قرار مجلس الوزراء رقم (203) لسنة 2025 في شأن اللائحة التنظيمية لتصاريح الأنشطة الفضائية والأنشطة الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء

العودة إلى تشريعات الإمارات

قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 203 | سنة 2025

تاريخ إصدار التشريع 27 نوفمبر 2025
تاريخ نفاذ التشريع 13 ديسمبر 2025
تاريخ الجريدة الرسمية 12 ديسمبر 2025
عدد الجريدة الرسمية 813
حالة التشريع ساري

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

المادة (1) التعاريف

تُطبق التعاريف الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (46) لسنة 2023 المشار إليه، على هذا القرار، وفيما عدا ذلك، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
المرسوم بقانون : المرسوم بقانون اتحادي رقم (46) لسنة 2023 في شأن تنظيم قطاع الفضاء.
التعويض : مبلغ مالي يلتزم المشغّل أو المؤمِّن (شركة التأمين) أو أي جهة أخرى ضامنة بسداده مباشرةً للغير المتضرر نتيجة ممارسة المشغّل للنشاط الفضائي أو لأحد الأنشطة الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء، أو يُسدَّد إلى المستفيدين المحددين في وثيقة ضمان التعويض، في حال قيامهم بسداد مبلغ التعويض إلى الغير الذي تعرض للضرر، وذلك وفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في الوثيقة.
وثيقة ضمان التعويض : المستند الذي يقدمه مقدم طلب التصريح أو المشغل المصرح له إلى الوكالة ويثبت من خلاله تعهده وقدرته سواءً بشكل مباشرة أو عن طريق ضامن أو وثيقة تأمين، على سداد حد التعويض عن المسؤولية في حال إلحاق ضرر بالغير نتيجة ممارسته أو اشتراكه في تنفيذ نشاط فضائي محدد أو أحد الأنشطة الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء.
الصواريخ السبرية: الصواريخ البحثية التي تستخدم للحصول على معلومات حول الغلاف الجوي على ارتفاعات مختلفة.

المادة (2) نطاق السريان

تسري أحكام هذا القرار على الأنشطة الفضائية والأنشطة الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء وفقاً لأحكام المادة (3) من المرسوم بقانون.

المادة (3) الأنشطة الخاضعة للتنظيم

1. تتطلب الأنشطة المحددة في البندين (2) و(3) من هذه المادة تصريحاً من الوكالة وفقاً للمرسوم بقانون وهذا القرار واللوائح الأخرى المعمول بها في الوكالة.
2. الأنشطة الفضائية، وتشمل ما يأتي:
‌    أ. الإطلاق.
‌    ب. عودة الجسم الفضائي.
‌    ج. إخراج الجسم الفضائي من المدار أو التخلص منه.
‌    د. تشغيل مواقع الإطلاق أو مواقع عودة الجسم الفضائي.
‌    ه. تشغيل الأجسام الفضائية، بما في ذلك: التحكم بها والسيطرة عليها.
‌    و. أنشطة الاتصالات الفضائية.
‌    ز. أنشطة الملاحة الفضائية أو الاستشعار عن بعد، أو رصد الأرض.
‌    ح. أنشطة الوعي بالحالة الفضائية بما في ذلك الوعي بالحالة والوضع الراهن وبالظروف المحيطة في الفضاء ومايتصل به من مراقبة وتتبع الأجسام الفضائية.
‌    ط. اكتشاف أو استغلال أو استخراج أو استخدام المواد الفضائية سواءً لأغراض تجارية أو علمية أو غيرها.
‌    ي. تقديم خدمات الدعم اللوجستي في الفضاء الخارجي.
‌    ك. اكتشاف الفضاء علمياً أو إجراء التجارب العلمية ذات الصلة بقطاع الفضاء، أو المشاركة في أنشطة علوم الفلك.
‌    ل. الرحلات الفضائية المأهولة، أو الإقامة البشرية لفترات طويلة في الفضاء، أو بناء أو استخدام منشآت في الفضاء أو على سطح الأجرام السماوية بشكل دائم أو مؤقت.
‌    م. تصنيع التقنيات الفضائية أو تجميعها أو استكمالها أو تطويرها أو فحصها أو نقلها أو تخزينها أو تداولها أو التخلص منها أو إعادة توظيفها.
‌    ن. أي أنشطة فضائية أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.
3. الأنشطة الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء ، وتشمل ما يأتي:
‌    أ. الرحلات الداعمة للفضاء، والأنشطة على ارتفاعات عالية والتي لا تخضع للقانون الاتحادي رقم (20) لسنة 1991 بإصدار قانون الطيران المدني، سواءً تمت مباشرتها في إقليم الدولة أو تضمنت إشراك طائرة أو مركبة محلقة مسجلة في الدولة.
‌    ب. أنشطة إدارة البيانات الفضائية، وتشمل: استقبال أو تخزين أو معالجة أو توزيع أو أرشفة أو التخلص من أي بيانات فضائية.
‌    ج. أي أنشطة أخرى ذات صلة بقطاع الفضاء يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.

