قرارات مجلس الوزراء – قرار تنظيمي | رقم 209 | سنة 2025
| تاريخ إصدار التشريع | 22 ديسمبر 2025 |
|---|---|
| تاريخ نفاذ التشريع | 30 يناير 2026 |
| تاريخ الجريدة الرسمية | 31 ديسمبر 2025 |
| عدد الجريدة الرسمية | 814 |
| حالة التشريع | ساري |
بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.
المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي
فهرس مواد التشريع
المادة (1) التعاريف
المادة (2) نطاق السريان
المادة (3) جمع وتبادل المعلومات
المادة (4) التعاون
المادة (5) مهام السلطات التنظيمية
المادة (6) التزامات حفظ السجلات والإفصاح عنها
المادة (7) المخالفات والجزاءات الإدارية
المادة (8) التظلم
المادة (9) السرية
المادة (10) القرارات التنفيذية
المادة (11) نشر القرار والعمل به
مواد التشريع
ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.
المادة (1) التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كُلِّ منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزير: وزير المالية.
الوزارة: وزارة المالية.
الجهة الحكومية: جميع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة بما في ذلك المناطق الحرة، وتشمل الوزارات والهيئات والأجهزة والدوائر والمؤسسات والسلطات العامة والمحاكم والشرطة.
السلطة التنظيمية: جميع السلطات الاتحادية والمحلية بما في ذلك سلطات المناطق الحرة، المختصة بالترخيص أو الإشراف على الأشخاص أو المنشآت الدائمة أو الترتيبات القانونية والمخاطبين بأحكام هذا القرار.
الشخص: الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري.
المناطق الحرة: المناطق الحرة المالية وغير المالية المنشأة في الدولة.
المستفيد الحقيقي: يكون له المعنى المحدد في المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2025 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح ولائحته التنفيذية، وأي تشريعات تحل محل أي منهما.
الترتيب القانوني: العلاقة التي تنشأ بموجب عقد بين طرفين أو أكثر، ويشمل ذلك دون حصر العُهدة والمشروع المشترك والائتلاف المشترك والترتيبات الأخرى المشابهة، والتي تخضع لمتطلبات الإفصاح وفقاً لأحكام هذا القرار.
الشخص الطبيعي المرخص له: أي شخص طبيعي يملك مؤسسة فردية أو مرخص أو مصرح له مزاولة أي عمل تجاري باسمه ولحسابه الخاص في الدولة بما في ذلك المناطق الحرة.
المعاهدات والاتفاقيات الدولية: أي معاهدة أو اتفاقية دولية ثنائية أو متعددة الأطراف تكون الدولة طرفاً فيها توجب تبادل المعلومات لأغراض ضريبية.
المعلومات: معلومات الملكية والهوية والمعلومات المصرفية والسجلات المحاسبية والمعلومات عن صافي الأصول وأي معلومات أخرى يُحددها الوزير.
معلومات الملكية والهوية: المعلومات والمستندات التي تثبت هوية الشخص الطبيعي، وكذلك تلك التي تثبت هوية المالكين القانونيين والمستفيدين الحقيقيين والأشخاص المذكورين في تسلسل الملكية بالنسبة للأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية.
المعلومات المصرفية: تشمل سجل صاحب الحساب المصرفي، بما في ذلك المالكين القانونيين والمستفيدين الحقيقيين، وتفاصيل كافة المعلومات المالية الخاصة بالحساب بما في ذلك المتعلقة بالمعاملات التي تُجرى على الحساب.
السجلات المحاسبية: جميع السجلات المحاسبية والفواتير والعقود والمراسلات والدفاتر وقيود اليومية وغيرها من الوثائق ذات الصلة التي توضح، في كل وقت، بشكل صحيح جميع المعاملات المالية وتمكِّن من تحديد المركز المالي للشخص الاعتباري أو العمل التجاري للشخص الطبيعي المرخص له أو المنشأة الدائمة أو الترتيب القانوني بدقة وتسمح بإعداد القوائم المالية.
