قرار مجلس الوزراء رقم (92) لسنة 2026 بشأن رسوم المراجعة لمؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني

العودة إلى تشريعات الإمارات

قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 92 | سنة 2026

تاريخ إصدار التشريع 01 يونيو 2026
تاريخ نفاذ التشريع 13 يونيو 2026
تاريخ الجريدة الرسمية 12 يونيو 2026
عدد الجريدة الرسمية 825
حالة التشريع ساري
لوائح وجداول 1

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

المادة (1) التعريفات

تُطبق التعريفات الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2025 في شأن التعليم العالي والبحث العلمي على هذا القرار، وفيما عدا ذلك، يكون للكلمة التالية المعنى المبين قرينها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
المراجعة: عملية التقييم والتحقق من استيفاء المعايير والاشتراطات المعتمدة في الأطر الوطنية المشار إليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2025 في شأن التعليم العالي والبحث العلمي، لغايات الترخيص المؤسسي والاعتماد المؤسسي والاعتماد البرامجي، وتجديدها.
 

المادة (2) الرسوم

تُستوفى نظير خدمات المراجعة التي تُقدمها الوزارة الرسوم المبينة في الجدول المرفق بهذا القرار.

المادة (3) تعديل الرسوم

يختص مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، وبالتنسيق مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبعد موافقة مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، بإجراء أي تعديل على الرسوم الواردة في هذا القرار، سواءً بالإضافة أو الحذف أو التعديل.

المادة (4) تخصيص حصيلة الرسوم

تُعد حصيلة الرسوم المنصوص عليها في هذا القرار من موارد صندوق المراجعة لمؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني المنشأ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (91) لسنة 2026.

المادة (5) تحصيل الرسوم

تُحصّل الرسوم الواردة في هذا القرار، بالوسائل التي تُقررها وزارة المالية في هذا الشأن.

المادة (6) القرارات التنفيذية

يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (7) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.