المادة (4) معايير تقييم طلب التصريح

1. تُقيّم الوكالة طلب تصريح الأنشطة الفضائية أو الأنشطة الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء وفقاً للمعايير الآتية:
‌    أ. المخاطر المحتملة والتي قد تؤثر على الصحة والسلامة العامة وسلامة الممتلكات داخل إقليم الدولة وخارجه.
‌    ب. حماية أمن ومصالح الدولة.
‌    ج. السياسة العامة للدولة وعلاقاتها الخارجية.
‌    د. الالتزامات المقررة بموجب التشريعات السارية في الدولة، بما فيها المقررة بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة والتي تكون الدولة طرفاً فيها.
‌    ه. البيئة وحمايتها سواءً داخل إقليم الدولة أو خارجه، بما في ذلك بيئة الفضاء الخارجي وعلى أسطح الأجرام السماوية الأخرى.
‌    و. الكفاءة والخبرة والقدرة الإدارية والمالية والفنية لمقدم الطلب لتنفيذ الأنشطة المطلوب تصريحها، على أن يكون التركيز على الكفاءات القيادية للجهة مقدمة الطلب.
‌    ز. توفير وثيقة ضمان التعويض للمسؤولية عن الأضرار التي قد تلحق بالغير نتيجة ممارسة الأنشطة المطلوب تصريحها، أو أي ضمانات أخرى يقدمها مقدم الطلب وتوافق عليها الوكالة.
‌    ح. حصول مقدم الطلب على التصاريح والموافقات من الجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة بالنشاط المطلوب تصريحه، داخل أو خارج الدولة، متى تطلب الأمر ذلك.
‌    ط. مدى التزام مقدم الطلب بالتشريعات الوطنية الأخرى داخل الدولة والتي قد تكون قابلة للتطبيق على النشاط الفضائي المراد تصريحه، وإذا قام مقدم الطلب بأنشطة فضائية في دول أخرى، فيجوز للوكالة أن تطلب معلومات وأدلة عن مدى امتثال مقدم الطلب بالتشريعات المعمول بها في تلك الدول الأخرى لتقييم هذه المعلومات والأدلة عند البت في منح التصريح.
‌    ي. مراعاة مقدم الطلب لمتطلبات المبادئ التوجيهية التي تصدرها الوكالة والتقارير الدورية المطلوبة بما في ذلك تلك الخاصة بالتخفيف من الحطام الفضائي.
‌    ك. أي عوامل أخرى ترى الوكالة أنه من المناسب مراعاتها في ضوء الخصائص المحددة لطلب مقدم الطلب وطبيعة الأنشطة المطلوب تصريحها.
2. تراعي الوكالة عند تقييمها لطلب التصريح طبيعة عمل مقدم الطلب ومدى خبرته وطبيعة النشاط المراد تصريحه، والأخذ بعين الاعتبار نسبة احتمالية وقوع المخاطر المتعلقة بالنشاط وتأثيرها، حيث يتم تقييم كل حالة بشكل منفصل أثناء عملية تقديم الطلب.