المعلومات عن صافي الأصول: المعلومات عن الوضع المالي للأشخاص والمنشآت الدائمة والترتيبات القانونية والتي تشمل تفاصيل الممتلكات المنقولة وغير المنقولة والأصول الأخرى المحتفظ بها والالتزامات المتكبدة والإيرادات والدخول والعوائد.
المنشأة الدائمة: يكون لها المعنى المحدد في المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، أو المعاهدة أو الاتفاقية الدولية المعنية.
المادة (2) نطاق السريان
تسري أحكام هذا القرار على الفئات الآتية:
1. الأشخاص الطبيعيين.
2. الأشخاص الاعتباريين المؤسسين أو المسجلين أو المرخص لهم للعمل في الدولة، بما في ذلك المناطق الحرة.
3. الترتيبات القانونية المسجلة أو المرخص لها أو التي تتم إدارتها في الدولة، بما في ذلك المناطق الحرة.
4. أي شخص لديه منشأة دائمة في الدولة، بما في ذلك المناطق الحرة.
المادة (3) جمع وتبادل المعلومات
1. لأغراض الامتثال للمعاهدات والاتفاقيات الدولية، تتولى الوزارة طلب وجمع المعلومات والمستندات المتعلقة بأي من الفئات المشار إليها في المادة (2) من هذا القرار، سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال أي جهة حكومية أو سلطة تنظيمية، وذلك بالطريقة وخلال المدة التي تُحددها الوزارة، ويتم تبادل تلك المعلومات مع السلطات الأجنبية المختصة بناءً على طلبها، وفي حدود ما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعنية بطلب المعلومات.
2. يُقصد بالسلطات الأجنبية المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، السُلطات الأجنبية المحددة بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعنية بطلب تلك المعلومات.
3. على الوزارة عدم تبادل المعلومات في الحالات الآتية:
أ. إذا كان من شأن تبادل المعلومات مخالفة النظام العام بما في ذلك المساس بأمن الدولة أو أمن أي من الإمارات الأعضاء.
ب. إذا تحققت إحدى الحالات التي يجوز للدولة عدم تبادل المعلومات فيها بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
المادة (4) التعاون
يتعيّن على الجهات الحكومية والسلطات التنظيمية والأشخاص والترتيبات القانونية الالتزام بالآتي:
1. موافاة الوزارة، بناءً على طلبها وخلال المدة التي تُحددها، بالمعلومات والمستندات المتعلقة بالفئات المشار إليها في المادة (2) من هذا القرار.
2. التعاون مع الوزارة لأغراض تنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة (5) مهام السلطات التنظيمية
1. تتولى السلطات التنظيمية، كلٌ في نطاق اختصاصه، القيام بالمهام الآتية:
أ. طلب وجمع المعلومات والمستندات من الفئات المشار إليها في المادة (2) من هذا القرار والتحقق من أن هذه المعلومات صحيحة ومكتملة ومحدثة.
ب. إخطار الوزارة، خلال المدة التي تُحددها، بما تتخذه من إجراءات للحصول على المعلومات بما في ذلك تدابير الامتثال والإنفاذ.
ج. طلب المساعدة من أي سلطة أو شخص أو ترتيب قانوني للحصول على المعلومات عن أي شخص أو ترتيب قانوني آخر.
د. فرض وتحصيل الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القرار.
ه. للسلطات التنظيمية، في حالة الاشتباه في وقوع أي من المخالفات الإدارية المنصوص عليها في هذا القرار، صلاحية الدخول إلى مقرّ الشخص أو الترتيب القانوني لأغراض الاطلاع وفحص وتدقيق المعلومات والمستندات والسجلات والوثائق الأصلية ذات العلاقة بالمخالفة الإدارية المشتبه في وقوعها والحصول على صور منها، مع مراعاة التشريعات السارية في الدولة.
و. اتخاذ ما يلزم من إجراءات ومهام لضمان الالتزام وتنفيذ أحكام هذا القرار أو أي قرارات تنفيذية يصدرها الوزير.
