قرار مجلس الوزراء رقم (204) لسنة 2025 في شأن اللائحة التنظيمية الخاصة بالموارد الفضائية

العودة إلى تشريعات الإمارات

قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 204 | سنة 2025

تاريخ إصدار التشريع 27 نوفمبر 2025
تاريخ نفاذ التشريع 13 ديسمبر 2025
تاريخ الجريدة الرسمية 12 ديسمبر 2025
عدد الجريدة الرسمية 813
حالة التشريع ساري

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

المادة (1) التعـاريف

تُطبق التعاريف الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (46) لسنة 2023 المشار إليه، على هذا القرار، وفيما عدا ذلك، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
أنشطة الموارد الفضائية : الأنشطة المتعلقة باستكشاف واستغلال واستخدام الموارد الفضائية سواءً لأغراض تجارية أو علمية أو غيرها، وتشمل استخراج الموارد الفضائية أو استردادها أو تكريرها أو معالجتها أو الاستفادة منها أو تملكها أو شراؤها أو بيعها أو تداولها أو نقلها أو تخزينها، وكذلك الأنشطة المتعلقة باللوجستيات، التي يتم إجراؤها في الفضاء الخارجي، مثل نقل أو تخزين أو تزويد موارد الفضاء.

المادة (2) نطاق التطبيق

تسري أحكام هذا القرار على أنشطة الموارد الفضائية التي يقوم بها أشخاص يحملون جنسية الدولة، أو الشركات التي يوجد لها مقر رئيسي في الدولة أو الشركات الأجنبية التي تمارس أنشطتها داخل الدولة.

المادة (3) التزامات المُشغّل

1. يجب على المُشغّل الذي يمارس أنشطة الموارد الفضائية أو المتقدم بطلب للحصول على تصريح لممارستها، الالتزام بالشروط التالية قبل البدء في ممارسة هذه الأنشطة:
‌    أ. ‌لا يجوز للمُشغّل القيام بأي أنشطة في نطاق أنشطة الموارد الفضائية والتي من شأنها أن تُشكل خطراً أو تُهدد قدرة الدولة على الامتثال لأي التزامات قانونية دولية.
‌    ب. ‌تزويد الوكالة بجميع المعلومات المطلوبة بما في ذلك المعلومات الفنية وتقييمات المخاطر، على النحو المطلوب من الوكالة.
‌    ج. ‌تقديم أدلة، تُثبت أن المُشغّل قد اتخذ جميع التدابير اللازمة لمنع أو تخفيف من الآتي:
        1. المخاطر التي تهدد سلامة الأشخاص أو الممتلكات.
        2. الضرر الذي قد يلحق بالأشخاص أو الممتلكات.
        3. الآثار الضارة على بيئة الأرض.
        4. التلوث الضار في الفضاء الخارجي، بما في ذلك الأجرام السماوية.
        5. إنتاج الحطام الفضائي.
        6. التدخل الضار في الأنشطة الفضائية الجارية، بما في ذلك أنشطة الموارد الفضائية الأخرى.
2. يجب على المُشغّل، عند استلام التصريح والبدء بممارسة أنشطة الموارد الفضائية، إبقاء الوكالة على اطلاع دائم بآخر المستجدات بشأن التقدم المحرز في أنشطة الموارد الفضائية والامتثال لجميع التعليمات الصادرة عن الوكالة في حالة الطوارئ أو احتمال وجود مخاطر مادية ناشئة عن أنشطة الموارد الفضائية.
3. يجوز للوكالة أن تطلب أي معلومات أو تقييمات إضافية لازمة بما في ذلك التقييمات المالية والفنية قبل منح التصريح.
4. يلتزم المُشغّل أو مقدم الطلب حسب مقتضى الحال بجميع اللوائح المعمول بها والصادرة عن مجلس الوزراء والوكالة.

المادة (4) اعتبارات منح التصريح

تأخذ الوكالة في الاعتبار قبل منح التصريح، ما يأتي:
1. الالتزامات القانونية الدولية المقررة على الدولة وأي اشتراطات دولية أخرى وافقت عليها الدولة.
2. الآثار الضارة المحتملة على بيئة الأرض أو التلوث الضار في الفضاء الخارجي، بما في ذلك الأجرام السماوية، مع مراعاة المبادئ التوجيهية الدولية والسياسات والأطر التنظيمية الأخرى المتعلقة بحماية الكواكب.
3. حقوق الدول الأخرى ذات الصلة بالوصول إلى جميع المحطات والمنشآت والمعدات والمركبات الفضائية على سطح القمر والأجرام السماوية الأخرى، وفقاً للالتزامات الدولية على الدولة، مع مراعاة سلامة العمليات وتجنب التدخل في العمليات، وحماية حقوق الملكية الفكرية، والبيانات التجارية الحساسة.
4. التزام الدولة بالتشاور مع أي دولة متضررة عندما يكون لديها أسباب للاعتقاد بأن أنشطة الموارد الفضائية قد تؤدي إلى عرقلة أنشطة دولة أخرى في الفضاء الخارجي، بما في ذلك أنشطة تلك الدولة التي قد تندرج ضمن معنى أنشطة الموارد الفضائية.
5. تبادل المعلومات العلمية الناتجة عن أنشطة الموارد الفضائية مع المجتمع العلمي الدولي، إلى أقصى حد ممكن وعملي، على أساس حسن النية، ووفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.
6. أي اعتبارات أخرى تراها الوكالة ذات صلة، بما في ذلك مدى وجود أي حقوق ذات أولوية على الموارد الفضائية.

