قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 14 | سنة 1998
| تاريخ إصدار التشريع | 26 ديسمبر 1998 |
|---|---|
| تاريخ نفاذ التشريع | 26 ديسمبر 1998 |
| تاريخ الجريدة الرسمية | 31 ديسمبر 1998 |
| عدد الجريدة الرسمية | 328 |
| حالة التشريع | ساري |
بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.
المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي
فهرس مواد التشريع
مواد التشريع
ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.
المادة الأولى
تستحدث رسوم مقابل بعض الخدمات التي تؤديها وزارة الصحة ووقاية المجتمع وذلك على النحو التالي:
1. مبلغ (600) "ستمائة درهم" مقابل التدريب على الإسعافات الأولية لشخص واحد.
2. مبلغ (50) "خمسون درهم" مقابل قيمة دفتر شهادة الخلو من الأمراض.
المادة الثانية
على الجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.