المادة (5) مراجعة طلب التصريح

تراعي الوكالة عند مراجعة طلب التصريح المعايير المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القرار، وفقاً لما يأتي:
1. التحقق من الأنشطة المراد ممارستها بموجب التصريح، للتأكد من الكفاءة وترشيد استخدام الموارد الطبيعية مثل الترددات الراديوية والمدارات الساتلية، وخطط الطوارئ وإجراءات السلامة من المخاطر، بما في ذلك أي إجراءات يمكن اتخاذها للتخفيف من هذه المخاطر، وذلك وفقاً للمتطلبات المقررة داخل الدولة وأي التزامات دولية.
2. تقييم جوانب الأمن والسلامة في الأنشطة الفضائية أو الأنشطة الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء، ولها مطالبة مقدم الطلب بتوفير خطة لأمن وسلامة العمليات، تتضمن آليات التعامل مع أي حالات استثنائية قد تحصل أثناء إطلاق الجسم الفضائي أو عند إعادة دخوله، بما في ذلك التدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية على بيئة الفضاء الخارجي والتخفيف من انتشار الحطام الفضائي، على أن تتضمن الخطة على آلية لإخطار الوكالة في حالة التعرض لأي مخاطر قد تؤثر أو من المحتمل أن تؤثر على الأنشطة الفضائية والأنشطة الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء، وتزويد الوكالة بأي مستجدات أو تغييرات تطرأ على هذه الخطة في أقرب فرصة.
3. الـتأكد من استيفاء شروط وأحكام التصريح الخاصة بتنظيم الرحلات الفضائية المأهولة، وفقاً للوائح ذات الصلة بهذه الرحلات.
4. مراجعة الترتيبات الخاصة بضمان تعويض الضرر الذي يلحق بالغير خلال ممارسة الأنشطة الفضائية (المسؤولية تجاه الغير).
5. التأكد من وجود الرخص التجارية اللازمة لممارسة الأنشطة التجارية في الدولة، وتقييم القدرات المالية والإدارية والخبرات اللازمة لممارسة الأنشطة الفضائية.
6. التأكد من حصول مقدم الطلب على التصاريح والموافقات اللازمة من الجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة بالنشاط المطلوب تصريحه، سواءً داخل أو خارج الدولة، متى تطلب الأمر ذلك.
7. تقييم المؤهلات التقنية والتشغيلية اللازمة لأي من موظفي مقدم الطلب المعنيين بالأنشطة الخاضعة للتنظيم وفقاً للمادة (3) من هذا القرار، ويجوز للوكالة طلب مزيد من المعلومات عن هؤلاء الموظفين متى رأت ضرورة لذلك.
8. التأكد من وجود قنوات الاتصال المناسبة التي تكفل للوكالة الحصول على المعلومات ذات الصلة بالأنشطة الخاضعة للتنظيم وفقاً لهذا القرار وأي تحديث لهذه المعلومات، لتمكين الوكالة من ممارسة اختصاصاتها.

المادة (6) شروط الحصول على التصريح

1. يجب على مقدم طلب التصريح استيفاء الشروط التالية للحصول على تصريح بممارسة الأنشطة الفضائية أو الأنشطة الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء:
‌    أ. إثبات الكفاءة والخبرة والقدرة الإدارية والمالية والفنية لممارسة الأنشطة المطلوب التصريح بها.
‌    ب. توفير وثيقة ضمان تعويض الضرر الذي يلحق بالغير خلال ممارسة الأنشطة الفضائية (المسؤولية تجاه الغير) وفقاً للوائح المعمول بها في الوكالة.
‌    ج. الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الحكومية الأخرى داخل الدولة أو خارجها، متى تطلب الأمر ذلك.
‌    د. توفير الرخص التجارية اللازمة لممارسة الأنشطة التجارية في الدولة.
‌    ه. تقديم خطة لإدارة المخاطر، تتضمن آلية الاستجابة في حالات الطوارئ، وإبلاغ الوكالة بأي تحديثات تطرأ عليها.
‌    و. توفير التدابير والخطط اللازمة للتخفيف من الحطام الفضائي والحد من آثاره، وفقاً للوائح المعمول بها في الوكالة.
2. لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس مجلس الإدارة، تعديل أي من الشروط المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.

