قرار مجلس الوزراء رقم (212) لسنة 2025 في شأن الضوابط والإجراءات الخاصة بتزويج من هم أقل من سن (18) ثمانية عشر سنة ميلادية

العودة إلى تشريعات الإمارات

قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 212 | سنة 2025

تاريخ إصدار التشريع 31 ديسمبر 2025
تاريخ نفاذ التشريع 15 يناير 2026
تاريخ الجريدة الرسمية 14 يناير 2026
عدد الجريدة الرسمية 815
حالة التشريع ساري

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

المادة (1) التعاريف

في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المُبيّنة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:

المرسوم بقانون: مرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية.

المحكمة: محكمة الأحوال الشخصية الابتدائية أو دائرة الأحوال الشخصية، بحسب الأحوال.

اللجنة: اللجنة المنشأة بموجب المادة (3) من هذا القرار.

الزواج المبكر: زواج من بلغ شرعاً، ولم يبلغ سن (18) الثامنة عشرة سنة ميلادية، ذكراً كان أو أنثى.

المادة (2) توثيق عقد الزواج لمن هم دون سن الثامنة عشرة من العمر

يُحظر توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ سن (18) ثماني عشرة سنة ميلادية ذكراً كان أو أنثى، إلا بإذن من المحكمة وبعد التحقق من وجود مصلحة في هذا الزواج، ووفقاً للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار.

المادة (3) إنشاء اللجنة

تُنشأ بموجب هذا القرار لجنة دائمة، تُسمى "لجنة تقييم طلبات الزواج المبكر"، يصدر بتشكيلها وتحديد أعضائها ونظام عملها ومقرّها قرار من رئيس مجلس القضاء الاتحادي أو رئيس الجهة القضائية المحلية، بحسب الأحوال.

المادة (4) مهام اللجنة

تتولى اللجنة المهام الآتية:
1. تلقي طلبات الإذن بالزواج المبكر.
2. التواصل مع وليّ كل من الخاطب والمخطوبة.
3. التنسيق مع المحكمة بحسب ما يقتضيه بحث الحالة.
4. مخاطبة الجهات المختصة لتزويدها بتقرير عن الحالة الاجتماعية لكل من الخاطب والمخطوبة يشمل الحالة المادية والأمنية والصحية.
5. الاستماع لمن ترى أقواله ضرورية لتكوين رأيها أو الوصول إلى قناعتها، دون توجيه اليمين له.
6. إعداد تقرير شامل عن مدى ملاءمة منح الإذن بالزواج المبكر من عدمه، يتضمن بياناً لمبررات الملاءمة أو عدم الملاءمة، ولها في سبيل ذلك طلب أي مستندات أو وثائق من شأنها المساعدة في إعداد تقريرها.
7. إحالة طلب الإذن بالزواج والمستندات المرفقة طيّه والتقرير المعدّ بشأنه إلى المحكمة.

المادة (5) طلب منح إذن الزواج المبكر

يُقدم طلب منح إذن الزواج المبكر إلى اللجنة، على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقاً به المستندات الآتية:
1. تقرير طبي يثبت اكتمال البلوغ، وأنه لا خطورة على حياة المخطوبة وسلامتها الجسدية من الحمل والإنجاب، وبيان أي أمراض تحول دون الزواج، إن وجدت.
2. تقرير طبي يثبت الحالة النفسية لكل من الخاطب والمخطوبة.
3. موافقة خطّية من الخاطب والمخطوبة على الزواج، وما يثبت عدم تعرض أي منهما للإكراه.
4. ما يثبت قدرة الخاطب على تحمّل النفقة، أو إقرار موثّق من وليّه الشرعي أو الوصي عليه يتعهد فيه بالإنفاق على الزوجين إلى حين بلوغ الزوج سنًّا يُمكّنه من الكسب.
5. ما يثبت توفير الخاطب لمسكن لائق للزوجية.
6. شهادة بحث الحالة الجنائية صادرة عن الجهات المختصة في الدولة.

المادة (6) ضوابط إعداد تقرير اللجنة

على اللجنة، عند إعدادها للتقرير المشار إليه في البند (6) من المادة (4) من هذا القرار، التحقق من الآتي:
1. توفر المستندات المشار إليها في المادة (5) من هذا القرار، والتأكد من صحتها.
2. أهلية الخاطب والمخطوبة لتحمّل الواجبات الزوجية، وتمتعهما بالإدراك الكامل لما يترتب على الزواج من التزامات.
3. انتفاء احتمال وقوع ضرر على الخاطب أو المخطوبة جرّاء منح الإذن بالزواج المبكر، بالنظر إلى حالتهما الاجتماعية وظروفهما المعيشية.
4. مدى التناسب بين الخاطب والمخطوبة في السن والكفاءة الاجتماعية والمالية.
5. عدم تأثير الزواج على المستقبل التعليمي للخاطب أو المخطوبة.

المادة (7) إجراءات رفع التقرير إلى المحكمة

1. تقوم اللجنة بدراسة الطلب المعروض عليها وإعداد تقرير بشأنه ورفعه إلى المحكمة مستوفياً للشروط والمستندات المنصوص عليها في هذا القرار.
2. يجوز للأطراف تقديم ملاحظاتهم على تقرير اللجنة أمام المحكمة بعد إحالة التقرير إليها.

المادة (8) قرار المحكمة

1. تصدر المحكمة قرارها بالإذن بالزواج المبكر أو برفضه استناداً إلى ما انتهى إليه تقرير اللجنة، ولها قبل الفصل في الطلب استكمال ما تراه لازماً لصحة الفصل، أو تكليف اللجنة باستكماله.
2. في حال عدم الأخذ بما ورد في تقرير اللجنة، تُبين المحكمة أسباب ذلك في قرارها.
3. لكل ذي مصلحة التظلم من قرار المحكمة خلال (7) سبعة أيام من اليوم التالي لصدوره إن كان حضورياً، ومن اليوم التالي لإعلانه إن كان بمثابة الحضوري، وتفصل المحكمة في التظلم بتأييد القرار أو تعديله أو إلغائه، ويكون الحكم الصادر في هذا الشأن قابلاً للطعن بالاستئناف.

المادة (9) إعادة تقديم الطلب

يجوز إعادة تقديم طلب الإذن بالزواج المبكر بعد رفض الطلب الأول وذلك بعد مضي مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر من تاريخ الرفض، أو إذا طرأت على حالة الخاطبين ما يستدعي إعادة النظر في الطلب.

المادة (10) الإلغاءات

يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (71) لسنة 2020 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (11) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.