قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2000م في شأن استحداث وتعديل بعض رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الزراعة والثروة السمكية

العودة إلى تشريعات الإمارات

قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 10 | سنة 2000

تاريخ إصدار التشريع 03 يوليو 2000
تاريخ نفاذ التشريع 01 مايو 2000
تاريخ الجريدة الرسمية 15 يوليو 2000
عدد الجريدة الرسمية 350
حالة التشريع ساري

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

المادة الأولى

تستحدث وتعدل رسوم بعض الخدمات التي تقدمها وزارة الزراعة والثروة السمكية على النحو التالي:

1. رسوم مستحدثة:

الرسم

البيان

مدة الترخيص

إصدار

تجديد

20

20

رسم طلب قيد في سجل مزاولي حرفة الصيد

سنتان

20

20

رسوم طلب قيد في سجل قوارب الصيد

سنتان

40

20

رسم إصدار رخصة قارب صيد

سنتان

20

-

رسوم إصدار رخصة قارب صيد (بدل فاقد/ تالف)

انتهاء صلاحية الأصل

50

-

رسم قيد رهن على قارب الصيد

-

30

-

شطب قيد رهن على قارب صيد

-

150

100

رسوم رخصة نوخذه مواطن

سنتان

20

-

رسم رخصة نوخذه مواطن (بدل فاقد/ تالف)

انتهاء صلاحية الأصل

60

60

رسم رخصة عامل صيد

سنتان

30

-

رسم رخصة عامل صيد (بدل فاقد/ تالف)

 

100

-

رسوم تصديق عقد بيع قارب صيد

 

50

-

رسوم طلب شطب قارب صيد من السجل

 

 

 

طلب إنشاء مزارع سمكية:

 

200

100

للأفراد - كحد أقصى (10) أقفاص

سنويا

5000

3000

للشركات

سنويا

1000

500

طلب إقامة مشد صناعي باستثناء المشروعات التي تنشأ لأغراض البحث العلمي

سنويا

100

-

إذن استيراد مستلزمات ومعدات وأدوات صيد أسماك:(للشركات والمؤسسات العاملة في هذا المجال) (لكل إذن استيراد)

 

500

200

رسم بطاقة تصدير للشركات والأفراد العاملين في الزراعة السمكية

سنويا

500

-

رسم تصديق فاتورة تصدير محلية (لكل طن باعتبار كسر الطن طن كامل)

100

-

رسم تصديق فاتورة تصدير أسماك منتجة من المزارع السمكية (لكل طن باعتبار كسر الطن طن كامل)

200

-

رسم تصديق فاتورة إعادة تصدير أسماك مستوردة أو مصنعة (لكل طن باعتبار كسر الطن طن كامل)

 

2. تعديل رسوم:

 

50

10

رسم إصدار بطاقة صياد مصدر للأسماك المحلية

شهران

100

-

رسوم بطاقة صياد مصدر للأسماك المحلية (بدل فاقد/ تالف)

حتى تاريخ انتهاء الأصل

100

100

رسم إصدار بطاقة مندوب أو مُراجع عن صياد ومصدر للأسماك

شهر واحد

500

250

إصدار شهادة لعدم ممانعة لاستيراد وإعادة تصدير الأسماك الغير محلية

سنويا

200

-

رسوم كشف على مخازن ومنشآت الشركات التي تتعامل بإعادة تصدير الأسماك المستوردة

للمرة الواحدة

200

100

بطاقة مندوب شركة

سنويا

100

-

بدل فاقد أو تالف بطاقة مندوب شركة

حتى تاريخ انتهاء الأصل

المادة الثانية

يستوفى رسم التأخير إذا لم يجدد ترخيص قارب الصيد أو أية تراخيص واردة في هذا القرار خلال (60) يوماً من تجديد الترخيص وقدره (10) درهم عن كل شهر تأخير أو جزء منه على أن يكون الحد الأقصى لرسم التأخير (50) درهم.

المادة الثالثة

يلغى كل حكم يخالف ذلك، ويعمل بهذا القرار من أول مايو عام 2000م، وينشر في الجريدة الرسمية.