المادة (7) التعاقدات والمشاركة الأجنبية

1. يجوز للوكالة أن تطلب من المشغل المصرح له تقديم معلومات عن عقوده مع الشركات المحلية أو الأجنبية والغرض منها، ولها أيضاً طلب نسخ من تلك العقود، بغرض التحقق من امتثال المشغل المصرح له لالتزاماته المنصوص عليها في هذا القرار، ودون الإخلال بسرية المعلومات.
2. إذا أبرم المشغل المصرح له عقوداً جديدة مع شركات محلية أو أجنبية، ولم يكن قد أبلغ الوكالة بها مسبقاً سواءً ضمن طلب التصريح أو أثناء مراجعته، وكان لهذه العقود أثر جوهري على تشغيل الأنشطة المصرح بها، يتعين عليه إخطار الوكالة بهذه العقود الجديدة في أقرب وقت ممكن أو بناءً على طلب من الوكالة.

المادة (8) أنشطة الرحلات الداعمة للفضاء والأنشطة على ارتفاعات عالية

1. يجب على المشغلين الراغبين في ممارسة أنشطة الرحلات الداعمة للفضاء أو الأنشطة على ارتفاعات عالية الحصول على تصريح من الوكالة، ووفقاً للشروط الآتية:
‌    أ. الالتزام بشروط وأحكام إصدار التصاريح بموجب هذا القرار وأي لوائح أخرى معمول بها في الوكالة تتعلق بأنشطة الرحلات الداعمة للفضاء أو الأنشطة على ارتفاعات عالية.
‌    ب. تقديم ما يثبت أن الغرض الأساسي من ممارسة أنشطة الرحلات الداعمة للفضاء المطلوب تصريحها هو دعم ممارسة الأنشطة الفضائية، بما في ذلك نشاط التجربة والتدريب.
‌    ج. تقديم ما يفيد الحصول على أي موافقات مطلوبة من أي جهات حكومية أخرى داخل الدولة أو خارجها على النحو المطلوب لتشغيل أنشطة الرحلات الداعمة للفضاء أو الأنشطة على ارتفاعات عالية بشكل قابل للتطبيق.
‌    د. تقديم أية شهادات أو استيفاء أي متطلبات متعلقة بإدارة الحركة الجوية.
2. يسري على التصريح الصادر بموجب هذه المادة، الأحكام المنصوص عليها في هذا القرار، بما في ذلك تجديد التصريح أو تعديله أو نقله أو وقفه أو إلغاؤه، وكذلك توفير المعلومات على النحو الذي تطلبه الوكالة فيما يتعلق بأي عقود مع كيانات خارج الدولة التي تعاقد معها المشغل وإجراءات المراجعة بالقدر الذي يتناسب مع طبيعة أنشطة الرحلات الداعمة للفضاء والأنشطة على ارتفاعات عالية.
3. تقوم الوكالة، بناءً على التقييم الفني لمخاطر الأنشطة، بتقييم مدى ضرورة طلب الوكالة من المشغل تقديم ضمان أو الحصول على التغطية التأمينية اللازمة لتغطية مخاطر الأضرار التي قد تلحق بالدولة وبالغير الناشئة من أنشطة الرحلات الداعمة للفضاء والأنشطة على ارتفاعات عالية.
4. على الوكالة عند منحها تصريح أنشطة الرحلات الداعمة للفضاء أو أنشطة على ارتفاعات عالية، وتتضمن طيراناً مأهولاً على متنها، التأكد من استيفاء مقدم طلب التصريح للمتطلبات الآتية:
‌    أ. إثبات إبلاغ الشخص الطبيعي بالمخاطر المقترنة بهذه الرحلات، وتوضيحها له.
‌    ب. إقرار الشخص الطبيعي بالموافقة، وفقاً للنموذج المعتمد من الوكالة، على القيام بتلك الرحلات، وبالتزامهم بالتشريعات ذات الصلة في الدولة.
‌    ج. إثبات استكمال الشخص الطبيعي للتدريب اللازم، ولياقته البدنية والصحية للقيام بتلك الرحلات، وفقاً لما يُحدده قرار يصدر من مجلس الإدارة.
‌    د. إثبات إجراء كافة تقييمات المخاطر والسلامة اللازمة، ووجود خطة طوارئ مناسبة.
‌    ه. التقيد بالتشريعات السارية في شأن الطيران المدني في الدولة. 