المادة (5) قاعدة بيانات موارد الفضاء

1. تحتفظ الوكالة بمعلومات عن أغراض ومواقع ومدة أنشطة الموارد الفضائية التي تصرحها الوكالة في قاعدة بيانات وطنية خاصة، ويكون لها بناءً على هذه البيانات، تحديد حقوق الأولوية على المستوى الوطني.
2. تحتفظ الوكالة بقاعدة بيانات وطنية مخصصة لنتائج أنشطة الموارد الفضائية، بناءً على المعلومات التي يقدمها المُشغّل بموجب المادة (3) من هذا القرار، ويجوز للوكالة مشاركة هذه البيانات وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.

المادة (6) حقوق الملكية على الموارد الفضائية

1. دون الإخلال بالالتزامات الدولية المحددة على الدولة، يمكن استكشاف الموارد الفضائية أو استغلالها أو استخدامها من خلال إجراء أنشطة الموارد الفضائية، كما ويحق للمُشغّل ممارسة حقوق الملكية المعترف بها بموجب التشريعات النافذة في الدولة على أي موارد فضائية قام المُشغّل باستكشافها أو استغلالها أو استخدامها من خلال أنشطة الموارد الفضائية الخاصة به، على النحو المصرح به من قبل الوكالة.
2. تشمل حقوق الملكية، على وجه الخصوص، الحق في امتلاك أو شراء أو بيع أو تداول أو نقل أو تخزين أو استخدام أو التخلص من الموارد الفضائية المستخرجة في سياق أنشطة الموارد الفضائية المصرح بها، وأي أنشطة فضائية تهدف لتقديم خدمات لوجستية في هذا الشأن وفقاً للمرسوم بقانون وهذا القرار وجميع اللوائح الأخرى المعمول بها في الوكالة وأي تشريعات أخرى معمول بها في الدولة.

المادة (7) إلزامية إخطار الوكالة

1. يجب على المُشغّل إخطار الوكالة فوراً بشأن الآتي:
‌    أ. أي تغييرات هامة في مخطط المهمة وخصائصها.
‌    ب. أي حادثة أو واقعة لها علاقة بالمُشغّل أو أي كيانات أخرى تشارك في أنشطة الموارد الفضائية بما في ذلك أي مقاولين من الباطن.
‌    ج. أي ضرر أو خطر وقوع ضرر قد يلحق بالأشخاص أو الممتلكات.
‌    د. أي تأثيرات ضارة أو محتملة الضرر على بيئة الأرض.
‌    ه. أي تلوث ضار أو محتمل الضرر على الفضاء الخارجي، بما في ذلك الأجرام السماوية.
‌    و. أي إنتاج لحطام فضائي أو خطر تكوينه ناتج عن النشاط المصرح به للمُشغّل.
‌    ز. أي تدابير للسلامة في المنطقة المرتبطة بأنشطة الموارد الفضائية المصرح بها.
‌    ح. أي تشويش أو ضرر غير مقصود لجسم فضائي تابع لدولة أخرى، أو تشويش أو إتلاف غير مقصود لمواقع على القمر أو أي أجرام سماوية أخرى لها أهمية تاريخية.
2. يجب على المُشغّل تقديم تقرير سنوي عن التقدم المحرز ونتائج أنشطة الموارد الفضائية.
3. في نهاية المهمة التي يتم خلالها تنفيذ أنشطة الموارد الفضائية، يجب على المُشغّل إخطار الوكالة بإنهاء أنشطة الموارد الفضائية المصرح بها، وتقديم تقرير عن نتائج تلك الأنشطة، مع توضيح حالة المنطقة التي نُفّذت فيها أنشطة الموارد الفضائية، بما في ذلك وجود أي أجسام فضائية أو أجزاء منها.

المادة (8) القرارات التنفيذية

يصدر مجلس الإدارة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

المادة (9) الإلغاءات

يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2023 بشأن اللائحة التنظيمية الخاصة بالموارد الفضائية، كما يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (10) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.