قرارات مجلس الوزراء – قرار تنظيمي | رقم 200 | سنة 2025
| تاريخ إصدار التشريع | 27 نوفمبر 2025 |
|---|---|
| تاريخ نفاذ التشريع | 13 ديسمبر 2025 |
| تاريخ الجريدة الرسمية | 12 ديسمبر 2025 |
| عدد الجريدة الرسمية | 813 |
| حالة التشريع | ساري |
| لوائح وجداول | 1 |
بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.
المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي
فهرس مواد التشريع
مواد التشريع
ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.
المادة (1) التعريفات
تُطبق التعريفات الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2023 في شأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة على هذا القرار، وفيما عدا ذلك، يكون للعبارة التالية المعنى المبيّن قرينها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
المرسوم بقانون: المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2023 في شأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة.
المادة (2) نطاق السريان
1. تسري أحكام هذا القرار على من يرتكب أي من الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون.
2. بمراعاة البند (1) من هذه المادة، لا تخل أحكام هذا القرار بأي من الجزاءات المقررة بموجب أي تشريعات أخرى متى كانت الأفعال المرتكبة خلافاً لأحكام المرسوم بقانون منظمة بتلك التشريعات سواءً اتحادياً أو محلياً.
3. تُستثنى من أحكام هذا القرار، الأفعال والجزاءات المحددة في ملحق الجزاءات الإدارية المرفق بقرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن حماية المستهلك.
المادة (3) الجزاءات الإدارية
1. دون الإخلال بأي عقوبة أشد أو إجراء ينص عليه المرسوم بقانون، للوزارة توقيع جزاء أو أكثر من الجزاءات الإدارية على من يرتكب أي من الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون والواردة في الجدول المرفق في هذا القرار.
2. يصدر الوزير قراراً بشأن آلية التحقيق وتحديد الجزاءات الإدارية والأسس المتبعة لتحديد الجزاءات الإدارية بما يحقق تناسب الجزاء مع جسامة المخالفة.
3. استثناءً من أحكام التدرج المنصوص عليها في الجدول المرفق بهذا القرار، يجوز للوزارة في حال جسامة المخالفة توقيع الجزاء الإداري الأشد وعدم إتباع التدرج المُشار إليه في الجدول المرفق في هذا القرار.
4. يعتبر الاستمرار بالمخالفة بعد انتهاء مدة الإنذار أو بعد مدة تسديد الغرامة ارتكاباً لمخالفة جديدة تبرر إيقاع جزاء إداري جديد.
5. متى قامت السلطة المختصة بممارسة دور الإشراف والرقابة على أي من الأفعال المرتكبة خلافاً لأحكام المرسوم بقانون، فلتلك السلطة المختصة تحديد الجزاء الإداري المناسب وإيقاعه، كما يؤول لها حصيلة الغرامات متى قررت إيقاع أي من الغرامات المالية كجزاء إداري.
6. تُسدد الغرامات خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من تبليغ قرار الجزاء الإداري، وتُحصل قيمة الغرامات الإدارية الواردة في الجدول المرفق بهذا القرار وفقاً للآلية التي تُحددها وزارة المالية بعد التنسيق مع الوزير.
7. لغايات تحصيل قيمة الغرامة الإدارية الواردة في الجدول المرفق في هذا القرار، يُعتبر جزء اليوم يوماً كاملاً وجزء الشهر شهراً كاملاً.
8. بمراعاة البنود السابقة من هذه المادة، تتولى الوزارة إخطار السلطة المختصة بأي من الأفعال المرتكبة خلافاً لأحكام المرسوم بقانون قبل مباشرة اختصاصاتها بالإشراف والرقابة، وفي حال رغبت تلك السلطة المختصة بممارسة اختصاص الإشراف والرقابة فيسري بشأن تلك الحالة الأحكام المشار إليها في البند (5) من هذه المادة.
المادة (4) التظلم من الجزاءات الإدارية
1. تتولى الوزارة إخطار المخالف بقرار توقيع الجزاء الإداري خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره، وفق الوسائل المعتمدة لديها، على أن يتضمن الإخطار بيان المخالفة المرتكبة وأي بيانات أخرى تُحددها الوزارة.
2. لكل ذي صفة ومصلحة، التظلم على القرار الصادر بتوقيع الجزاء الإداري لدى الوزارة، وذلك خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار المتظلم منه، على أن يكون التظلم مسبباً ومرفقاً به كافة المستندات المؤيدة له، ولا يُقبل التظلم بعد فوات المدة المشار اليها.
3. يتم البت في التظلم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون صدور قرار رفضاً للتظلم.
4. يكون القرار الصادر بشأن التظلم نهائياً.
المادة (5) تعديل الجزاءات
يختص مجلس الوزراء بإجراء أي تعديلات على الجزاءات الواردة في الجدول المرفق في هذا القرار سواءً بالإضافة أو الحذف أو التعديل.
المادة (6) الإلغاءات
يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (7) نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.