المادة (9) الصواريخ السبرية

1. يُحظر ممارسة أنشطة إطلاق الصواريخ السبرية إلا بعد الحصول على تصريح من الوكالة.
2. تُطبق أحكام التصاريح المنصوص عليها في هذا القرار إذا كان مقدم طلب التصريح أو المشغل المصرح له، بحسب الأحوال، ينوي إطلاق صاروخ سبري في الفضاء الخارجي.
3. يجب على مقدم طلب التصريح أو المشغل المصرح له الالتزام بشروط وأحكام إصدار التصاريح وفقاً لأحكام هذا القرار.
4. يلتزم مقدم طلب التصريح بالحصول على الموافقات أو التصاريح اللازمة من الجهات الحكومية الأخرى لممارسة النشاط، بما في ذلك تصريح استخدام الأجواء أو المجال الجوي للدولة الصادر عن الهيئة العامة للطيران المدني، وذلك قبل الإطلاق.
5. يسري على التصريح الصادر بموجب هذه المادة، الأحكام المنصوص عليها في هذا القرار، بما في ذلك تجديد التصريح أو تعديله أو نقله أو وقفه أو إلغائه، والتعاقدات الأجنبية وإجراءات المراجعة بالقدر الذي يتناسب مع طبيعة أنشطة إطلاق الصواريخ السبرية.

المادة (10) أنشطة الإطلاق وعودة الجسم الفضائي وتشغيل مواقعها

1. يجب على المشغلين الحصول على تصريح من الوكالة لـممارسة أنشطة الإطلاق وعودة الجسم الفضائي وتشغيل مواقعها، وذلك وفقاً للشروط الآتية:
‌    أ. الالتزام بشروط وأحكام إصدار التصاريح المنصوص عليها في هذا القرار وأي لوائح أخرى معمول بها في الوكالة تتعلق بأنشطة الإطلاق وعودة الجسم الفضائي وتشغيل مواقعها.
‌    ب. الحصول على أي موافقات أو تصاريح لازمة من الجهات الحكومية الأخرى سواءً داخل أو خارج الدولة لإنشاء الموانئ الفضائية أو لممارسة أنشطة الإطلاق وعودة الجسم الفضائي وتشغيل مواقعها.
‌    ج. تقديم أي شهادات أو استيفاء أي متطلبات متعلقة بإدارة الحركة الجوية والممرات الملاحية، بما في ذلك الممرات الجوية المتأثرة، والارتفاعات، والمناطق المحجوزة، وفترة الإغلاق.
‌    د. إثبات إجراء كافة تقييمات البيئة والمخاطر والسلامة اللازمة، ووجود خطط طوارئ مناسبة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
2. تتضمن أنشطة الإطلاق وعودة الجسم الفضائي وتشغيل مواقعها ما يأتي:
‌    أ. إنشاء أو امتلاك أو تشغيل الموانئ الفضائية بما في ذلك مواقع الإطلاق أو مواقع عودة الجسم الفضائي أو مرافق الإطلاق ومنصات الإطلاق المتحركة.
‌    ب. تشغيل مركبات الإطلاق.
‌    ج. تشغيل مركبات عودة الجسم الفضائي.
‌    د. إطلاق الأقمار الاصطناعية أو الحمولات.
3. تُحدد بقرار من مجلس الإدارة الشروط والضوابط والإجراءات المرتبطة بأنشطة الإطلاق وعودة الجسم الفضائي وتشغيل مواقعها.

