قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 1998م في شأن رسوم قيد الحرفيين في سجل الحرف البسيطة

العودة إلى تشريعات الإمارات

قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 12 | سنة 1998

تاريخ إصدار التشريع 15 أغسطس 1998
تاريخ نفاذ التشريع 15 أغسطس 1998
تاريخ الجريدة الرسمية 31 أغسطس 1998
عدد الجريدة الرسمية 322
حالة التشريع ساري

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

المادة الأولى

تحدد الرسوم الخاصة بالقيد في سجل الحرفيين بالحرف البسيطة والمعاملات المرتبطة به لتكون على النحو التالي:

م

مسمى الرسوم

الرسم بالدرهم

1

رسم القيد في السجل

1000

2

رسم تجديد القيد في السجل

500

3

رسم شطب القيد في السجل

500

4

رسم تعديل بيانات في السجل

300

5

رسم تغيير بيانات القيد في السجل

300

6

رسم الحصول على شهادة

100

7

طلب يتضمن رسم كشف من واقع السجل

300

8

رسم التأخير عن تجديد القيد في السجل

من شهر إلى ستة أشهر 300

 

 

من ستة أشهر إلى 12 شهر 600

المادة الثانية

على الجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.