تشريع مؤرشف في المصدر الرسمي. يرجع إلى تاريخ العمل بالنص والتشريعات اللاحقة عند تطبيقه.
قانون اتحادي | رقم 9 | سنة 1976
| تاريخ إصدار التشريع | 06 نوفمبر 1976 |
|---|---|
| تاريخ نفاذ التشريع | 15 مارس 2023 |
| تاريخ الجريدة الرسمية | 15 نوفمبر 1976 |
| عدد الجريدة الرسمية | 42 |
| حالة التشريع | ملغي |
بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.
المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي
فهرس مواد التشريع
مواد التشريع
ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.
الباب الأول : أحكام عامة
مادة (1)
مادة (2)
مادة (3)
مادة (4)
مادة (5)
يكون للموظفين الذين يحددهم وزير تنمية المجتمع صفة الضبط القضائي فيما يختص بجناح الأحداث وتشردهم.
*تم استبدال مسمى "وزارة تنمية المجتمع" بمسمى "وزارة الشؤون الاجتماعية" بموجب المادة التاسعة من مرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء.
الباب الثاني : الأحداث الجانحون والمشردون
مادة (6)
مادة (7)
مادة (8)
مادة (9)
مادة (10)
2 - فإذا كانت الجريمة التي ارتكبها الحدث معاقبًا عليها بالحبس، لا يجوز أن تزيد مدة الحبس التي يحكم بها عليه نصف الحد الأقصى المقرر لها أصلاً.
3 - وتنفذ عقوبة الحبس التي قد يحكم بها على الحدث طبقًا لهذه المادة في أماكن خاصة تتوافر فيها وسائل الرعاية الاجتماعية والتربية والتعليم.
مادة (11)
2 - ولا يخضع الحدث للعقوبات التبعية أو التكميلية عدا المصادرة وغلق المحل، والعزل من الوظيفة.
مادة (12)
2 - إذا تبين بعد الحكم على الحدث أنه ارتكب جريمة أخرى سابقة على صدور الحكم جاز للمحكمة الاكتفاء بالتدابير أو العقوبات التي قضى بها عليه.
مادة (13)
1 - إذا وجد متسولاً، ويعد من أعمال التسول عرض سلع تافهة أو ممارسة أعمال لا تصلح موردًا جديًا للعيش.
2 - إذا قام بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو إفساد الأخلاق أو القمار أو المخدرات أو نحوها أو يخدم من يقومون بهذه الأعمال.
3 - إذا لم يكن له محل إقامة مستقر وكان يبين عادةً في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة بطبيعتها للإقامة أو المبيت فيها.
4 - إذا خالط المشردين أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة.
5 - إذا كان سيئ السلوك ومارقًا من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو من سلطة أمه في حالة وفاة أبيه أو غيابه أو عدم أهليته أو سلب ولايته.
ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء قبل الحدث إلا بناءً على إذن من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه حسب الأحوال.
مادة (14)
ويجوز التظلم من هذا الإنذار إلى النيابة العامة المختصة خلال عشرة أيام من تسلمه ويكون قرار النيابة في هذا التظلم نهائيًا.
وإذا وجد الحدث في إحدى حالات التشرد المشار إليها بعد صيرورة الإنذار نهائيًا أو في الحالة الخامسة من المادة السابقة اتخذت في شأنه التدابير المناسبة المنصوص عليها في هذا القانون.
الباب الثالث : التدابير
مادة (15)
1 - التوبيخ.
2 - التسليم.
3 - الاختبار القضائي.
4 - منع ارتياد أماكن معينة.
5 - حظر ممارسة عمل معين.
6 - الإلزام بالتدريب المهني.
7 - الإيداع في مأوى علاجي أو معهد تأهيل أو دار للتربية أو معهد للإصلاح حسب الأحوال.
8 - الإبعاد من البلاد.
مادة (16)
مادة (17)
مادة (18)
فإذا اجتاز الحدث فترة الاختبار بنجاح اعتبرت الدعوى كأن لم تكن وإلا أعيدت محاكمته طبقًا لأحكام هذا القانون.