المادة (11) فئات التصريح

1. تُحدد فئات التصاريح التي تمنحها الوكالة لممارسة الأنشطة الفضائية أو الأنشطة الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء على النحو الآتي:
‌    أ. الترخيص: الذي يمنح لممارسة الأنشطة لأغراض تقديم خدمات تجارية وتحقيق عائد مالي.
‌    ب. الموافقة (ترخيص غير تجاري): الذي يمنح للجهات الحكومية أو المؤسسات الأكاديمية أو البحثية لممارسة الأنشطة التي لا تهدف لتقديم خدمات تجارية ولأغراض علمية وبحثية.
‌    ج. الإذن: الذي يمنح لمقدم الطلب للقيام بنشاط محدد دون تحقيق عائد مالي لتسهيل تنفيذ الأنشطة المصرحة بها من قبل الوكالة.
‌    د. رخصة تجريبية: تمنح لإجراء تجربة أو اختبار لتقنية أو نظام فضائي محدد دون تقديم أي خدمات لتحقيق عائد مالي.
2. للوكالة إصدار شهادة عدم ممانعة، بناءً على طلب مقدم الطلب، لاستكمال إجراءات الحصول على أي موافقات أو شهادات من قبل الجهات الأخرى. 
3. للوكالة أن تمنح تصريحاً لمقدم الطلب يُخوله تنفيذ نشاط محدد لعدة مرات، بشرط أن يتم تنفيذه وفقاً لمواصفات وشروط متطابقة أو متشابهة تحددها الوكالة.
4. للوكالة أن تمنح تصريح للجهات الحكومية في الدولة التي لديها أنشطة فضائية متعددة، دون الحاجة للحصول على تصريح خاص لكل نشاط ضمن الفئة، على أن تقوم الجهة بإخطار الوكالة عن كل نشاط تقوم به.
5. تصدر الوكالة التصاريح المنصوص عليها في هذه المادة بعد استكمال مقدم الطلب لنموذج طلب التصريح وتقديمه للمعلومات والمستندات المطلوبة، وما يثبت التزامه بالمعايير المحددة، وقبوله للشروط والأحكام الخاصة بذلك.

المادة (12) إجراءات تقديم طلب التصريح

1. يتم تقديم طلب التصريح وفقاً للنموذج الذي تُعده الوكالة مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في هذا القرار أو أي شروط أخرى تضعها الوكالة.
2. يتضمن نموذج طلب التصريح المعلومات الأساسية الآتية:
‌    أ. معلومات عامة عن مقدم الطلب.
‌    ب. المعلومات المالية لمقدم الطلب.
‌    ج. جهات الاتصال المعتمدة والمخولون لدى مقدم الطلب.
‌    د. تفاصيل النشاط المطلوب تصريحه.
‌    ه. أي جهة أخرى مشتركة في تنفيذ النشاط المطلوب تصريحه.
‌    و. خطة إدارة المخاطر المتعلقة بالنشاط المطلوب تصريحه.
‌    ز. الأذونات والموافقات المطلوبة من جهات أخرى.
3. على مقدم الطلب الإقرار بصحة المعلومات المقدمة من قبله.
4. تراعي الوكالة سرية المعلومات المقدمة من مقدم الطلب في الطلب، ولا يجوز للوكالة مشاركتها مع أي شخص غير مشترك في إجراءات التصريح دون الموافقة المسبقة لمقدم الطلب، وفقاً للتشريعات النافذة بهذا الشأن.

المادة (13) آلية منح التصاريح

1. تقوم الوكالة بمراجعة وتقييم طلب التصريح خلال (5) خمسة أيام عمل بعد استيفاء جميع متطلبات التصريح، ويجوز للوكالة بعد الانتهاء من التقييم اتخاذ ما يأتي:
‌    أ. إصدار التصريح مع بيان نطاقه والمدة والنتائج المترتبة على إنهائه.
‌    ب. إخطار مقدم الطلب بضرورة استيفاء أي متطلبات أو موافقات أو معلومات أو مستندات إضافية لإصدار التصريح خلال مدة يتم تحديدها في الإخطار.
‌    ج. رفض منح التصريح.
2. على مقدم الطلب استيفاء متطلبات التصريح المحددة من قبل الوكالة بما في ذلك تقديم الموافقات والمعلومات والمستندات الإضافية خلال المدة التي تُحددها الوكالة، وفي حال عدم التزام مقدم الطلب بتقديمها خلال المدة المحددة يعتبر الطلب ملغي، ويتوجب تقديم طلب جديد ما لم تقرر الوكالة قبول أسباب الـتأخير.
3. في حال رفض الوكالة إصدار التصريح أو إذا قررت تعديل شروط أي تصريح ساري، يجب أن يكون قرارها مسبباً ويُبلغ به مقدم الطلب.
4. يُعد انقضاء المدة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة دون إصدار التصريح أو طلب استيفاء أي معلومات أو مستندات إضافية من مقدم الطلب، بمثابة رفض للطلب.
5. يلتزم مقدم طلب التصريح بعدم تقديم أي بيانات أو مستندات خاطئة أو مضللة أو ناقصة إلى الوكالة فيما يتعلق بطلب التصريح الخاضع لأحكام هذا القرار.
6. يشمل التصريح الذي تصدره الوكالة البيانات الآتية:
‌    أ. معلومات مقدم الطلب أو الجهة المصرح لها.
‌    ب. فئة وطبيعة التصريح.
‌    ج. نطاق التصريح ومدته.
‌    د. الشروط والأحكام.
7. يجب على المشغل المصرح له إخطار الوكالة بأي مستجدات أو تغييرات قد تطرأ بعد منح التصريح وتتعلق بالشروط والأحكام أو الأنشطة المصرح بها أو الشروط التي تم إعفاؤه منها لغايات الحصول على التصريح.
8. يجوز للوكالة إجراء التدقيق الدوري للتأكد من مدى التزام المشغل المصرح له بشروط وأحكام التصاريح الممنوحة له.
9. يجوز للوكالة مراجعة قراراتها بشأن منح أو تعديل أو نقل أو إلغاء التصريح بما في ذلك الإعفاء من شروط منح التصاريح واتخاذ الإجراء المناسب.
10. لا يعفي حصول المشغل أو مقدم طلب التصريح، على التصريح، وفقاً لأحكام هذا القرار، من الحصول على أي تصاريح أو تراخيص أو موافقات تطلبها أي جهة حكومية أخرى لتمكينهم من القيام بالأنشطة الفضائية وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.