ز. إصدار الإرشادات أو القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وذلك بالتنسيق مع الوزارة.
2. يجب على السلطات التنظيمية تزويد الوزارة بالمعلومات والمستندات التي تكون بحوزتها عن الفئات المشار إليها في المادة (2) من هذا القرار أو التي جمعتها وفقاً لهذا القرار، وذلك بالطريقة وخلال المدة التي تُحددها الوزارة.
3. يتعين على السلطة التنظيمية أو من تفوضه إخطار الشخص أو الترتيب القانوني الذي يتم جمع وتبادل المعلومات الخاصة به قبل إجراء التبادل، متى كان ذلك ممكناً، ما لم يكن من شأن هذا الإخطار أن يؤدي إلى تعطيل أو تأخير أو منع التبادل الفعّال للمعلومات أو إلى عرقلة الإجراءات التي طُلبت المعلومات من أجلها، وذلك وفقاً لما تُحدده الوزارة في طلب المعلومات.
المادة (6) التزامات حفظ السجلات والإفصاح عنها
1. يجب على الفئات المشار إليها في البنود من (2) إلى (4) من المادة (2) من هذا القرار الاحتفاظ بالبيانات والسجلات التالية وتحديثها بشكل دوري:
أ. معلومات الملكية والهوية.
ب. السجلات المحاسبية.
ج. المعلومات عن صافي الأصول.
د. أي معلومات أخرى يُحددها الوزير.
2. يجب على المصارف المرخص لها في الدولة بما في ذلك المناطق الحرة، الاحتفاظ بالمعلومات المصرفية ومعلومات الملكية والهوية المتعلقة بأصحاب الحسابات لديها وتحديثها بشكل دوري.
3. على الأشخاص الطبيعيين المرخص لهم الاحتفاظ بالبيانات والسجلات التالية وتحديثها بشكل دوري:
أ. السجلات المحاسبية.
ب. المعلومات عن صافي الأصول المتعلقة بعمله التجاري.
ج. أي معلومات أخرى يُحددها الوزير.
4. يجب الاحتفاظ بالمعلومات المشار إليها في البنود (1) و(2) و(3) من هذه المادة لمدة لا تقل عن (5) خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية أو السنة الميلادية التي تتعلق بها هذه المعلومات، بحسب الحال.
5. يجب الاحتفاظ بالمعلومات المتعلقة بالشخص الاعتباري أو المنشأة الدائمة أو الترتيب القانوني لمدة لا تقل عن (5) خمس سنوات من تاريخ انتهاء وجود أي منهم أو الشطب من سجل الشركات، بحسب الأحوال.
6. لأغراض البند (5) من هذه المادة، يقع الالتزام بالاحتفاظ بالمعلومات على عاتق كل مما يأتي:
أ. الشخص القائم على إدارة شؤون الشخص الاعتباري أو المنشأة الدائمة أو المصفي أو أي شخص مخول بحل أو تصفية الشخص الاعتباري أو المنشأة الدائمة، بحسب الأحوال.
ب. الوصي أو المسيطر أو أي شخص آخر مخول بحل أو إنهاء الترتيب القانوني.
7. يحظر على أي شخص أو ترتيب قانوني ملزم بالاحتفاظ بالمعلومات إخفاؤها أو إتلافها أو التلاعب بها أو بالسجلات ذات الصلة.
8. على الفئات المشار إليها في البنود من (2) إلى (4) من المادة (2) من هذا القرار والبند (6) من هذه المادة والأشخاص الطبيعيين المرخص لهم، الاحتفاظ بالمعلومات داخل الدولة أو التأكد من إمكانية الوصول إليها داخل الدولة وتقديمها إلى السلطة التنظيمية الطالبة، بالطريقة وخلال المدة التي تُحددها الوزارة.
9. لأغراض هذا القرار، يجب أن تتضمن السجلات المحاسبية الآتي:
أ. جميع المبالغ التي تم استلامها أو صرفها والأمور التي تم بشأنها استلام وصرف تلك المبالغ.
