قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 201 | سنة 2025
| تاريخ إصدار التشريع | 27 نوفمبر 2025 |
|---|---|
| تاريخ نفاذ التشريع | 02 يناير 2026 |
| تاريخ الجريدة الرسمية | 12 ديسمبر 2025 |
| عدد الجريدة الرسمية | 813 |
| حالة التشريع | ساري |
بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.
المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي
فهرس مواد التشريع
مواد التشريع
ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.
المادة (1) شروط وحالات خصم الدعم الاجتماعي
1. يُخصم من قيمة الدعم الاجتماعي المُستحَق للمستفيد أو يوقف صرفه، إذا كان ضمن الفئة العمرية من (21) واحد وعشرين سنة ميلادية إلى (54) أربع وخمسين سنة ميلادية، ولم يكن عاملاً أو مسجّلاً في التعليم العالي أو مسجّلاً وغير مستمر أو لم يكن ملتحقاً بالخدمة الوطنية، وذلك عند توفر أي من الحالات الآتية:
أ. عدم قيام المستفيد بالتسجيل في أي من برامج التمكين المعتمدة لدى الوزارة أو عدم التزامه بمتطلبات البرنامج، خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه الإخطار الصادر عن الوزارة في هذا الشأن.
ب. عدم التزام المستفيد بالتسجيل في الدورة التدريبية المُعتمدة في برنامج التمكين أو تخلّفه عن إتمام إجراءات التسجيل أو حضور الدورة التدريبية بعد التسجيل، دون عذر تقبله الوزارة.
ج. رفض (3) ثلاث فرص تدريبية ملائمة، مهنية أو عملية، أو الانسحاب من التدريب، دون عذر تقبله الوزارة.
د. رفض (3) ثلاث مقابلات توظيف أو (3) ثلاث فرص وظيفية ملائمة، دون عذر تقبله الوزارة.
2. لغايات تطبيق الخصم وفقاً لأحكام الفقرتين (ج) و (د) من البند (1) من هذه المادة، تُحدد الوزارة معايير ملاءمة فرص التدريب أو التوظيف.
المادة (2) الإخطار بالخصم أو وقف الدعم الاجتماعي
تتولى الوزارة إخطار المستفيد قبل خصم قيمة الدعم الاجتماعي أو وقف صرفه، بسبب تحقق أي من الحالات المنصوص عليها في البند (1) من المادة (1) من هذا القرار، ويكون الإخطار من خلال القنوات المعتمدة لدى الوزارة بما في ذلك الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني أو الإشعارات الصادرة من النظام الإلكتروني للوزارة، ولا يُعتد بأي ادّعاء بعدم العلم بالإخطار متى ثبت إرساله عبر القنوات المعتمدة.
المادة (3) ضوابط الخصم والوقف
1. للوزارة، عند تحقق أي من الحالات المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القرار وبعد مراعاة ضوابط الإخطار المُقرَّرة وفق المادة (2) من هذا القرار، الخصم بنسبة (10%) عشرة في المائة من قيمة الدعم الاجتماعي.
2. تُزاد نسبة الخصم (10%) عشرة في المائة عن كل مرة يُعاد ارتكاب المخالفة ذاتها أو استمرار الإخلال بالالتزام دون عذر تقبله الوزارة، على النحو الآتي:
أ. عن كل شهر إضافي يظل فيه المستفيد غير ملتزم بالتسجيل في برنامج التمكين المعتمد من الوزارة، أو غير ملتزم بمتطلبات البرنامج.
ب. عن كل دورة تدريبية إضافية يتخلّف المستفيد عن التسجيل فيها أو حضورها، دون عذر تقبله الوزارة.
ج. عن كل فرصة تدريبية إضافية ملائمة، مهنية أو عملية، يرفضها المستفيد أو ينسحب منها، دون عذر تقبله الوزارة.
د. عن كل مقابلة توظيف أو فرصة وظيفية إضافية ملائمة يرفضها المستفيد، دون عذر تقبله الوزارة.
3. يستمر الخصم بالنسبة ذاتها المُقرَّرة وفق البند (1) من هذه المادة إلى أن يقتضي معه إيقاف صرف الدعم الاجتماعي.
4. يتم التحقق من عدم التزام المستفيد بمتطلبات برنامج التمكين استناداً إلى الإشعارات أو التقارير الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية بالتدريب أو التوظيف.
5. إذا كان الزوجان أو أحدهما مسجلين في برنامج التمكين، فلا يُطبّق الخصم المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة متى التزم أحدهما بخطة ومتطلبات البرنامج.
المادة (4) إعادة صرف الدعم الاجتماعي
إذا التزم المستفيد بخطة ومتطلبات برنامج التمكين بعد تطبيق الخصم، يُعاد صرف قيمة الدعم الاجتماعي المُستحَق دون خصم ابتداءً من الشهر التالي لإثبات التزامه، وذلك وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (23) لسنة 2024 المشار إليه.
المادة (5) التظلم من قرار الخصم أو الوقف
يجوز للمستفيد التقدم بتظلم من قرار الخصم أو الوقف إلى لجنة التظلمات المنشأة بموجب المادة (21) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (23) لسنة 2024 المشار إليه، خلال مدة لا تجاوز (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.
المادة (6) النشر والسريان
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من 2 يناير 2026.