المادة (14) تصريح الاتصالات الفضائية

يجب على أي شخص يرغب في ممارسة أنشطة الاتصالات الفضائية أن يحصل على شهادة عدم ممانعة مسبقة من الوكالة، على أن يصدر التصريح النهائي من السلطة المختصة بتنظيم الاتصالات في الدولة وفقاً للتشريعات المعمول بها لديها.

المادة (15) تجديد التصريح

1. على المشغل المصرح له أن يتقدم بطلب إلى الوكالة لتجديد تصريحه قبل انتهاء مدة سريانه، وفق النموذج المُعد من الوكالة لهذا الغرض.
2. للوكالة تجديد التصريح وفقاً لفئة التصريح، ولا يُجدد التصريح ما لم يستوفِ المشغل المصرح له كافة المعلومات ومتطلبات التجديد حسب فئة التصريح.
3. تصدر الوكالة قرارها بطلب تجديد التصريح خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب.

المادة (16) تعديل التصريح

1. يجوز للوكالة، بناءً على طلب المشغل المصرح له أو من تلقاء نفسها، تضمين أو إلحاق أي تصريح سبق منحه بتصريح آخر، متى كان لذلك مقتضى.
2. يجوز للوكالة تعديل التصريح في أي من الحالتين الآتيتين:
    أ‌. بناءً على طلب المشغل المصرح له، على أن يخضع التعديل للتقييم وفقاً للمعايير المحددة في المادة (5) من هذا القرار.
    ب‌. بناءً على موافقة المشغل المصرح له، ولغايات الالتزام بأي شروط أو متطلبات جديدة يتم فرضها من قبل الوكالة بموجب أي قرار يصدر عنها.
3. تصدر الوكالة قرارها بتعديل التصريح، بعد الأخذ بعين الاعتبار الحد الأدنى اللازم لضمان استمرار التزام المشغل المصرح له بشروط وأحكام التصريح.
4. يلتزم المشغل المصرح له بتحمل أي تكاليف قد تترتب على تعديل شروط أو متطلبات تعديل التصريح أو تضمينه أو إلحاقه بتصريح سبق منحه.

المادة (17) التنازل عن التصريح

1. يجوز للمشغل المصرح له التنازل عن التصريح إلى الغير، وذلك بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الوكالة.
2. تراعي الوكالة عند إصدار الموافقة على التنازل عن التصريح استيفاء المتنازل إليه لشروط وأحكام التصريح وفقاً لأحكام هذا القرار، وأي إجراءات أخرى مطلوبة للتنازل إلى الأشخاص من خارج الدولة، بما في ذلك ضمان استمرارية تغطية تعويض أي مسؤولية قد تترتب على الدولة ضد الغير.
3. تصدر الوكالة موافقتها على التنازل بعد سداد أي رسوم مقررة.
4. لا يعفي التنازل عن التصريح إلى الغير أي مشغل من أي التزام أو مسؤولية تثبت قبل تاريخ التنازل.
5. مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجزائية، يُحظر التنازل عن التصريح إلا بموافقة مسبقة من الوكالة، وتكون المسؤولية تضامنية بين المتنازل والمتنازل إليه حال مخالفة ذلك.

