قرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 1998م في شأن استحداث رسوم مقابل بعض الخدمات التي تؤديها وزارة الصحة

العودة إلى تشريعات الإمارات

قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 14 | سنة 1998

تاريخ إصدار التشريع 26 ديسمبر 1998
تاريخ نفاذ التشريع 26 ديسمبر 1998
تاريخ الجريدة الرسمية 31 ديسمبر 1998
عدد الجريدة الرسمية 328
حالة التشريع ساري

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

المادة الأولى

تستحدث رسوم مقابل بعض الخدمات التي تؤديها وزارة الصحة ووقاية المجتمع وذلك على النحو التالي:
1. مبلغ (600) "ستمائة درهم" مقابل التدريب على الإسعافات الأولية لشخص واحد.
2. مبلغ (50) "خمسون درهم" مقابل قيمة دفتر شهادة الخلو من الأمراض.

المادة الثانية

على الجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.