ب. جميع عمليات البيع والشراء والمعاملات الأخرى.
ج. الأصول والالتزامات.
10. تستثنى من متطلبات الإفصاح الواردة في هذا القرار المعلومات السرية التي يقدمها العملاء لمحاميهم أو ممثليهم القانونيين، متى تم تقديم تلك المعلومات لغرض تقييم الوضع القانوني للعميل أو الدفاع عنه أو تمثيله أمام القضاء أو التحكيم أو الوساطة أو لتقديم الرأي القانوني في مسألة تتعلق بإجراءات قضائية أو إدارية، بما في ذلك تقديم المشورة بشأن بدء أو تفادي اتخاذ هذه الإجراءات سواءً أكانت المعلومات قد تم الحصول عليها قبل أو أثناء أو بعد انتهاء تلك الإجراءات.
11. تطبق الالتزامات والجزاءات المنصوص عليها في هذا القرار فيما يتعلق بالترتيب القانوني على الوصي أو المسيطر أو الشخص المسؤول عن إدارة الترتيب القانوني.
المادة (7) المخالفات والجزاءات الإدارية
1. دون الإخلال بأي عقوبات أشد ينص عليها أي تشريع آخر واجب التطبيق، تقوم السلطة التنظيمية بفرض الغرامات الإدارية الـتالية على أي شخص أو ترتيب قانوني يُخالف أحكام هذا القرار:
|
رقم |
بيان المخالفة |
قيمة الغرامة بالدرهم الإماراتي |
|
1. |
عدم الاحتفاظ بالمعلومات أو المستندات. |
(20,000) |
|
2. |
عدم تقديم المعلومات أو المستندات خلال المدة الزمنية المحددة. |
(20,000) |
|
3. |
تقديم معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة. |
(60,000) |
|
4. |
إخفاء المعلومات أو إتلافها أو التلاعب بها. |
(100,000) |
2. تُضاعف قيمة الغرامة الواردة في البند (1) من هذه المادة في حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة خلال مدة (12) اثنا عشر شهراً من تاريخ فرض الغرامة السابقة.
3. تؤول حصيلة الغرامات المفروضة بموجب هذا القرار إلى السلطة التنظيمية التي تقوم بفرضها وتحصيلها.
4. بالإضافة إلى الغرامات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، يجوز للسلطات التنظيمية، كلٌ في نطاق اختصاصه، اتخاذ الجزاءات الإدارية التكميلية التالية ضد المخالف:
أ. وقف الترخيص أو التسجيل أو التصريح لمدة لا تزيد على (6) ستة أشهر.
ب. عدم تجديد الترخيص أو التسجيل أو التصريح.
ج. شطب الترخيص أو التسجيل أو التصريح.
المادة (8) التظلم
1. يجوز لكل ذي مصلحة التظلم لدى السلطة التنظيمية المعنية، من الجزاءات الإدارية المتخذة بحقه بموجب أحكام هذا القرار خلال (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ إخطاره بالجزاء المتظلم منه.
2. يتم البت في التظلم المشار إليه في البند (1) من هذه المادة خلال (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديمه، ويعتبر عدم الرد على التظلم خلال هذه المدة بمثابة رفضه.
3. يكون القرار الصادر بشأن التظلم نهائياً، ولا يحول ذلك دون الطعن على هذا القرار لدى المحكمة المختصة خلال (60) ستين يوماً من تاريخ نشر القرار أو إعلان المتظلم به أو ثبوت علمه به علماً يقينياً أو من تاريخ اليوم التالي لفوات مهلة البت في التظلم دون رد.
المادة (9) السرية
تكون المعلومات والمستندات التي يتم جمعُها أو تزويد الوزارة أو أي جهة ذات علاقة بها وفقاً لأحكام هذا القرار سرية، ولا يجوز الإفصاح عنها إلا وفقاً لأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتشريعات السارية في الدولة.
المادة (10) القرارات التنفيذية
للوزير إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة (11) نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.