المادة (18) الإعفاء من شروط الحصول على التصريح

1. يجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة تشكيل لجنة مؤقتة تختص بإعفاء أي مشغل من أي شروط أو ضوابط أو إجراءات متعلقة بالتصريح، إذا كانت الأنشطة المطلوب تصريحها ذات أهمية كبيرة تساهم في التطور النوعي للأنشطة الفضائية داخل الدولة أو تعود على الدولة بفوائد اقتصادية أو اجتماعية ملحوظة.
2. يجب على المشغل في حال إعفائه من أي من الشروط والأحكام اللازمة للحصول على التصريح وفقاً لأحكام هذا القرار، أن يستوفي الآتي:
‌    أ. الحصول على الموافقات المطلوبة من أي جهة حكومية أخرى قبل إصدار التصريح.
‌    ب. توفير وثيقة ضمان التعويض الذي توافق عليها الوكالة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون أو اللوائح الأخرى المعمول بها في الوكالة.

المادة (19) وقف العمل بالتصريح أو إلغائه

يجوز للوكالة وقف العمل بالتصريح أو إلغائه في حال مخالفة المشغل المصرح له لشروط وأحكام التصريح الواردة في المرسوم بقانون أو في هذا القرار أو في اللوائح الأخرى المعمول بها في الوكالة، وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء المنظم للمخالفات والجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفة التشريعات المنظمة للأنشطة الفضائية والأنشطة الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء.

المادة (20) تدابير للحفاظ على الأمن والسلامة

1. يجوز للجهات الحكومية المعنية بالتنسيق مع الوكالة، الأمر بوقف الأنشطة الفضائية أو الأنشطة ذات الصلة بقطاع الفضاء، أو اتخاذ التدابير اللازمة والممكنة، بما في ذلك التشغيل والتحكم بالجسم الفضائي أو الطائرات أو المركبات الأخرى الداعمة للفضاء، في حال نشوء أي تهديد على الأمن الوطني، أو وجود مخاطر جسيمة على الصحة أو السلامة العامة، ولا يخل التدخل بموجب هذا البند بأي غرامات أو جزاءات يتم فرضها على المشغل المصرح له الذي يُخالف أحكام التصريح أو هذا القرار.
2. للوكالة أن تطلب من المشغل المصرح له في حال الطوارئ والأزمات الوطنية تنفيذ أنشطة معينة ذات صلة بطبيعة عمله تدعم إدارة هذه الطوارئ والأزمات، وذلك وفقاً للإمكانيات المتاحة واتفاقيات التعاون بين الوكالة والمشغل المصرح له.

المادة (21) البيانات الجغرافية المكانية

يتم التنسيق بشأن البيانات الجغرافية المكانية الناتجة عن الأنشطة الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء والمحددة في الفقرة (ب) من البند (3) من المادة (3) من هذا القرار، مع المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية.

المادة (22) التظلم من قرار الوكالة

1. يجوز لمقدم طلب التصريح أو المشغل المصرح له التظلم من أي قرار صادر عن الوكالة وفقاً لأحكام هذا القرار، وذلك خلال (60) ستين يوم عمل من تاريخ إخطاره بالقرار، ويقدم التظلم إلى رئيس مجلس الإدارة على أن يكون مكتوباً ومرفقاً به الوثائق والمستندات المؤيدة له، ويجب البت في التظلم خلال (90) تسعين يوم عمل من تاريخ تقديمه بقرار مسبب يصدر من رئيس مجلس الإدارة، ويُعد عدم الرد خلال المدة المذكورة رفضاً للتظلم.
2. يكون القرار الصادر بشأن التظلم نهائياً، ولا يجوز الطعن على القرار دون سابقة التظلم منه والرد عليه أو فوات ميعاد نظر التظلم بعد تقديمه دون رد.

المادة (23) القرارات التنفيذية

يصدر مجلس الإدارة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

المادة (24) الإلغاءات

يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2023 بشأن اللائحة التنظيمية لتصاريح الأنشطة الفضائية والأنشطة الأخرى ذات الصلة بالقطاع الفضائي، كما يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (25) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.