعاة التشريعات والنظم المعمول بها، وعلى أن تعتمد تلك الموافقة من رئيس الديوان.
7. رفع تقرير نصف سنوي عن كافة أوجه نشاط المركز إلى رئيس الديوان.
8.  بحث الموضوعات المحالة إليه من رئيس الديوان.
9. أي مهام أخرى يكلف بها من قبل مجلس الوزراء أو رئيس الديوان.
 

المادة (7)

1. يكون للمركز مدير هو الممثل القانوني له، وتحدد درجته الوظيفية ومخصصاته المالية في مرسوم أو قرار تعيينه، ويتولى مدير المركز إدارة المركز وتصريف شؤونه، وذلك في حدود ما ينص عليه هذا المرسوم بقانون ونظم ولوائح المركز، ويمارس بوجه خاص الاختصاصات الآتية:
‌    أ.  القيام بجميع التصرفات المالية والإدارية ضمن الحدود المقررة في النظم واللوائح المعمول بها في المركز.
‌    ب. إعداد مشاريع السياسات والخطط اللازمة لتحقيق أهداف المركز وعرضها على الرئيس.
‌    ج. وضع البرامج اللازمة لتنفيذ السياسات والخطط المعتمدة، وتقديم تقارير دورية إلى الرئيس فيما يتعلق بتنفيذ هذه السياسات والخطط.
‌    د.  التعيين في وظائف المركز وفقا لما هو منصوص عليه في لائحة الموارد البشرية.
‌    ه. إعداد مشروع الموازنة السنوية للمركز والحسابات الختامية الخاصة بها.
‌    و. الموافقة على استقدام الخبراء والفنيين للمشاركة في مهام عمل المركز وتحديد مكافآتهم المالية، في حدود الاعتمادات المحددة لهذا الغرض والقواعد التي يضعها الرئيس في هذا الشأن.
‌    ز.  أية مهام أخرى يكلف بها من رئيس المركز أو رئيس الديوان.
2. لرئيس الديوان أن يعين نائبا لمدير المركز، يعاون المدير في إدارة المركز وتصريف شؤونه، ويحدد القرار الصادر بالتعيين صلاحيات نائب المدير ودرجته الوظيفية ومخصصاته المالية، وللمدير أن يفوض نائبه في بعض اختصاصاته.

الشؤون المالية: المادة (8)

يتولى المدير إعداد مشروع الاعتمادات المالية اللازمة للمركز، ويعرضه على الرئيس لإقراره قبل اعتماده من رئيس الديوان.

المادة (9)

تتكون إيرادات المركز من:
1. الاعتمادات السنوية التي تخصص للمركز من ميزانية الوزارة.
2. الرسوم والإيرادات الأخرى التي يحصلها المركز وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون والتي تحدد بقرارات صادرة عن رئيس الديوان بناءً على توصية رئيس المركز.
3. الهبات والمنح والوصايا غير المشروطة التي يوافق عليها رئيس الديوان بناءً على توصية رئيس المركز.
4. عوائد المشروعات التي يستثمر فيها المركز أمواله.

المادة (10)

يشكل بقرار من رئيس الديوان وبالتنسيق مع الجهات المعنية لجان تقوم بجرد جميع الأصول الثابتة والمنقولة والمقرر نقلها إلى المركز.

المادة (11)

1. يكون للمركز مدقق حسابات أو أكثر يعينه الرئيس لمدة سنة قابلة للتجديد، على أن يكون من بين المدققين الحسابيين المعتمدين في الدولة، ويحدد الرئيس مكافآته.
2. يرفع مدقق الحسابات تقارير دورية إلى رئيس الديوان.

المادة (12)

ينقل إلى المركز العاملون الذين يقرر رئيس الديوان بناءً على توصية رئيس المركز نقلهم من الجهات المعنية إلى المركز، بذات درجاتهم ومزاياهم المالية، على أن تسوى أوضاعهم الوظيفية وفقًا للوائح والأنظمة المطبقة بالمركز.

أحكام عامة: المادة (13)

دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم أو بإحدى العقوبتين كل من يرتكب فعلاً من الأفعال الآتية: 
1. إعطاء معلومات أو خدمات خاصة بالأرصاد أو الطقس إلى أي جهة أجنبية بقصد مساعدتها على المساس بالأمن القومي للدولة. 
2. تقديم خدمات الأرصاد والزلازل على مستوى الدولة، وبمختلف أنواعها من رصد وإصدار ونشر التقارير والدراسات المتعلقة بتغيرات الطقس والمناخ والتحذيرات الجوية والزلزالية، أيًّا كانت طبيعتها، مقروءة أو مسموعة أو مرئية، وبأي وسيلة كانت بما في ذلك النشر على مواقع التواصل الاجتماعي، متى كان ذلك عن غير طريق المركز أو بدون الحصول على موافقة مسبقة منه. 
3. إنشاء مراصد جوية أو تشغيل أجهزة الرصد الجوي والزلزالي بدون عرضها على المركز والتأكد من المواصفات الفنية للأجهزة ومطابقتها للمواصفات العالمية، والحصول على موافقة مسبقة من المركز على ذلك.

المادة (14)

يصدر رئيس الديوان بناءً على توصية رئيس المركز القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (15)

يستمر العمل بالأنظمة واللوائح المطبقة في المركز بالنسبة للشؤون المالية والموارد البشرية، وغير ذلك من الأنظمة إلى حين صدور اللوائح والأنظمة الخاصة بالمركز وفقًا لأحكام المادة (6) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (16)

يلغى قرار وزير شؤون الرئاسة رقم (16) لسنة 2007، في شأن إنشاء المركز الوطني للرصد الجوي والزلزالي.

المادة (17)

يُلغى كل حكم أو نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (18)

يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.