مادة (19)
مادة (20)
مادة (21)
مادة (22)
وتقرر المحكمة إخلاء سبيل الحدث بعد ذلك بناءً على تقارير الأطباء المشرفين على علاجه.
مادة (23)
وتقرر المحكمة الإفراج عن الحدث بناءً على التقارير التي تقدمها هذه الجهات إليها وفقًا لأحكام المادة (34) من هذا القانون.
ولا يجوز بقاء الحدث في هذه الأماكن متى بلغ الثامنة عشرة من عمره.
مادة (24)
وينفذ حكم الإبعاد خلال أسبوعين من تاريخ صدوره.
مادة (25)
مادة (26)
مادة (27)
يصدر وزير تنمية المجتمع بالاتفاق مع وزير العدل القرارات اللازمة لتنظيم دور رعاية الأحداث وإصلاحهم وكذلك أماكن إيوائهم أثناء إجراءات المحاكمة.
الباب الرابع : الإجراءات
مادة (28)
على أنه إذا كانت ظروف الدعوى تستدعي اتخاذ إجراء تحفظي ضده جاز للنيابة العامة أن تأمر بإيداعه إحدى دور التربية المعدة لرعاية الأحداث على ألا تزيد مدة الإيداع على أسبوع ما لم توافق المحكمة على مدها.
ويجوز بدلاً من إيداع الحدث دار التربية الأمر بتسليمه إلى أحد والديه أو إلى من له الولاية أو الوصاية عليه على أن يكون ملتزمًا بتقديمه عند كل طلب.
مادة (29)
تجرى محاكمة الحدث في غير علانية ولا يجوز أن يحضرها إلا متولي أمره والشهود والمحامون ومندوبو وزارة تنمية المجتمع ومعاهد الأحداث ومن تأذن له المحكمة بالحضور.
وللمحكمة إعفاء الحدث من حضور المحاكمة بنفسه وأن تقرر سماع الشهود في غير حضوره إذا رأت أن مصلحته تقتضي ذلك.
على أنه لا يجوز الحكم بالإدانة إلا بعد إفهام الحدث بما تم في غيبته من إجراءات ويجب أن يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.
مادة (30)
فإذا رأت المحكمة أن حالة الحدث الجسمية أو العقلية أو النفسية أو الاجتماعية تستلزم قبل الفصل في الدعوى ملاحظته ودراسته قررت وضعه في مركز للملاحظة أو في أي مكان آخر تعينه المحكمة وذلك للمدة التي تراها ويوقف السير في الدعوى إلى أن تتم الملاحظة والدراسة.
مادة (31)
ولهؤلاء أن يباشروا لمصلحة الحدث طرق الطعن المقررة له.
مادة (32)
ويرفع الاستئناف بتقرير إلى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور الحكم إذا كان حضوريًا أو من تاريخ إعلان الحكم إذا كان غيابيًا، وتفصل فيه المحكمة على وجه السرعة.
مادة (33)
مادة (34)
يكون لكل معهد مخصص لرعاية الأحداث وإصلاحهم أو أي محل آخر معد لقبولهم لجنة للإشراف عليه تشكل برئاسة ممثل للنيابة العامة وعضوية مدير المعهد وأخصائي من وزارة تنمية المجتمع يندبه لذلك وزيرها.
ويكون الإفراج عن المحكوم عليهم بالإيداع في تلك المعاهد بناءً على طلب هذه اللجنة.
مادة (35)
ويكون حكم المحكمة في جميع الأحوال غير قابل للطعن ولا يجوز تجديد الطلب قبل انقضاء ثلاثة أشهر على صدور الحكم المذكور.
مادة (36)
مادة (37)
مادة (38)
مادة (39)
مادة (40)
مادة (41)
مادة (42)
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أعد حدثًا لارتكاب جريمة أو القيام بعمل من الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها أو حرضه عليها ولو لم يرتكبها الحدث فعلاً.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا استعمل الجاني مع الحدث وسائل إكراه أو تهديد أو كان من أصوله أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو كان الحدث مسلمًا إليه طبقًا للقانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا ارتكب الجاني هذه الأفعال مع أكثر من حدث ولو في أوقات مختلفة.
وذلك كله مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.