قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 103 | سنة 2026
| تاريخ إصدار التشريع | 03 يونيو 2026 |
|---|---|
| تاريخ نفاذ التشريع | 12 سبتمبر 2026 |
| تاريخ الجريدة الرسمية | 12 يونيو 2026 |
| عدد الجريدة الرسمية | 825 |
| حالة التشريع | ساري |
| لوائح وجداول | 1 |
بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.
المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي
فهرس مواد التشريع
مواد التشريع
ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.
المادة (1) التعريفات
تُطبق التعريفات الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2025 في شأن التعليم العالي والبحث العلمي على هذا القرار.
المادة (2) رسوم الخدمات
1. تُستوفى نظير الخدمات التي تُقدمها الوزارة والمدرجة في الجدول المرفق بهذا القرار، الرسوم المبينة قرين كل منها.
2. بالإضافة إلى رسم الاعتراف بالمؤهلات الجامعية والتقنية والمهنية الصادرة من داخل أو خارج الدولة المبين في الجدول المرفق بهذا القرار، يلتزم مقدم الطلب بسداد تكلفة الاعتراف بالمؤهلات الصادرة من الخارج والتي تتم من خلال مزودي خدمات من خارج الوزارة، ويشمل ذلك تكاليف التحقق من صحة الشهادات، وتكاليف تقارير الاعتراف، بالإضافة إلى أي رسوم تفرضها المؤسسات التعليمية خارج الدولة.
المادة (3) الضمانات المالية والإعفاءات منها
1. تَستوفي الوزارة ضمانات مالية عند ترخيص مؤسسات التعليم العالي، وذلك وفقاً لما يأتي:
|
عدد الطلاب (حجم المؤسسة) |
المبلغ (بالدرهم الإماراتي) |
|
أقل من 500 طالب |
(200,000) |
|
من 501-2000 طالب |
(400,000) |
|
من 2001-4000 طالب |
(800,000) |
|
أكثر من 4000 طالب |
(1,000,000) |
2. تُعفى مؤسسات التعليم العالي الحكومية الاتحادية والمحلية من تقديم الضمانات المنصوص عليها في هذه المادة.
3. تُعفى مؤسسات التعليم العالي الحاصلة على تصريح محلي من الجهة المحلية المختصة من تقديم الضمانات المالية المنصوص عليها في هذه المادة، وذلك متى كانت تلك الجهات قد ألزمتها بتقديم ضمان مالي أو تدبير مالي مكافئ يكفل حماية حقوق الطلبة واستمرارية العملية الأكاديمية.
4. يُحدد الوزير الشروط والضوابط المتعلقة بالضمانات المالية المحصلة لدى الوزارة وفقاً لأحكام هذه المادة، كما يُحدد حالات تخفيض هذه الضمانات أو الإعفاء منها، وحالات إرجاعها أو تسييلها، والإجراءات والآليات المنظمة لذلك.
المادة (4) الإعفاء من سداد الرسوم
1. تُعفى مؤسسات التعليم العالي الحكومية الاتحادية أو المحلية، ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني المملوكة للحكومة الاتحادية أو لأي من الحكومات المحلية أو الجهات التابعة لها، من سداد الرسوم المبينة في البنود (أولاً) و(ثانياً) و(رابعاً) من الجدول المرفق بهذا القرار.
2. تُعفى مؤسسات التعليم العالي الخاصة الحاصلة على تصريح من الجهة المحلية المختصة من سداد الرسوم الخاصة بالترخيص المؤسسي الواردة في البند (1) من (أولاً) من الجدول المرفق بهذا القرار، وذلك في حال استيفاء الجهة المحلية المختصة رسوماً مقابلة عن الخدمة ذاتها.
3. مع مراعاة أحكام أي إعفاءات أخرى واردة في هذا القرار، تُعفى الجهات والبرامج التالية من سداد رسوم الخدمات، كلياً أو جزئياً، المبينة في البنود (أولاً) و(ثانياً) و(رابعاً) من الجدول المرفق بهذا القرار، وفق الضوابط والآلية التي يصدر بها قرار من الوزير بعد التنسيق مع وزير المالية:
أ. مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، وكذلك البرامج ذات الأهمية الاستراتيجية للدولة التي يتم إنشاؤها أو إطلاقها بمرسوم اتحادي أو محلي أو بقرار من مجلس الوزراء.
ب. مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، وكذلك البرامج التي يتم إنشاؤها أو إطلاقها لأهداف تتعلق بالحماية من الكوارث الطبيعية أو الوقاية من الأوبئة ومكافحتها.
ج. مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني الناشئة في المناطق النائية أو الأقل نمواً.
د. مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني غير الربحية.
ه. مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني المرموقة دولياً، وفق تصنيف مؤسسات التعليم العالي الذي تعتمده الوزارة، والتي يتم استقطابها من قبل الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية للعمل في الدولة.
و. المؤهلات والبرامج التقنية والمهنية الوطنية المطورة داخلياً من قبل الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية المختصة أو التابعة لها.
4. يجوز إعفاء مقدم الطلب من سداد رسم الاعتراف بالمؤهل الصادر من داخل الدولة، في حال امتثال المؤسسة المصدرة للمؤهل لاشتراطات الربط الرقمي المعتمدة لدى الوزارة، وذلك وفق الضوابط والآلية التي يصدر بها قرار من الوزير بعد التنسيق مع وزير المالية.
5. يُعفى الطلبة المبتعثون للدراسة خارج الدولة، ممن هم تحت إشراف الوزارة، من رسم الاعتراف بالمؤهل الصادر من خارج الدولة.
المادة (5) تعديل الرسوم والضمانات
يختص مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، وبعد اقتراح الوزير وموافقة مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع وبناءً على تنسيقه مع الجهات المحلية المختصة، بإجراء أي تعديلات على الرسوم والضمانات الواردة في هذا القرار، سواءً بالإضافة أو الحذف أو التعديل.
المادة (6) تحصيل الرسوم
تُحصّل الرسوم الواردة في هذا القرار، بالوسائل التي تُقررها وزارة المالية في هذا الشأن.
المادة (7) أحكام انتقالية
1. تُطبّق الرسوم المبينة في الجدول المرفق بهذا القرار على المؤسسات القائمة وقت نفاذه، وذلك اعتباراً من بداية السنة المالية التالية لتاريخ نفاذه.
2. تُطبّق الرسوم المبينة في البنود (أولاً) و(ثانياً) من الجدول المرفق بهذا القرار على المؤسسات الجديدة اعتباراً من تاريخ نفاذه.
3. تُطبّق الرسم المبين في البند (خامساً) من الجدول المرفق بهذا القرار على الإشراف على الطلبة المبتعثين الجدد اعتباراً من تاريخ نفاذه، فيما تُطبّق على الإشراف على الطلبة المبتعثين القائمين وقت نفاذ هذا القرار اعتباراً من بداية السنة المالية التالية لتاريخ نفاذه.
4. تُطبّق الضمانات المالية الواردة في المادة (3) من هذا القرار على المؤسسات القائمة وقت نفاذه اعتباراً من بداية السنة المالية التالية لتاريخ نفاذه، وعلى المؤسسات الجديدة اعتباراً من تاريخ نفاذه.
المادة (8) القرارات التنفيذية
يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة (9) الإلغاءات
يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2025 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (10) نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل بعد (3) ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.