قرار وزاري رقم (34) لسنة 1976 باللائحة التنفيذية لقانون السجل التجاري رقم (5) لسنة 1975

العودة إلى تشريعات الإمارات

تشريع مؤرشف في المصدر الرسمي. يرجع إلى تاريخ العمل بالنص والتشريعات اللاحقة عند تطبيقه.

قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 34 | سنة 1976

تاريخ إصدار التشريع 08 سبتمبر 1976
تاريخ الجريدة الرسمية 26 أكتوبر 1976
عدد الجريدة الرسمية 41
حالة التشريع ملغي

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

مادة (1)

تحرر طلبات القيد أو التأشير في السجل أو محو القيد منه المنصوص عليها في القانون المشار إليه وفي هذا القرار من نسختين على الاستمارات (النماذج) المعدة لهذا الغرض وترفق بها المستندات المؤيدة لها.

مادة (2)

يجب أن تكتب بيانات القيد أو التأشير بخط واضح وبدون اختصار أو تحشير أو كشط وأن يوقع الطالب على كل إضافة أو تصحيح بهامشها وأن تحصى عدد الكلمات المضافة أو الملغاة التي تؤشر عليها السلطة المختصة بما يفيد المراجعة.

مادة (3)

تقدم الطلبات المذكورة إلى السلطة المختصة من الأشخاص المكلفين بتقديمها ويجب على السلطة المختصة أن تتحقق قبل استلامها من شخصية مقدميها ومن صفتهم.
ويجوز للطالبين أن ينيبوا عنهم غيرهم في تقديمها بموجب توكيل خاص يودع لدى السلطة المختصة ويجوز أن يكون التوكيل عرفيًا على أن يكون مقرونًا بالتصديق على الإمضاء.

مادة (4)

ترقم الطلبات بأرقام متتابعة حسب تواريخ إيداعها ويبدأ الترقيم في أول يناير من كل سنة وتؤشر السلطة المختصة على الطلب بالرقم المتتابع وتاريخ الإيداع وساعته.
على أن يبدأ الترقيم - بصفة استثنائية - هذا العام اعتبارًا من تاريخ سريان القانون المذكور.
ويعطى الطالب إيصالاً وفقًا للنموذج المعد لهذا الغرض ويشتمل على البيانات الآتية:
1 - رقم الطلب وتاريخ الإيداع وساعته.
2 - اسم الطالب.
3 - موضوع الطلب.
4 - بيان المستندات المرافقة للطلب.

مادة (5)

في حالة رفض الطلب تقوم السلطة المختصة بإبلاغ الطالب بأسباب الرفض مع بيان الوقائع المتعلقة به وذلك بكتاب موصى عليه (مسجل).

مادة (6)

تقيد الطلبات المقبولة في السجل بحسب ترتيب إيداعها ويتم ذلك بتدوين البيانات الواردة بها في الخانات المخصصة لها في السجل.
ويكون القيد في السجل بأرقام متتابعة وبصفة مستمرة.

مادة (7)

بعد تدوين البيانات الواردة بالطلب في السجل التجاري يرسل إلى الطالب إخطار مختوم بخاتم السلطة المختصة بما يفيد حصول القيد أو التأشير في السجل وذلك وفقًا للنموذج المعد لذلك.

مادة (8)

في حالة التأشير ببيانات من شأنها تغيير أو تعديل البيانات المقيدة في السجل يجرى شطب تلك البيانات بالمداد الأحمر وتدون البيانات الجديدة في الخانة نفسها ويشار في هامش السجل إلى تاريخ التأشير الخاص بذلك وإلى المستند المؤيد للتعديل وتاريخه.

مادة (9)

يكون محو القيد بوضع خطين متقاطعين بالمداد الأحمر على البيانات المدونة في السجل والمطلوب محوها ويدون في الخانة المعدة لذلك بالسجل تاريخ المحو وسببه والبيانات الأخرى.

مادة (10)

تشهر في الجريدة الرسمية البيانات الآتية مما يتم قيده في السجل التجاري:
1 - تاريخ القيد بالسجل التجاري ورقمه.
2 - الاسم التجاري وإذا كان القيد خاصًا بشركة فيذكر نوعها ومقدار رأسمالها.
3 - موقع المحل الرئيسي أو المركز العام وموقع الفرع أو الفروع والوكالة حسب الأحوال.
4 - نوع التجارة.

مادة (11)

يشهر في الجريدة المذكورة كل تعديل في البيانات المدونة في السجل مما هو منصوص عليه في المادة السابقة وكذلك كل محو يحصل في القيد الوارد بالسجل وكذا الأحكام والأوامر والقرارات التي يتم التأشير بها في السجل ويشتمل الشهر في هذه الحالات على البيانات الآتية:
1 - الاسم التجاري السابق قيده.
2 - رقم القيد الأصلي بالسجل وعدد الجريدة التي أُشهر فيها هذا القيد.
3 - موضوع التعديل أو سبب المحو وتاريخ حصوله.
4 - منطوق الحكم أو الأمر أو القرار وتاريخه والمحكمة الصادر منها وتاريخ التأشير به في السجل.

مادة (12)

تفرد لكل تاجر أو شركة صحيفة خاصة في السجل التجاري الممسوك لدى السلطة المختصة ويكون السجل على شكل جدول (وفقًا للنموذج المرافق) وترقم صفحاته بأرقام مسلسلة وتختم بخاتم السلطة المختصة.

مادة (13)

تمسك السلطة المختصة فهارس بالأسماء التجارية للتجار والشركات المقيدة لديها.

مادة (14)

يعمل بهذا القرار من تاريخ سريان قانون السجل التجاري رقم (5) لسنة 1975.