قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 90 | سنة 2026
| تاريخ إصدار التشريع | 01 يونيو 2026 |
|---|---|
| تاريخ نفاذ التشريع | 13 يونيو 2026 |
| عدد الجريدة الرسمية | 825 |
| حالة التشريع | ساري |
بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.
المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي
فهرس مواد التشريع
المادة (1) التعريفات
المادة (2) إنشاء اللجنة وتشكيلها
المادة (3) اختصاصات اللجنة
المادة (4) نظام عمل اللجنة
المادة (5) أمانة سر اللجنة
المادة (6) تقديم الطلب للجنة والبت فيه
المادة (7) اعتماد قرارات اللجنة
المادة (8) القرارات التنفيذية
المادة (9) انتهاء العمل بالقرار
المادة (10) نشر القرار والعمل به
مواد التشريع
ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.
المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المُبيّنة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة : الإمارات العربية المتحدة.
الوزير : وزير المالية.
الجهات الاتحادية : الوزارات والهيئات والمؤسسات والأجهزة التنظيمية الاتحادية التابعة للحكومة الاتحادية.
أعمال العدوان : أعمال العدوان الإيرانية التي واجهتها الدولة اعتبارًا من 28 فبراير 2026.
اللجنة : لجنة دراسة طلبات إعادة التوازن المالي لعقود الجهات الاتحادية، المنشأة بموجب هذا القرار.
المادة (2) إنشاء اللجنة وتشكيلها
تُنشأ لجنة تُسمى "لجنة دراسة طلبات إعادة التوازن المالي لعقود الجهات الاتحادية"، برئاسة ممثل عن وزارة المالية، وعضوية ممثل عن كل من:
1. وزارة العدل.
2. وزارة الاقتصاد والسياحة.
3. وزارة التجارة الخارجية.
4. وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
5. وزارة الطاقة والبنية التحتية.
6. وزارة الاستثمار.
ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار من الوزير بناءً على ترشيحات الجهات المشار إليها أعلاه.
المادة (3) اختصاصات اللجنة
1. تختص اللجنة بدراسة أي طلبات تقدم لها من الجهات الاتحادية أو من أي طرف من أطراف التعاقد مع تلك الجهات بشأن التزام تعاقدي معها، على أن تتوفر في هذا التعاقد الشروط الآتية:
أ. أن يكون التعاقد قد تم قبل تاريخ 28/02/2026، وللجنة الاستثناء من هذا الشرط في الأحوال التي تقدرها.
ب. أن يكون هنالك إخلالاً بالتوازن المالي للعقد بسبب الظروف والأحداث المرتبطة بأعمال العدوان.
ج. أن يرفق الطلب بمستندات تؤيد أن تنفيذ الالتزام أصبح مرهقاً بسبب أعمال العدوان.
2. إذا استوفى الطلب المقدم إلى اللجنة الشروط المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، تتولى اللجنة اقتراح آليه أو أكثر للتسوية الودّية بين أطراف العقد، وذلك من خلال أي من الآليات الآتية:
أ. تعديل نطاق العقد.
ب. إعادة التفاوض وجدولة المستحقات المالية.
ج. تعديل قيمة العقد بشكل جزئي، وذلك برد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول.
د. مد الآجال والمدد والمهل المنصوص عليها في العقد.
ه. الإعفاء من الغرامات والجزاءات المترتبة على تأخير تنفيذ العقد.
و. إنهاء أو فسخ العقد.
3. للجنة تشكيل فريق أو أكثر من الخبراء العاملين لدى الجهات الاتحادية أو غيرها أو الاستعانة ببيوت الخبرة المحلية أو الدولية لتقديم الرأي الفني في الإشكاليات المعروضة عليها.
4. لرئيس اللجنة تشكيل لجان فرعية وفرق عمل لمساعدة اللجنة في تنفيذ اختصاصاتها، على أن ترفع هذه اللجان وفرق العمل تقارير بنتائج أعمالها إلى اللجنة لاعتمادها.
المادة (4) نظام عمل اللجنة
1. تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها في المقر الذي يُحدده، ويرفق في الدعوة جدول أعمال الاجتماع.
2. يختار رئيس اللجنة في أول اجتماع لها من بين أعضائها نائباً له يحل محله في حال غيابه أو وجود مانع لديه.
3. للجنة عقد اجتماعاتها باستخدام وسائل الاتصال الرقمي.
4. يكون اجتماع اللجنة صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة، بالإضافة إلى أمين سر اللجنة دون أن يكون له صوت معدود.
5. تصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجّح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع.
6. للجنة دعوة من تراه مناسباً لحضور اجتماعاتها والاشتراك في مناقشاتها حسب الحاجة، دون أن يكون له صوت معدود في اتخاذ القرارات.
7. على اللجنة مخاطبة الجهة الاتحادية المعنية بالمطالبة المعروضة أمامها لتكليف أحد موظفيها المعنيين بالحضور أمام اللجنة لتستوفي دراسة الطلب المقدم لها، على أن يتم إعفاءه من الحضور عند اتخاذ القرار بشأن الطلب المقدم.
8. تُدوّن اللجنة مخرجات الاجتماعات وقراراتها في محاضر تُوقّع من رئيس اللجنة والأعضاء الحاضرين.
المادة (5) أمانة سر اللجنة
1. يكون للجنة أمانة سر تحت إشراف وزارة المالية، تتولى معاونة اللجنة في مباشرة الاختصاصات المنوطة بها بموجب هذا القرار.
2. يصدر الوزير قراراً بتشكيل أمانة سر اللجنة ونظام عملها ومهامها، وتسمية رئيسها وأعضاءها على أن يكونوا من موظفي وزارة المالية.
المادة (6) تقديم الطلب للجنة والبت فيه
1. يُقدّم الطلب إلى اللجنة من أي من أطراف العقد أو ممثليهم القانونيين من خلال الوسائل التي تُحددها اللجنة.
2. يُقيّد الطلب في السجل المعدّ لذلك لدى أمانة سر اللجنة.
3. يجوز للجنة طلب أي معلومات أو مستندات تراها ضرورية للبت في الطلب.
4. تتولى اللجنة دراسة الطلب والبت فيه خلال مدة لا تزيد على (60) ستين يوم من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً للمستندات.
5. يجوز للجنة تمديد أجل البت في الطلب لمدة لا تزيد على (60) ستين يوم في حال وجود أسباب تستدعي ذلك، على أن يتم إخطار الجهة مقدمة الطلب بذلك.
6. لا يحول تقديم الطلب إلى اللجنة دون لجوء أي طرف من أطراف العقد إلى القضاء المختص، إن كان لذلك مقتضى، وفي هذه الحالة يتعين على الطرف الذي يلجأ إلى القضاء إخطار اللجنة والطرف الآخر بهذا الإجراء.
المادة (7) اعتماد قرارات اللجنة
1. في حال توافق أطراف العقد على الآلية المقترحة من اللجنة، تُعد اللجنة محضر يتضمن آلية إعادة التوازن المالي للعقد على أن يُوقّع من أطراف العقد.
2. ترفع اللجنة للوزير تقرير يتضمن بيان الإشكاليات وآلية التسوية الودّية المتفق عليها مرفقًا به المحضر المُوقّع من أطراف العقد لعرضه على مجلس الوزراء للاعتماد.
المادة (8) القرارات التنفيذية
للوزير إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
المادة (9) انتهاء العمل بالقرار
ينتهي العمل بأحكام هذا القرار بعد (6) ستة أشهر من تاريخ العمل به، ما لم يتم تمديده بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (10) نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.